انهار
انهار
مطالب خواندنی

قضاء الاجزاء المنسية

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسالة 1: قد عرفت سابقا انـّه اذا ترک سجدة واحدة ولميتذكّر الّا بعد الوصول الى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا اذا نسي  السجدة الواحدة من الركعة الاخيرة  ولميتذكّر الّا بعد السلام على الاقوى ؛ وكذا  اذا نسي  التشهّد   او ابعاضها ولميتذكّر الّا بعد الدخول في الركوع، بل او  التشهّد الاخير ولميتذكّر الّا بعد السلام على الاقوى (1). ويجب  مضافا الى القضاء سجدتا السهو ايضا، لنسيان كلّ من السجدة   والتشهّد  .

1- الفیّاض: في القوة إشکال بل منع، فإن السجدة المنسیة إن کانت من غیر الرکعة الأخیرة فإن تفطن المصلي قبل الدخول في رکوع الرکعة اللاحقة انه ترک سجدة من الرکعة السابقة رجع و الغی ما کان قد أتی به من قیام و غیره و أتی بالسجدة و واصل صلاته و لا شيء علیه، کما إذا تفطن بعد القیام إلی الرکعة الثالثة و قبل الدخول في رکوعها انه نسي السجدة من الرکعة الثانیة فإنه یکشف أن محل السجدة لا یزال باقیا و ما کان قد أتی به من التشهد و القیام فهو في غیر محله، و إن تفطن بعد الدخول في رکوعها یواصل صلاته و بعد الانتهاء منها أو قبله یقضي ما نسیه من السجدة للروایات التي تنص علی ذلک و یستفاد من هذه الروایات ضابط عام و هو ان المانع من تدارک السجدة المنسیة في مکانها المقرر إنما هو دخول المصلي في الرکوع قبل أن یتفطن إلی نسیانه فإنه حینئذ لیس بمقدوره أن یتدارک المنسي لأن التدارک معناه أن یأتي بما نسیه و ما بعده في محله و لو صنع ذلک لأدّی إلی زیادة الرکوع فمن أجل ذلک قد فات محل تدارکه فیجوز له أن یأتي به بعد الصلاة قضاء أي بنیة البدلیة عما فات في محله. و إن کانت من الرکعة الأخیرة فلها حالات:

الأولی: أن یتفطن المصلي إلی نسیانه قبل أن یأتي بأي مناف و مبطل للصلاة و أن تمر فترة طویلة من الزمن تمحو بها صورتها و في هذه الحالة یجب علیه أن یأتي بما نسیه و یواصل صلاته و لا شيء علیه فإنه یکشف عن ان ما کان قد أتی به من التشهد و التسلیم قد وضع في غیر محله علی أساس ما مر من الضابط العام لإمکان تدارک المنسي قبل أن یفوت محله و هو عدم دخول المصلي في رکن لاحق قبل أن یتفطن إلی نسیانه أو جهله دو عدم مرور فترة طویلة من الزمن تمحو بها صورة الصلاة أو عدم صدور ما یبطلها منه مطلقا و لو کان سهوا، و حینئذ فیتاح له أن یتدارک لأن معنی التدارک هو أن یأتي بما ترکه نسیانا أو جهلا و ما بعده في مکانه المقرر له شرعا و لو أتی بذلک و الحالة هذه لم یؤد إلی محذور ما عدا زیادة التشهد و التسلیم، و بما أنها کانت سهویة فلا تضر و أما إذا کان المصلي قد دخل في رکن لاحق، دو تمر به فترة کذلک، أو صدر منه ما یبطلها مطلقا فلا یتاح له أن یتدارک، أما علی الأول فلأنه لو قام بالتدارک بمعنی أن یأتي بما ترکه نسیانا و ما بعده و الحالة هذه لأدّی إلی زیادة الرکن، فمن أجل ذلک لا یمکن تدارکه في محله فیقوم به بعد التسلیم بنیة البدلیة عما فات، و أما علی الثاني و الثالث فلا موضوع لتدارک فإن معناه هو الاتیان بما ترکه و ما بعده في محله للحفاظ علی صورة الصلاة تبعا للترتیب و التنسیق بین أجزائها، و أما مع محوها أو بطلانها فلا موضوع له.

الثانیة: أن یتفطن المصلي إلی نسیانه بعد إتیانه بالمنافي للصلاة و المبطل لها في حال العمد و الالتفات فحسب لا مطلقا کالتکلم فیها، و في هذه الحالة یجب علیه أیضا أن یأتي بما ترکه نسیانا و ما بعده و لا شيء علیه باعتبار أن الاتیان به اتیان له في محله المقرر له شرعا و أن ما کان قد أتی به من التشهد و التسلیم فقد وقع في غیر محله. و أما المنافي فهو لا یکون منافیا في حال النسیان علی الفرض، فإذن لا محالة یکون الاتیان بالسجدة و ما بعدها في مکانهما المقرر شرعا.

فالنتیجة ان حکم هذه الحالة لا یختلف عن حکم الحالة الأولی.

الثالثة: أن یتفطن المصلي إلی نسیانه بعد إتیانه بالمنافي للصلاة و المبطل لها مطلقا و لو کان سهوا کاستدبار القبلة أو صدور الحدث، و في هذه الحالة لا یتمکن المصلي من تدارک الجزء المنسي و هو السجدة الأخیرة في مفروض المسألة في محله المقرر له شرعا لأن المبطل المذکور مانع من الحاقة بالأجزاء المتقدمة تبعا للترتیب و التنسیق المعتبر بینهما و حینئذ فیجب علیه أن یأتی به بعد الصلاة بنیة أنه عوض عما فات في مکانه علی أساس الروایات التي تنص علی ذلک و أما الصلاة فهي محکومة بالصحة بمقتضی حدیث (لا تعاد)، و بذلک تختلف الحالة الثالثة عن الحالتین الأولیین، و من ذلک کله یظهر أن ملاک وجوب قضائ السجدة المنسیة إنما هو عدم إمکان تدارکها في محلها بلافرق بین أن تکون من غیر الرکعة الأخیرة أو منها، غایة الأمر إذا کانت من غیرها کان ملاک وجوب قضائها دخول المصلي في الرکوع اللاحق و إذا کانت منها کان ملاکه أن یصدر من المصلي ما یبطل الصلاة مطلقا و لو سهوا فما دام المصلي لم یدخل في الرکوع اللاحق، أو لم یصدر منه ما یبطلها کذلک فعلیه أن یتدارکها في محلها.

و أما التشهد المنسي فإن کان هو التشهد الأول فحینئذ إن تفطن المصلي قبل أن یدخل في رکوع الرکعة الثالثة رجع و أتی بما نسیه من التشهد و ما بعده فإنه یکشف عن ان ما کان قد أتی به من القیام فقد وقع في غیر محله، و إن تفطن بعد أن یدخل في رکوعها فقد فات محل التشهد فلا یتاح له أن یتدارکه، فإن معنی تدارکه هو الاتیان به و بما بعده و لو صنع ذلک لأدی إلی زیادة الرکوع، و إن کان المنسي هو التشهد الأخیر ففیه الحالات التالیة:

الأولی: أن یتفطن المصلي بعد التسلیم قبل أن یأتي بأي مبطل.

الثانیة: أن یتفطن بعد أن یأتي بما یبطل الصلاة في حال العمد و الالتفات في حال العمد و الالتفات فقط لا مطلقا، و في هاتین الحالتین یجب علیه أن یتدارک التشهد بأن یأتي به و بما بعده لأن ّمحله لا یزال باقیا.

الثالثة: أن یتفطن بعد أن یأتي بما یبطلها مطلقا و لو کان سهوا و في هذه الحالة لا یمکن تدارکه لأن محل التدارک قد فات، و یجب علیه أن یأتي به قضاء أي بنیة البدلیة عما فات، و تدل علی وجوب قضائه مضافا إلی إطلاق صحیحة حکم بن حکیم الروایات التي تنص علی وجوب الاتیان به إذا أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة و قبل أن یتشهد فإن مقتضی إطلاق تلک الروایات وجوب اللاتیان به بعد استدبار القبلة بل بعد أن مرت به فترة طویلة من الزمن تقطع الاتصال.

ومورد هذه الروایات وإن کان خاصا الّا أن العرف لا یفهم فیها خصوصیة له بل یفهم منها بمناسبة الحکم والموضوع أن الشارع لم یرفع الید عن التشهد فإن لم یکن بإمکان المصلي أن یأتي به في محله، فعلیه أن یأتي به في غیر محله عوضا عما فات.

ومن هنا یظهر أنه لا فرق بین التشهد الأول والثاني، فإن محل التدارک إن کان باقیا وجب تدارکه بلا فرق بینهما، وإن فات وجب قضاؤه کذلک غایة الأمر ان فوت محل التدارک في الأول إنما هو بدخول المصلي في رکن بعده قبل أن یتفطن إلی نسیانه، وفي الثاني بصدور ما یبطل الصلاة مطلقا ولو کان سهوا أو بمرور فترة تمحو بها صورة الصلاة نهائیا، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری أن المستفاد من الروایات الآمرة بوجوب قضاء السجدة أن قضاءها بعنوان أنها جزء الصلاة أنها واجبة مستقلة، وتدل علی ذلک مضافا إلی أن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي أنها مسوقة لبیان جزئیتها کلمة (القضاء) فإنها تنص علی أنها بدل عما فات. وأما الروایات الآمرة بوجوب الاتیان بالتشهد فإنه مضافا إلی أن مناسبة الحکم والموضوع تقتضي أنها في مقام بیان جزئیته لا أنه واجب مستقل فیکفي في دلالتها علیه دلالتها علی اشتراطه بالطهارة.

 

مسالة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها، من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وال محمّد، ولو نسي بعض اجزاء التشهّد وجب  قضاؤه  فقط(1) ؛ نعم، لو نسي الصلاة على ال محمّد، فالاحوط اعادة الصلاة على محمّد، بان يقول : «اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد» ولايقتصر على قوله: «و ال محمّد» وان كان هو المنسيّ فقط. ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، ولايجوز  الفصل  بينهما وبين

الصلاة بالمنافي، كالاجزاء في الصلاة ؛ امّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلک ممّا كان جائزا في اثناء الصلاة، فالاقوى جوازه والاحوط تركه . ويجب المبادرة  اليها بعد السلام، ولايجوز تاخيرهما  عن التعقيب ونحوه.

1- الفیّاض: هذا هو الصحیح علی الأظهر، وتدل علیه صحیحة حکم بن حکیم قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل ینسی من صلاته رکعة أو سجدة أو الشيء منها ثم یذکر بعد ذلک فقال: «یقضي ذلک بعینه، فقلت: أیعید الصلاة؟ فقال: لا...»(الوسائل ج 8 باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 6) فإن مقتضی إطلاقها وجوب قضاء أجزاء التشهد أیضا حیث یصدق علی نسیان بعض أجزائه نسیان شيء من الصلاة، نعم إن الظاهر منها عرفا هو اختصاصها بما یکون من أجزاء الصلاة مباشرة، وأما ما یکون جزء الجزء أو شرطه کالذکر في حال الرکوع أو السجود فلا یکون مشمولا لها.

وأما حملها علی تذکر المصلي قبل فوت محل المنسي فهو بحاجة إلی قرینة ولا قرینة علیه لا في نفس الصحیحة ولا من الخارج فإذن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین أن یکون تذکره قبل فوت المحل أو بعده.

 

مسالة 3: لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، فالاحوط  استيناف الصلاة بعد اتيانهما وان كان الاقوى  جواز الاكتفاء  باتيانهما(1) ؛ وكذا لو تخلّل ما ينافي عمدا لا سهوا اذا كان عمدا، امّا اذا وقع سهوا فلا باس.

1- الفیّاض: هذا إذا کان قبل تفطن المصلي إلی نسیانه کما یظهر وجهه ممّا مر، وأما إذا کان بعده فالظاهر هو البطلان لأن المصلي بعد تفطنه إلی نسیانه یعلم بأنه في أثناء الصلاة وحینئذ فإذا صدر منه ما یبطلها مطلقا ولو سهوا حکم بالبطلان ولا یکون مشمولا لحدیث (لا تعاد) وکذلک الحال إذا صدر منه المبطل في هذا الحال عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعي وبه یظهر حال ما بعده.

 

 مسالة 4: لو اتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما او في اثنائهما، فالاحوط  فعله  بعدهما (1) .

1- الفیّاض: بل هو الأقوی علی أساس أنهما من أجزاء الصلاة حقیقة، وعلیه فالمصلي ما لم یأت بهما کان في أثنائها والفرض ان مکان سجود السهو إنما هو بعد الصلاة.

 

 مسالة 5: اذا نسي الذكر او غيره ممّا يجب، ماعدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لايجب قضاؤه.

مسالة 6: اذا نسي بعض اجزاء التشهّد القضائي   وامكن تداركه، فعله؛ وامّا اذا لميمكن، كما اذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمدا وسهوا، فالاحوط  اعادته ثمّ اعادة الصلاة (1)وان كان الاقوى كفاية اعادته.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه في کلا الموردین، بل لا مقتضي له فإن المصلي إذا نسي التشهد الأدائي أو بعض أجزائه وتفطن بعد دخوله في الرکن أو بعد صدور المنافي منه عمدا وسهوا لم یضر ذلک في صحة صلاته ولا تجب علیه إعادتها بمقتضی حدیث (لا تعاد) وإنما یجب قضاء التشهد أو بعض أجزائه، ولا منشأ للاحتیاط حینئذ باعادة الصلاة وأما إذا نسي في التشهد القضائي، فإن ما دل علی وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة إذا کان ناسیا له في محله لا یشمل نسیان التشهد القضائي فإذن لا موجب لإعادته إذا تذکر بعد صدور المنافي منه مطلقا حتی سهوا وإن کانت رعایة الاحتیاط بالاعادة أولی وأجدر، وکذلک لا موجب لإعادة الصلاة أیضا بعین ما مر.

 

مسالة 7: لو تعدّد نسيان السجدة او التشهّد ، اتى بهما واحدة بعد واحدة(1)، ولايشترط التعيين على الاقوى (2)وان كان الاحوط  ملاحظة الترتيب معه.

1- الفیّاض: هذا هو الصحیح بناء علی ما مر من أنه لا فرق بین التشهد الأول والتشهد الثاني.

2- الفیّاض: بل الأظهر اعتباره فیما إذا تعدد نسیان السجدة کما إذا نسي المصلي سجدة من الرکعة الأولی وسجدة من الثانیة وسجدة من الثالثة فإنه یأتي بالأولی ناویا بها بدلیتها عن السجدة في الرکعة الأولی وبالثانیة ناویا بها بدلیتها عن السجدة في الرکعة الثانیة وهکذا علی أساس أن الظاهر من الروایات الآمرة بها بعنوان القضاء هو الاتیان بنیة بدلیتها عن الفائتة لأن کلمة (القضاء) ظاهرة في ذلک إذ معنی ان المصلي أتی بها قضاء أنه نوی بها کونها عوضا وبدلا عما فاته في مکانه وعلی هذا فإذا تعدد المنسي من السجدة فلابد من التمییز علی النحو التالي بدن یأتي بالأولی بنیة کونها بدلا عن السجدة في الرکعة الأولی ویأتي بالثانیة بنیة کونها بدلا عن السجدة في الثانیة وهکذا، ولو لم ینو بها بدلیتها عن الأولی ولا عن الثانیة لم تقع بدلا عن شيء منهما لاستحالة تعیّن بلا معین. نعم إذا کان المنسي سجدة واحدة في ذمته لم یجب علیه التعیین وقصد البدلیة وإن علم بأنها من الرکعة الفلانیة باعتبار أنها متعینة في البدلیة عنها في الواقع فلا یلزم قصدها فإذا أتی بها بنیة القربة صحت وفرغت ذمته عنها بملاک أنها تنطبق علیها قهرا وتصبح بدلا عنها في الواقع فیصدق علیها حینئذ عنوان القضاء.

 

مسالة 8: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد، فالاحوط تقديم  السابق منهما  في الفوات على اللاحق(1)؛ ولو قدّم احدهما بتخيّل انـّه السابق فظهر كونه لاحقا، فالاحوط  الاعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولايجب اعادة الصلاة معه وان كان احوط.

1- الفیّاض: والأظهر عدم وجوبه فإن المعتبر هو اعتبار الترتیب بینهما في مکانیهما الأصلیین وأما اعتباره بین الفائتتین منهما فهو بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه.

 

مسالة 9: لوكانعليه قضاؤهما وشکّ فيالسابق واللاحق، احتاط بالتكرار(1) ، فياتي بما قدّمه مؤخّرا ايضا، ولايجب معه اعادة الصلاة وان كان احوط؛ وكذا الحال  لو علم  نسيان احدهما ولم يعلم المعيّن منهما .

1- الفیّاض: مر عدم وجوبه.

 

 مسالة 10: اذا شکّ في انـّه نسي احدهما ام لا، لميلتفت ولا شيء عليه؛ امّا اذا علم انـّه نسي احدهما وشکّ في انـّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع او قبل السلام وتداركه ام لا، فالاحوط  القضاء(1) .

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک بناء علی ما هو الصحیح من أن قاعدة التجاوز قاعدة عقلائیة یعتبر فیها احتمال الالتفات والأذکریة حال العمل، وفي المسألة بما أن المصلي شاک في أصل تذکرة قبل الدخول في الرکوع فلا یحتمل أنه کان أذکر، فإذن لا یمکن تطبیق القاعدة، نعم لو علم بأنه تذکر وشک في التدارک فلا مانع من تطبیق القاعدة.

 

مسالة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة او التشهّد، فالاحوط  تقديم الاحتياط (1) وان كان فوتهما مقدّما على موجبه، لكنّ الاقوى التخيير ؛ وامّا مع سجود السهو، فالاقوى تاخيره عن قضائهما ، كما يجب تاخيره عن الاحتياط ايضا.

1- الفیّاض: بل هو الظاهر بالنسبة إلی التشهد، لأن الروایات التي تنص علی وجوب قضائه ظاهرة في وجوب الاتیان بها بعد الانتهاء من الصلاة واقعا لا بناء، والمفروض أن المصلي ما لم یأت بصلاة الاحتیاط لم یحرز الانتهاء منها، وأما بالنسبة إلی السجدة ففیها تفصیل تقدم في باب الخلل في المسألة (18).

مسالة 12: اذا سها عن الذكر او بعض ما يعتبر فيها ، ماعدا وضع الجبهة في  سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب اعادتها وان كان احوط. (1)

1- الفیّاض: لا منشأ لهذا الاحتیاط، فإن ما هو مقوم للسجدة وهو وضع الجبهة علی الأرض قد تحقق، وأما ما نسیه کالذکر أو الطمأنینة فهو من واجباتها، والمفروض أنه لم یتفطن إلی نسیانه الّا بعد رفع رأسه منها، وحینئذ فلا یتاح له أن یتدارک لأنه إن أتی بالذکر بدون سجدة فلا قیمة له لأن الواجب إنما هو الذکر في السجود وإن سجد مرة ثالثة وذکر فأیضا لا قیمة له لما مر من أن الذکر من واجبات الجزء والجزء إنما هو السجدة الأولی والثانیة دون الثالثة، فإذن کیف تکون السجدة الثالثة أحوط.

 

مسالة 13: لايجب الاتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ وان كان الاحوط  في نسيان التشهّد الاخير  اتيانه بقصد القربة من غير نيّة الاداء والقضاء(1)، مع الاتيان بالسلام بعده ، كما انّ الاحوط  في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة ايضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهّد والتسليم، لاحتمال  كون السلام في غير محلّه  ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، وحينئذٍ فالاحوط سجود السهو ايضا في الصورتين(2)، لاجل السلام في غير محلّه.

1- الفیّاض: بل الأظهر جواز الاتیان بها بنیة الأداء إذا تفطن المصلي إلی نسیانه بعد التسلیم ولم یأت بعد بما یبطل الصلاة مطلقا حتی سهوا وأن لا تمر فترة طویلة من الزمن تمحو بها صورتها وتقطع الاتصال فإنه حینئذ تجب علیه أن یأتي به وبما بعده من التسلیم لأنه قد وقع في غیر محله، وأما إذا تفطن إلیه بعد أن یأتي بما یبطلها کذلک أو بعد أن مضت فترة طویلة وذهبت صورة الصلاة فیجب علیه قضاء التشهد فحسب دون التسلیم لدن ذلک یکشف عن أنه وقع في محله بمقتضی حدیث (لا تعاد) علی أساس أن المصلي ما دام متمکنا من إدراکه في محله لا یکون مشمولا للحدیث، وإذا لم یتمکن من إدراکه فیه کانت الصلاة المشتملة علیه مشمولة له وبذلک یظهر حال السجدة المنسیة من الرکعة الأخیرة.

2- الفیّاض: هذا فیما إذا تفطن المصلي قبل الاتیان بالمنافي، أو مرور فترة تمحی بها صورة الصلاة لا مطلقا.

مسالة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن اعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الاوّلتين والاخيرتين، لكنّ الاحوط اذا كانت من الاوّلتين اعادة الصلاة ايضا(1)، كما انّ في نسيان سائر الاجزاء الواجبة منهما ايضا الاحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها وان لميكن ذلک الجزء من الاركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ماعدا الاركان بالركعتين الاخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء وان كان الاقوى ـ كما عرفت ـ عدم الفرق.

1- الفیّاض: الاحتیاط ضعیف جدا ولا منشأ له، فلا فرق بین الرکعتین الأولیین والأخیرتین وبذلک یظهر حال ما بعده من الاحتیاط.

مسالة 15: لو اعتقد نسيان السجدة او التشهّد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّا، فالظاهر عدم وجوب  القضاء  .

مسالة 16: لو كان عليه قضاء احدهما وشکّ في اتيانه وعدمه، وجب عليه الاتيان  به مادام في وقت الصلاة(1)، بل الاحوط  استحبابا  ذلک   بعد خروج  الوقت ايضا.

1- الفیّاض: هذا هو الظاهر بلا فرق فیه بین أن یکون ذلک من سائر الرکعات أو من الرکعة الأخیرة شریطة انه إذا کان من الرکعة الأخیرة ان صدر من المصلي ما یبطل الصلاة مطلقا ولو سهوا، أو مرت فترة طویلة وذهبت فیها صورة الصلاة نهائیا، والا کان علیه أن یأتي به وبما بعده وهو في محله لا أنه قضاء.

 

مسالة 17: لو شکّ في انّ الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.

مسالة 18: لو شکّ في انّ الفائت منه سجدة او غيرها من الاجزاء الواجبة الّتي لايجب قضاؤها وليست ركنا ايضا، لميجب عليه القضاء، بل يكفيه  سجود السهو(1) .

1- الفیّاض: هذا مبني علی وجوب سجود السهو لکل زیادة ونقیصة وسوف نشیر إلی أنه أحوط.

مسالة 19: لو نسي قضاء السجدة او التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له  قطعها   والاتيان به (1)، بل هو الاحوط، بل وكذا لو دخل  في فريضة .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن المصلي إذا تفطن قبل أن یدخل في رکوعها جاز له قطع النافلة و الاتیان بما نسیه من السجدة أو التشهد ثم إتمامها، و أما إذا لم یقم بقطعها و واصل فیها و رکع رغم التفاته بأنه بعد في أثناء فریضة الوقت تبطل فریضته لزیادة الرکوع و هو في أثنائها عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي فلابد حینئذ من إعادتها، و إذا تفطن بعد أن یدخل في رکوعها لم تبطل صلاته، و حینئذ فله إتمام النافلة ثم یقضي ما نسیه کما أن له قطعها و الاتیان به، و أما عدم بطلان صلاته فمن جهة حدیث (لا تعاد) علی أساس أن مقتضی روایاتت المسألة وجوب الاتیان بالسجدة المنسیة أو التشهد المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلاتخلل ما یکون مانعا عن الاتصال و الالتحاق بها، و علیه فإن کان ذلک المانع صادرا من المصلي عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي بطلت صلاته من جهة أنه تارک للإتیان بالجزء المنسي بعد الانتهاء من الصلاة بلافصل عن عمد و علم، و إن کان صادرا منه نسیانا لم تبطل باعتبار أن ترکه مستند إلی الغفلة و النسیان فیکون مشمولا لحدیث (لا تعاد) فإنه کما یدل علی صحة هذه الصلاة من ناحیة ترک ذلک الجزء في محله المقرر نسیانا کذلک تدل علی صحتها من ناحیة عدم الاتیان به بعد الصلاة بلافصل نسیانا، و من هنا إذا ترک المصلي السجدة الثانیة من الرکعة الأخیرة أو التشهد منها و سلم و تفطن إلی نسیانه بعد أن مرت فترة طویلة من الزمن و ذهبت صورة الصلاة فیها نهائیا، أو صدر منه ما یبطلها مطلقا حتی سهوا صحت صلاته علی أساس حدیث (لا تعاد)، ولکن علیه أن یقضي ما نسیه، و أما إذا کان ذلک عامدا و ملتفتا إلی عدم جوازه فتبطل صلاته للإخلال العمدي، و إذا دخل في الفریضة ثم تفطن فإن کان قبل الدخول في رکوعها جاز له قطعها و الاتیان بما نسیه و إن قلنا بحرمة قطع الفریضة فإن دلیلها بما أنه لبي فلا یشمل هذه الصورة، کما أنه لا یجوز له إتمام الفریضة بعد الاتیان بما نسیه إذا کان سجدة لأنها زیادة في المکتوبة، و أما إذا کان تشهدا فلا مانع من إتمام الفریضة بعد الاتیان به علی أساس إنه لم یأت به بنیة أنه منها لکي یکون زیادة فیها، و أما إذا واصل في الفریضة إلی أن رکع بطلت صلاته الأولی لزیادة الرکوع فیها و إن کان بعد الدخول في رکوعها لم تبطل الأولی بعین ما عرفت من حدیث (لا تعاد) لأنه بدخوله في رکوعها تارک للجزء المنسي، و بما أنه مستند إلی نسیانه فیحکم بالصحة تطبیقا للحدیث، ولکن علیه أن یقضي ما ترکه نسیانا من سجدة أو تشهد.

مسالة 20: لو كان عليه قضاء احدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فان ادرک منها ركعة وجب تقديمهما(1)  والّا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولايجب عليه اعادة الصلاة وان كان احوط ؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر  يحتاط باعادة الظهر  ايضا  بعد الاتيان باحتياطها(2)  .

 1- الفیّاض: في التقدیم إشکال و الأحوط وجوبا هو الجمع بین الإتیان بصلاة العصر في وقتها المختص ثم استئناف الظهر من جدید خارج الوقت علی أساس ما ذکرناه في محله من الاشکال في التعدي عن مورد حدیث (من أدرک...) و هو صلاة الغداة إلی سائر الصلوات، أما وجوب استئناف الظهر علیه فلأنها بطلت بترکه للجزء المنسي عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي و إن کان ترکه له من جهة ضیق وقت العصر، ولکن لما کان ذلک عن عمد و التفات لم یکن مشمولا لحدیث (لا تعاد) نعم إذا کان تفطنه بالحال بعد صدور المنافي منه مطلقا حتی سهوا صحت صلاة الظهر تطبیقا للحدیث و یجب قضاء الجزء المنسي فقط.

2- الفیّاض: بل تکفي إعادة الظهر فقط فلا وجه للإتیان بصلاة الاحتیاط أولا ثم إعادة الظهر، فإن الأمر بالظهر في الوقت قد سقط جزما، أما من جهة أنها تامة في الواقع، أو من جهة عدم التمکن من إتمامها بالاتیان بصلاة الاحتیاط في الوقت و بما أن المصلي لا یری فراغ ذمته بالظهر بمقتضی قاعدة الاشتغال، فمن أجل ذلک یجب علیه الاتیان بها خارج الوقت احتیاطا بعد صلاة العصر.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -