انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الدَّین

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الدّين
مسألة ۱- يكره الدين مع القدرة و لو استدان وجبت نية القضاء و القرض‌ فضل من الصدقة و يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، و لا فرق بين أن تكون الزيادة راجعة للمقترض و غيره. فلو قال أقرضتك دينارا بشرط ان تهب زيدا أو المسجد أو المأتم درهما لم يصح؛ و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم و يبطل القرض۱ بذلك، و يجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أقرضتك بشرط ان تؤدي زكاتك أو دين زيد مما كان مالا لازم الأداء و كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال مثل ان تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم. و لا فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض و غيرهما فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض فيجوز شرط غير ذلك، و لو شرط موضع التسليم لزم و كذا إذا اشترط الرهن، و في جواز اشتراط الأجل فيه اشكال و المشهور انه لا يتأجل بذلك و لا يخلو من نظر ۲ و لو شرط تأجيله في عقد لازم صح و لزم الأجل.
۱- الصدر : إذا كان المشترط ملحوظا قيدا في عوض القرض بان كان القرض مضمونا بالقيمة معه و اما إذا كان مأخوذا بنحو الشرط في ضمن العقد فالحكم ببطلان أصل القرض لا يخلو من اشكال و ان كان هو الأحوط.
۲- الصدر : بل منع فالظاهر إمكان اشتراط الأجل.
مسألة ۲- كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه‌ و ذو المثل يثبت في الذمة مثله و غيره قيمته وقت التسليم ۱.
۱- الصدر : يعني وقت تسليم القرض للمقترض.
مسألة ۳- إذا أقرض انسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض و طالب بالعين‌ لا يجب۱ اعادة العين بدون اختيار المقترض‌
۱- الصدر : إذا لم يكن له خيار الفسخ و الا وجب.
مسألة ۴- لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم  ۱. و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، و لا يصح تأجيل الحال بإضافة شي‌ء.
۱- الصدر : بل قد يتأجل بغير ذلك كما إذا اتفقا على تأجيله في مقابل رفع الأجل عن دين آخر فيكون الأجل لأحد الدينين و رفعه عن الآخر هما مقومي العقد لا ان التأجيل شرط في ضمن العقد.
مسألة ۵- لو غاب الدائن و انقطع خبره‌ وجب على المدين نية القضاء و الوصية عند الوفاة فإن جهل خبره و مضت مدة يقطع بموته فيها ۱ سلم الى ورثته، و مع عدم معرفتهم يتصدق به عنهم.
۱- الصدر : الظاهر الاكتفاء بغيبة عشر سنين و لو لم يحصل اليقين بموته و الاكتفاء أيضا بغيبة أربع سنين مع الفحص في الدفع الى الوارث و سيأتي منه (قدس سره) في كتاب الإرث ان مال المفقود يقسم بين ورثته بعد اربع سنين يفحص عنه فيها و هو ينافي ظاهر العبارة هنا إذ لا فرق بين المال العيني للمفقود و ماله في ذمة الآخرين.
مسألة ۶- لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح‌ بل الحاصل لهما و التالف منهما.
مسألة  ۷- يصح بيع الدين بالحاضر و إن كان أقل منه ۱إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا و لا يصح بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد؛ و لا فرق في المنع بين كونهما حالين و مؤجلين و مختلفين و لو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين و صح في غيرهما ۲و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله مطلقا ۳ و في المنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجل و مطلق بيع الحال‌ بالمؤجل ۴ فضلا عن بيع المؤجل بالمؤجل ۵ تأمل ۶ .
۱- الصدر : و في هذه الحالة الأحوط استحبابا للمشتري ان لا يأخذ من المدين الا ما يعادل ما دفعه الى الدائن في القيمة.
۲- الصدر : إذا أراد (قدس سره) ان كلا من العوضين دين بالعقد فهذا عين فرض المؤجلين إذ لا يكون دينا بالعقد الا مع الأجل فلا بد من افتراض تسامح في العبارة على هذا التقدير بنحو أريد من الدين مطلق ما في الذمة هذا مضافا الى منافاته لبعض ما يأتي على ما سوف نشير اليه. و إذا أراد كون ثمن الدين دينا بالعقد ففرض كون أحدهما حالا و هو الدين المبيع أمر معقول و ينتج صحة بيع الدين الحال بدين مؤجل يحصل بنفس البيع و بطلان بيع الدين المؤجل بدين مؤجل يحصل بنفس البيع غير ان هذا يكون عين ما ذكره بقوله و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد فيلزم التكرار و تغيير الفتوى اللهم الا ان يقال ان فاعل (صار) ليس هو كل من العوضين و لا الثمن فقط بل الشي‌ء المتعلق به البيع سواء كان ثمنا أو مثمنا أو كلا الأمرين فإن المقسم حينئذ يمكن استثناء صورة المؤجلين منه و الحكم بصحته في الباقي و لا يبقى إشكال الا من ناحية المنافاة لما تأتي على ما نشير إليه.
۳- الصدر : بقرينة هذا الاستثناء يعرف ان بيع غير المسلم فيه من المديون‌ غير الحالة بما يكون دينا بعد العقد داخل في الحكم بالصحة في المستثنى منه و هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) من المنع عن بيع المؤجل بالمؤجل إذا كان يريد هنا بالدين الحاصل بعد العقد شغل الذمة المقرون مع الأجل أو ما يعم ذلك ثم ان استثناء المذكور لا يخلو من مسامحة واضحة لأن بيع المسلم فيه قبل حلوله لا يصح في نفسه من غير ناحية محذور المعاوضة بين الدينين و لهذا يبطل في فرض كون الثمن عينا خارجية أيضا. غير الحالة بما يكون دينا بعد العقد داخل في الحكم بالصحة في المستثنى منه و هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) من المنع عن بيع المؤجل بالمؤجل إذا كان يريد هنا بالدين الحاصل بعد العقد شغل الذمة المقرون مع الأجل أو ما يعم ذلك ثم ان استثناء المذكور لا يخلو من مسامحة واضحة لأن بيع المسلم فيه قبل حلوله لا يصح في نفسه من غير ناحية محذور المعاوضة بين الدينين و لهذا يبطل في فرض كون الثمن عينا خارجية أيضا.
۴- الصدر :  ان أراد (قدس سره) بالمؤجل ما كان دينا حاصلا بنفس هذا البيع كان التأمل و التردد منافيا لحكمة بالصحة في قوله (و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد صح) و ان أراد بالمؤجل ما كان دينا قبل هذا العقد فالأمر أشكل و يكون التردد منافيا لقوله في صدر المسألة (و لا فرق في المنع بين كونهما حالين. إلخ) و نفس الشي‌ء يقال عن قوله و في المنع عن بيعه بعد حلوله المؤجل.
۵- الصدر : إذا كان تأمل الماتن (قدس سره) و تردده شاملا لهذه الصورة أيضا كما يكون المنع من قبل المانع ناظرا إليها فهو مما قد ينافي ما تقدم لأنه ان أرد ما كان دينا بنفس العقد فلا يلائم هذا التردد مع حكمه بالبطلان في قوله (بطل في المؤجلين) إذا نزلت تلك العبارة على مثل ذلك و ان أراد ما يشمل الدين الثابت في نفسه فالأمر أشكل لمنافاته لصدر العبارة حينئذ و ان أراد ببيع المؤجل بالمؤجل بيع ما كان دينا مع عدم حلول اجله بدين يحصل بنفس العقد فهذا أيضا لا يناسب حكمه السابق بالبطلان في المؤجلين لأن هذا عينه أو أولى منه بالبطلان.
و أقرب وجه يمكن ان تحمل عليه عبارة السيد الماتن ((قدس سره)  في هذه المسألة هو ان تكون مبنية على ارادة مطلق شغل الذمة من الدين و لو لم يكن له أجل لكي يكون المتيقن بقاءه تحت حكمه بالصحة في قوله (صح إلا في بيع المسلم فيه) ما كان الثمن فيه كليا غير مؤجل و ان يكون قوله (فضلا عن بيع المؤجل بالمؤجل) امتدادا لكلام المانع لا مشمولا لتردد الماتن على الرغم من ان ذكر هذه الجملة لا يبدو له نكتة سوى شمول التردد له من قبله (قدس سره) و ان يكون المؤجل في قوله (بيع الحال بالمؤجل) بمعنى ما يثبت بنفس البيع مع الأجل و لا يشمل الدين السابق فمع هذه الافتراضات تسلم العبارة عن التناقض.
۶- الصدر : الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان العوضين تارة يكونان دينين قبل العقد و اخرى يكونان كذلك به و ثالثة يختلفان من هذه الناحية فالبيع في الصورة الأولى باطل مطلقا سواء كان الدينان حالين أو مؤجلين أو مختلفين و البيع في الصورة الثانية باطل أيضا على الأحوط وجوبا و اما في الصورة الثالثة فإن كان الدين الثابت قبل العقد مؤجلا حينه فكالصورة الثانية و ان كان حالا فالظاهر الصحة ما لم يكن هناك محذور في البيع من ناحية أخرى كما في بيع المسلم فيه الحال اجله من البائع بأزيد من الثمن الأصلي و اما إذا لم يكن احد العوضين دينا لا سابقا و لا لاحقا صح البيع سواء كان غير الدين عينا خارجية أو شيئا في الذمة من دون تأجيل و سواء كان في مقابله دين سابق أو دين بالعقد فان البيع صحيح في كل ذلك ما لم يلزم محذور من جهة أخرى كما في بيع المسلم فيه قبل حلول اجله و نحو ذلك.
مسألة  ۸- يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعا من المحرمات‌ ؛ و لو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة بالثمن.
 السیستانی :مسألة: كتاب الدين والقرض  - الدين هو : المملوك الكلّيّ الثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به (المديون) و(المدين) وللآخر (الدائن) ويطلق الغريم عليهما معاً، وسبب الدين إمّا معاملة متضمّنة لإنشاء اشتغال الذمّة به كالقرض والضمان وبيع السَّلَم والنسيئة والإجارة مع كون الأجرة كلّيّاً في الذمّة والنكاح مع جعل الصداق كذلك، وإمّا غيرها كما في أروش الجنايات وقِيَم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها.
وله أحكام مشتركة وأحكام مختصّة بالقرض.
 السیستانی :مسألة ۹۸۳- الدين إمّا حالّ: وهو ما ليس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل: وهو بخلافه، وتعيين الأجل تارةً يكون بجعل المتداينين كما في السَّلَم والنسيئة وأُخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية.
 السیستانی :مسألة ۹۸۴- يتأجّل الدين الحالّ باشتراطه في ضمن عقد لازم أو جائز، فلو اشترى منه شيئاً واشترط عليه تأجيل دينه الحالّ لمدّة شهر مثلاً لم تجز له المطالبة به قبل ذلك إلّا أن يُفسخ العقد ويسقط الشرط.
 السیستانی :مسألة ۹۸۵- إذا كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً وقد حلّ الأجل يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كما يجب على الدائن أخذه وتسلُّمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمّته، وأمّا الدين المؤجّل قبل حلول الأجل فليس للدائن حقّ المطالبة به إلّا إذا كان التأجيل حقّاً له فقط لا حقّاً للمدين أو لهما جميعاً، وهل يجب على الدائن القبول لو تبرّع المدين بأدائه أم لا؟ الصحيح أنّ عليه ذلك إلّا إذا كان التأجيل حقّاً له أو لهما معاً، فإنّ له حينئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.
 السیستانی :مسألة ۹۸۶-إذا امتنع الدائن عن أخذ الدين عند حلوله أجبره الحاكم الشرعيّ عليه لو طلب منه المديون ذلك، ولو تعذّر إجباره فله أن يُسلِّمه إلى الحاكم وقد فرغت ذمّته، وهل يجب على الحاكم القبول إذا لم يكن له محذور منه؟ الأحوط لزوماً ذلك، ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم أو لم يقبله بقي الدين في ذمّته إلى أن يأخذه الدائن أو من يقوم مقامه، ولو كان الدائن غائباً ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمّته جرى عليه ما تقدّم.
 السیستانی :مسألة ۹۸۷- يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أكان حيّاً أم كان ميّتاً وتبرأ ذمّته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بإذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك، ولكن لا يجب القبول على من له الدين ولا تجري الأحكام المتقدّمة عليه لو امتنع عنه.
 السیستانی :مسألة ۹۸۸- لا يتعيّن الدين في ما عيّنه المدين وإنّما يتعيّن بقبض الدائن أو من يقوم مقامه، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين وتبقى ذمّته مشغولة به.
 السیستانی :مسألة ۹۸۹- إذا مات المدين حلّ الأجل ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجّلاً ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، ويلحق بموت الزوج طلاقه إذا كان اشتراط التأجيل في أداء الصداق منصرفاً إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجيّة كما لعلّه الغالب.
 السیستانی :مسألة ۹۹۰- إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعيّ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط الأولى أن يؤدّي المديون دينه إلى غير الهاشميّ، وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دَيْنه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاكم الشرعيّ.
 السیستانی :مسألة ۹۹۱- يصحّ بيع الدين بمال خارجيّ وإن كان أقلّ منه ما لم يستلزم الربا، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كانا دينين قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حين العقد حالّين ومؤجّلين ومختلفين، ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجّلين وصحّ في غيرهما، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بالعقد فإن كان الثاني مؤجّلاً بطل وإلّا - بأن كان كلّيّاً في الذمّة من دون تأجيل في دفعه - صحّ إلّا في بيع المُسْلَمِ فيه قبل حلوله، فإنّه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقاً، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدّم.
 السیستانی :مسألة ۹۹۲- يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، وهو الذي يسمّى بـ (تنزيل الدين)، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة لأنّه ربا، وقد يتخلّص منه بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلاً ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معيّن شرطاً على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين مثلاً ما يساوي عشرة دنانير بخمسة عشر ديناراً على أن لا يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كذا، ولكنّه لا يخلو عن الإشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر ديناراً بعشرة دنانير شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.
 السیستانی :مسألة ۹۹۳- لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذِمَمِ أشخاص متعدّدة، كما إذا افترضنا أنّهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورّثهما ديناً على أشخاص ثُمَّ قسّما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة الباقي للآخر لم يصحّ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، ولو كان لهما دين مشترك على واحد ففي جواز أن يستوفي أحدهما حصّته منه فيتعيّن له وتبقى حصّة الآخر في ذمّة المدين إشكال كما مرّ في كتاب الشركة في المسألة (۶۱۱).
 السیستانی :مسألة ۹۹۴-يجب على المدين أداء الدين الحالّ فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيّاً عليه أو إجارة أملاكه، وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط لزوماً ذلك خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب بل يجب حينئذٍ.
نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل وسيّارته ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كلّ ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة.
هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنى ونحوه، فإنّه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
 السیستانی :مسألة ۹۹۵- لا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدّد، فلو كانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلى كلٍّ منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئاً منها، وكذلك الحال في السيّارة ونحوها، نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد أو بيعها واشتراء ما هو أدون ممّا يليق بحاله.
 السیستانی :مسألة ۹۹۶-إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أُخرى يمكنــه السكنى فيهــا - كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه - ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
 السیستانی :مسألة ۹۹۷- إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.
 السیستانی :مسألة ۹۹۸- المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.
 السیستانی :مسألة ۹۹۹- لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنّها لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها السوقيّة وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلّا في حال الضرورة لم يجب.
 السیستانی :مسألة ۱۰۰۰- كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنَّظِرَة إلى الميسرة.
 السیستانی :مسألة ۱۰۰۱- مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام، بل يجب نيّة القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً بأن يكون من قصده الأداء عند التمكّن منه.
الخوئی : مسألة : كتاب الدين والقرض -
الخوئی : مسألة ۷۸۷-لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
الخوئی : مسألة ۷۸۸- يكره الدين مع القدرة، ولو استدان، وجبت نية القضاء، والإقراض أفضل من الصدقة.
الخوئی : مسألة ۷۸۹-يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كاقراض درهم من درهمين خارجيين.
الخوئی : مسألة ۷۹۰- يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
الخوئی : مسألة ۷۹۱-يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
الخوئی : مسألة ۷۹۲- إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، وليس للمقرض مطالبة المقترض‏ بالقيمة، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي. والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء.
وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض.
الخوئی : مسألة ۷۹۳- إذا أقرض انسان عينا، وقبضها المقترض، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب اعادة العين على المقترض.
الخوئی : مسألة ۷۹۴- لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شي‏ء.
الخوئی : مسألة ۷۹۵- ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله. وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان: الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا.
الخوئی : مسألة ۷۹۶- يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط، ويحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي، ثم اشترى به ثوبا.
نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.
الخوئی : مسألة ۷۹۷- لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره، فلو قال: أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح، وكذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لو حظ فيه المال فإنه يحرم، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك، ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل، بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله.
الخوئی : مسألة ۷۹۸- لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة، فلا يجوز. وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.
الخوئی : مسألة ۷۹۹- يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض في قرض المثلي ان يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
الخوئی : مسألة ۸۰۰- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على ان يؤدي تسعة دنانير، كما لا بأس ان يشترط المقترض على المقرض شيئا له.
الخوئی : مسألة ۸۰۱- يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط ذلك. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه. والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه. نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه‏ جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.
الخوئی : مسألة ۸۰۲- لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية لسكناه، وله دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أيّة حزازة ومنقصة، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
الخوئی : مسألة ۸۰۳- لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب.
الخوئی : مسألة ۸۰۴- يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أ كان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك.
الخوئی : مسألة ۸۰۵- لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى ذمته مشغولة به.
الخوئی : مسألة ۸۰۶- إذا مات المدين حل الأجل، ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل. وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية.
الخوئی : مسألة ۸۰۷- لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.
الخوئی : مسألة ۸۰۸- لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم. ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين، وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة.
الخوئی : مسألة ۸۰۹- لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شي‏ء.
الخوئی : مسألة ۸۱۰-  تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
الخوئی : مسألة ۸۱۱- إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الأولى. نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب- (اسكناس) ثم أسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط.
الخوئی : مسألة ۸۱۲- يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
الخوئی : مسألة ۸۱۳-  يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن أعتق، وغريم المملوك أحد غرماء المولى، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الاذن وإلا تبع به بعد العتق.
الخوئی : مسألة ۸۱۴-  يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
الخوئی : مسألة ۸۱۵- ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا، سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع، ثم علم بالحال، فان تاب، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد.
الخوئی : مسألة ۸۱۶- إذا ورث مالا فيه الربا، فان كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شي‏ء وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.
الخوئی : مسألة : الخاتمة -إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته وعن النبي (ص): من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللّه عنه كربه يوم القيامة وعنه (ص) من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، وعنه (ص) من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرّم اللّه عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين، وعن أبي عبد اللّه (ع) ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، وعنه (ع) أيضا: مكتوب على باب الجنة، الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، إلى غير ذلك من الروايات.

تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -