انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الجُعالة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الجعالة
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، و خاصا مثل ان خطت ثوبي فلك كذا و لا تحتاج الى القبول لأنها لا تجعل عنوانا لغير الجاعل ۱ حتى يحتاج الى قبوله بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوهما و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء، و يجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض ان يكون كذلك إذا كان بنحو لا يؤدي الى التنازع مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب، و إذا كان العوض مجهولا محضا مثل: من رد عبدي فله شي‌ء بطلت و كان للعامل اجرة المثل.
۱- الصدر : مجرد إيجاد عنوان للآخر لا يجعل المعاملة عقدا فإن الإذن للآخر في وضع يده على المال يجعله أمينا و ليس هذا الاذن عقدا بلا اشكال و انما ينبغي أن يربط عدم احتياج المعاملة إلى قبول بعدم الاشتمال على التصرف فيما يمس سلطان الآخر و الصحيح احتياج الجعالة إلى القبول غير ان نفس العمل من المجعول له إذا صدر مبنيا على الجعالة يعتبر قبولا.
السیستانی :  مسآلة : كتاب الجعالة

الجعالة هي: الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك.
وهي من الإيقاعات، ولا بُدَّ فيها من الإيجاب إمّا عامّاً مثل: (من ردّ دابّتي أو بنى جداري فله كذا)، أو خاصّاً مثل: (إن خطت ثوبي فلك كذا)، ولا يحتاج إلى القبول لأنّها ليست معاملة بين طرفين حتّى يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.

الخوئی : مسألة : كتاب الجعالة-
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا. ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها. وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب. وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شي‏ء بطلت وكان للعامل أجرة المثل.
الخوئی : مسألة ۵۲۹- إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.
مسألة ۱- إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له‌ سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.
السیستانی :  مسآلة ۵۴۵- ممّا تفترق به الجعالة عن الإجارة على العمل وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل في الجعالة، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.

مسألة ۲- يجوز أن يكون الجعل من غير المالك‌ كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه احد لزم القائل الدرهم دون زيد.

 السیستانی :  مسآلة ۵۴۶- يعتبر في الجاعل: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا تصحّ جعالة الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه ولا المفلس فيما حجر عليه من أمواله.
وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّا إمكان إتيانه بالعمل خارجاً ولو كان إتيانه به متوقّفاً على مقدّمة محرّمة، كما لو أوقع الجعالة على كنس المسجد فأتى به الجنب أو الحائض فإنّهما يستحقّان الجُعل، نعم لو خصّ الجُعل بكنس الجنب أو الحائض لم يصحّ فلو كنساه لم يستحقّا الجُعل، وفي استحقاقهما لأجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
ولا يعتبر في العامل نفوذ التصرّف فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الوليّ، بل يجوز أن يكون صبيّاً غير مميّز أو يكون مجنوناً، فجميع هؤلاء يستحقّون الجُعل المقرّر بعملهم.
الخوئی : مسألة ۵۳۰- يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.

مسألة ۳- يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم‌ ، أما إذا كان المجعول غيره كما إذا قال: من أوصل عبدي إلى البلد كان له‌ درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد و ان لم يسلمه الى احد، و إذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.

السیستانی :  مسآلة ۵۴۷- إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء فلا تصحّ الجعالة على المحرّم كشرب الخمر، ولا على ما يكون خالياً من الفائدة كالدخول ليلاً في محلّ مظلم إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ.

الخوئی : مسألة ۵۳۱- يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم‏ أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد، و إذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخيّاط الدرهم بمجرد الخياطة.

السیستانی :  مسآلة ۵۴۸- كما لا تصحّ الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجّاناً - واجباً كان أو مستحبّاً عينيّاً كان أو كفائيّاً، عباديّاً كان أو توصّليّاً كما تقدّم في المسألة (۳۱) - كذلك لا تصحّ الجعالة عليه.

مسألة  ۴- الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل و في أثنائه ۱ لكن إذا رجع في أثنائه كان للعامل اجرة المقدار الذي عمل.

۱- الصدر : الأقرب انه ليس له الرجوع في الأثناء و لكن لو رجع و لو بالاتفاق مع الآخر كان للعامل اجرة المثل لما عمله.

السیستانی :  مسآلة ۵۴۹-يجوز أن يكون العمل مجهولاً في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة فإذا قال: (من ردّ دابّتي فله كذا) صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة، وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على أحد الأمرين مخيّراً مع اتّحاد الجُعل كما إذا قال: (من ردّ سيّارتي أو دابّتي فله كذا) أو بالاختلاف كما إذا قال: (من ردّ إحداهما فإن كانت السيّارة فله عشرة وإن كانت الدابّة فله خمسة)، نعم لا يجوز جعل موردها مجهولاً صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكّن العامل من تحصيله كما إذا قال: (من وجد وأوصلني ما ضاع منّي فله كذا) بل وكذا لو قال: (من ردّ حيواناً ضاع منّي فله كذا) ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدوابّ أو غيرها.
هذا كلّه في العمل، وأمّا العوض فلا يعتبر أيضاً تعيين خصوصيّاته، بل يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحدٍّ لا يكون الإقدام على العمل معه سفهيّاً فلو قال: (بع هذا المال بكذا والزائد لك) صحّ، وكذا لو قال: (من ردّ فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة) ولم يعيّن نوعها، ولو كان العوض مجهولاً محضاً مثل: (من ردّ فرسي فله شـيء) بطلت الجعالة وللعامل أجرة المثل.

الخوئی : مسألة ۵۳۲- الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل‏و في جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله.

مسألة  ۵- إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار‌ ، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم، و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول الى الثاني وجب الجعلان معا.

السیستانی :  مسآلة ۵۵۰- إذا جعل الجُعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بعده بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعاً وبلا جُعل وأجرة.

الخوئی : مسألة ۵۳۳- إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.
ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.

مسألة  ۶- إذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة كل واحد منهم بعضه‌ كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ۱

۱- الصدر : إلا إذا فهم من كلامه ان الجعل بإزاء أصل الوجود فيشترك الجميع حينئذ في الجعل.

السیستانی :  مسآلة ۵۵۱- إذا أخبره مخبر بأنّ فلاناً قال: (من ردّ دابّتي فله كذا) فردّها اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله لم يستحقّ شيئاً لا على صاحب الدابّة ولا على المخبر الكاذب، نعم لو كان قوله حجّة شرعيّة كالبيّنة أو أوجب الاطمئنان لديه ضمن أجرة مثل عمله.

الخوئی : مسألة ۵۳۴- إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.

مسألة  ۷- إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها‌ كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.

السیستانی :  مسآلة ۵۵۲- لا يعتبر أن يكون الجُعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل جُعلاً من ماله لمن خاط ثوب زيد أو باشر علاجه، فإذا قام به أحد استحقّ الجُعل على الجاعل دون زيد، هذا مع رضا زيد بالتصرّف في ماله أو نفسه - حتّى لا يكون العمل محرّماً - وإلّا لم تصحّ الجعالة.

الخوئی : مسألة ۵۳۵- إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.

مسألة ۸- إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه‌ أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك، و إذا تنازعا في تعيين الجعل ففيه إشكال. و الأظهر أنه مع التنازع‌ في قدره يكون القول قول مدعي الأقل و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل و يجب عليه إيصال ما يدعيه الى العامل ۱.

۱- الصدر : إذا كان الجعل يتضمن الإيصال و الا كفت التخلية.

السیستانی :  مسآلة ۵۵۳- لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجُعل ذلك الشخص لعدم العمل ولا ذلك الغير لأنّه ما أمر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جُعل فهو كالمتبرّع، نعم لو جعل الجُعل على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له بطلب منه استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجُعل المقرّر .

الخوئی : مسألة ۵۳۶- إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك.

الخوئی : مسألة ۵۳۷- إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه.

مسألة ۹- عقد التأمين للنفس أو المال‌
المعبر عنه في هذا العصر «بالسيكورته» صحيح بعنوان المعاوضة ان كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة ۱ فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال، و كذا إذا كان بعنوان المصالحة على ان يدفع المراجع مالا على نهج خاص و تدفع الشركة له مالا بنهج خاص و لعل هذا الأخير هو المتعارف في هذا العصر.

۱- الصدر : و كذلك إذا كان بعنوان الضمان و جعل الشي‌ء في العهدة فإن الظاهر صحة ذلك بان تنشأ العهدة بالضمان دون فرض عهدة سابقه و بهذا اختلف الضمان في المقام عن ضمان الأعيان المغصوبة و يشير إلى صحة مثل ذلك بعض الروايات أيضا و الظاهر ان المرتكز عرفا في التأمين هو إنشاء هذا المعنى.

السیستانی :  مسآلة ۵۵۴- لو قال: (من دلّني على مالي فله كذا) فدلّه من كان ماله في يده لم يستحقّ شيئاً لأنّه واجب عليه شرعاً، وأمّا لو قال: (من ردّ مالي فله كذا) فإن كان ممّا لا يجب ردّه على من في يده - بل تجب عليه التخلية بينه وبين المال - فقام بردّه استحقّ الجُعل المقرّر وإلّا لم يستحقّه.

الخوئی : مسألة ۵۳۸-  عقد التأمين للنفس أو المال-المعبر عنه في هذا العصر بال-«سيكورته»-صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام. نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.

السیستانی :  مسآلة ۵۵۵- إنّما يستحقّ العامل الجُعل بالتسليم فيما إذا كان المجعول عليه التسليم، وأمّا إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) استحقّ الخيّاط الدرهم بمجرّد الخياطة، وإذا قال: (من أوصل دابّتي إلى البلد كان له درهم) استحقّ العامل الدرهم بمجرّد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلّمها إلى أحد، ولو كان الجُعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلّها استحقّ بذلك الجُعل وإن لم يكن منه إيصال أصلاً.
السیستانی :  مسآلة ۵۵۶- لو جعل جُعْلاً لشخص على عمل كبِناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط من جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن كانت المشاركة بالنصف كان له نصف الجُعْل وإلّا فبالنسبة، وأمّا الآخر فلا يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بطلب منه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته استحقّ المجعول له تمام الجُعْل.
السیستانی :  مسآلة ۵۵۷- إذا جعل جُعْلين بأن قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) ثُمَّ قال: (من خاط هذا الثوب فله دينار ) كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخيّاط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.
ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأوّل إلى الثاني لزمه الجُعلان معاً.
السیستانی :  مسآلة ۵۵۸- إذا جعل جُعْلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة - من كلّ واحد منهم بعضه - كان للجميع جُعْل واحد، لكلّ واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من كلّ واحد منهم كان لكلّ واحد منهم جُعْل تامّ.
السیستانی :  مسآلة ۵۵۹- إذا جعل جُعْلاً لمن ردّه من مسافة معيّنة فردّه من بعضها كان له من الجُعْل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
السیستانی :  مسآلة ۵۶۰- يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل ذلك إلّا مع التوافق مع العامل.
السیستانی :  مسآلة ۵۶۱- الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه، نعم قد تقتضيه لجهةٍ أْخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: (كلّ من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه - بحيث لو لم يتمّها لتعيّبت عينه - فيجب عليه الإتمام.
السیستانی :  مسآلة ۵۶۲- لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي جعل بإزائه، فإذا جعل العوض على ردّ الدابّة الشاردة إليه مثلاً فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحقّ شيئاً، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل.
السیستانی :  مسآلة ۵۶۳- إذا تنازع العامل والمالك في الجُعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
السیستانی :  مسآلة ۵۶۴-إذا تنازع العامل والجاعل في تعيين الجُعْل فمع التنازع في قدره يكون القول قول مدّعي الأقلّ بيمينه بشرط عدم كونه مخالفاً للظاهر، ومع التنازع في جنسه يكون القول قول الجاعل بيمينه - بالشرط المذكور - في نفي دعوى العامل، وتجب عليه التخلية بين ما يدّعيه للعامل وبينه.
السیستانی :  مسآلة ۵۶۵- عقد التأمين للنفس أو المال - سيٖكورِتِه - من العقود المستحدثة الصحيحة، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة (مستحدثات المسائل) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأُخرى فتترتّب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمَّنُ له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتَّهِب أنّه على تقدير حدوث حادثة نصّ عليها في الاتّفاقيّة أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهّد بالتأمين يقوم للمؤمَّنِ له بعمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة، وأخذ المال من الطرفين حلال.

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -