انهار
انهار
مطالب خواندنی

کیفیة صلاة الاحتياط

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و جملة من احكامها مضافا الى ماتقدّم في المسائل السابقة.

مسالة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد احرازها ينوي ويكبّر للاحرام ويقرا فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، وان كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية. وليس فيها اذان ولا اقامة ولا سورة ولا قنوت. ويجب فيها   الاخفات في القرائة وان كانت الصلاة جهريّة(1)، حتّى في البسملة على الاحوط  وان كان الاقوى   جواز الجهر بها، بل استحبابه.

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا، إذ استفادة ذلک من الروایات الدالة علی وجوب صلاة الاحتیاط في غایة الاشکال علی أساس أن الظاهر منها کونها ناظرة إلی المماثلة بینها وبین الرکعتین الأخیرتین في الکمیة في الجملة، ولا نظر لها إلی المماثلة بینها وبین الرکعتین الأخیرتین في الکمیة في الجملة، ولا نظر لها إلی المماثلة بینهما في تمام الجهات کما وکیفا، فمن أجل ذلک لا یمکن الوثوق بوجوب الاخفات وعدم جواز الجهر ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

مسالة 2: حيث انّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة او جزء او بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة؛ فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الاحرام وقرائة الفاتحة دون التسبيحات الاربعة، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة اليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو اتى ببعض المنافيات  فالاحوط اتيانهاثمّ اعادة الصلاة(1)  ، ولوتكلّم سهوا فالاحوط الاتيان بسجدتي السهو؛ والاحوط ترک  الاقتداء فيها(2)  ولو بصلاة احتياط، خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الامام  والماموم وان كان لايبعد  جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب   وكون الماموم مقتديا بذلک الامام في اصل الصلاة.

1- الفیّاض: بل إعادتها متعینة بناء علی ما هو الصحیح من أن صلاة الاحتیاط جزء من الصلاة علی تقدیر نقصانها ومع الاتیان بالمنافي لا یمکن أن یکمل صلاته بها.

2- الفیّاض: بل هو الأظهر، فإن المصلي الشاک الذي یکون مأمورا بصلاة الاحتیاط إن کان منفردا في صلاته لم یجز له الاقتداء لا بامام یصلي فریضة الوقت، و لا بإمام یصلي صلاة الاحتیاط، أما الأول فلأن صلاته الاحتیاطیة لا تخلو من أن تکون نافلة في الواقع إذا کانت صلاته الأصلیة تامة، أو جزء منها إذا کانت ناقصة، فعلی کلا التقدیرین لا یجوز الاقتداء فیها، أما علی التقدیر الأول فلأن صلاة الاحتیاط علی تقدیر تمامیة الصلاة الأصلیة و إن کانت صلاة مستقلة باعتبار أنها نافلة الاّ أنها مع ذلک لا تکون مشمولة لإطلاق صحیحة زرارة و الفضلاءفإنها منصرفة عنها علی أساس أنها علی تقدیر صلاة مستقلة، و علی تقدیر آخر جزء منها. و أما علی التقدیر الثاني فلما مر من عدم مشروعیة الاقتداء في بعض رکعات الصلاة، فإذا کان المصلي منفردا في الرکعتین الأولیین لم یجز له الاقتداء في الرکعتین الأخیرتین أو في الرکعة الأخیرة فحسب لعدم إطلاق للصحیحة علی مشروعیة الاقتداء في هذه الحالة. و أما الثاني فلأن مشروعیة الاقتداء في صلاة الاحتیاط لصلاة احتیاط أخری بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه، و إن کان مقتدیا بامام فإنه لا یجوز له الاقتداء فیها بذلک الامام الاّ في فرض اتحاد السبب بینهما کما مر في المسألة (5) من فصل في الجماعة.

مسالة 3: اذا اتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لايجب اعادتها.

مسالة 4: اذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّةالصلاة، لايجب الاتيان بالاحتياط.

مسالة 5: اذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة. وان تبيّن التماميّة في اثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها ويجوز اتمامها نافلة، وان كانت ركعة واحدة ضمّ اليها   ركعة اخرى.

 مسالة 6: اذا تبيّن بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط او بعدها او في اثنائها زيادة الركعة، كما اذا شکّ بين الثلاث والاربع   والخمس   فبنى على الاربع ثمّ تبيّن كونها خمسا، يجب اعادتها مطلقا

 مسالة 7: اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب اعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلا اذا شکّ بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا، صحّت وكانت الركعة عن قيام او الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.

مسالة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة ازيد ممّا كان محتملا، كما اذا شکّ بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين وانّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب  عليه  اعادة  الصلاة(1)  ؛ وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملا، كما اذا شکّ بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع واتى بركعتين للاحتياط، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ والحاصل انّ صلاة الاحتياط انّما تكون جابرة للنقص الّذي كان احد طرفي شكّه؛ وامّا اذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه، فلاتكون جابرة(2).

1- الفیّاض: هذا إذا کانت صلاته الاحتیاطیة رکعتین من جلوس کما هو الأظهر في هذه المسألة أي مسألة الشک بین الثلاث و الأربع، فإنهما حینئذ تمنعان من تدارک النقص فیها موصولة باعتبار أن المصلي إذا قام بتدارک النقص بالاتیان بالرکعتین الأخیرتین لکانت صلاته الاحتیاطیة علی أساس اشتمالها علی الرکوع و السجود مبطلة لها لأنها زیادة فیها، فمن أجل ذلک لا یمکن التدارک فلا مناص من الاعادة، نعم إن کانت صلاته الاحتیاطیة رکعة من قیام فلا یبعد عدم وجوب الاعادة إذ لا مانع من دن یحسب هذه الرکعة رکعة ثالثة لها، و لا یضر بها أن ینوي المصلي الجامع بین کونها نافلة أو رکعة رابعة علی أساس أن الجزم بالنیة غیر معتبر کما أنه لا یضر بوقوعها ثالثة الاتیان بها برجاء أنها رابعة لأن ذلک من الاشتباه في التطبیق و الداعي و بعد ذلک یقوم لأکمال صلاته برکعة رابعة بدون تکبیرة الاحرام و یقرأ فیها ما یقرأه في الرکعة الرابعة فیضم إلیها رکعة رابعة و بذلک تتم صلاته و لا تقدح بها زیادة التکبیرة و التسلیمة، أما الأولی فلما مر من أن زیادة التکبیرة إذا کانت عن عمد کانت مبطلة، و أما إذا کانت عن عذر و باعتقاد أنها وظیفته الشرعیة کما في المقام فلا دلیل علی أنها مبطلة. و أما الثانیة فبما أنها قد وقعت في غیر محلها عن عذر فلا تضر، غایة الأمر تجب علی الأحوط سجدتا السهو للسلام الواقع في غیر محله.

و مع ذلک کان الاجدر و الاحوط الاعادة، نعم إذا تبین أن صلاة الاحتیاط مخالفة للناقص في الزیادة، کما إذا شک المصلي بین الثنتین و الأربع و بنی علی الأربع و سلم ثم أتی برکعتین عن قیام و بعد ذلک انکشف أن صلاته کانت ثلاثا بطلت للزیادة.

2- الفیّاض: بل لا یبعد کونها جابرة إذا کانت رکعة من قیام شریطة ضم رکعة رابعة إلیها.

مسالة 9: اذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته، لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ اتمام ما نقص(1)  وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه  اذا لميات بالمنافي، والّا فاللازم اعادة الصلاة؛ فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة او ركعتين، على ما مرّ سابقا.

1- الفیّاض: بمعنی أن المصلي یغض النظر عما وقع منه من تشهد و تسلیم علی أساس أنه معذور فیهما و یقوم لإکمال صلاته برکعة رابعة لا یکبر لها تکبیرة الإحرام و یقرأ فیها ما یقرأه المصلي في الرکعة الرابعة.

مسالة 10: اذا تبيّن نقصان الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط، فامّا ان يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف، كما في الشکّ بين الثلاث والاربع(1) اذا اشتغل بركعة قائما وتذكّر في اثنائها كون صلاته ثلاثا، وامّا ان يكون مخالفا له في الكمّ والكيف، كما اذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكّر كونها ثلاثا، وامّا ان يكون موافقا له في الكيف دون الكمّ، كما في الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع اذا تذكّر كون صلاته ثلاثا في اثناء الاشتغال بركعتين قائما، وامّا ان يكون بالعكس، كما اذا اشتغل في الشکّ المفروض بركعتين جالسا بناءً على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل  الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور  والرجوع الى حكم تذكّر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب اعادة الصلاة في الجميع  ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (2) ، والمسالة محلّ اشكال  ؛ فالاحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص، ثمّ الاتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ اعادة الصلاة؛نعم، اذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما اتى به موافقا لما نقص في الكمّ والكيف، لايبعد  الاكتفاء به ، كمااذا شکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبيّن كون صلاته ركعتين.

1- الفیّاض: هذا علی المشهور من أن المصلي الشاک بینهما مخیر بین الاتیان برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس، فإنه إذا اختار رکعة من قیام کانت موافقة لما نقص من صلاته کما و کیفا. و أما بناء علی ما ذکرناه من أن الأظهر في هذه المسألة هو الاتیان برکعتین من جلوس فلا تکون صلاته الاحتیاطیة موافقة لما نقص لا کما و لا کیفا.

2- الفیّاض: بل هو الأظهر و یتضح وجهه من خلال بیان الحالات التالیة:

الأولی: أن ینکشف له النقص في أثناء صلاة الاحتیاط و هو یؤدیها عن قیام موافقة لما نقص في الکم و الکیف، و في هذه الحالة یکمل صلاته بها و لا شيء علیه، و لا فرق في ذلک بین أن یکون انکشاف النقص له قبل الرکوع في صلاة الاحتیاط أو بعده، فإنها علی کلا التقدیرین تکون مکملة لها.

الثانیة: أن ینکشف له النقص في أثناء صلاة الاحتیاط و هو یؤدیها عن جلوس مخالفة لما نقص في الکم و الکیف، و في هذه الحالة فإن کان انکشاف النقص له قبل أن یرکع فیها أهمل ما أتی به منها و یقوم و یأتي بالرکعة الرابعة الناقصة لتکمیل صلاته بدون أن یکبر تکبیرة الأحرام و یقرأ فیها ما یقرأه في الرابعة الأخیرة و إن انکشف له النقص بعد أن رکع فیها فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة من جدید علی أساس احتمال کفایة رکعتین من الاحتیاط عما نقص في صلاته من رکعة عن قیام في هذه الصورة فإنه لا شبهة في الکفایة إذا تفطن المصلي بعد الفراغ منهما، کما أنه لا شبهة في عدم الکفایة إذا تفطن قبل الرکوع فیهما، و أما إذا تفطن بعد الرکوع و قبل الفراغ منهما فتحتمل الکفایة من جهة أنه لا یتمکن حینئذ من تدارک ما نقص فیها و هو الرکعة الرابعة، لأنه إذا أهمل ما أتی به من صلاة الاحتیاط و قام و أتی بالرکعة الرابعة بطلت صلاته لزیادة الرکوع فیها. و یحتمل عدم الکفایة باعتبار أن هذه الصورة لا تکون مشمولة للروایات الدالة علی أن المصلي إذا تذکر بالاتمام أو النقص بعد صلاة الاحتیاط لم یکن علیه شيء، فإذن یحتمل وجوب إتمام صلاة الاحتیاط علیه في الواقع و الاکتفاء بها، کما یحتمل عدمه فمن أجل ذلک یجب علیه الاستئناف من جدید أیضا علی الأحوط.

الثالثة: أن تکون صلاة الاحتیاط موافقة للناقص في الکیف و زائدة في الکم، کما إذا کان شکه بین الاثنتین و الأربع، و بعد البناء علی الأربع بدأ في صلاة الاحتیاط برکعتین عن قیام و في أثنائها تفطن أن صلاته کانت ثلاث رکعات و حینئذ فإن کان انکشاف النقص قبل أن یرکع في الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط فوظیفته أن یجلس و یتشهد و یسلم و بذلک تکمل صلاته بلا زیادة الا القیام و القراءة و هي لا تضر، و إن کان انکشاف النقص بعد أن رکع في الرکعة الثانیة وجب أن یستأنف الصلاة من جدید، فإن صلاة الاحتیاط حینئذ لا تصلح أن تکون مکملة لها لاشتمالها علی زیادة الرکوع و السجود، و أما إذا کانت موافقة للناقص في الکم دون الکیف کما إذا شرع في المثال المذکور لصلاة الاحتیاط برکعتین عن جلوس ثم تبین أن صلاته کانت رکعتین، فإن کان ذلک قبل أن یرکع فیها أهمل ما أتی به من صلاة الاحتیاط و یقوم و یأتي بالرکعتین الأخیرتین لتکمیل صلاته بدون تکبیرة الإحرام و یقرأ فیهما ما یقرأ في الرکعتین الأخیرتین.

و إن کان ذلک بعد أن رکع فیها وجب استئناف الصلاة من جدید، کما أن له أن یتم هاتین الرکعتین عن جلوس و بعد ذلک یأتي بالرکعة الرابعة لتکمیل صلاته ثم الاعادة علی الأحوط لاحتمال کفایة إتمامها عن رکعة واحدة عن قیام.

الرابعة: إذا تعددت صلاة الاحتیاط، کما إذا شک المصلي بین الثنتین و الثلاث و الأربع فإنه یجب علیه أن یصلي رکعتین عن قیام احتیاطا و رکعتین عن جلوس کذلک، و في مثل هذه الحالة إذا صلی رکعتین احتیاطا عن قیام و بعد ذلک تبین أن صلاته کانت رکعتین، فالظاهر أنه لا شبهة في الکفایة، کما إذا کان المصلي من الأول شاکا بین الثنتین و الأربع ثم بعد صلاة الاحتیاط تبین أن صلاته کانت ثنتین، و أما الشک بین الثلاث و الأربع فهو شک آخر قد زال فعلا و بزواله زال أثره أیضا و هو وجوب الاتیان برکعتین عن جلوس، و من هنا إذا زال الشک بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط و تبدل إلی العلم بالتمام دو النقص فلا شبهة في زوال أثره و عدم وجوب علاجه لانتفاء موضوعه، و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن1 في المسألة.

مسالة 11: لو شکّ في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فان كان بعد الوقت لايلتفت اليه ويبني على الاتيان؛ وان كان جالسا في مكان الصلاة ولميات بالمنافي ولميدخل في فعل اخر بنى على عدم الاتيان، وان دخل في فعل اخر او اتى بالمنافي او حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الاتيان  بها وجه (1) ، والاحوط البناء على العدم والاتيان بها ثمّ اعادة الصلاة  .

 1- الفیّاض: بل هو الظاهر شریطة وجود أحد أمرین..

الأول: صدور المنافي و المبطل للصلاة مطلقا لو لم تکن تامة کشيء من نواقض الوضوء.

و الثاني: ما یمحو صورة الصلاة رأسا و الاّ فعلیه أن یأتي بها تطبیقا لقاعدة التجاوز.

 مسالة 12: لو زاد فيها ركعة او ركنا   ولو سهوا، بطلت ووجب عليه  اعادتها   ثمّ اعادة الصلاة(1)

1- الفیّاض: في الجمع بین إعادة صلاة الاحتیاط و الصلاة الأصلیة إشکال بل منع بناء علی ما هو الصحیح من أن صلاة الاحتیاط لیست بصلاة مستقلة بل هي جزؤها حقیقة و ذلک لأن صلاة الاحتیاط الفاسدة بما أنها مشتملة علی الرکوع و السجود تمنع من التدارک و علاج الشک بصلاة الاحتیاط من جدید لأن المصلي إذا أتی بها مرة ثانیة بطلت صلاته علی أساس زیادة الرکوع أو السجود فیها، فإذن لا مناص من إعادة الصلاة فقط و الاکتفاء بها.

 

مسالة 13: لو شکّ في فعل من افعالها، فان كان في محلّه اتى به؛ وان دخل في فعل مرتّب بعده، بنى على انـّه اتى به، كاصل الصلاة.

مسالة 14: لو شکّ في انـّه هل شکّ شكّا يوجب صلاة الاحتياط ام لا، بنى  على عدمه (1) .

1- الفیّاض: فیه إشکال، و الأحوط وجوبا أن یأتي بصلاة الاحتیاط لأن المصلي بعد التسلیم إذا عرض له الشک في أنه هل کان سلامه علی الرکعة الرابعة التي قد کان ظنها دو تیقنها فتکون تسلیمته هذه خاتمة لصلاته، دو کان سلامه علیها علی أساس أنه قد بنی علی الرکعة الرابعة بملاک شکه بین الثلاث و الأربع، و في مثل هذه الحالة لیس بإمکانه إثبات أنه ظان بالرکعة الرابعة قبل التسلیم دو متیقن بها أو شاک بین الثلاث و الأربع، کما أنه لیس بإمکانه التمسک باستصحاب عدم کونه شاکا بینهما قبل التسلیم لأنه لا یثبت کونه ظانا بالرابعة أو الثالثة أو متیقنا بها و بالعکس، هذه من ناحیة، و من ناحیة دخری أن هذا الشک و إن کان حادثا بعد التسلیم الاّ أنه لا یکون مشمولا للروایات التي تنص علی أنه لا اعتبار بالشک بعد الفراغ من الصلاة علی أساس أن المراد من الشک في تلک الروایات هو الشک في عدد الرکعات بأن یشک المصلي بعد التسلیم أنه سلم علی الثلاث دو علی الأربع أو علی الثنتین، و أما في المقام فالمصلي یعلم بأنه سلم علی الأربع ولکنه شک في أن هذا الأربع هل هو أربع بنائي دو واقعي، و مثل هذا الشک غیر مشمول لها، و علی ضوء هاتین الناحیتین لا مناص من الاحتیاط بمقتضی قاعدة الاشتغال بالاتیان بصلاة الاحتیاط لأن المصلي بعد عروض هذا الشک علیه بعد التسلیم غیر واثق و متیقن ببراءة ذمته من الصلاة، فإذن مقتضی أن الاشتغال الیقیني یستدعي البراءة الیقینیة هو الاتیان بصلاة الاحتیاط حیث لا یحصل الیقین بالبراءة الاّ بها.

 

مسالة 15: لو شکّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الاكثر، الّا ان يكون مبطلا فيبني على الاقلّ، او يبني على الاقلّ مطلقا؟ وجهان  ؛ والاحوط البناء على احد الوجهين (1)  ثمّ اعادتها ثمّ اعادة اصل الصلاة.

1- الفیّاض: لکن الأقوی هو البناء علی الوجه الأول شریطة أن لا یکون مبطلا کالشک بین الرکعتین و الثلاث فإنه إذا بنی علی الأکثر لکان مبطلا و حینئذ لابد أن یبني علی الأقل لکي تصح صلاته، و السبب في ذلک أن الروایات التي تنص علی نفي الشک في الشک و الغائه و عدم الاعتناء به ظاهرة في البناء علی الأکثر إذ لو بنی علی الأقل فمعناه الاعتناء به و عدم إلغائه.

 

مسالة 16: لو زاد فيها فعلا من غير الاركان، او نقص، فهل عليه سجدتا السهو او لا؟ وجهان  ؛ والاحوط  الاتيان بهما(1)  .

1- الفیّاض: لکن الأقوی هو عدم وجوبهما في صلاة الاحتیاط علی أساس أنه لا دلیل علیه مطلقا و في کل صلاة، بل یختص بالفرائض الیومیة، و بما أن صلاة الاحتیاط مرددة بین کونها من أجزاء الفرائض الیومیة و کونها نافلة، و عندئذ فبطبیعة الحال یشک في وجوب سجدتي السهو لدی تحقق أحد موجباته و عدم وجوبهما، فإنها إن کانت نافلة في الواقع فوجوبهما غیر ثابت، و إن کانت من أجزاء الفرائض الیومیة فهو ثابت، فبما أن المصلي شاک في ذلک فالمرجع هو أصالة البراءة عنه.

 

مسالة 17: لو شکّ في شرط او جزء منها بعد السلام، لميلتفت.

مسالة 18: اذا نسيها وشرع في نافلة او قضاء فريضة او نحو ذلک فتذكّر في اثنائها، قطعها  واتى بها (1)، ثمّ اعاد الصلاة على الاحوط  ؛ وامّا اذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شکّ فيها، كما اذا شرع في العصر فتذكّر انّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فان جاز عن محلّ العدول ، قطعها (2) كما اذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة او ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وان لميجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول اليها(3) ، لكنّ الاحوط  القطع   والاتيان بها ثمّ اعادة الصلاة.

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن تذکر المصلي إن  کان قبل الدخول في رکوعها کان له قطعها و الاتیان بصلاة الاحتیاط و لا مقتضي حینئذ للإعادة، و إذا کان تذکره بعد الدخول فیه کان مخیرا بین قطعها و إعادة الصلاة من جدید و بین إتمامها ثم اعادة الصلاة، و لا یمکن تدارک النقص عندئذ بصلاة الاحتیاط فإنه إذا قطعها و أتی بها بطلت صلاته للرکوع الزائد.

2- الفیّاض: الظاهر أنه1 أراد بذلک أن وظیفة المصلي في هذه الحالة قطع ما بیده من النافلة أو نحوها و الاتیان بصلاة الاحتیاط لتکمیل صلاته إن کانت ناقصة في الواقع، ولکن فیه إشکالا بل منعا لأنه لا یمکن أن یعالج صلاته بصلاة الاحتیاط في هذه الحالة، فإن المصلي إذا قطع ما بیده من الفریضة بعد التجاوز عن محل العدول و الدخول في الرکوع اللاحق و أتی بها بطلت صلاته جزما لزیادة الرکوع فیها، و حینئذ فتکون وظیفة إما أن یقطع ما بیده من الصلاة و هي العصر و یستأنف صلاته السابقة و هي الظهر من جدید بعد ما لا یمکن تدارک ما یحتمل فیها من النقص بصلاة الاحتیاط، ثم یأتي بصلاة العصر، أو یتم ما بیده بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر، و حینئذ فإن کانت الظهر في الواقع تامة صحت عصرا، و إن کانت ناقصة صحت ظهرا ثم یعید الصلاة باسم العصر احتیاطا، و أما العدول إلی الصلاة السابقة و الاتیان بها ناویا الظهر فهو لا یمکن، لأن دلیل العدول لا یشمل المقام لاختصاصه بمن دخل في صلاة العصر ثم علم بنسیان صلاة الظهر أو بطلانها واقعا. و أما في المقام فهو لا یعلم بطلانها في الواقع لاحتمال أنها صحیحة و تامة فیه، فمن أجل ذلک لا یکون مشمولا لدلیل العدول، ولکن بمقتضی ما نص علی أن أربع فله أن یتم ما بیده بعنوان ما في الذمة.

3- الفیّاض: هذا الاحتیاط ضعیف جدا لأن العدول بما أنه کان علی خلاف القاعدة فهو بحاجة إلی دلیل و لا إطلاق لدلیل العدول لمثل هذه الحالة أي العدول من الصلاة اللاحقة إلی صلاة الاحتیاط التي تعالج بها الصلاة السابقة، فإذن تکون وظیفة المصلي قطعها و الاتیان بصلاة الاحتیاط إذا لم یدخل في رکوع الرکعة الأولی و الاّ وجب استئناف الصلاة من جدید حیث انه لا یمکن حینئذ أن تعالج بصلاة الاحتیاط، و بذلک یظهر أنه لا وجه لما ذکره الماتن1 من الجمع بین قطعها و الاتیان بصلاة الاحتیاط ثم إعادة الصلاة.

 

مسالة  19: اذانسي سجدة واحدة اوتشهّدا فيها،قضا همابعدها علىالاحوط (1) .

1- الفیّاض: بل علی الأقوی فیجب علی المصلي قضاء السجدة المنسیّة من صلاة الاحتیاط أو التشهد المنسي منها علی أساس أن صلاة الاحتیاط علی تقدیر نقصان الفریضة جزؤها فرکوعها و سجودها و تشهدها جمیعا من أجزائها حقیقة، فإذا نسي منها سجدة أو تشهدا وجب قضاؤها، و إن کان المنسي جزءا من صلاة الاحتیاط فإن احتیاطیتها بلحاظ الواقع، و أما وجوبها علی المصلي الشاک في عدد الرکعات فلا شبهة فیه و لیس مبنیا علی الاحتیاط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -