مسألة ۱- لا بد فيهما من إيجاب و قبول
و إنما يصحان ۱ في السهام و الحراب، و السيوف، و الإبل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير و لا يصحان في غير ذلك ۲.
۱- الصدر : و هل الصحة تثبت مطلقا أو ما دامت هذه الأدوات تعتبر هي الوسائل العامة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكرية و مصالح الجهاد وجهان أحوطهما و أقربهما الثاني.
۱- الصدر : الصحة محتملة فيما يستجد من أدوات الحرب و التحرك العسكري كالبندقية و السيارة و نحوهما و القول بذلك ليس ببعيد.
السیستانی : مسآلة : كتاب السبق والرماية- السبق هو : المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين.
والرماية هي: المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي.
وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
مسألة ۲- يجوز أن يكون العوض عينا و دينا و ان يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا.
السیستانی : مسآلة ۵۶۶- لا بُدَّ فيهما من إيجاب وقبول بما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل.
السیستانی : مسآلة ۵۶۷- يصحّ العقدان في السهام والحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير، بل يصحّان في جميع الآلات المستعملة في الحرب ومنها الآلات المتداولة في زماننا.
مسألة ۳- المعروف انه لا بد في المسابقة من تقدير المسافة، و الغرض ، و تعيين الدابة و تساويهما في احتمال السبق، و لا بد في الرماية من تقدير الرشق، و عدد الإصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و تماثل صنف الآلة، بأن تكون كلها من السهام أو الحراب و لا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر.
السیستانی : مسآلة ۵۶۸-لا بُدَّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع، فلا بُدَّ من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابّة، ولا بُدَّ في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك.
السیستانی : مسآلة ۵۶۹- قد يدخل شخص بين المتراهنين في المسابقة ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه - على حسب الشرط - وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً، وهذا الشخص يسمّى بـ (المحلِّل) وليس وجوده شرطاً في صحّة المسابقة.
مسألة ۴- إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا : من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله، و ان سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.
السیستانی : مسآلة ۵۷۰- يجوز أن يكون العوض المقرّر في السبق أو الرماية عيناً وأن يكون دَيْناً، وأن يبذله أجنبيّ أو أحد الطرفين أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل.
مسألة ۵- المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على انه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و ان لم يسبق لم يغرم شيئا.
السیستانی : مسآلة ۵۷۱- إذا قالا بعد أن عيّن كلّ منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : (من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشتركا في المالين، وإن سبق أحدهما والمحلِّل فالمتَّبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفيّة الجعل.
السیستانی : مسآلة ۵۷۲-العبرة في تحقّق السبق بالصدق العرفيّ إلّا إذا اتّفق الطرفان على غيره.
مسألة ۶- إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب و يضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم أجازته و كون الباذل غارا ۱. و يحصل السبق بتقدم العنق ۲ أو الكتد و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق.
۱- الصدر : يعني ان الباذل يضمن العوض المستحق للغالب إذا كان الباذل غارا و الصحيح عدم الضمان لأن التغرير يوجب الرجوع على المغرر فيما نشأ بسبب تغريره من خسارة و غرامة لا انه بنفسه ملاك للغرامة و قد يغير ما في المتن فبدلا عن (و كون الباذل غارا) يقال (و عدم كون الباذل غارا) و يقصد بذلك ان الغالب يضمن العوض لمالكه ما لم يكن الباذل غارا و هذا غير مقصود الماتن (قدس سره) و غير صحيح في نفسه لان الغالب إذا كان العوض المستحق في يده فهو ضامن له على اي حال غاية الأمر له حق الرجوع عند التدارك على الباذل إذا كان غارا لا ان الضمان مقيد بعدم التغرير.
۱- الصدر : بل بأي نحو يتفقان عليه و مع عدم القرينة الخاصة على التحديد يحمل على ما هو المتفاهم عرفا و قد يختلف من عصر الى عصر فلا يوجد تحديد شرعي ثابت، هذا على ان تقدم العنق أحيانا لا يوجب بذاته السبق جزما كما لو كان بسبب ان أحدهما أطول عنقا من الآخر.