انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الإقرار

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الإقرار
و هو اخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الإشارة المعلومة، و يشترط في المقر التكليف  ۱ و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو قال له علي مال ألزم به فان فسره بما لا يملك لم يقبل، و لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم القيمة للثاني، و يرجع في النقد و الوزن و الكيل إلى عادة البلد و مع التعدد الى تفسيره، و لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ۲ و لم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل؛ و لو أقر بالمردد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل، و لو أبهم المقر له ففي إلزامه بالبيان نظر ۳ فان عين قبل، و لو ادعاه الآخر كانا خصمين و للآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم‌ و لو أبهم المقر به ثم عين فإن أنكره المقر له ففي أن للحاكم انتزاعه أو إقراره في يده اشكال۴ و لو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف على نفي القبض ۵ و قيل على نفي المواطاة لكنه ضعيف.
۱- الصدر: ينفذ إقرار غير المكلف فيما يكون امره فيه نافذا كالوصية لابن عشر سنين.
۲- الصدر: بل يحتمل قريبا ثبوت أصل الدين دون التأجيل لأن الأخبار بالدين المؤجل ليس اخبارا واحدا كما في موارد الاستثناء بل اخباران أحدهما إقرار و هو الأخبار بالدين و الآخر دعوى و هو الاخبار بحق التأجيل.
۳- الصدر: الأظهر عدم الإلزام إلا إذا علم بان المقر له على إجماله لا يرضى ببقاء المال تحت يد المقر.
۴- الصدر: الأظهر عدم وجوب انتزاع المال من يده على الحاكم.
۵- الصدر: المواطاة على وجهين أحدهما المواطاة على الاشهاد على القبض بمعنى ان البائع يسلم بقبض الثمن مثلا و لكنه يدعي انه قبضه آنا ما لأجل إشهاد البينة عليه و أرجعه إلى المقر له أي المشتري بحسب الفرض و هذه دعوى تسمع على كل حال و يكون للمدعي إحلاف المقر له على نفي القبض اي عدم استرجاعه للمال. و الوجه الآخر المواطاة على الاشهاد على الإقرار بالقبض فان قيل بأن الإقرار بمجرده و بدون حكم الحاكم على طبقه لا يسقط حق اقامة الدعوى من المقر بعد ذلك بخلاف ما أقر به فالخصومة حقيقية منصبة على القبض و يكون على المقر له أي المشتري اليمين على قبض المقر أي البائع بحسب الفرض و ان قيل بأن الإنكار بعد الإقرار ساقط رأسا كما هو الأقرب فحيث ان هذا لسقوط مترتب على الإقرار غير المواطاتي فللمقر ان يقيم دعوى بالتواطؤ مع المقر له اما على الكذب في الإقرار أو الهزل فيه و يكون له إحلاف المقر له على عدم التواطؤ لا على القبض لأن دعوى عدم القبض ساقطة ما لم يثبت التواطؤ.
السیستانی : مسآلة : كتاب الإقرار
الإقرار هو : إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس.
الخوئی : مسألة : كتاب الإقرار-وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره‏ ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفي الإشارة المعلومة.
السیستانی : مسآلة ۱۲۲۹- لا يعتبر في الإقرار لفظ خاصّ فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.
الخوئی : مسألة ۹۲۶-لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۰- يعتبر في الإقرار الجزم بمعنى عدم اشتمال الكلام على الشكّ والترديد، فلو قال: (أظنّ أو احتمل أنّك تطلبني كذا) لم يكن إقراراً.
الخوئی : مسألة ۹۲۷- يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۱- يعتبر في الإخبار الذي يعدّ بلحاظ نفسه أو لوازمه إقراراً أن يكون واضحاً في مدلوله إمّا على نحو الصراحة أو الظهور، فلا عبرة بالكلام المجمل وإن كان إجماله طارئاً ناشئاً من اقترانه ببعض الخصوصيّات التي تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاورة.
الخوئی : مسألة ۹۲۸- إذا أقر بشي‏ء ثم عقّبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد عليّ عشرون دينارا ثم قال: لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال لزيد عليّ عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۲- لا يعتبر في تحقّق الإقرار دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظيّة (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا كونه مقصوداً بالإفادة، فيؤخذ المتكلّم بلازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيه - بعد أن كان ظاهراً في ملزومه - بل وحتّى مع جهل المقرّ بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعيّة لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك إقراراً منه بعدم مالكيّته له فيلزم به.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۳- يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، وأمّا إذا أقرّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
الخوئی : مسألة ۹۲۹- يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا. وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
الخوئی : مسألة ۹۳۰- يشترط في المقر له أهلية التملك ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۴- إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه، لا فيما يكون ضرراً على غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقرّ إذا لم يصدّقه الغير، فإذا أقرّ بزوجيّة امرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة زواجه من أُمّها مثلاً لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۵- يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ، وللمقرّ له أن يلزمه بالتفسير والبيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال: (لك عليّ شـيء) فله إلزامه بالتفسير، فإذا فسّره بأيّ شـيء يصحّ أن يكون في ذمّة المقرّ للمقرّ له يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً كحبّة من حنطة ومثلها الخمر والخنزير إذا كان الطرفان ذمّيّين، وأمّا لو قال: (لك عليّ مال) لم يقبل منه إلّا إذا كان ما فسّره به من الأموال وإن كانت ماليّته قليلة لا مثل حفنة من التراب.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۶- إذا أقرّ بنقد أو وزن أو كيل يرجع في تعيينه إلى القرائن إن وجدت، ومع الإبهام يرجع إلى تفسيره وتعيينه، فإذا اتّحد بلد الإقرار والمقرّ والمقرّ له حمل على المتعارف فيه، وإن تعدّد البلد أو تعدّد المتعارف في البلد الواحد ولم توجد قرينة على التعيين يرجع إلى تفسير المقرّ .
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۷- لو أقرّ بشيء وأنكره المقرّ له، فإن كان المقرّ به ديناً على ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ولا يطالب المقرّ بشيء، وإن كان عيناً خارجيّة قيل إنّ للحاكم الشرعيّ انتزاعها من يده ولكن الصحيح أنّه ليس له ذلك.
هذا بحسب الظاهر وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين الله تعالى تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره فله إلزام المقرّ بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۸- لو أبهم المقرّ به وادّعى عدم معرفته به حتّى يعيّنه فإن صدّقه المقرّ له في ذلك وقال: (أنا أيضاً لا أدري) فلا محيص عن الصلح إن أمكن وإلّا فالقرعة، وإن ادّعى المعرفة وعيّنه فإن صدّقه المقرّ فذاك وإلّا فله أن يطالبه بالبيّنة، ومع عدمها فله أن يحلفه، وإن نَكَل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً فلا محيص عن الصلح وإن لم يمكن فالقرعة.
الخوئی : مسألة ۹۳۱- لو قال: له عليّ مال، ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
الخوئی : مسألة ۹۳۲- لو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثاني، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدد إلى تفسيره.
السیستانی : مسآلة ۱۲۳۹- كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به لا يضرّان في المقرّ له، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لأحد هذين) يقبل ولهما إلزامه بالتعيين، فمن عيّنه يقبل ويكون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاك وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ، ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين، ولو ادّعيا - أو أحدهما - عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر كما مرّ في نظائره.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۰- لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف.
الخوئی : مسألة ۹۳۳- لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل.
الخوئی : مسألة ۹۳۴- لو أبهم المقر له فإن عيّن قبل، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين‏و للآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم.
الخوئی : مسألة ۹۳۵-  لو أبهم المقر به ثم عيّن أو عيّنه من الأول وأنكره المقر له فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار ولا يطالب المقر بشي‏ء وإن كان عينا خارجية، قيل: أن للحاكم انتزاعها من يده ولكن الأظهر عدمه.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۱- لو أقرّ بالدين المؤجّل ثبت المؤجّل ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۲- يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره، نعم لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بما يحقّ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مرّ في المسألة (۶۲).
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۳- السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحدّ إذا أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۴- لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلّق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المقرّ له الغرماء كما مرّ في كتاب الحجر .
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۵- ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلّا إذا كان في مرض الموت مع التّهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ كما مرّ في كتاب الحجر .
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۶- إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرّد دعواه، وكذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسألة ۹۳۶-  لو ادعى البائع المواطاة على الاشهاد وأنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۷- يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق، فلو أقرّ بدين لدابّة مثلاً لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال صحّ وقبل، حيث أنّ المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۸- إذا أقرّ بشيء ثُمَّ عقبه بما يضادّه وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: (له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة)، ولو قال: (له عليّ كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه، وكذا لوقال: (له عندي وديعة وقد هلكت)، فإنّ إخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله: (له عندي) الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: (كانت له عندي وديعة وقد هلكت) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقاً ولا تنافي بينه وبين طروّ الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بُدَّ من فصلها على الموازين الشرعيّة.
الخوئی : مسألة ۹۳۷-  إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره، ثم نفاه بعد ذلك.
السیستانی : مسآلة ۱۲۴۹- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، فلو قال: (له عليّ عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ما له عليّ شـيء إلّا درهم) أو (ليس له من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بدرهم والغرفة.
هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغير عليه، وأمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: (لي عليك عشرة إلّا درهماً) أو (لي هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكيّة الغرفة، فلو ادّعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّى الغرفة لم يسمع منه، ولو قال: (ليس لي عليك إلّا درهم) أو (ليس لي من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۰- لو أقرّ بعين لشخص ثُمَّ أقرّ بها لشخص آخر - كما إذا قال: (هذه الدار لزيد ثُمَّ قال بل لعمرو) - حكم بكونها للأوّل وأعطيت له وأغرم للثاني قيمتها.
الخوئی : مسألة ۹۳۸-  لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني وإلا فإلى الأول ويغرم للثاني.
الخوئی : مسألة ۹۳۹-  لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره‏ وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس. وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد وإن لم تصدقها أخذت الأخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۱- لو ادّعى البائع إنّ إقراره بقبض الثمن كان مواطأة للإشهاد عليه عند الحاكم الشرعيّ لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلاً وأنّه لم يقبض الثمن في الواقع كان عليه إقامة البيّنة على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۲- إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك ممّا عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط.
وأمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر فإن لم يصدّقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدّقه - ولا وارث غيرهما - توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرّاً إشكال والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقرّ بولد أو غيره ثُمَّ نفاه بعد ذلك.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۳- لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثُمَّ أقرّ بأولى من المقرّ له أوّلاً - كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثُمَّ أقرّ بالولد - فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلى الثاني وإلّا فإلى الأوّل ويُغَرَّم للثاني.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۴- لو أقرّ الولد بآخر ثُمَّ أقرّ بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۵- إذا كان للميّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقرّ الثلث - حيث أنّ هذا نصيبه بمقتضى إقراره - ويأخذ المقرّ به السدس، وهو تكملة نصيب المقرّ وقد نقص بسبب إقراره.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۶- إذا كانت للميّت زوجة وإخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدّقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدّقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۷- إذا مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته قيل ثبت بذلك نسبه ويكون ميراثه للمقرّ إذا كان له مال ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۸- يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين.
الخوئی : مسألة ۹۴۰-  يثبت النسب بشهادة عدلين‏و لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما.
السیستانی : مسآلة ۱۲۵۹- لو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلّا كان إقرارهما نافذاً في حقّهما دون غيرهما.
السیستانی : مسآلة ۱۲۶۰- لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولاً لأنّه كإقرار الميّت، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه للدين الذي أقرّ به مثلاً بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلٍّ من الوارثين خمسين فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين، وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء وأنكر البعض.

تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -