كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.
مسألة ۱- الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
و الأول- يسمى لقيطا.
و الثاني- يسمى ضالة.
و الثالث- يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
السیستانی : مسألة : كتاب اللقطة - وهي: - بمعناها الأعمّ - كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه.
وهي على قسمين: حيوان وغير حيوان، ويسمّى الأوّل بـ (الضالّة)، ويطلق على الثاني (اللقطة) بقول مطلق و(اللقطة بالمعنى الأخصّ).
وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ويهلكه، ويقال له: (اللقيط)، وفيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.
الخوئی : مسألة : كتاب اللقطة- وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
مسألة ۲- لقيط دار الإسلام محكوم بحريته.
مسألة ۳- أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا ان يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجرى عليه حكم الالتقاط
السیستانی : مسألة ۷۴۶- يستحبّ أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقّف عليه حفظه سواء أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة - أم غيره، ولا يعتبر عدم كونه مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له.
الخوئی : مسألة ۶۲۸- الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(والأول): يسمى لقيطا.
(والثاني): يسمى ضالة.
(والثالث): يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
الخوئی : مسألة ۶۲۹- لقيط دار الإسلام محكوم بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيّته قبل منه.
مسألة ۴- ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
السیستانی : مسألة ۷۴۷- من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان (اللقيط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذي لا كافل له.
الخوئی : مسألة ۶۳۰- لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
الخوئی : مسألة ۶۳۱- أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
السیستانی : مسألة ۷۴۸- كما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
السیستانی : مسألة ۷۴۹- يجب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.
مسألة ۵- يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
السیستانی : مسألة ۷۵۰- يشترط في ملتقط الصبيّ: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
السیستانی : مسألة ۷۵۱- ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنّه ملكه.
الخوئی : مسألة ۶۳۲- ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
الخوئی : مسألة ۶۳۳- يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
مسألة ۶- اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه
و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه ان لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع ۱
۱- الصدر : لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا اختار اللقيط بعد البلوغ قطع الصلة بملتقطه و تولي آخرين لا طلاق رواية عبد الرحمن.
السیستانی : مسألة ۷۵۲- اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحُليّ ونحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين، وإن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدّى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه.
ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال من ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وأمّا إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
الخوئی : مسألة ۶۳۴- اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع.
مسألة ۷- يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
السیستانی : مسألة ۷۵۳- لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولّى بعد بلوغه من شاء، فإن لم يتولّ أحداً ومات ولا وارث له فميراثه للإمام (عليه السلام) كما أنّه عاقلته.
الخوئی : مسألة ۶۳۵- يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
السیستانی : مسألة ۷۵۴- لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب عليه شـيء من أحكام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.
مسألة ۸- إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان فان كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلأ و ماء أم لم يكن فيها إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته و إذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه الى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول اليه و معرفته تصدق به عنه باذن الحاكم الشرعي، و ان كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز له أخذه كالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها فإن أخذه فالأحوط ۱ أن يعرف بها في موضع الالتقاط و ما حوله فان لم يعرف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالأكل و البيع و المشهور انه يضمنها حينئذ بقيمتها و قيل لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبها من دون اشتغال ذمته بمال و كلاهما محل اشكال ۲ و جاز له أيضا إبقاؤها عنده الى أن يعرف صاحبها و لا ضمان عليه حينئذ.
۱- الصدر : الظاهر وجوب التعريف في موضع الالتقاط و الأحوط استحبابا تعريفه حوالي ذلك أيضا ثم يجوز تملكه.
۲- الصدر : بل الثاني هو الظاهر بمعنى كون الضمان منوطا بظهور المالك و مطالبته
السیستانی : مسألة ۷۵۵- إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثّته أو سرعة عَدْوه أو قوّته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك.
وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمّله حملاً كان عليه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعيّ.
الخوئی : مسألة ۶۳۶- إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك. وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه.
نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ۹- إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فان كان قد اعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية و لا ضمان على الآخذ و إذا تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر فيه الحيوان على التعيش فيه لانه لا ماء فيه و لا كلأ و لا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه، و اما إذا كان يقدر الحيوان فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه فمن أخذه كان ضامنا له، و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه.
السیستانی : مسألة ۷۵۶- إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء أكان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل أم زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نُزّال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع - والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يضمنه حينئذٍ بقيمته ولكن الأصحّ أنّه لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ويجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذٍ.
السیستانی : مسألة ۷۵۷- إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
السیستانی : مسألة ۷۵۷- إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۳۷- إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها. فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط والأحوط أن يعرّفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع.و المشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبهاو لا ضمان عليه حينئذ.
الخوئی : مسألة ۶۳۸- إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليةو لا ضمان على الأخذ وإذا تركه عن جهد ولكل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه فمن أخذه كان ضامنا له. وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
مسألة ۱۰- إذا وجد الحيوان في العمران و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد و القرى و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له أخذه و من أخذه ضمنه و الأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التعريف سنة كغيره من اللقطة و بعدها يبقى في يده مضمونا الى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به باذن الحاكم الشرعي. نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم غير العمران من جواز تملكه في الحال بعد التعريف على الأحوط و من ضمانه له كما سبق. هذا كله في غير الشاة، اما هي فالمشهور انه إذا وجدها في العمران حبسها ثلاثة أيام فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها و لا يخلو من وجه ۱
۱- الصدر : و لكنه غير وجيه.
السیستانی : مسألة ۷۵۸- إذا وجد الحيوان في العمران - وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه - لم يجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤدّيه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به كما تقدّم.
الخوئی : مسألة ۶۳۹- إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق.
مسألة ۱۱- إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان لا يجوز له أخذها و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شيء إذا يكن قد أخذها اما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال و الأحوط ۱ التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها و يضمنها لصاحبها إذا ظهر.
۱- الصدر : التردد في كون الحيوان حينئذ لقطة أو مجهول المالك يقتضي عند مراعاة الاحتياط عدم الاكتفاء باليأس حدا للتعريف إذا حصل قبل مضي
سنة بناء على ما تقدم في المسألة السابقة من ان التحديد بسنة في اللقطة يشمل لقطة الحيوان أيضا.
السیستانی : مسألة ۷۵۹- إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها، ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شـيء إذا لم يكن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا يجري عليها حكم اللقطة، بل يجري عليها حكم مجهول المالك الآتي في المسألة (۷۶۵)، نعم يجوز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.
الخوئی : مسألة ۶۴۰- إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
مسألة ۱۲-إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك، و إذا كان للقطة نماء أو منفعة استوفاها الملتقط و يكون بدل ما أنفقه عليها و لكن بحسب القيمة على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۷۶۰- إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلّا لم يجز له ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۴۱- إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
الخوئی : مسألة ۶۴۲- إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
مسألة ۱۳ كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و ان كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد حتى قيل انه حرام بل هو المشهور و لكنه ضعيف ۱
۱- الصدر : الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب.
الخوئی : مسألة ۶۴۳- كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد.
مسألة ۱۴-اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها ۱ بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها و في ملكها بدون قصد التملك قول و الأحوط الأول ثم إذا جاء المالك فان كانت العين موجودة ردها اليه و ان كانت تالفة لم يكن عليه البدل و قيل عليه البدل، و هو ضعيف و ان كان قيمتها درهما فما زاد وجب عليه التعريف بها و الفحص عن مالكها فان لم يعرفه فان كان قد التقطها في الحرم تخير بين أمرين التصدق بها عن مالكها ۲و إبقائها أمانة عنده لمالكها و ليس له تملكها و ان التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة تملكها مع الضمان و التصدق بها مع الضمان و إبقائها امانة في يده بلا ضمان
۱- الصدر : الأقرب ان ما دون الدرهم يلحقه حكم غيره نعم هنا شيء و هو ان كل لقطة ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها و التصرف فيها اعتمادا على هذا الظهور كما يستفاد من بعض نصوص الباب و إذا جاء المالك بعد ذلك و طالب بماله وجب رده و مع عدم تيسر العين فله البدل.
۱- الصدر : وجوب نية كونه عن المالك غير معلوم و ان كان ذلك أحوط و الكلام نفسه يجزي في التصدق الذي هو احد الخصال الثلاث في لقطة غير الحرم.
الخوئی : مسألة ۶۴۴- لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
الخوئی : مسألة ۶۴۵- اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.
الخوئی : مسألة ۶۴۶-إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكهافإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها وإن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.
مسألة ۱۵- المدار في القيمة ۱ على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة و الأزمنة.
۱- الصدر : هذه المسألة متفرعة على التفصيل بين قيمة الدرهم و الأقل منها و قد عرفت حال ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۴۷- المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
مسألة ۱۶- المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.
الخوئی : مسألة ۶۴۸- المراد من الدرهم ما يساوي (٦، ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
مسألة ۱۷- إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف ما لانه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر و التهمة ان عرف بها أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف و الأحوط التصدق بها عنه و ان كان جواز التملك لا يخلو من وجه ۱
۱- الصدر : غير انه مشكل فلا يترك الاحتياط بالتصدق نعم إذا وجد المال في خربة انجلى عنها أهلها و لا يعلم بأنها لمالك محترم جاز تملكه.
الخوئی : مسألة ۶۴۹- إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرّف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف والأحوط التصدق به عنه، وجواز التملك لا يخلو من إشكال وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له.
مسألة ۱۸- تجب المبادرة إلى العريف من حين الالتقاط الى تمام السنة على وجه التوالي
فان لم يبادر اليه كان عاصيا و لكن لا يسقط ۱وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة إليه بعد ذلك سنة ۲ كاملة و كذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة فإنه تجب المبادرة ۳ إلى إكمال السنة بأن يعرف ستة أشهر من السنة الثانية فإذا تم التعريف سنة تخير بين التصدق و غيره ۴ من الأمور المتقدمة؛ و إذا كان قد ترك المبادرة إليه من حين التقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك الى انتهاء السنة فالحكم كذلك ۵ لكنه لا يكون عاصيا.
۱- الصدر : على اشكال فيما إذا مر زمان طويل على نحو كان مروره قرينة عامة عند العقلاء توجب الاطمئنان بعدم تحصيل المالك و لا يبعد في مثل ذلك سقوط التعريف.
۲- الصدر : و إذا لم يحصل الياس بعد السنة فالأحوط وجوبا مواصلة التعريف الى حين الياس.
۳- الصدر : الحال فيه كما تقدم.
۴- الصدر : الأحوط بل الأقرب عدم جواز التملك في مثل ذلك.
۵- الصدر : على ما تقدم منا.
الخوئی : مسألة ۶۵۰- تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۱- إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
مسألة ۱۹- لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة؛ و الأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك و ان كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۲- لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
مسألة ۲۰- إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمة و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك. نعم إذا كان يعلم بالوصول الى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التخيير
الخوئی : مسألة ۶۵۳- إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
الخوئی : مسألة ۶۵۴- إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق.
مسألة ۲۱- إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها جاز ان يقومها۱الملتقط على نفسه و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن في ذمته للمالك كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالك و الأحوط ان يكون ۲ بيعها على غيره باذن الحاكم الشرعي و لا يسقط التعريف عنه بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنة فان وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم
۱- الصدر : لكن بعد الانتظار الى آخر المدة التي يمكن الاحتفاظ فيها بالمال.
۲- الصدر : بل الأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التقويم أيضا.