انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب اللُقَطَة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.
مسألة ۱- الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
و الأول- يسمى لقيطا.
و الثاني- يسمى ضالة.
و الثالث- يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
السیستانی : مسألة :  كتاب اللقطة - وهي: - بمعناها الأعمّ - كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه.
وهي على قسمين: حيوان وغير حيوان، ويسمّى الأوّل بـ (الضالّة)، ويطلق على الثاني (اللقطة) بقول مطلق و(اللقطة بالمعنى الأخصّ).
وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ويهلكه، ويقال له: (اللقيط)، وفيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.
الخوئی : مسألة : كتاب اللقطة- وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
مسألة ۲- لقيط دار الإسلام‌ محكوم بحريته.
مسألة ۳- أخذ اللقيط واجب على الكفاية‌ إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا ان يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجرى عليه حكم الالتقاط‌
السیستانی : مسألة ۷۴۶- يستحبّ أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقّف عليه حفظه سواء أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة - أم غيره، ولا يعتبر عدم كونه مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له.
الخوئی : مسألة ۶۲۸- الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(والأول): يسمى لقيطا.
(والثاني): يسمى ضالة.
(والثالث): يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
الخوئی : مسألة ۶۲۹- لقيط دار الإسلام محكوم بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث‏ وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيّته قبل منه.
مسألة ۴- ما كان في يد اللقيط‌ من مال محكوم بأنه ملكه.
السیستانی : مسألة ۷۴۷- من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان (اللقيط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذي لا كافل له.
الخوئی : مسألة ۶۳۰- لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
الخوئی : مسألة ۶۳۱- أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه‏ فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
السیستانی : مسألة ۷۴۸-  كما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
السیستانی : مسألة ۷۴۹- يجب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.
مسألة ۵- يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية‌ فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
السیستانی : مسألة ۷۵۰- يشترط في ملتقط الصبيّ: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
السیستانی : مسألة ۷۵۱-  ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنّه ملكه.
الخوئی : مسألة ۶۳۲- ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
الخوئی : مسألة ۶۳۳- يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
مسألة ۶- اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه‌
و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه ان لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع ۱
۱- الصدر : لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا اختار اللقيط بعد البلوغ قطع الصلة بملتقطه و تولي آخرين لا طلاق رواية عبد الرحمن.
السیستانی : مسألة ۷۵۲- اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحُليّ ونحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين، وإن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدّى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه.
ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال من ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وأمّا إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
الخوئی : مسألة ۶۳۴- اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه‏ وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع.
مسألة ۷- يكره أخذ الضالة‌ حتى لو خيف عليها التلف.
السیستانی : مسألة ۷۵۳- لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولّى بعد بلوغه من شاء، فإن لم يتولّ أحداً ومات ولا وارث له فميراثه للإمام (عليه السلام) كما أنّه عاقلته.
الخوئی : مسألة ۶۳۵- يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
السیستانی : مسألة ۷۵۴- لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب عليه شـيء من أحكام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.
مسألة ۸- إذا وجد حيوان في غير العمران‌ كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان فان كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلأ و ماء أم لم يكن فيها إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته و إذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه الى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول اليه و معرفته تصدق به عنه باذن الحاكم الشرعي، و ان كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز له أخذه كالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها فإن أخذه فالأحوط ۱ أن يعرف بها في موضع الالتقاط و ما حوله فان لم يعرف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالأكل و البيع و المشهور انه يضمنها حينئذ بقيمتها و قيل لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبها من دون اشتغال ذمته بمال و كلاهما محل اشكال ۲ و جاز له أيضا إبقاؤها عنده الى أن يعرف صاحبها و لا ضمان عليه حينئذ.
۱- الصدر : الظاهر وجوب التعريف في موضع الالتقاط و الأحوط استحبابا تعريفه حوالي ذلك أيضا ثم يجوز تملكه.
۲- الصدر : بل الثاني هو الظاهر بمعنى كون الضمان منوطا بظهور المالك و مطالبته‌
السیستانی : مسألة ۷۵۵- إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثّته أو سرعة عَدْوه أو قوّته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك.
وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمّله حملاً كان عليه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعيّ.
الخوئی : مسألة ۶۳۶- إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه‏ سواء أ كان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك. وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه.
نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ۹- إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق‌ فان كان قد اعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية و لا ضمان على الآخذ و إذا‌ تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر فيه الحيوان على التعيش فيه لانه لا ماء فيه و لا كلأ و لا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه، و اما إذا كان يقدر الحيوان فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه فمن أخذه كان ضامنا له، و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه.
السیستانی : مسألة ۷۵۶- إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء أكان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل أم زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نُزّال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع - والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يضمنه حينئذٍ بقيمته ولكن الأصحّ أنّه لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ويجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذٍ.
السیستانی : مسألة ۷۵۷- إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
السیستانی : مسألة ۷۵۷- إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۳۷ إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها. فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط والأحوط أن يعرّفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع.و المشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبهاو لا ضمان عليه حينئذ.
الخوئی : مسألة ۶۳۸- إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليةو لا ضمان على الأخذ وإذا تركه عن جهد ولكل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه‏ فمن أخذه كان ضامنا له. وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.

مسألة ۱۰- إذا وجد الحيوان في العمران‌ و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد و القرى و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له أخذه و من أخذه ضمنه و الأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التعريف سنة كغيره من اللقطة و بعدها يبقى في يده مضمونا الى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به باذن الحاكم الشرعي.  نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم غير العمران من جواز تملكه في الحال بعد التعريف على الأحوط و من ضمانه له كما سبق. هذا كله في غير الشاة، اما هي فالمشهور انه إذا وجدها في العمران حبسها ثلاثة أيام فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها و لا يخلو من وجه ۱

۱- الصدر :  و لكنه غير وجيه.

السیستانی : مسألة ۷۵۸- إذا وجد الحيوان في العمران - وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه - لم يجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤدّيه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به كما تقدّم.

الخوئی : مسألة ۶۳۹- إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه‏ فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق.

مسألة ۱۱- إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان‌ لا يجوز له أخذها و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي‌ء إذا يكن قد أخذها اما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال و الأحوط ۱ التعريف‌ بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها و يضمنها لصاحبها إذا ظهر.

۱- الصدر :  التردد في كون الحيوان حينئذ لقطة أو مجهول المالك يقتضي عند مراعاة الاحتياط عدم الاكتفاء باليأس حدا للتعريف إذا حصل قبل مضي‌

سنة بناء على ما تقدم في المسألة السابقة من ان التحديد بسنة في اللقطة يشمل لقطة الحيوان أيضا.

السیستانی : مسألة ۷۵۹-  إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها، ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شـيء إذا لم يكن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا يجري عليها حكم اللقطة، بل يجري عليها حكم مجهول المالك الآتي في المسألة (۷۶۵)، نعم يجوز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.

الخوئی : مسألة ۶۴۰- إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شي‏ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.

مسألة ۱۲-إذا احتاجت الضالة إلى النفقة‌ فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك، و إذا كان للقطة نماء أو منفعة استوفاها الملتقط و يكون بدل ما أنفقه عليها و لكن بحسب القيمة على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۷۶۰- إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلّا لم يجز له ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۴۱ إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
الخوئی : مسألة ۶۴۲- إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
مسألة ۱۳ كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك‌ و هو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و ان كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد حتى قيل انه حرام بل هو المشهور و لكنه ضعيف ۱
۱- الصدر : الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب.
الخوئی : مسألة ۶۴۳- كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد.
مسألة ۱۴-اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم‌ جاز تملكها ۱ بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها و في ملكها بدون قصد التملك قول و الأحوط الأول ثم إذا جاء المالك فان كانت العين موجودة ردها اليه و ان كانت تالفة لم يكن عليه البدل‌ و قيل عليه البدل، و هو ضعيف و ان كان قيمتها درهما فما زاد وجب عليه التعريف بها و الفحص عن مالكها فان لم يعرفه فان كان قد التقطها في الحرم تخير بين أمرين التصدق بها عن مالكها ۲و إبقائها أمانة عنده لمالكها و ليس له تملكها و ان التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة تملكها مع الضمان و التصدق بها مع الضمان و إبقائها امانة في يده بلا ضمان‌
۱- الصدر : الأقرب ان ما دون الدرهم يلحقه حكم غيره نعم هنا شي‌ء و هو ان كل لقطة ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها و التصرف فيها اعتمادا على هذا الظهور كما يستفاد من بعض نصوص الباب و إذا جاء المالك بعد ذلك و طالب بماله وجب رده و مع عدم تيسر العين فله البدل.
۱- الصدر :  وجوب نية كونه عن المالك غير معلوم و ان كان ذلك أحوط و الكلام نفسه يجزي في التصدق الذي هو احد الخصال الثلاث في لقطة غير الحرم.
الخوئی : مسألة ۶۴۴- لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
الخوئی : مسألة ۶۴۵- اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.
الخوئی : مسألة ۶۴۶-إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكهافإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها وإن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.
مسألة ۱۵- المدار في القيمة ۱ على مكان الالتقاط و زمانه‌ دون غيره من الأمكنة و الأزمنة.
۱- الصدر : هذه المسألة متفرعة على التفصيل بين قيمة الدرهم و الأقل منها و قد عرفت حال ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۴۷- المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
مسألة ۱۶- المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا‌ فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.
الخوئی : مسألة ۶۴۸- المراد من الدرهم ما يساوي (٦، ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
مسألة ۱۷- إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف‌ ما لانه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر و التهمة ان عرف بها أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف و الأحوط التصدق بها عنه و ان كان جواز التملك لا يخلو من وجه ۱
۱- الصدر : غير انه مشكل فلا يترك الاحتياط بالتصدق نعم إذا وجد المال في خربة انجلى عنها أهلها و لا يعلم بأنها لمالك محترم جاز تملكه.
الخوئی : مسألة ۶۴۹- إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرّف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف والأحوط التصدق به عنه، وجواز التملك لا يخلو من إشكال وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له.
مسألة ۱۸- تجب المبادرة إلى العريف من حين الالتقاط الى تمام السنة على وجه التوالي‌
فان لم يبادر اليه كان عاصيا و لكن لا يسقط ۱وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة إليه بعد ذلك سنة ۲ كاملة و كذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة فإنه تجب المبادرة ۳ إلى إكمال السنة بأن يعرف ستة أشهر من السنة الثانية فإذا تم التعريف سنة تخير بين التصدق و غيره ۴ من الأمور المتقدمة؛ و إذا كان قد ترك المبادرة إليه من حين التقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك الى انتهاء السنة فالحكم كذلك ۵ لكنه لا يكون عاصيا.
۱- الصدر : على اشكال فيما إذا مر زمان طويل على نحو كان مروره قرينة عامة عند العقلاء توجب الاطمئنان بعدم تحصيل المالك و لا يبعد في مثل ذلك سقوط التعريف.
۲- الصدر : و إذا لم يحصل الياس بعد السنة فالأحوط وجوبا مواصلة التعريف الى حين الياس.
۳- الصدر : الحال فيه كما تقدم.
۴- الصدر : الأحوط بل الأقرب عدم جواز التملك في مثل ذلك.
۵- الصدر : على ما تقدم منا.
الخوئی : مسألة ۶۵۰- تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي‏ فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۱- إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم‏ فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
مسألة ۱۹- لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف‌ فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة؛ و الأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك و ان كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۲- لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك‏ وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
مسألة ۲۰- إذا عرفها سنة كاملة‌ فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمة و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة‌ المالك. نعم إذا كان يعلم بالوصول الى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التخيير‌
الخوئی : مسألة ۶۵۳- إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۴- إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق.

مسألة ۲۱- إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر‌ و الفواكه و اللحم و نحوها جاز ان يقومها۱الملتقط على نفسه و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن في ذمته للمالك كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالك و الأحوط ان يكون ۲ بيعها على غيره باذن الحاكم الشرعي و لا يسقط التعريف عنه بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنة فان وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم‌

۱- الصدر : لكن بعد الانتظار الى آخر المدة التي يمكن الاحتفاظ فيها بالمال.

۲- الصدر : بل الأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التقويم أيضا.

الخوئی : مسألة ۶۵۵- إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقوّمها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك. كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك والأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم.

مسألة ۲۲- إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر‌وجب عليه إرجاعها ۱ إلى الأول. فان لم يعرفه وجب عليه التعريف بها سنة فان وجد المالك دفعها اليه و ان لم يجده و وجد الملتقط دفعها اليه و عليه إكمال التعريف سنة و لو بضميمة تعريف الملتقط الثاني فان لم يجب أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم.

۱- الصدر : إذا علم بأن الأول لم يلتقط بنية التعريف فلا يجب الإرجاع إليه لعدم كونه أمينا شرعيا على اللقطة حينئذ بل يشكل وجوب الإرجاع مطلقا خصوصا إذا لم يكن قد عرف الأول بالمال بعد.

الخوئی : مسألة ۶۵۶- إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته‏و عليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني‏فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والإبقاء للمالك.

مسألة ۲۳- قد عرفت انه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة‌ فقال بعضهم يتحقق التتابع بان لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه و انه تكرار لما سبق‌

و نسب الى المشهور انه يعتبر فيه ان يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة و في بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، و في بقية الشهور كل شهر مرة و كلا القولين مشكل و اللازم الرجوع الى العرف فيه و لا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام مرة.

الخوئی : مسألة ۶۵۷قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ويظهر انه تكرار لما سبق ونسب إلى المشهور إنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة.
وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام.

مسألة ۲۴- يجب ان يكون التعريف في موضع الالتقاط‌ و لا يجزئ في غيره، نعم إذا كان الالتقاط في الزقاق أجزأ التعريف في الصحن أو في السوق أو ميدان البلد اما إذا كان الالتقاط في القفار و البراري فإن كان فيها نزال عرفهم و ان كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك، و يجب أن يكون في مجامع الناس كالأسواق و محل اقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۸يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره.
مسألة ۲۵- إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف‌  و لا يجوز السفر بها الى بلد إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد المسافرين و كذا إذا التقط في بلده فإنه يجوز له السفر و استنابة أمين في التعريف.
الخوئی : مسألة ۶۵۹إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
الخوئی : مسألة ۶۶۰- إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
الخوئی : مسألة ۶۶۱- إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
الخوئی : مسألة ۶۶۲إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
الخوئی : مسألة ۶۶۳- إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف.
مسألة ۲۶- اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب الى تنبيه السامع‌ لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته للملتقط، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شي‌ء أو مال أو مال بل لا بد ان يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء الإيهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها، و بالجملة يتحرى ما هو أقرب الى الوصول الى المالك فلا يجدي المبهم المحض غالبا و لا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
الخوئی : مسألة ۶۶۴- اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط.فلا يكفي أن يقول من ضاع له شي‏ء أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة فلا يذكر جميع صفاتها.وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
مسألة ۲۷- إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير‌و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص و الزمان‌ الخاص و المكان الخاص وجب التعريف و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
الخوئی : مسألة ۶۶۵- إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
مسألة ۲۸- إذا التقط الصبي أو المجنون‌ فان كانت اللقطة دون الدرهم ۱جاز للولي ان يقصد تملكها لهما و ان كانت درهما فما زاد وجب على وليهما ۲التعريف بها سنة و بعد التعريف سواء أ كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.
۱- الصدر : تقدم ان حكم الأقل من درهم حكم غيره.
۲- الصدر : إذا سيطر على اللقطة و الا فلا يجب.

الخوئی : مسألة ۶۶۶- إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أ كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.

مسألة ۲۹- إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها‌
فان كانت العين موجودة دفعها اليه و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة عنه الى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك ۱عليه البدل المثل في المثلي و القيمة في القيمي؛ و ان تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة و ليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة ان كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على احد و كان له أجر التصدق.
۱- الصدر : لا يبعد ان يكون له إلزام الملتقط باسترجاع العين فيما لو كانت قد انتقلت عنه بعقد جائز كالهبة مثلا و لا يقاس المقام على سائر موارد الفسخ بعد انتقال العين.
الخوئی : مسألة ۶۶۷- إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.

الخوئی : مسألة ۶۶۸-إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.

مسألة ۳۰- اللقطة امانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها‌ و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.

الخوئی : مسألة ۶۶۹- اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.

مسألة ۳۱- المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم‌ و فيه اشكال و كذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها و كذا في وجوب التعريف على الملتقط بعد دفعها الى الحاكم على تقدير القول ۱ بجوازه.
۱- الصدر : الدفع الى الحاكم المقترن مع التعريف من الملتقط لا ينبغي الإشكال في جوازه لان مرجعه الى الاستيمان فإن أراد (قدس سره) بالدفع الى الحاكم هذا المعنى فالإشكال في جوازه بلا موجب و ان أراد به الدفع بنحو تخرج العين عن عهدته فالإشكال في سقوط وجوب التعريف على تقدير جوازه بلا موجب.
الخوئی : مسألة ۶۷۰-المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال.وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
مسألة ۳۲- إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها اليه‌ و سقط التعريف سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت انه إذا كانت موجودة عند دفعها اليه، و ان كانت تالفة أو بمنزلة التالف دفع اليه البدل، و كذا إذا تصدق بها و بها لم يرض بالصدقة.
الخوئی : مسألة ۶۷۱- إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلا وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة.
مسألة ۳۳- إذا تلفت العين قبل التعريف‌ فان كانت غير مضمونة بان لا يكون تعد أو تفريط سقط التعريف و إذا كانت مضمونة لم يسقط؛ و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف و في الصورة الثانية يجب اكماله فإذا عرف المالك دفع اليه المثل أو القيمة‌
الخوئی : مسألة ۶۷۲-إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف‏ وإذا كانت مضمونة لم يسقط.وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة ۳۴- إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها اليه‌ و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها و لا يكفي مجرد ذلك بل لا بد من حصول الاطمئنان بصدقه. و لا يكفي حصول الظن و لا يعتبر حصول العلم به و ان قال بكل قائل.
الخوئی : مسألة ۶۷۳-إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه‏ وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا.

مسألة ۳۵- إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل‌ دفع اليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده، و اما إذا حصل لها نماء منفصل فان حصل قبل التملك كان للمالك و ان حصل بعده كان للملتقط، اما إذا لم يعرف المالك و قد حصل لها نماء فان كان متصلا فان تملك اللقطة ملكه تبعا للعين، و اما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه مع العين قولان: أقواهما ذلك و أحوطهما التصدق به ۱
۱- الصدر : هذا الاحتياط لا يترك‌
الخوئی : مسألة ۶۷۴- إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.

الخوئی : مسألة ۶۷۵-إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك وإن حصل بعده كان للملتقط.

الخوئی : مسألة ۶۷۶- إذا لم يعرف المالك وقد حصل للّقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال والأحوط التصدق به.

مسألة ۳۶- لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة اليه‌ و لا الى وكيله فإن أمكن الاستئذان ۱ منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها الى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه.
۱- الصدر : أو علم برضاه في صرف المال بوجه مخصوص كما لو علم برضاه بإطعام الخبز الملتقط للفقراء.
الخوئی : مسألة ۶۷۷- لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه.
مسألة ۳۷- إذا مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك‌ انتقلت الى وارثه كسائر أملاكه. و ان كان بعد التعريف و قبل التملك فالمشهور ۱ قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين و إن كان قيل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و ان كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين و الأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به الى ان يحصل اليأس من الوصول الى مالكه ثم يتصدق به عنه.
۱- الصدر : و لا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح‌
الخوئی : مسألة ۶۷۸-إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه. وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام‏
مقامه في إتمامه.فإذا تم التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه.
مسألة ۳۸- إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم انه له أو لغيره‌ فان كان لا يدخل احد يده في صندوقه فهو له و ان كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه اليه و ان أنكره فهو له و ان جهله لم يبعد الرجوع الى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين، هذا إذا كان الغير محصورا؛ اما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع الى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك و بعد اليأس منه يتصدق به عنه و إذا وجد مالا في داره و لم يعلم انه له أو لغيره فان لم يدخلها احد غيره أو يدخلها قليل فهو له و ان كان يدخلها كثير كما في المضائف و نحوها جرى عليها حكم اللقطة.
الخوئی : مسألة ۶۷۹-إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له. وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره فهو له وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه.
الخوئی : مسألة ۶۸۰-إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.

مسألة ۳۹- إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره‌ فان علم ان الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من مال الآخر تصدق بالزائد ان لم يمكن إيصاله إلى المالك؛ و ان لم يعلم ۱انه قد تعمد ذلك جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال و الأحوط التصدق به باذن الحاكم الشرعي و أحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك باذن الحاكم الشرعي.

۱- الصدر : فإن علم برضاه في التصرف مطلقا أو في مقابل تصرف الآخر جاز له التصرف على النحو المطابق لعلمه كما انه إذا علم بان الآخر ينتفع بالحذاء فعلا تسامحا و تهاونا جاز له ما يساوي ذلك الانتفاع بماله.

الخوئی : مسألة ۶۸۱- إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أن الذي بدله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك. وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك‏ فإن بئس منه ففي جواز أخذه وفاء عمّا أخذه إشكال، والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

السیستانی : مسألة ۷۶۱- إذا كان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممّن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، ولكن لا بُدَّ أن يكون ذلك بحساب القيمة.
السیستانی : مسألة ۷۶۲- يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بُدَّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتّب عليه أحكام اللقطة، وكذا الثوب المتبدِّل بثوبه في الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباهاً ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة.
السیستانی : مسألة ۷۶۳- يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبّب فيه، ولو قال: (ناولنيه) فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إيّاه.
السیستانی : مسألة ۷۶۴- لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها، ولو رأى مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه لم يصر بذلك لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً ليتعرّفه فلا ضمان أيضاً.
السیستانی : مسألة ۷۶۵- المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً، إلّا إذا كان في معرض التلف فإنّه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعينه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد كما سيأتي - ويكون عندئذٍ أمانة شرعيّة في يد الآخذ لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتّب الفائدة عليه وإلّا لم يجب وحينئذٍ فما دام لم ييأس تماماً من الوصول إلى المالك حفظ المال له ومع اليأس يتصدّق به أو يبيعه أو يقوّمه على نفسه ويتصدّق بثمنه.هذا إذا كان المال ممّا يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليّته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه، وإلّا فلا بُدَّ أن يتصدّق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنّه يسقط التحفّظ والفحص إذا صار كذلك، والأحوط لزوماً أن يكون التصدّق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعيّ، كما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق.
السیستانی : مسألة ۷۶۶- كلّ مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه (اللقطة) كما مرّ - يجوز على كراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - وغيره وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد.
هذا فيما إذا احتمل أنّه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فيما لم يحتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّة قيمته ممّا يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه - فلا كراهة في أخذه سواء أكان ممّا يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا.
السیستانی : مسألة ۷۶۷- إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدّعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
 السیستانی : مسألة ۷۶۸- إذا كانت لللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملّكها للملتقط إشكال والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.
 السیستانی : مسألة ۷۶۹- اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكّة - وجب عليه أن يتصدّق بها عن مالكها على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها - وبين أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
 السیستانی : مسألة ۷۷۰- المراد من الدرهم ما يساوي (۶/۱۲) حُمّصةً من الفضّة المسكوكة، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال.

 السیستانی : مسألة ۷۷۱- المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة.

 السیستانی : مسألة ۷۷۲- يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرّفها - وفي مثل ذلك فالأحوط لزوماً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
 السیستانی : مسألة ۷۷۳- تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمرّ فيه فإنّه يجب العود إليه إلّا مع اليأس من الوصول إلى المالك.
 السیستانی : مسألة ۷۷۴- مدّة التعريف سنة كاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فيها مع الإمكان، فلا يلفّقها من عدّة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرّف في كلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ يترك التعريف بالمرّة إلى السنة التالية حتّى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلاً.
ويلزم صدق كونه في هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبره إلى مالكه، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة ولا عدد معيّن بل العبرة بالصدق العرفيّ، فكما يتحقّق بالنداء في مجامع الناس ولو في كلّ ثلاثة أيّام مرّة بل ولو في كلّ أسبوع مرّة فكذا يتحقّق بغيره من وسائل النشر والإعلام ممّا يفيد فائدته، بل ربّما يكون أبلغ منه كالإعلان المطبوع في الجرائد المحلّيّة، أو المكتوب على أوراق ملصقة في الأماكن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا.
 السیستانی : مسألة ۷۷۵- لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتكون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرّع غيره به.
 السیستانی : مسألة ۷۷۶- إذا عرّفها سنة كاملة ولم يَعْثَر على مالكها جاز له التصدّق بها - كما مرّ - ولا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه، بخلاف الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنّه لا يتصدّق به إلّا بعد اليأس من الوصول إلى المالك.
 السیستانی : مسألة ۷۷۷- إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً ولا ينتظر بها حتّى تمضي السنة.
 السیستانی : مسألة ۷۷۸-إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعريف حينئذٍ وعدم جواز التصدّق.
 السیستانی : مسألة ۷۷۹- إذا تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
 السیستانی : مسألة ۷۸۰-لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليّتها، والأحوط لزوماً أن يعرّف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمّ تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلّا عمل فيه بما تقدّم في المسألة (۷۶۹).
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكنت.
 السیستانی : مسألة ۷۸۱- إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم يعرف الملتقط الأوّل ولا المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنّه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني وإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالك.
 السیستانی : مسألة ۷۸۲- يجب أن يعرّف اللقطة في المكان الذي يظنّ أو يحتمل وصول خبرها إلى المالك بسبب التعريف فيه، ولا يتعيّن أن يكون موضع الالتقاط، بل ربّما يكون غيره كما إذا التقطها في بلد وعلم أنّ مالكها مسافر قد غادره إلى بلد آخر بحيث لا يجدي معه التعريف في بلد الالتقاط فإنّه يجب في مثله التعريف بها في البلد الثاني مع الإمكان.
وكذا لو التقطها في البراري أو الطرق الخارجيّة وعلم أنّ مالكها قد دخل بلداً معيّناً بحيث لو عرّف فيه لاحتمل وصول خبرها إليه، فإنّه يلزمه التعريف في ذلك البلد مع الإمكان دون موضع الالتقاط إذا لم يكن كذلك.
وبالجملة: العبرة في مكان التعريف بما تقدّم من كونه بحيث لو عرّف باللقطة فيه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلى المالك - مع تقديم ما هو الأقوى احتمالاً على غيره عند عدم تيسّر الاستيعاب - وعلى هذا يُنزّل ما قيل: من أنّه لو كان الالتقاط في مكان متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما وجب التعريف فيه، وإن كان في البراري والقفار ونحوهما فإن كان فيها نُزّال عرّفهم وإن كانت خالية عرّفها في المواضع القريبة التي هي مظنّة وجود المالك.
 السیستانی : مسألة ۷۸۳- إذا التقط في موضع الغربة أو في بلده وأراد السفر جاز له ذلك، ولكن لا يسافر بها بل يضعها عند أمين ويستنيب في التعريف من يوثَق به في ذلك، ولو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم.
 السیستانی : مسألة ۷۸۴-يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شـيء أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدَّ أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّن، بل الأحوط وجوباً عدم ذكر ما لا يتوقّف عليه التعريف.
 السیستانی : مسألة ۷۸۵- لو ادّعى اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه، ولا يكفي فيه مجرّد التوصيف بل لا يكفي حصول الظنّ أيضاً.
 السیستانی : مسألة ۷۸۶- إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدّم.
 السیستانی : مسألة ۷۸۷-إذا التقط شيئاً وبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال: (إنّه مالي) يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه بل يحتاج إلى الإثبات، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه تحت يده فيحكم بكونه ملكاً له ويجب دفعه إليه.
 السیستانی : مسألة ۷۸۸-إذا وجد مقداراً من الأوراق النقديّة مثلاً وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيّات التي هي فيها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمكان الخاصّ وجب التعريف ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدّم جواز تملّكه من غير تعريف.
 السیستانی : مسألة ۷۸۹-إذا التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة غير ذات علامة بحيث يمكن تعريفها بها جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما، وأمّا إن كانت ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللوليّ أن يتصدّى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - وبعد التعريف سواء أكان من الوليّ أم من غيره يجري التخيير المتقدّم بين الإبقاء للمالك والتصدّق.
 السیستانی : مسألة ۷۹۰-إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
 السیستانی : مسألة ۷۹۱- اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها - ومن التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها أو وضعها في مجامع الناس - ولا فرق في ذلك بين مدّة التعريف وما بعدها، نعم يضمنها إذا أخلّ بوظيفته في المبادرة إلى التعريف بها متوالياً - على ما مرّ - كما يضمنها بالتصدّق بها على ما عرفت.
 السیستانی : مسألة ۷۹۲- إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يُخِلَّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يكن تَعدٍّ أو تفريط منه سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأُولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
 السیستانی : مسألة ۷۹۳- يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعيّ ولكن تبقى أمانة في يده ولا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعريف ولم يجد المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك.
 السیستانی : مسألة ۷۹۴- إذا حصل للقطة نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالك دفع إليه العين والنماء، وأمّا إن لم يعرفه وقد عرّف اللقطة سنة فلا إشكال في كون النماء المتّصل تابعاً للعين، وأمّا المنفصل فهل هو كذلك أي يكون الملتقط مخيّراً فيه بين إبقائه للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليه مع جواز الانتفاع منه بما لا يؤدّي إلى تلفه - إن كان قابلاً لذلك - وبين التصدّق به ولو مع عدم حصول اليأس من الوصول إلى المالك، أم يجري عليه حكم مجهول المالك وهو - كما تقدّم - لزوم الاستمرار في الفحص ما دام يحتمل الفائدة فيه مع الاحتفاظ بالعين من دون الاستفادة منها إلى حين حصول اليأس من الوصول إلى المالك فيتصدّق به حينئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثاني.
 السیستانی : مسألة ۷۹۵-لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه، وأمّا مع حصول اليأس فيتصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
 السیستانی : مسألة ۷۹۶- إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن كان بعد التعريف بها واختيار إبقائها لمالكها قام الوارث مقامه في الاحتفاظ بها له ما لم ييأس من الوصول إليه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان قبل ذلك فالأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليها.
 السیستانی : مسألة ۷۹۷- لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعيّ وعدواناً ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مرّ أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة.
 السیستانی : مسألة ۷۹۸- إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها جاز لهما تملّكها وتكون بينهما بالتساوي، وإن كانت ذات علامة كذلك وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّى له أحدهما أو كلاهما ولو بتوزيع الحول بينهما - بالتساوي أو بالتفاضل - فقد تأدّى الواجب، ولو تبرّع به الغير سقط عنهما كما مرّ، وحينئذٍ يتخيّران فيها بين الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن يتّفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، وأمّا مع ترك التعريف لا لعذر - لأيّ سبب كان - فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدّم.
 السیستانی : مسألة ۷۹۹- إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فإنّه يعرّفه إيّاه فإن ادّعاه دفعه إليه وإن أنكره فهو له، وإن قال: (لا أدري) فإن أمكن التصالح معه فهو وإلّا يتعيّن الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين.
هذا إذا كان الغير واحداً، وإن كان متعدّداً فإن كان محصوراً عرّفه لهم فإن أنكروه كان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حَسْم النزاع، وإن قال الجميع: (لا ندري) جرى فيه ما تقدّم، وأمّا إذا لم يكن الغير محصوراً جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم إذا كان احتمال كونه لنفسه معتدّاً به كخمسة في المائة أمكن الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السهام حينئذٍ بما يناسب الاحتمال - كعشرين في المثال يكون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعة باسمه كان له وإن خرجت باسم غيره عمل فيه بأحكام مجهول المالك.
 السیستانی : مسألة ۸۰۰- إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
 السیستانی : مسألة ۸۰۱- لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له فليدفعه إليه بلا بيّنة، وكذا لو قال لا أدري، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
 السیستانی : مسألة ۸۰۲- إذا اشترى دابّة أو سمكة أو حيواناً غيرهما فوجد في جوفها مالاً فقد تقدّم حكمه في كتاب الخمس المسألة (۱۱۹۷).
 السیستانی : مسألة ۸۰۳- ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وفي كلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس.
وأمّا ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه لأهل الأزمنة القديمة جدّاً بحيث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنين - مالاً بلا مالك جاز تملّكه إذا كان كذلك شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه ليس لأهل زمن الواجد ولكن من دون أن يعدّ مالاً بلا مالك بل مالاً مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه ردّه إلى وارثه إن كان وإلّا كان للإمام (عليه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم يعرف المالك تصدّق به مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
 السیستانی : مسألة ۸۰۴- إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم بغيره.
 السیستانی : مسألة ۸۰۵- إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرّف فيه بكلّ نحو يحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، وإلّا فالزيادة من مجهول المالك وتترتّب عليه أحكامه، وهكذا الحكم فيما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولكنّه تسامح وتهاون في الردّ بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأمّا في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم يتيقّنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك.
هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدّل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً - وإلّا فلا يجوز له التقاصّ منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه.


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -