انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الایلاء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

كتاب الإيلاء

و هو الحلف على ترك وطء الزوجة و لا ينعقد ۱بغير اسم اللّه تعالى ۲ و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و ان كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان و يشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و ان كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على اشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج و لا بد ان تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر فإذا رافعته انظر الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفر بعد الوطء و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما و لو طلق يقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده و لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطئ قبله و لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه و فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.

۱- الصدر: و لكن إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر كان لهان ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيجبره على ان يصالح أو يطلق.
۲- الصدر : اي بأحد أسمائه عز و جل و لا يختص باسم الجلالة.
السیستانی : مسألة : كتاب الإيـلاء
السیستانی : مسألة ۶۵۰- الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها.
فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا يتحقّق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتّب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
السیستانی : مسألة ۶۵۱- يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمُكْرَه والهازل والسكران ومن اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره، ويعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العِنّين والمجبوب.
السیستانی : مسألة ۶۵۲- لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلّا باسم الله تعالى المختصّ به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولا يعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظٍ ظاهرٍ فيه، فيكفي قوله: (لا أطَؤُكِ) أو (لا اُجامِعُكِ) أو (لا أَمَسُّكِ) بل وقوله: (لا جمع رأسي ورأسكِ وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترك الجماع.
السیستانی : مسألة ۶۵۳- إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيُنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
السیستانی : مسألة ۶۵۴- إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه بإظهار العزم على الوطء على تقدير القدرة عليه.
السیستانی : مسألة ۶۵۵- المشــهـــور بـــين الفقـهــاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأشهــر الأربعــة - التي يُنظر فيها المؤلي ثُمَّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها - تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم، وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۵۶- إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلي وأنكرت هي فالقول قوله بيمينه.
السیستانی : مسألة ۶۵۷- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة بخلاف الطلاق الرجعيّ فإنّه وإن خرج به من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم.
السیستانی : مسألة ۶۵۸- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء أكان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق.
وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّها تمتاز عن غيرها بأنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقها راجحاً شرعاً أو كونه غير مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو اشتماله على مصلحة دنيويّة شخصيّة.
السیستانی : مسألة ۶۵۹- إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه الكفّارة ولو وطئها قبله لزمته الكفّارة.
السیستانی : مسألة ۶۶۰- لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.
*****
الخوئی : مسألة : کتاب الایلاء-
الخوئی : مسألة ۱۵۱۰- الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى ولا لغير إضرار فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الأيمان.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۱- يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۲- لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم‏ مدخولا بها وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۳- إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفّر بعد الوطء وإلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ولو طلّق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۴- لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۵- لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۶- فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
الخوئی : مسألة ۱۵۱۷- لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -