مسألة ۴- الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم
لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء أو السبق و التصرف بعنوان الملك باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم عن الانتفاع بها و لا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة بل لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة، نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوانات أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و حينئذ لا يجوز لغيرهم التصرف فيها بنحو يزاحمهم و يعطل حوائجهم كما عرفت سابقا.
مسألة ۵- إذا سبق إنسان إلى أرض عامرة ملكها ۱ و لا يحصل السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها و كونها تحت سلطانه و خروجها من سلطان غيره اما بتحجير عليها أو زرعها أو نحو ذلك مما يوجب المنع عن غيره من الاستيلاء عليها و إذا سبق إلى أرض ميتة لم يملكها إلا بالاحياء ۲ نعم إذا حجرها كان له حق التحجير، و يكفي في حصول التحجير بناء الجدار المحيط بها بل بناء الأساس له بل حفرها لبناء الأساس على نحو يكون له أهمية في نظر العرف.
۱- الصدر : بل كان له فيها حق الانتفاع.
۲- الصدر : و بالاحياء يكون له حق الأولوية فيها و اما رقبة الأرض فتبقى ملكا للإمام.
مسألة ۶- الاعراض عن الملك لا يوجب ۱ارتفاع الملكية،نعم إذا سبق اليه من تملكه ملكه و إذا لم يسبق إليه أحد فهو على ملك مالكه و إذا مات فهو لوارثه لا يجوز التصرف فيه إلا باعراض منه.
۱- الصدر : لا يبعد انه يوجب ذلك.
السیستانی : مسألة : كتاب إحياء الموات- المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتدّاً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواء ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعليّ منها غير معتدّ به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدوابّ والأنعام، وأمّا الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.
السیستانی : مسألة ۸۹۰- الموات على نوعين:
۱- الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل، وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
الخوئی : مسألة : كتاب إحياء الموات-المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها إما لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
۲- الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والْمَوَتان بعد الحياة والعمران.
السیستانی : مسألة ۸۹۱- الموات بالأصل وإن كان ملكاً للإمام (عليه السلام) - حيث إنّه من الأنفال - ولكن يجوز لكلّ أحد إحياؤه، فلو أحياه كان أحقّ به من غيره، سواء أكان في دار الإسلام أم في دار الكفر، وسواء أكان في أرض الخراج أم في غيرها، وسواء أكان المحيي مسلماً أم كافراً، وليس عليه دفع الخراج أو أجرة الأرض إذا كان مؤمناً.
هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانويّ يقتضي المنع من إحيائه ككونه حريماً لملك الغير أو كون إحيائه على خلاف بعض المصالح العامّة فنهى عنه وليّ الأمر ونحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۰۶- الموات على نوعين:
١- الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
٢- الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
السیستانی : مسألة ۸۹۲- الموات بالعارض على أقسام:
الأوّل: ما باد أهله أو هاجروا عنه وعدّ بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة والتي كانت للأُمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم، أو أنّها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما كان عامراً بالذات حين الفتح ولكن طرأ عليه الموتان بعد ذلك.
الثالث: العامر المفتوح عنوة إذا طرأ عليه الخراب.
الرابع: ما كان لمالك مجهول مردّد بين أفراد غير محصورين.
الخامس: ما كان لمالك معلوم إمّا تفصيلاً أو إجمالاً لتردّده بين أفراد محصورين.
أمّا القسم الأوّل والثاني فهما من الأنفال، ويجري فيهما ما مرّ في الموات بالأصل.
وأمّا القسم الثالث فيبقى على ملك المسلمين فيكون أمره بيد وليّ الأمر .
وأمّا القسمان الأخيران ففيهما صور :
الأُولى: ما إذا أعرض عنه صاحبه وأباح ما بقي فيه من الأجزاء والموادّ لكلّ أحد، ففي هذه الصورة يجوز إحياؤه لكلّ من يريد ذلك فيكون بالاحياء أحقّ به من صاحبه الأوّل.
الثانية: ما إذا كان صاحبه عازماً على تجديد إحيائه ولكنّه غير متمكّن من ذلك في الوقت الحاضر لمنع ظالم أو لعدم توفّر الآلات والأسباب المتوقّف عليها الإحياء أو لنحو ذلك، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنّه ليس لأحد حقّ التصرّف فيه بإحياء أو غيره من دون إذنه أو إذن وليّه.
الثالثة: ما إذا لم يكن قاصداً لإحيائه، بل قصد إبقاءه مواتاً للانتفاع القليل الحاصل منه بوضعه الفعليّ كالاستفادة من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابّه وأنعامه، وحكم هذه الصورة ما تقدّم في سابقتها من غير فرق.
الرابعة: ما إذا كان قد أبقاه مواتاً من جهة عدم الاعتناء به وكونه غير قاصد لإحيائه ولا الاستفادة منه بوضعه الفعليّ، وحينئذٍ فهل تزول علقته به - سواء أكان سببها الإحياء مباشرة أو عن طريق تلقّيه عن محيي سابق بالإرث أو الشراء أو نحوهما أو كان سببها غيره ككونه من الأراضي التي أسلم أهلها طوعاً - فيجوز إحياؤه للغير أم لا؟ والجواب: إنّه إذا كان من قبيل الأراضي الزراعيّة ومرافقها جاز للغيرإحياؤها بكَرْي أنهارها وإعمارها وإصلاحها للزرع أو الغرس فيكون بذلك أحقّ بها من الأوّل.
وأمّا غيرها فإن كان من قبيل معلوم المالك فالأحوط لزوماً ترك إحيائه من دون إذن صاحبه وعلى تقدير الإقدام عليه من دون إذنه فالأحوط لزوماً لهما التراضي بشأنه ولو بالمصالحة بعوض، وأمّا إن كان من قبيل مجهول المالك فالأحوط لزوماً أن يفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه فإمّا أن يشتريه من الحاكم الشرعيّ أو وكيله المأذون في ذلك ويسلِّم الثمن إليه ليصرفه على الفقراء أو يستأذنه في صرفه عليهم بنفسه وإمّا أن يتصدّق به على فقير - بإذنٍ من الحاكم الشرعيّ - ثُمَّ يستأجره منه بأجرة معيّنة يتّفقان عليها.
السیستانی : مسألة ۸۹۳- كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادّها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملّك.
الخوئی : مسألة ۷۰۷- يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.
الخوئی : مسألة ۷۰۸- الموات بالعارض على أقسام:
الأول: مالا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث: ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك.وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان: المشهور هو الأول ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا. وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبة أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه أو أنه كان عازما على إحيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه.
وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أو يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون اذنه. وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط.
الخوئی : مسألة ۷۰۹- كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدراسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
السیستانی : مسألة ۸۹۴- الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الْمَوَتان والخراب على أقسام:
۱- ما لا يعلم كيفيّة وقفها أصلاً وإنّها وقف خاصّ أو عامّ أو أنّها وقف على الجهات أو على أقوام.
۲- ما علم أنّها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم خاصّة.
۳- ما علم أنّها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
۴- ما علم أنّها وقف على أشخاص ولكنّهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذرّيّته مع العلم بوجودهم فعلاً.
۵- ما علم أنّها وقف على جهةٍ معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
۶- ما علم إجمالاً بأنّ مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنّه وقفها على جهةٍ كمدرسته المعيّنة أو أنّه وقفها على ذرّيّته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعيّ لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أمّا القسم الأوّل والثاني: فيجوز إحياؤهما لكلّ أحد ويكون المحيي أحقّ بهما، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.
وأمّا القسم الثالث: فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز إحيائه للجميع ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً لمن يريد القيام بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعيّ أو وكيله - مع عدم وجود المتولّي الخاصّ له - ويتّفق معه بشأنه، فإن آجره عليه فاللازم أن يدفع الأجرة إليه ليصرفها في وجوه البرّ أو يستأذنه في صرفها فيها، وكذلك الحال في القسم الرابع إلّا أنّ الأجرة فيه تُصْرَف على الفقراء، ولا تصل النوبة في هذين القسمين إلى بيع العين الموقوفة كلّاً أو بعضاً لتعمير البعض الآخر مع إمكان استنمائهما بوجه من الوجوه.
وأمّا القسم الخامس: فلا إشكال في أنّه لا يجوز التصرّف فيه بإحياء أو نحوه ولا صرف بدل التصرّف في موارده إلّا بمراجعة المتولّي ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو الموقوف عليهم المعيّنين إذا كان الوقف عليهم ولم يكن له متولٍّ خاصّ.
وأمّا القسم السادس: فيجب على من يريد القيام بعمارته وإحيائه مراجعة متولّي الجهة الخاصّة والذرّيّة معاً والاتّفاق معهم بشأنه واستئجاره منهم، وحينئذٍ فإن أجاز الذرّيّة صَرْفَ الأجرة في الجهة المعيّنة تعيّن ذلك وإلّا فينتهي الأمر إلى القرعة لتعيين الموقوف عليه، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها.
الخوئی : مسألة ۷۱۰- الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
٢- ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
٣- ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
٤- ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
٥- ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
٦- ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسة المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات. وأما القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه ولكنه لا يخلو من إشكال فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة وكذلك الحال في القسم الرابع. وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمّره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم. وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.
السیستانی : مسألة ۸۹۵- من أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء، وحريم كلّ شـيء مقدار ما يتوقّف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
الخوئی : مسألة ۷۱۱- من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
السیستانی : مسألة ۸۹۶- حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار، ومطرح ترابها ورمادها وثلوجها ومصبِّ مائها وما شاكل ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۱۲- حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك.
السیستانی : مسألة ۸۹۷- حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجصّ إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
الخوئی : مسألة ۷۱۳- حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
السیستانی : مسألة ۸۹۸- حريم النهر مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافَتَيْه للمواظبة عليه.
الخوئی : مسألة ۷۱۴- حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينة إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
السیستانی : مسألة ۸۹۹- حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردّد البهيمة والدولاب والمِضَخَّة والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبُّه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۱۵- حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۹۰۰- حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مرّ في غيرها.
الخوئی : مسألة ۷۱۶- حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها.
السیستانی : مسألة ۹۰۱- حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك.
كلّ ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلّتهم وكثرة مواشيها ودوابّها وقلّتها وهكذا، وليس لذلك ضابط غير ذلك، وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
الخوئی : مسألة ۷۱۷- حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك.كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة
السیستانی : مسألة ۹۰۲- حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحلّ بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ومرعى مواشيها ونحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۱۸- حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۹۰۳-الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون أحقّيّتهم بها بالإحياء باقية على إباحتها الأصليّة، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممّن ينتفع بها، وإذا قسّموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكلٍّ من المتقاسمين التصرّف فيما يختصّ بالآخر بحسب القسمة.
نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم.
الخوئی : مسألة ۷۱۹- الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم.
السیستانی : مسألة ۹۰۴- للبئر حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أُخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأُولى ضرراً معتدّاً به كجذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه إليها من عروقها، وهذا هو الضابط الكلّيّ في جميع أقسامها.
الخوئی : مسألة ۷۲۰- للبئر حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في أحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها وهذا هوالضابط الكلي في جميع أقسامها.
السیستانی : مسألة ۹۰۵- للعين والقناة أيضاً حريم آخر وهو - على المشهور بين الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) - أن يكون الفصل بين عين وعين أُخرى وقناة وقناة غيرها في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع.
ولكن الصحيح أنّ هذا التحديد غالبيّ - حيث إنّ الغالب اندفاع الضرر بهذا المقدار من البُعد - وليس مبنيّاً على التعبّد الشرعيّ.
وعليه فلو فرض أنّ العين الثانية تنقص من ماء الأُولى مع هذا البعد وتضرّ بها ضرراً معتدّاً به لم يجز إحداثها ولا بُدَّ من زيادة البُعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأُولى، كما أنّه لو فرض عدم ورود الضرر المعتدّ به عليها من إحداث قناة أُخرى في أقلّ من هذا البعد جاز ذلك بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأُولى.
ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه فكما يعتبر في الأوّل أن لا يكون مضرّاً بالأُولى فكذلك في الثاني.
كما أنّ الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز إحداث نهر يجري فيه الماء من منبعه قرب نهر آخر كذلك.
وكذلك إحداث بئر قرب أُخرى وليس لمالك الأُولى منعه إلّا إذا استلزم ضرراً معتدّاً به فعندئذٍ يجوز منعه.
الخوئی : مسألة ۷۲۱- للعين والقناة أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع.
ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا.
وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في أحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى. ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك في الثاني.
كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك.
وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه.
السیستانی : مسألة ۹۰۶- يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار والعيون في غير المقدار الذي يتوقّف عليه الانتفاع منها، فإنّ اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار والعيون إنّما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أو عين أُخرى فقط.
الخوئی : مسألة ۷۲۲- يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط.
السیستانی : مسألة ۹۰۷-إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدّم جاز إحياؤها لكلّ أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختصّ بمن يملك العامر ولا أولويّة له.
الخوئی : مسألة ۷۲۳- إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له.
السیستانی : مسألة ۹۰۸- إنّ الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك وإنّما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه من جهة أنّه من متعلّقات حقّه.
الخوئی : مسألة ۷۲۴- الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء أ كان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.
السیستانی : مسألة ۹۰۹-لا حريم للأملاك المتجاورة، مثلاً لو بنى المالكان المتجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطاً أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر .
الخوئی : مسألة ۷۲۵- لا حريم للأملاك المتجاورة مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر.
السیستانی : مسألة ۹۱۰- إذا لزم من تصرّف المالك في ملكه ضرر معتدّ به على جاره فإن كان مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران كإطالة البناء بمقدار ما الموجبة لتنقيص الاستفادة من الشمس أو الهواء لم يكن بأس به، وإلّا لم يجز ولو تصرّف وجب عليه رفعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تصرّفه في ملكه مستلزماً للتصرّف الحقيقيّ في ملك الجار أو مستلزماً للتصرّف الحكميّ فيه.
والأوّل: كما إذا تصرّف في ملكه بما يوجب خللاً في حيطان جاره أو حبس ماءً في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئراً بقرب جاره فأوجب نقصان مائها سواء أكان النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الأُولى أو إلى كونها أعمق منها.
والثاني: كما إذا جعل ملكه معمل دباغة أو حدادة في منطقة سكنية ممّا يوجب عدم قابلية الدور المجاورة للسكنى فيها.
الخوئی : مسألة ۷۲۶- يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره وإلا فالظاهر عدم جوازه كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها.
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وان يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الأولى نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.
الخوئی : مسألة ۷۲۷- إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ولو تصرف وجب عليه رفعه.
هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان والاحتياط في ترك التصرف لا يترك. كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال والاحتياط لا يترك. نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.
السیستانی : مسألة ۹۱۱- لا فرق في عدم جواز تصرّف المالك في ملكه بما يوجب الإضرار بالجار على أحد النحوين المتقدّمين بين أن يكون ترك تصرّفه فيه مستلزماً للضرر على نفسه أم لا، فلا يجوز للمالك حفر بالوعة في داره على نحو تضرّ ببئر جاره وإن كان في ترك حفرها ضرر عليه، ولو فعل ضمن الضرر الوارد عليه إذا كان مستنداً إليه عرفاً.
نعم لو كان حفر البئر متأخّراً عن حفر البالوعة فلا شـيء عليه ولا يجب عليه طمُّها وإن تضرّرت بئر الجار .
الخوئی : مسألة ۷۲۸- من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها.
الخوئی : مسألة ۷۲۹- قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وان حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر ان حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمّر الديار ويزيد في الأعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال اللّه عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
الخوئی : مسألة ۷۳۰- يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه.
الخوئی : مسألة ۷۳۱- لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
الخوئی : مسألة ۷۳۲- إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.
الخوئی : مسألة ۷۳۳- يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
الخوئی : مسألة ۷۳۴- راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
الخوئی : مسألة ۷۳۵- يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبارالقناة الدراسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.
الخوئی : مسألة ۷۳۶- لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
الخوئی : مسألة ۷۳۷- التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال وأما متعلقة فلا مانع من نقله.
الخوئی : مسألة ۷۳۸- يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه.
الخوئی : مسألة ۷۳۹- لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
الخوئی : مسألة ۷۴۰- لو حجّر الموات من كان عاجزا عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۷۴۱- لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير.
الخوئی : مسألة ۷۴۲- إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت.
السیستانی : مسألة ۹۱۲- قد حثّ في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكفّ الأذى عنهم وحرمة إيذائهم، وقد ورد في بعض الروايات: (إنّ حسن الجوار يزيد في الرزق)، وفي بعضها الآخر : (إنّ حسن الجوار يعمّر الديار ويزيد في الأعمار )، وفي الثالث: (من كفّ أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة)، وفي الرابع: (ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره)، وغيرها ممّا قد أكّد في الوصيّة بالجار وتشديد الأمر فيه.
السیستانی : مسألة ۹۱۳- لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلّا بإذنه ورضاه وإذا طلب ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته وإن استحبّ له استحباباً مؤكّداً من جهة ما ورد من التأكيد والحثّ الأكيد في قضاء حوائج الإخوان ولا سيّما الجيران، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع.
وأمّا إذا كان مجرّد الإذن والرخصة جاز له الرجوع قبل البناء والوضع، وأمّا بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدونه أم لا يجوز مطلقاً وحينئذٍ فهل يستحقّ عليه الأجرة أم لا؟ وجوه وأقوال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.
السیستانی : مسألة ۹۱۴- لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلّا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال، كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوبه عليه أو غير ذلك، ولو صرّح بالمنع عنها أو أظهر الكراهة لم تجز .
السیستانی : مسألة ۹۱۵- لو انهدم الجدار المشترك في أساسه وجميع بنائه وأراد أحد الشريكين تعميره لم يكن له إجبار الآخر على المشاركة فيه ولا تعميره من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه، وحينئذٍ فإن كان قابلاً للقسمة كأن كان سميكاً جدّاً تكفي قاعدته لبناء جدارين مستقلّين عليها جاز له المطالبة بالقسمة ويجبر الممتنع عليها، فيتصرّف كلّ منهما في حصّته المفروزة بما شاء إلّا بما يتضرّر به الآخر، وإن لم يكن قابلاً للقسمة بوجه ولم يوافقه الشريك في شـيء جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ ليخيّره بين عدّة أُمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً.
وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة واحتاج إلى التعمير أو التنقية ونحوهما فإنّه لا يجبر الشريك على المشاركة فيه كما أنّه ليس لأحد الشريكين الاستقلال فيه من ماله تبرّعاً من دون إذن الآخر، بل إذا تعذّر الاتّفاق معه بأيّ نحو يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أُمور نظير ما تقدّم.
ولو أنفق في تعميرها أو تنقيتها من ماله فنبع الماء أو زاد من أجل ذلك فليس له أن يمنع شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء لأنّه فوائد ملكهما المشترك.
السیستانی : مسألة ۹۱۶- لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ولم يُعْلَم على أيّ وجهٍ وُضِعَت حُكِمَ في الظاهر بكونه عن حقّ واستحقاق حتّى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف، وكذا الحال لو وجد بناءً أو مجرى ماء أو ميزاب منصوب لأحد في ملك غيره ولم يعلم سببه فإنّه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ واستحقاق إلّا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.
السیستانی : مسألة ۹۱۷- لو تنازعا في جدار ولم يكن لأيّ منهما بيّنة فإن كان تحت يد أحدهما فهو له بيمينه، وكذا لو اتّصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فإنّه يحكم له به مع اليمين، وأمّا لو كان تحت يد كليهما أو خارجاً عن يدهما فإن حلفا أو نكلا حكم به لهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم به للحالف.
السیستانی : مسألة ۹۱۸- لو اختلف مالك العلو ومالك السفل في ملكيّة السقف الفاصل بين الطابقين فإن لم يكن لأيّ منهما بيّنة على دعواه كان ذلك من باب التداعي فيتحالفان، إلّا إذا كانت هناك عادة قطعيّة تقضي باختصاص أحدهما به فيقدّم قوله بيمينه.
وإن اختلفا في ملكيّة جدران السفل كان القول قول مالك السفل بيمينه إذا لم يكن السقف قائماً عليها - كما في بعض الأبنية الحديثة حيث يتمّ بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء الهيكل الأساسيّ للبناية - وأمّا مع قيام السقف عليها فحكمها حكم السقف.
وإن اختلفا في المصعد فالقول قول صاحب العلو بيمينه، وأمّا المخزن تحت الدرجة فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه، وأمّا طريق العلو في الصحن فحكمه حكم السقف، نعم لا إشكال في أنّ لصاحب العلو حقّ الاستطراق فيه، وأمّا الباقي فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه.
السیستانی : مسألة ۹۱۹- إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانيّة المفتوح بابها إلى الجار من غير يدٍ له عليها ولا بيّنة لأيّ منهما على دعواه كان القول قول صاحب السفل بيمينه.
السیستانی : مسألة ۹۲۰- إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق فله أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه، وإن امتنع صاحبها يجوز للجار - بإذن الحاكم الشرعيّ - عطفها أو قطعها، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني.
السیستانی : مسألة ۹۲۱- من حاز أرضاً عامرة بالأصالة كالغابات ونحوها كان أحقّ بها من غيره لو لم يمنع عنه مانع شرعيّ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض إزاء استفادته منها.
السیستانی : مسألة ۹۲۲- يعتبر في حصول الأولويّة بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير وإلّا لزم الاستئذان منه، فلو أحياه أحد من دون إذنه لم يحدث له حقّ فيه ويتحقّق التحجير بكلّ ما يدلّ على إرادة الإحياء كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه.
السیستانی : مسألة ۹۲۳- لا بُدَّ من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل إرادة الإحياء دالّاً على مقدار ما يريد إحيائه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار مثلاً فلا بُدَّ من أن يكون في جميع الجوانب حتّى يدلّ على أنّ جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحيائه، نعم في مثل إحياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من آبارها فإنّه يعدّ تحجيراً بالإضافة إلى بقيّة آبار القناة، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره إحياؤها.
السیستانی : مسألة ۹۲۴- لو حفر بئراً في الموات لإحداث قناة فيها عُدّ ذلك تحجيراً بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
السیستانی : مسألة ۹۲۵- التحجير - كما عرفت - يفيد حقّ الأولويّة في الإحياء، وهو قابل للنقل والانتقال فيجوز الصلح عنه ويورّث ويقع ثمناً في البيع، وأمّا جعله مثمناً فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ بيع ما تعلّق به بما هو كذلك.
السیستانی : مسألة ۹۲۶- يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكّن المُحَجِّر من القيام بعمارته وإحيائه فعلاً ولو بالتسبيب، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقّف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه.
السیستانی : مسألة ۹۲۷- لو حجّر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
السیستانی : مسألة ۹۲۸- لو حجّر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۹۲۹- لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستئجار، وعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما يكون للْمُوَكِّل والمستأجر لا للوكيل والأجير .
السیستانی : مسألة ۹۳۰- إذا وقع التحجير من شخص نيابة عن غيره ثُمَّ أجاز النيابة فهل يثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا؟ وجهان، والصحيح عدم الثبوت.
السیستانی : مسألة ۹۳۱-إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجِّر بالتعمير فإن كان من جهة إهمال المحجِّر بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا أزالها عاصف ونحوه - لم يبطل حقّه إلّا إذا علم بالحال وتسامح في تجديد تحجيره.
الخوئی : مسألة ۷۴۳- إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال.
السیستانی : مسألة ۹۳۲- اللازم على المحجِّر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدّة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال، فالأحوط لزوماً أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ أو وكيله فيلزم المحجِّر بأحد أمرين إمّا الإحياء أو رفع اليد عنه.
نعم إذا أبدى عذراً مقبولاً يُمْهَل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو وإلّا بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن الحاكم أو وكيله موجوداً أو لم يمكنه الإلزام سقط حقّ المحجِّر إذا أهمل بمقدار يُعدُّ عرفاً تعطيلاً له والأحوط الأولى مراعاة حقّه إلى ثلاث سنين.
الخوئی : مسألة ۷۴۴- اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الإحياء أو رفع اليد عنه نعم إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه وإذا لم يكن الحاكم موجودا فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعدّ عرفا تعطيلا له والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.
الخوئی : مسألة ۷۴۵- الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع.
السیستانی : مسألة ۹۳۳- لا يعتبر في حصول حقّ الأولويّة بالإحياء قصد حصوله، بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحقّ بها من غيره، نعم لو ارتحل وأعرض عنها سقط حقّه فتكون مباحة للجميع.
السیستانی : مسألة ۹۳۴-لا بُدَّ في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حدٍّ يصدق عليها أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما يعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الأولويّة تابع لصدق أحد هذه العناوين ونحوها ويدور مداره وجوداً وعدماً، وعند الشكّ في حصولها يحكم بعدمها.
الخوئی : مسألة ۷۴۶- لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
السیستانی : مسألة ۹۳۵- الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيّته، نعم إذا أباح تملّكه للآخرين فسبق إليه من تملّكه ملكه، وإلّا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه أو إعراضه عنه.
الخوئی : مسألة ۷۴۷- الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.