انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الهبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الهبة
و تصح في الأعيان المملوكة و ان كانت مشاعة، و لا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه ۱ و لا بد في الهبة من إيجاب و قبول و لو معاطاة من المكلف الحر. و لو وهبه ما في ذمته كان إبراء و يشترط فيها القبض و لا بد فيه من اذن الواهب إلا ان يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، و للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا. اما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج الى قبض جديد و ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض و في التصرف خلاف، و الأقوى جواز الرجوع إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله الى غيره لم يجز له الرجوع، و الزوجان كالرحم ۲ على الأقوى و له الرجوع في غير ذلك فان عاب فلا أرش و ان زادت زيادة متصلة تبعت على التفصيل المتقدم في المفلس و إلا فللموهوب له.
مسألة ۱- في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط‌  فإذا وهبه شيئا بشرط ان يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر بطلت الهبة ۳ مثلا: إذا وهبه دابته بشرط ان يهبه الفرس‌ فماتت الفرس بطلت هبة الدابة و رجع بها الواهب فان امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط، و في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت و لم يجز للواهب الرجوع، و لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا و العوض المشروط ان كان معينا تعين و ان كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها، و لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شي‌ء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
۱- الصدر: بل بالتخلية بين الموهوب له و ذمة المدين و ان كان لزوم هذه الهبة متوقفا على القبض الاستيفائي بقبض المصداق.
۲- الصدر: فيه اشكال و الاحتياط واجب.
۳- الصدر: الظاهر عدم بطلانها و جواز الرجوع للواهب كما في صورة الامتناع.
السیستانی : مسألة: كتاب الهبة

الهبة هي: تمليك عين من دون عوض عنها.
ويعبّر عن بعض أقسامها بالعطيّة والنحلة والجائزة والصدقة.
 السیستانی : مسألة ۱۳۱۰- الهبة عقد يتوقّف على إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا يعتبر فيه صيغة خاصّة ولا العربيّة، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۱- يعتبر في الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المريض بمرض الموت على تفصيل تقدّم في كتاب الحجر .
 السیستانی : مسألة ۱۳۱۲- يعتبر في الموهوب له قابليّته لتملّك الموهوب شرعاً فلا تصحّ هبة الخنزير للمسلم ولو من قبل الكافر، ولا يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار إلّا إذا كان هو القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القابل وليّه.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۳- يعتبر في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصحّ هبة المنافع، وأمّا الدين فتصحّ هبته لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، وأمّا هبته لمن هو عليه بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۴- يشترط في صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فيه من إذن الواهب إلّا أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءً.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۵- للأب والجدّ من جهته ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أمّا لو جُنّ بعد البلوغ والرشد ففي كون ولاية القبول والقبض لهما أو للحاكم الشرعيّ إشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً، ولو وهب الوليّ أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الوليّ لم يحتج إلى قبض جديد.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۶-يتحقّق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۷- تصحّ هبة المشاع، ويمكن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل الموهوب له إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل يتحقّق القبض الذي هو شرط للصحّة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشريك أيضاً، ويترتّب الأثر عليه وإن فرض كونه تعديّاً بالنسبة إليه.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۸- لا تعتبر الفوريّة في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له.
السیستانی : مسألة ۱۳۱۹- لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الإقباض، فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له، كما أنّه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض، بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إيّاهم.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۰- إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم أباً كان أو أُمّاً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، كما لا يحقّ له الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير، من غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد لكن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا لا يحقّ له الرجوع فيها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۱- لا يلحق الزوج والزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۲- يلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرّف الناقل كالبيع والهبة، والتصرّف المغيّر للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كطحن الحنطة وخبز الدقيق وصبغ القماش أو تقطيعه وخياطته ثوباً ونحو ذلك، وأمّا التصرّف غير المغيّر كلبس الثوب وفرش السجّادة وركوب الدابّة وأمثال ذلك فلا يمنع من الرجوع، ومن الأوّل الامتزاج الموجب للشركة كما أنّ من الثاني قصارة الثوب.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۳- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ والبعض، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معيّناً ومفروزاً.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۴- الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة، والمراد بالأُولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض وما عوّض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۵- إذا وهب وأطلق لم يلزم على الموهوب له إعطاء الثواب والعوض، سواء أكانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي وإن كان الأولى بل الأحوط استحباباً في الصورة الأُولى إعطاؤه، ولو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه ولم يكن للموهوب له أيضاً الرجوع فيما أعطاه.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۶- إذا شرط الواهب في هبته على الموهوب له أن يعوّضه عليها كأن يهبه شيئاً مكافأة لهبته ووقع منه القبول على ما اشترط وكذا القبض للموهوب وجب عليه العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع في الهبة ولو لم يكن الموهوب قائماً بعينه، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً، نعم إذا كان تدريجيّاً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۷- لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن ويلزم على الموهوب له بذل ما عيّن، ولو أطلق - بأن شرط عليه أن يعوّض ولم يعيّن العوض - فإن اتّفقا على شـيء فذاك، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يعوّض بالمساوي من مثل أو قيمة إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير .
السیستانی : مسألة ۱۳۲۸- لا يعتبر في الهبة المعوّضة - سواء أكان التعويض وفاءً بالشرط أم تبرّعاً - أن يكون العوض هبة الموهوب له عيناً للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات كبيع شـيء على الواهب بأقلّ من قيمته السوقيّة مثلاً أو إبراء ذمّته من دين له عليه ونحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملاً خارجيّاً - ولو في العين الموهوبة - يتعلّق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.
السیستانی : مسألة ۱۳۲۹- لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع وكان للموهوب نماءٌ منفصل حدث بعد العقد والقبض كالولد كان من مال الموهوب له ولا يرجع إلى الواهب، وإن كان النماء متّصلاً فإن كان غير قابل للانفصال كالسِّمَن والطول فهو تابع للعين فيرجع الواهب إلى العين كما هي إلّا إذا كان النماء كثيراً كما سيأتي، وإن كان قابلاً للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما فهو بحكم الزيادة المنفصلة أي تكون الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۰- إذا كان النماء المتّصل غير القابل للانفصال بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه، كما لو وهبه فرخاً في أوّل خروجه من البيضة فصار دجاجاً لم يكن للواهب الرجوع.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۱- لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة - وإن كانت لأجنبيّ ولم تكن معوّضة - وليس لورثته الرجوع، وكذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالاً لازماً.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۲- لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليّاً، فإن أجاز الموهوب له صحّ وإلّا بطل، وإن كانت غير لازمة صحّ البيع ووقع من الواهب وكان رجوعاً في الهبة، هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته، وأمّا لو كان ناسياً أو غافلاً وذاهلاً ففي كونه رجوعاً قهريّاً إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۳- الرجوع إمّا بالقول كأن يقول: (رجعت) وما يفيد معناه، وإمّا بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إذ كان ذلك بقصد الرجوع.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۴- لا يشترط في الرجوع اطّلاع الموهوب له، فلو أنشأ الرجوع من غير علمه صحّ.
السیستانی : مسألة ۱۳۳۵- يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيداً بصلتهم ونهى شديداً عن قطيعتهم، فعن الباقر (عليه السلام): في كتاب عليّ (عليه السلام): (ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله تعالى بها، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فَتنْمى أموالهم ويُثْرون، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لَتَذَران الديار بلاقع من أهلها) وخصوصاً الوالدين الَّذَيْن أمر الله تعالى ببرّهما، فعن الصادق (عليه السلام): (إنّ رجلاً أتى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن أُحرقت بالنار وعُذّبت إلّا وقلبك مطمئنّ بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلك من الإيمان).
ولا سيّما الأُمّ التي يتأكّد برّها وصلتها أزيد من الأب فعن الصادق (عليه السلام): (جاء رجل إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله من أبرّ ؟ قال: أُمّك، قال: ثُمَّ من؟ قال: أُمّك، قال: ثُمَّ من؟ قال: أُمّك، قال: ثُمَّ من؟ قال: أباك).
السیستانی : مسألة ۱۳۳۶- يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهيّة، وربّما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد، كما أنّه ربّما يفضل التفضيل فيما إذا أمن من الفساد وكان لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -