كتاب الظهار
و هو حرام و قيل أنه معفو عنه و لم يثبت و صورته أن يقول: أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها علي كظهر أمي أو كيدها ۱ أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها و يلحق بالأم ۲ جميع المحرمات النسبية كالعمة، و الخالة و غيرهما لكن في ثبوت إلحاقها في غير الظهر من اليد و الرجل اشكال بل الأظهر العدم، و مثله في الاشكال ما لو شبهها فقال أنت علي كأمي و لو قالت الزوجة: كظهر أبي لم يصح و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك، و شرطه سماع شاهدي عدل قول المظاهر و كماله بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الغضب و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض و يقع في المتمتع بها و الأمة، و يصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأقوى، و لا يقع في غير المدخول بها قيل و لا يقع في إضرار و فيه نظر، نعم لا يقع في يمين بان كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال ان كلمتك فأنت علي كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال ان تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي، و لو قيده بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال و مع ارادة الوطء تجب الكفارة بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر فان طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة، و لو وطئ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة العود اليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. اما مع اتحاده ففيه اشكال، و لو عجز لم يجزه الاستغفار على الأحوط؛ و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل ۳ عليه في الجملة، و لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها وطئها بالملك فلا كفارة.
۱- الصدر : الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به.
۲- الصدر : فيه تأمل و لا تترك مراعاة الاحتياط.
۳- الصدر : غير أن النص لا يخلو من ضعف و الأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام.
السیستانی : مسألة : كتـاب الظهار
السیستانی : مسألة ۶۳۴- الظهار حرام، وموجب لتحريم الزوجة المُظاهَر منها، ولزوم الكفّارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
السیستانی : مسألة ۶۳۵- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو يقول بدل أنت: (هٰذه) مشيراً إليها أو (زوجتي) أو (فلانة)، ويجوز تبديل (عليّ) بقوله (منّي) أو (عندي) أو (لديّ) بل لا يعتبر ذكر لفظة (عليّ) وأشباهها أصلاً، فيكفي أن يقول: (أنْتِ كظهر أُمّي).
السیستانی : مسألة ۶۳۶- لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، والصحيح عدم الوقوع، وإن كان الاحتياط في محلّه.
السیستانی : مسألة ۶۳۷- لو شبّهها بأُمّه جملة بأن قال: (أنْتِ كأُمّي) أو (أنْتِ أُمّي) قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم، أو كبر السنّ وغير ذلك، لم يقع الظهار به وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
السیستانی : مسألة ۶۳۸- لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأُمّ كالبنت والأُخت والعمّة والخالة فقال: (أنْتِ علىّ كظهر أُختي) وقع الظهار به، وفي إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو قال لها: (أنْتِ علىّ حرام) من غير أن يشبّهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلاً.
السیستانی : مسألة ۶۳۹- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنْتَ علىّ كظهر أبي أو أخي) لم يؤثّر شيئاً.
السیستانی : مسألة ۶۴۰- يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المُظاهِر كالطلاق.
ويعتبر في المُظاهِر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم يكن سالباً للقصد والاختيار .
ويعتبر في المُظاهَر منها خلّوها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهـر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدّم في المطلَّقة، وكونها مدخولاً بها، وهل يعتبر كونها زوجة دائميّة فلا يقع الظهار على المتمتّع بها؟ فيه إشكال، فالاحتياط لا يترك.
السیستانی : مسألة ۶۴۱- لا يقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين كأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (إن كلّمْتُكِ فأنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (إن تَرَكْتُ الصلاةَ فأنْتِ علىّ كظهر أُمّي).
السیستانی : مسألة ۶۴۲- يقع الظهار على نحوين: مطلق ومعلّق.
والأوّل ما لم يكن منوطاً بوجود شيء بخلاف الثاني، ويصحّ التعليق على الوطء كأن يقول (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن قارَبْتُكِ) كما يصحّ التعليق على غيره حتّى الزمان كأن يقول: (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن جاء يوم الجمعة)، نعم لا يصحّ التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مرّ آنفاً.
السیستانی : مسألة ۶۴۳-لو قيّد الظهار بمدّة كشهر أو سنة كان باطلاً.
السیستانی : مسألة ۶۴۴-إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا يحلّ له حتّى يكفِّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه كفّارة أُخرى بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان إحداهما للوطء والأُخرى لإرادة العود إليه، ولا تحرم عليه سائر الاستمتاعات قبل التكفير، وأمّا إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفّارة.
السیستانی : مسألة ۶۴۵- تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء قبل التكفير، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
السیستانی : مسألة ۶۴۶- كفّارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
السیستانی : مسألة ۶۴۷- إذا عجز عن الأُمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوماً.
السیستانی : مسألة ۶۴۸-إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعيّاً لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان الطـلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير، ولو ارتدّ أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حكم الظهار وجاز له وطؤها بلا تكفير، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هي - أي المرأة - مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعيّ، فإن تاب المرتدّ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتّى يكفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الكفّارة.
السیستانی : مسألة ۶۴۹- إذا صبرت المُظاهَر منها على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم الشرعيّ ويقع بائناً.
الخوئی: مسألة : كتـاب الظهار- الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت.
الخوئی: مسألة ۱۴۹۹- الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۰- يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها-عليّ كظهر أمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۱- لو قالت الزوجة لزوجها أنت عليّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۲- يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۳- كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۴- لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۵- لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۶- يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۷- لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط.
الخوئی: مسألة ۱۵۰۸- إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.
بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع والنص يدل في الجملة
الخوئی: مسألة ۱۵۰۹- لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴