الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۸۴- إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحرّ صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۸۵- إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ولو استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۸۶- لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۸۷- لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها. وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا وبجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۸۸- ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۸۹-لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۰- لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۱- يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار وكذا { التبریزی : و قیل : } يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح۱
۱- التبریزی : وفیه تأمل بل منع فإنّ الخمر القابل للتخلیل ملک للمسلم ولکن لا مالیة لها شرعاً لیضمن.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۲- يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش۱ فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب ۲والأحوط {الخوئی : استحبابا }التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه.
۱- الوحید: فعلیه قیمة ما بین الصحة یوم الردّ
۲- الوحید: والأحوط وجوباً أداء أعلی القیم من یوم الغصب إلی یوم التلف.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۳- لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۴- لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها { الخوئی درسایت:مطلقا }فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۵- لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدّر كالجب فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة ۶۹۶- لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۷- لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك. {الخوئی درسایت: وفوائد المغصوب للمالك}
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۸- لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۶۹۹- لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۰- يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۱- إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة۱.
۱- الوحید: وکذا إذا اشترطا فی عقد جائز ویجب الوفاء به مادام العقد باقیاً
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۲- إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي۱، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
۱- الوحید: بل الأحوط وجوباً الاستیذان من الحاکم الشرعی.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۳- لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۴- إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۷۰۵- لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.