انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الرّهن

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الرّهن
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من اهله ۱ و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك ۲، و يشترط فيه ان يكون المرهون عينا مملوكة ۳ يمكن قبضه و يصح بيعه على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة، و يقف رهن غير المملوك على الإجازة و لو ضمها لزمه في ملكه و يلزم من جهة الراهن بل المرتهن ۴ أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه؛ و رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد، و فوائد الرهن للمالك و الرهن على أد الدينين ليس رهنا على الآخر، و لو استدان آخر و جعل الرهن على الأول رهثا عليهما صح، و للولي الرهن مع مصلحة المولى عليه و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف ۵ بغير اذن صاحبه، و لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا لم تبعد الصحة و إن‌ قيل بالبطلان ۶ و اولى منه ما لو شرط استيفاءها بالأجرة ۷، و لو اشترط استيفاءها مدة لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين، و لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا و لو اوصى اليه لزم، و حق الرهانة موروث و المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي فيضمن به لمثله ان كان مثليا و إلا قيمته يوم التلف و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين و هو أحق به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا و لو فضل من الدين شي‌ء شارك في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه، و لو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن و عليه الأجرة، و لو اذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا اذن، كما انه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا اذن و الأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي، و لو خاف المرتهن جحود الوارث عند عند موت الراهن و لا بينة جاز ان يستوفي من الرهن مما في يده و قيل القول قول المالك ۸ مع ادعاء الوديعة و ادعاء الآخر الرهن.
۱- الصدر :غير ان المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر و كذلك الراهن إذا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له.
۲- الصدر : القوة غير مسلمة.
۳- الصدر : بل يكفي كونها مما يصح بيعها و لو على أساس تعلق حق بها كالأرض المحجرة مثلا.
۴- الصدر : الرهن انما يلزم من ناحية الراهن لا المرتهن.
۵- الصدر : الظاهر عدم كون الراهن ممنوعا من التصرفات غير المنافية لحق الرهانة و قد تقدم منا حكم بيع الراهن في شروط العوضين.
۶- الصدر : و هو ان لم يكن أقوى أحوط.
۷- الصدر : بدون محاباة و إلا فهو كسابقه.
۸- الصدر : إذا كان أصل الدين غير ثابت فلا إشكال في ان القول قول المالك المنكر لأصل الدين.
السیستانی : مسألة :  كتاب الرهن
الرهن هو : جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۸- الرهن عقد مركّب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحقّقان بالفعل أيضاً، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد كفى.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۹-  يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفَلَس إلّا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۰- يجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۱- لا يعتبر في صحّة الرهن القبض وإن كان هو الأحوط استحباباً، نعم مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلّا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم ينافِ التأمين المقوّم له.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۲- يعتبر في المرهون أن يكون عيناً خارجيّة مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحُرّ ولا الخمر والخنزير ولا الأرض الخراجيّة ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد العود ولا الوقف ولو كان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بيعه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۳- يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوك الغير فصحّته موقوفة على إجازة المالك، ولو ضمّه إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۴- لو كان له غرس أو بناءٌ في الأرض الخراجيّة صحّ رهن ما فيها مستقلّاً، وأمّا رهن أرضها ولو بعنوان التبعيّة فلا يصحّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۵- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرّعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقدّم في كتاب العارية، ولو عيّن له المعير أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته، ولو أذن له في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر .
السیستانی : مسألة ۱۰۳۶- لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل من دون أن يمكن دفعه عنه - كتجفيف الثمر - فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد وجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين صحّ الرهن ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم الشرعيّ فإن تعذّر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين، وأمّا لو شرط عدم البيع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه.
ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيّره عرضة للفساد - كالحنطة تبتلّ- ولم يمكن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۷- يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين، نعم يصحّ رهن الكلّيّ في المعيّن كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع، كما يصحّ رهن المجهول حتّى من حيث الجنس والنوع إذا كان معلوماً من حيث القيمة والماليّة بحدّ يتحقّق معه التأمين المقوّم للرهن.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۸-يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسيئة أو استئجار عين بالذمّة وغير ذلك حالّاً كان الدين أو مؤجّلاً، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثُمَّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۹- كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة الأجير .
السیستانی : مسألة ۱۰۴۰- يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة ونحوهما، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۱- لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۲- لو رهن على دينه رهناً ثُمَّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً، فيصير رهناً عليهما معاً، سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۳-لو رهن شيئاً عند زيد ثُمَّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين كان رهناً على الحقّين، إلّا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الدين الثاني.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۴-لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ثُمَّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد ثُمَّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد - فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت يكون بالتقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه.
هذا كلّه في التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارئ فهو ممّا لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفكّ بمقداره من الرهن.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۵- توابع العين المرهونة كالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن في الحيوان، والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في الشجر لا تكون رهناً بتبع الأصل إلّا إذا اشترط ذلك صريحاً أو كانت قرينة عليه من تعارف أو غيره، بلا فرق في ذلك بين الموجود منها حين العقد والمتجدّد منها بعده.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۶- الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه بدون رضاه إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين بالأداء أو غير ذلك، ولو برئت ذمّته من بعض الدين بقي الجميع رهناً على ما بقي، إلّا إذا اشترطا التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برأ منه ويبقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع فينفكّ الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۷- يجوز لمالك العين المرهونة سواء أكان هو الراهن أم غيره أن يتصرّف فيها بما لا ينافي حقّ الرهانة، بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الدابّة بركوبها ومن الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها، بل يجوز له أن يُسْكِن غيره فيها ونحو ذلك، وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لماليّتها كاستعمال ما تنقص قيمته بالاستعمال أو إيجار الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، وكذلك التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّّه لا يجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته على إجازته فإن أجاز بطل الرهن، ولو أذن في بيعها على أن يجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين فلم يفعل بطل البيع إلّا أن يجيزه.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۸- لا يجوز للمرتهن التصرّف في العين المرهونة بدون إذن مالكها - من الراهن أو غيره - فلو تصرّف فيها بركوب أو سكنى أو نحوهما ضمن العين لو تلفت أو تعيّبت تحت يده للتعدّي ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً فإن أجازه المالك صحّ وإن لم يجز كان فاسداً.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۹- لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه، وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۰- منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة كالسِّمَن والزيادة في الطول والعرض كلّها لمالكه - سواء أكان هو الراهن أو غيره - دون المرتهن من غير فرق فيها بين ما كانت موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۱- لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجّاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل أداء الدين صحّ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدّة، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدين.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۲- لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلاً وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال وإلّا كان حكمها حكم ما يتسرّع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدّم في المسألة (۱۰۳۶).
السیستانی : مسألة ۱۰۵۳- إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه، وإلّا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكّن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذّر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الإلزام بالبيع ولا على البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاكم على الأحوط لزوماً إن أمكن، وعلى كلّ حال لو باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۴- لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۵- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابّة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۶- لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۷- لو رهن ماله وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها لزمت الوصيّة، وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر .
السیستانی : مسألة ۱۰۵۸- إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه وخاف أن يجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضي فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبيّنة على حقّه جاز له بيع الرهن مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۹- المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مُفْلِساً أو مات وعليه ديون الناس، ولو فضل من الدين شـيء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۰- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تَعدٍّ ولا تفريط، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلاً ثُمَّ ارتهن عنده لم يزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان عندئذٍ، وإذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده على تفصيل تقدّم في كتاب الوديعة.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۱- لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك فإن اتّفقوا على أمين وإلّا سلّمه الحاكم الشرعيّ إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۲- إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حقّ مالكها ولو بالوصيّة بها وتعيين المرهون والراهن والاستشهاد على ذلك، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانها.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۳-لو كان عنده الرهن قبل موته ثُمَّ مات وعلم بعدم بقائه في تركته ولكن احتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه أو أنّه باعه واستوفى ثمنه أو أنّه تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمّته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حقّ لمالك الرهن فيها، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته ولم يعلم ذلك لا تفصيلاً ولا إجمالاً فإنّه لا يحكم ببقائه فيها مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۴- لو اقترض من شخص ديناراً مثلاً برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ثُمَّ دفع إليه ديناراً بنيّة الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر سقط ولم ينفكّ الرهن، وإن لم يقصد إلّا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداءً لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفكّ رهنه إلّا بأدائه.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۵- تقدّم أنّ المرتهن أمين لا يضمن من دون تعدٍّ ولا تفريط ويضمن معه لمثله إن كان مثليّاً وإلّا فلقيمته يوم التلف، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التعدّي والتفريط وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر كما مرّ في نظائره.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۶- إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة وادّعى القابض أنّه كان رهناً، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه وإلّا فالقول قول المالك. 
الخوئی : مسألة : کتاب الرّهن- و لا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
الخوئی : مسألة ۸۱۷- يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
الخوئی : مسألة ۸۱۸- يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على اجازة مالكها.
الخوئی : مسألة ۸۱۹- يلزم الرهن من جهة الراهن.
الخوئی : مسألة ۸۲۰- رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.
الخوئی : مسألة ۸۲۱- فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
الخوئی : مسألة ۸۲۲- يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
الخوئی : مسألة ۸۲۳- المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.
الخوئی : مسألة ۸۲۴- لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين.
الخوئی : مسألة ۸۲۵- لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
الخوئی : مسألة ۸۲۶- لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر.
الخوئی : مسألة ۸۲۷- حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
الخوئی : مسألة ۸۲۸- المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين.
الخوئی : مسألة ۸۲۹- المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، ولو فضل من الدين شي‏ء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
الخوئی : مسألة ۸۳۰- لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة.
الخوئی : مسألة ۸۳۱- لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن‏ حتى بعد الأجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين‏ جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.
الخوئی : مسألة ۸۳۲- لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن وإلاّ لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن.
الخوئی : مسألة ۸۳۳- لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده.
الخوئی : مسألة ۸۳۴- إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن.

 

تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -