انهار
انهار
مطالب خواندنی

مبطلات الصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي امور :

احدها: فقد بعض الشرائط في اثناء الصلاة، كالستر واباحة المكان   واللباس ونحو ذلک، ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.

 الثاني: الحدث الاكبر او الاصغر، فانّه مبطل اينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف، من غير فرق بين ان يكون عمدا او سهوا او اضطرارا ، عدا ما مرّ في  حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة؛نعم، لو نسي السلام  ثمّ احدث، فالاقوى  عدم البطلان   وان كان الاحوط   الاعادة ايضا(1)

1- الفیّاض: لا یترک کما مرّ في المسألة (1) من التسلیم.

 الثالث: التكفير (1)، بمعنى وضع احدى اليدين على الاخرى على النحو الّذي  يصنعه غيرنا ان كان عمدا لغير ضرورة؛ فلا باس به سهوا وان كان الاحوط الاعادة معه ايضا، وكذا لا باس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها اشكلت الصحّة وان كانت اقوى  . والاحوط عدم وضع احدى اليدين على الاخرى باىّ وجه كان في اىّ حالة من حالات الصلاة وان لميكن متعارفا بينهم، لكن بشرط ان يكون بعنوان الخضوع والتادّب؛ وامّا اذا كان لغرض اخر كالحکّ ونحوه فلا باس به مطلقا، حتّى على الوضع المتعارف.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لأنّ عملیة التکفیر إن کانت بنیة الجزئیة للصلاة فهي مبطلة لها لأنها زیادة عمدیة، وإن کانت بنیة أنها تفرض علیه في الصلاة بقصد الخضوع والخشوع والعبودیة له تعالی من دون أن ینوي کونها من الصلاة فلا شبهة في حرمتها حینئذ تشریعا، وأما بطلان الصلاة فلا لأنّ الحرام لا ینطبق علیها في الخارج بل هو مقارن لها.

وأما إذا لم تکن بنیة الجزئیة ولا بقصد الخضوع والعبودیة فلا دلیل علی حرمته. نعم قد ورد في مجموعة من النصوص أنه عمل ولا عمل في الصلاة، ولکن الظاهر منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة أنها ناظرة الی العمل المعهود بین العامة وهو التکفیر في الصلاة بعنوان الخضوع والعبودیة لا إلی أنّ مجرد وضع المصلي یده علی الأخری عمل محرم بذاته في الصلاة وإن لم یکن ناویا به العبادة.

فالنتیجة: أن بطلان الصلاة به مبني علی أن یکون الاتیان به علی أساس أن ینوي المصلي جزئیته لها لا مطلقا، وإن کانت رعایة الاحتیاط في ترکه مطلقا أولی وأجدر.

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن الى الخلف او الى اليمين او اليسار، بل والى مابينهما على وجه يخرج عن الاستقبال   وان لميصل الى حدّهما وان لميكن الالتفات حال القرائة او الذكر، بل الاقوى ذلک في الالتفات بالوجه   الى  الخلف  مع فرض امكانه  ولو بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال؛وامّا الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالاقوى(1) كراهته  مع عدم كونه فاحشا   وان كان الاحوط اجتنابه ايضا، خصوصا اذا كان طويلا، وسيّما اذا كان مقارنا لبعض افعال الصلاة خصوصا الاركان، سيّما تكبيرة الاحرام؛ وامّا اذا كان فاحشا ففيه اشكال  ، فلايُترک الاحتياط حينئذٍ. وكذا تبطل مع  الالتفات سهوا   فيما كان عمده مبطلا، الّا اذا لميصل الى حدّ اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما، فانّه غير مبطل اذا كان سهوا وان كان بكلّ البدن  .

 الخامس: تعمّد الكلام بحرفين   ولو مهملين (1)  غير مفهمين للمعنى، او بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو (قِ) فعل امر(2) من وَقى، بشرط ان يكون عالما   بمعناه وقاصدا له، بل او غير قاصد ايضا مع التفاته الى معناه على الاحوط.

1- الفیّاض: في القوّة اشکال بل منع، فان المصلي اذا التفت ببدنه أو بوجهه علی نحو لم یعد مستقبلا للقبلة بأن تکون علی یمینه أو یساره وکان متعمدا في ذلک وملتفتا إلی الحکم الشرعي بطلت صلاته، وإن تدارک الموقف باسرع ما یمکن وأعاد وجهه الیها حیث ان استقبالها معتبر في الصلاة من المبدأ الی المنتهی حتی في الآنات المتخللة بین اجزائها.

ومن هنا یظهر انه لا فرق في ذلک بین أن یکون الانحراف عن القبلة في زمن یسیر جدا أو کثیر، وکذلک لا فرق بین أن یکون في فترة الکون بین الاجزاء أو فترة الاشتغال بها، کما أنه لا فرق في ذلک بین الاجزاء الرکنیة وغیرها، ویلحق به الجاهل بالحکم من الأساس أو العالم به في البدایة ولکن نسي هذا الحکم حین الصلاة لأن هاتین الصورتین لا تکونا مشمولتین للروایات الدالة علی عدم وجوب الاعادة اذا صلّی منحرفا عن القبلة یمینا أو یسارا لاختصاص تلک الروایات بالجاهل والناسي والغافل في الشبهات الموضوعیة وقد تقدم تفصیل ذلک في المسألة (1) من أحکام الخلل في القبلة.

2- الفیّاض: في تقیید الکلام بحرفین اشکال بل منع، لأن الوارد في النصوص الناهیة عن الکلام في الصلاة إنما هو عنوان (التکلم) و(یتکلم) و(تکلمت) واما عنوان الکلام فلم یرد في شيء من الروایات فإذن تکون العبرة إنما هي بصدق أحد العناوین المذکورة، والظاهر صدقه علی حرف واحد، فیقال لمن قال (ب) أو (ت) أنه تکلم ونطق. ومن هنا اذا قال صبي (ب) أول مرة فیقال إنه نطق بحرف واحد لأن المراد من التکلم هو النطق ولو بحرف واحد.

 

 مسالة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الاوّل، بطلت  ، بخلاف ما لو لميصل الاشباع الى حدّ حصول حرف اخر  .

مسالة 2: اذا تكلّم بحرفين من غير تركيب، كان يقول: «ب ب» مثلا، ففي كونه مبطلا او لا، وجهان؛ والاحوط   الاوّل (1) .

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع لما مرّ من أن العبرة إنما هي بصدق عنوان – تکلم او یتکلم – ومن المعلوم عدم اناطة صدقة علی حرف واحد کونه مفهما للمعنی وموضوعا له، فان حیثیة الوضع والافهام غیر دخیلة في الصدق کما أن حیثیة علم المصلي بمعناه وقصده له لا ترتبط به، لأن موضوع الحکم هو التکلم وهو صفة اللفظ ولا صلة له بالمعنی فمن أجل ذلک لا فرق بین أن یکون مهملا او موضوعا، کما انه لا قرف بین أن یصدر من لافظ شاعر أو بغیر شعور واختیار أو من نائم أو مجنون أو صبي.

فالنتیجة: ان التلفظ بحرف واحد اذا صدر من المصلي صدق علیه انه تکلم به، واذا صدق علیه ذلک فان کان عامدا وملتفتا الی أنه غیر جائز في الصلاة بطلت صلاته بلافرق بین کونه موضوعا أو مهملا وبذلک یظهر حال جملة من المسائل الآتیة.

 

 مسالة 3: اذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى، لكن وصله باحدى كلمات القرائة او الاذكار، ابطل من حيث افساد تلک الكلمة اذا خرجت تلک الكلمة عن حقيقتها .

مسالة 4: لاتبطل بمدّ حرف المدّ واللين وان زاد فيه   بمقدار حرف اخر، فانّه محسوب حرفا واحدا.

مسالة 5: الظاهر عدم البطلان  بحروف المعاني مثل (ل)، حيث انّه لمعنى التعليل او التمليک او نحوهما، وكذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف او القسم ومثل (ب) فانّه حرف جرّ وله معانٍ وان كان الاحوط   البطلان مع قصد هذه المعاني؛ وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.

مسالة 6: لاتبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتاوّه  ونحوها؛ نعم، تبطل بحكاية اسماء هذه الاصوات، مثل اح وپف واوه.

مسالة 7: اذا قال: اه من ذنوبي، او اه من نار جهنّم، لاتبطل الصلاة قطعا  اذا كان في ضمن دعاء او مناجاة؛ وامّا اذا قال: اه، من غير ذكر المتعلّق، فان قدّره فكذلک، والّا فالاحوط  اجتنابه(1) وان كان الاقوى عدم البطلان اذا كان في مقام الخوف من اللّه .

1- الفیّاض: فیه: انه بناء علی کون الکلام المبطل للصلاظ هو المرکب من حرفین کما هو مختاره1 فلا یصدق علی التکلم بحرفین منفصلین في مفروض المسألة، وعندئذ فلا وجه للاحتیاط، نعم بناء علی ما قویناه فهو مبطل کما مر.

مسالة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين ان يكون هناک مخاطب ام لا، وكذا لافرق بين ان يكون مضطرّا  في التكلّم او مختارا(1)؛ نعم، التكلّم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة  .

 

1- الفیّاض: لا بأس بترکه اذا نوی المصلي به الشکایة الیه تعالی اجمالا باعتبار انه حینئذ داخل في المناجاة معه تعالی. نعم اذا لم ینو به الشکایة الیه تعالی اصلا فلا یبعد الحکم بالبطلان حینئذ فإنه لیس من المناجاة ولا من الدعادء.

مسالة 9: لا باس بالذكر والدعاء في جميع احوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقرائة القران، غير ما يوجب السجود  ؛ وامّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلما فلايجوز، بل هو مبطل  للصلاة (1)  وان كان جاهلا   بحرمته؛ نعم، لايبطل مع الجهل بالموضوع، كما اذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان انـّه مسلم.

1- الفیّاض: هذا إذا کان الوقت متسعا، واما إذا کان ضیقا بحیث لا یتمکن المصلي من اعادة الصلاة من جدید في الوقت فالظاهر هو الفرق بین حالتي الاضطرار والاختیار، فعلی الأول یرتفع تقید الصلاة بعدم التکلم فیها بالاضطرار وحینئذ فالأمر المتعلق بالصلاة المقیدة بعدمه وإن سقط ولا یعقل بقاؤه ولکن ثبت وجوب الباقي بمقتضی ما دل من الصلاة لا تسقط بحال وعلی الثاني بطلت صلاته ویجب علیه قضاؤها.

 

 مسالة 10: لا باس بالذكر   والدعاء بغير العربيّ  ايضا وان كان الاحوط  العربيّة.

مسالة 11: يعتبر في القران قصد القرانيّة ، فلو قرا ما هو مشترک بين القران وغيره لا بقصد القرانيّة ولميكن دعاء ايضا ابطل، بل الاية المختصّة بالقران ايضا اذا قصد بها غير القران ابطلت، وكذا لو لميعلم انـّها قران.

مسالة 12: اذا اتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على امر من الامور، فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا، فلا اشكال في الصحّة؛ وان قصد به التنبيه من دون قصد الذكر اصلا، بان استعمله في التنبيه والدلالة فلا اشكال في كونه مبطلا، وكذا ان قصد الامرين معا  على ان يكون له مدلولان واستعمله فيهما؛ وامّا اذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير، فالاقوى الصحّة.

مسالة 13: لا باس   بالدعاء مع مخاطبة الغير  ، بان يقول: «غفر اللّه لک(1)»، فهو مثل قوله: «اللّهمّ اغفر لي او لفلان».

1- الفیّاض: فیه ان عدم جوازه لیس من جهة أنه حرام في نفسه، بل من جهة انه تجرّ علی المولی عامدا ملتفتا الی حرمته. نعم لو کان جاهلا مرکبا أو بسیطا ولکن کان قاصرا لم یکن تجرّیا واما إنه مبطل للصلاة فهو من أجل أن الممنوع هو التکلم فیها إلّا إذا کان مناجاة مع الله تعالی أو دعاء، ولا شبهة في انصراف المناجاة والدعاء عنه لأن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي أن یکون التکلم مع الله تعالی فیما یرضیه لا فیما یبغضه لأنه لیس تکلما مع الله تعالی ومناجاة ودعاء فلا محالة یکون مبطلا للصلاة.

نعم لو کان موضوع الحکم هو کلام الآدمي لم یکن مبطلا لها حیث انه لا یصدق علیه، ولکن قد مرّ أن موضوع الحکم هو التکلم بلا خصوصیة زائدة، وقد ورد في صحیحة علي بن مهزیار: (الرجل یتکلم في صلاة الفریضة بکل شيء یناجي به ربه...)(الوسائل ج 7 باب: 13 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 1).

وعلیه فالضابط العام لذلک هو أن المصلي اذا تکلم في صلاته الفریضة بکل ما یمکن أن یناجي به ربه فان کان ناویا به المناجاة معه تعالی أو الدعاء لم تبطل صلاته، وإلّا بطلت واذا کان ذلک محرما ومبغوضا لله تعالی لم یصلح أن یناجي به ربه، فلو نوی به المناجاة لم یکن مصداقا لها بل هو مبطل للصلاة علی أساس انه تکلم فیها ولم یکن مع الله تعالی شأنه.

 

مسالة 14: لا باس بتكرار الذكر او القرائة عمدا او من باب الاحتياط؛ نعم، اذا كان التكرار من بابالوسوسة   فلايجوز (1) ، بل لايبعد   بطلان الصلاة به(2)  .

1- الفیّاض: في عدم البأس اشکال بل منع، وذلک لأن شمول الدعاء الوارد في روایات القنوت لمثل هذا الدعاء المشتمل علی المخاطبة مع غیره تعالی لا یخلو عن اشکال بل منع حیث یصدق علی المصلي أنه تکلم في صلاته بما یشتمل علی المخاطبة مع الناس ناویا به، وإذا صدق بطلت صلاته.

فالنتیجة أن التکلم بما یتضمن الدعاء والمخاطبة مع غیره تعالی معا اذا کان ناویا به المخاطبة یوجب بطلان صلاته سواء نوی به الدعاء أیضا أم لا.

الفیّاض: في عدم الجواز اشکال بل منع، اذ لا دلیل علی أن الوسوسة بعنوانها محرمة من أدنی مرتبتها الی أقصاها. نعم قد تبلغ الی مرتبة تکون مبغوضة له تعالی باعتبار انها تستلزم فعل حرام او ترک واجب، واما ما في صحیحة عبد الله بن سنان من نفي العقل عن الوسواسي معللا بانه یطیع الشیطان فلا یدل علی حرمة الوسوسة، بل یدل علی أنها تجیء من قبل الشیطان، ومن المعلوم أن الوسواسي لم یعمل بها بنیي اطاعة الشیطان بل بنیة اطاعة الرب والانقیاد له، فما دامت الوسوسة لم تؤد الی ترک واجب أو فعل حرام لم تکن مبغوضة.

مسالة 15: لايجوز ابتداء السلام للمصلّي، وكذا سائر التحيّات مثل «صبّحک اللّه بالخير » او « مسّاک اللّه بالخير » او « في امان اللّه » او «ادخلوها بسلام »، اذا قصد مجرّد التحيّة؛ وامّا اذا قصد الدعاء بالسلامة  او الاصباح(1) والامساء بالخير ونحو ذلک، فلا باس به ، وكذا اذا قصد(2) القرانيّة   مننحو قوله: «سلام عليكم » او «ادخلوها بسلام» وان كان الغرض منه «السلام» او بيان المطلب  ، بان يكون من باب الداعي على الدعاء او قرائة القران.

1- الفیّاض: بل هو بعید لأن تکرار الذکر أو القراءة وإن بلغ من الکثرة إلی حدّ الوسوسة ولکن قد مرّ أن الوسوسة لا تکون محرمة في نفسها لکي توجب حرمة الذکر أو القراءة الموجبة لبطلان الصلاة باعتبار انصراف الذکر المستثنی عنه کما مرّ.

2- الفیّاض: الظاهر عدم کفایة قصد المصلي ذلک في صحة صلاته لأن مقتضی القاعدة بطلان صلاته اذا تکلم فیها شریطة أن لا ینطبق علیه أحد العناوین التالیة: المناجاة مع ربه، وذکر الله تعالی، وذکر النبي6، وقراءة القرآن، والدعاء، فاذا انطبق علیه أحدها لم یکن مبطلا، وأما في هذه المسألة فلابد من النظر فیها، فهل ینطبق علیها أحد تلک العناوین أو لا؟

الظاهر عدم الانطباق، اما العنوان الأول والثاني والثالث والرابع فهو واضح، لأن الصیغ المذکورة في المسألة لیست من صیغ المناجاة مع الرب ولا من ذکر الله تعالی ولا من ذکر النبي6 ولا من القرآن. واما الدعاء فانطباقه علیه مبني علی أن یکون المراد من الدعاء المستثنی في الروایات أعم من أن یکون بصیغة الخاصة أو لا باعتبار أن تلک الصیغ لیست من صیغ الدعاء وإنما المتکلم لها ناویا بها الدعاء، ولکن الأمر لیس کذلک لأنّ الظاهر من الروایات التي تنص علی استثناء الدعاء في الصلاة هو ما کان دعاء في نفسه فلا تشمل ما لا یکون دعاء کذلک ولکن المتکلم نوی به الدعاء في مقام الاستعمال، هذا مضافا إلی ما مرّ من أن التکلم بصیغة مشتملة علی الدعاء والمخاطبة مع الناس معا في أثناء الصلاة مبطل لها إذا کان ناویا به المخاطبة.

 

مسالة 16: يجوز ردّ سلام التحيّة في اثناء الصلاة، بل يجب وان لميكن السلام او الجواب بالصيغة القرانيّة؛ ولو عصى ولميردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ، لمتبطل على الاقوى.

مسالة 17: يجب ان يكون الردّ في اثناء الصلاة بمثل ما سلّم  ؛ فلو قال :   «سلام عليكم» يجب ان يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلا، بل الاحوط (1) المماثلة  في التعريف والتنكير والافراد والجمع، فلايقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» او في جواب «سلام عليک» مثلا وبالعكس وان كان لايخلو من منع؛ نعم، لو قصد   القرانيّة  في الجواب، فلا  باس بعدم المماثلة.

1- الفیّاض: الظاهر عدم کفایة هذا القصد اذا کان بداعي التحیة، فإنه إذا قصد بهذه الصیغة الحکایة عما انزل الله تعالی علی رسوله الکریم فهي وإن کانت قرآنا إلّا أنها لما کانت بنیة التحیة لغیره فهي تحیة له حقیقة فتکون مبطلة للصلاة ولا یصدق علیها من هذه الحیثیة قراءة القرآن ولا غیرها من العناوین المذکورة، نعم لو کان قاصدا بها القرآنیة من دون أن ینوي التحیة للغیر ولکن العرف یفهم منه التحیة فلا بأس بها حینئذ. فلو قال المصلي اثناء صلاته (اُدخُلُوها بِسَلامٍ*) ناویا بها القرانیة حقیقة ولکنه اراد منه تبعا افهام غیره بانه في حال الصلاة وهو مأذون بالدخول علیه لم یضر بصلاته باعتبار أنه لا ینطبق علیه إلّا قراءة القرآن. نعم مع ذلک إذا نوی به الخطاب مع غیره تعالی أیضا لکان مبطلا لصلاته کما مرّ.

 

مسالة 18: لو قال المسلّم: «عليكم السلام»، فالاحوط   في الجواب   ان  يقول: «سلام عليكم  » بقصد القرانيّة(1)  او بقصد الدعاء  .

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک وسوف یأتي وجهه في المسألة القادمة.

مسالة 19: لوسلّم بالملحون  ، وجب  الجواب  صحيحا (1)، والاحوط قصد الدعاء او القران.

1- الفیّاض: قد مرّ الاشکال بل المنع في کفایة قصد القرآنیة أو الدعاء بالخطاب مع الغیر حیث أن القرآن أو الدعاء أو الذکر إنما یکفي شریطة أن لا یخاطب به غیر الله تعالی، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری إذا سلم علی المصلي مسلم فالأظهر هو اعتبار التطابق بین السلام وجوابه وذلک لأنه مقتضی الجمع بین الروایات، حیث أن مقتضی صحیحة محمد بن مسلم أن یرد الجواب بصیغة (السلام علیک، ومقتضی موثقة سماعة أن یرد الجواب بصیغة (سلام علیکم) ومقتضی صحیحتي محمد بن مسلم ومنصور اعتبار المطابقة بین السلام وجوابه، حیث أن الوارد في الأولی قوله : (نعم مثل ما قبل له...)(الوسائل ج 7 باب: 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 1) وفي الثانیة قوله : (کما قال...) (الوسائل ج 7 باب: 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 3) وعلی هذا فاطلاق کل من الروایة الأولی والثانیة في تعین الجواب بالصیغة المذکورة فیها ناشي من عدم ذکر عدل لها، وعلیه فلابد من تقیید اطلاق کل واحدة منهما بنص الأخری فالنتیجة هي کفایة الجواب باحدی الصیغتین.

ثم ان الروایتین الأخیرتین ظاهرتان في اعتبار المماثلة في تمام الخصوصیات فإن حملها علی المماثلة في الذات فقط خلاف الظاهر، وعلی أساس ذلک فتکون نسبتهما الی الروایتین الأولیین نسبة المقید إلی المطلق باعتبار أنهما تدلان علی أن السلام علی المصلي بأیة صیغة کانت فالجواب منه أیضا لابد أن یکون بتلک الصیغة وبذلک ترفع الید عن اطلاق الروایتین الأولیین، فالنتیجة أن الأظهر هو اعتبار المماثلة بین السلام علی المصلي وجوابه في جمیع الخصوصیات من التعریف والتنکیر والافراد والجمع، وأما إذا سلّم علی المصلي بصیغة (علیکم السلام) أو (علیک السلام) فالظاهر أن علیه أن یجیب عنها بمثلها مقدما کلمة (علیکم أو علیک) علی کلمة (السلام) بمقتضی اطلاق الروایتین الأخیرتین. ودعوی أن الجواب بصیغة (علیکم السلام) منهي عنه في موثقة سماعة وهي قوله : (ولا یقول: وعلیکم السلام...) (الوسائل ج 7 باب: 16 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 2) مدفوعة بدن تعلیل هذا النهي بفعل رسول الله6 دلیل علی عدم التحریم، غایة الأمر انه أقل مرتبة من تقدیم کلمة (السلام) علی کلمة (علیکم أو علیک).

 

مسالة 20: لو كان المسلّم صبيّا مميّزا او نحوه او امراة اجنبيّة او رجلا اجنبيّا على امراة تصلّي، فلايبعد، بل الاقوى جواز الردّ   بعنوان ردّ التحيّة، لكنّ الاحوط   قصد القران او الدعاء.

مسالة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيرُه، لميجز له الردّ  ؛ نعم، لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته اشكال(1)  ، والاحوط ردّ المصلّي بقصد القران او الدعاء(2).

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع، فانه ان صدقت علی الملحون صیغة السلام فبإمکان المصلي أن یجیب بنفس هذه الصیغة ملحونة، کما أنّه بامکانه أن یجیب بها صحیحة لصدق المماثلة علی کلا التقدیرین. وأما وجوب المماثلة حتی في اللحن فلیس بامکاننا اثباته لأنّ دعوی انصراف الروایتین عن اعتبار المماثلة حتی في اللحن غیر بعیدة، وإذا لم تصدق علیه لم یجب الجواب.

2- الفیّاض: الأظهر عدم الکفایة لأنّ قیام غیر الواجب مقام الواجب واجزائه عن المکلف بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه، فإذن مقتضی القاعدة عدم کفایة رده، ولکن مع ذلک کان الأجدر والأحوط هو الجمع بین الرد واعادة الصلاة.

مسالة 22: اذا قال: «سلام» بدون «عليكم»، وجب الجواب  في الصلاة امّا بمثله(1) ويقدّر «عليكم»، وامّا بقوله: «سلام عليكم»؛ والاحوط الجواب   كذلک بقصد القران او الدعاء.

1- الفیّاض: تقدم عدم کفایة قصد القرآن أو الدعاء إذا کان مخاطبا به غیر الله تعالی، وبه یظهر الحال في جملة من المسائل الآتیة.

 مسالة 23: اذا سلّم مرّات عديدة، يكفي في الجواب مرّة  ؛ نعم، لو اجاب ثمّ سلّم، يجب جواب الثاني  ايضا   وهكذا، الّا اذا خرج عن المتعارف فلايجب الجواب حينئذٍ.

مسالة 24: اذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشکّ المصلّي في انّ المسلّم قصده ايضا ام لا، لايجوز  له الجواب؛ نعم، لا باس به بقصد  القران  او الدعاء

مسالة 25: يجب جواب السلام فورا، فلو اخّر عصيانا او نسيانا بحيث خرج   عن صدق الجواب   لميجب، وان كان   في الصلاة لميجز؛ وان شکّ في الخروج عن الصدق وجب  وان كان في الصلاة (1)، لكنّ الاحوط  حينئذٍ قصد القران او الدعاء.

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع وذلک لأنّ جواب السلام الذي هو متمثل في ردّ التحیة متقوم عرفا بالارتباط بها علی نحو یعد عرفا جوابا لها، فإذا شککنا في أنّ هذا الردّ جواب وردّ لها فلیس بإمکاننا احراز ذلک، وبما أن مرجع الشک في الخروج عن الصدق إلی ذلک فلا یمکن احرازه وإن کانت الشبهة موضوعیة بأن یعلم أن مقدار خروج الجواب عن کونه ردا للتحیة نصف دقیقة وشک في انقضائه فحینئذ وإن جری استصحاب عدم انقضائه إلّا أنّه لا یثبت کون هذا الجواب جوابا لها إلّا علی القول بالأصل المثبت. ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت الشبهة مفهومیة کما إذا لم یعلم أن الزمان الذي یخرج الجواب عن کونه جوابا لها نصف دقیقة أو دقیقة واحدة، فإذن مقتضی الأصل العملي في المسألة هو البراءة.

 

مسالة 26: يجب اسماع الردّ؛ سواء كان في الصلاة ام لا،(1) الّا اذا سلّم ومشى سريعا   او كان المسلّم اصمّ، فيكفي الجواب   على المتعارف  بحيث لو لميبعد او لميكن اصمّ، كان يسمع.

1- الفیّاض: وجوب الاسماع مطلقا حتی في الصلاة لا یخلو عن اشکال، و أما في غیر الصلاة فعمدة الدلیل علی وجوب هي أن رد التحیة متقوم في مفهومه بالایصال و الابلاغ و لا یکون ذلک الا بالاسماع، ولکن هذا الدلیل لا یبتني علی أساس نکتة عرفیة مبنیة حتی یمکن الاعتماد علیه بل هو مجرد دعوی في أن مفهوم رد التحیة و جوابها متقوم بالایصال و الابلاغ، و من المعلوم أن الدعوی المجردة لا قیمة لها مع أنها تنافي الاکتفاء بالاسماع التقدیري، فلو کان الاسماع داخلا في مفهوم رد التحیة لم یکن الاکتفاء بالتقدیري لعدم الصدق، و من هنا یکون الاسماع من باب الحکمة لوجوب الرد لا العلة. نعم قد یستدل علی ذلک بروایتین: احداهما روایة ابن القداح، و الاخری روایة عبد الله بن الفضل الهاشمي، ولکن کلتا الروایتین ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیهما.

فالنتیجة أن مسألة وجوب الاسماع مبنیة علی الاحتیاط.

و أما في الصلاة فقد دل قوله في صحیحة منصور بن حازم: (ترد علیه خفیا...) (الوسائل ج 7 باب: 16 من أبواب قواطع الصّلاة و ما یجوز فیها الحدیث: 3) و منها قوله7 في موثقة عمار: (فرد علیه فیما بینک و بین نفسک و لا ترفع صوتک...) (الوسائل ج 7 باب: 16 من أبواب قواطع الصّلاة و ما یجوز فیها الحدیث: 4) فإنهما و إن کانا ظاهرین في وجوب الاخفات، ولکن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي عدم وجوب الاخفات، فإن العرف لا یفهم منهما الوجوب و حرمة رفع الصوت باعتبار أن الأمر بالخفت في الأول و النهي عن الجهر في الثاني واردان في مقام توهم وجوب رفع الصوت، و حینئذ فبإمکان المصلي أن یرد الجواب خفیا، کما ان بامکانه أن یرده جهرا.

 

مسالة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: «صبّحک اللّه بالخير» او «مسّاک اللّه بالخير» لميجب الردّ وان كان هو الاحوط . ولو كان في الصلاة فالاحوط  الردّ  بقصد الدعاء (1) .

1- الفیّاض: قد مرّ أن قصد الدعاء لا یکفي إذا کان الخطاب مع غیر اللّـه تعالی، هذا اضافة إلی أنّه لا دلیل علی وجوب الرد إذا لم تکن التحیة بصیغة (السلام) حتی في حال غیر الصلاة، لأنّ الآیة الشریفة لو لم تکن ظاهرة في أنّ المراد من التحیة فیها خصوص (السلام) لم تکن ظاهرة في الأعم، و أما في حال الصلاة فقد نصت صحیحة محمد بن مسلم علی عدم الوجوب.

 

مسالة 28: لوشکّ المصلّي في انّ المسلّم سلّم باىّ صيغة، فالاحوط (1) ان يردّ  بقوله: «سلام عليكم» بقصد القران  او الدعاء  .

1- الفیّاض: في الاحتیاط اشکال و الظاهر ان بامکان المصلي أن یرد الجواب به و بغیره من صیغ السلام و ذلک لأنّ صحیحتي محمد بن مسلم و منصور الدالتین علی اعتبار المماثلة بین السلام و جوابه ظاهرتان في اختصاص ذلک بحال علم المصلي بما سلم علیه من الصیغة و لا تدلان علی اعتبارها مطلقا، و علیه فهما تقیدان اطلاق الروایات الدالة علی عدم اعتبار المماثلة بینهما بغیر حال العلم به، فإذن یکون المرجع في المقام هو اطلاق تلک الروایات.

 

مسالة 29: يكره السلام على المصلّي  .

 مسالة 30: ردّ السلام واجب كفائيّ؛ فلو كان المسلَّم عليهم جماعةً، يكفي ردّ احدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط  الاستحباب بالنسبة الى الباقين ، بل الاحوط ردّ كلّ من قصد به، ولايسقط بردّ من لميكن داخلا في تلک الجماعة او لميكن مقصودا، والظاهر  عدم كفاية  ردّ الصبيّ  المميّز  ايضا. (1) والمشهور على انّ الابتداء بالسلام ايضا من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام احدهم، ولايبعد بقاء  الاستحباب بالنسبة الى الباقين ايضا وان لميكن مؤكّدا.

1- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره  من الاشکال في کفایة ردّ الصبي الممیّز في المسألة (21) و الصحیح ما ذکره هنا بخلاف ما ذکره هناک کما مرّ.

 

 مسالة 31: يجوز سلام الاجنبيّ على الاجنبيّة وبالعكس على الاقوى، اذا لميكن هناک ريبة او خوف فتنة، حيث انّ صوت المراة من حيث هو ليس عورة.

مسالة 32: مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر الّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على ارادة الكراهة. وان سلّم الذمّيّ على مسلم، فالاحوط  الردّ  بقوله: «عليک»(1) او بقوله: «سلام» من دون «عليک ».

1- الفیّاض: بل هو المتعین بمقتضی صحیحة زرارة و معتبرة محمد بن مسلم، و أما الردّ بقوله: سلام، فقد ورد في روایة لم تتم سندا.

 

مسالة 33: المستفاد من بعض الاخبار انـّه يستحبّ(1) ان يسلّم الراكب على الماشي، واصحاب الخيل على اصحاب البغال وهم على اصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير؛ ومن المعلوم انّ هذا مستحبّ في مستحبّ ، والّا فلو وقع العكس لميخرج عن الاستحباب ايضا.

1- الفیّاض: فیه أن ثبوت الاستحباب کذلک مبني علی تمامیة قاعدة التسامح في ادلة السنن و هي غیر تامة.

 

مسالة 34: اذا سلّم سُخريّة او مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب ردّه.

مسالة 35: اذا سلّم على احد شخصين ولميعلم انـّه ايّهما اراد، لايجب الردّ على واحد منهما وان كان الاحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

مسالة 36: اذا تقارن سلام شخصين كلّ على الاخر، وجب  على كلّ منهما الجواب  ولايكفي سلامه الاوّل ، لانـّه لميقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

مسالة 37: يجب  جواب سلام قارئ  التعزية والواعظ  ونحوهما من اهل المنبر ، ويكفي ردّ احد المستمعين.

مسالة 38: يستحبّ الردّ بالاحسن في غير حال الصلاة، بان يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم ورحمةاللّه وبركاته»، بل يحتمل ذلک فيها ايضا وان كان الاحوط  الردّ بالمثل(1) .

1- الفیّاض: بل هو الأظهر کما مرّ في المسألة (18).

 

مسالة 39: يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وان كان في الصلاة ، ان يقول: «الحمدللّه» او يقول: «الحمدللّه   وصلّى اللّه على محمّد واله » بعد ان يضع  اصبعه على انفه؛ وكذا يستحبّ تسميت العاطس، بان يقول له: «يرحمک اللّه» او «يرحمكم اللّه» وان كان في الصلاة  وان كان الاحوط  الترک حينئذٍ(1) ، ويستحبّ للعاطس كذلک ان يردّ التسميت  بقوله: «يغفراللّه لكم».

1- الفیّاض: بل هو الأقوی لما مرّ من أن المتکلم إذا نوی بالدعاء المخاطبة مع غیره تعالی لم یکن داخلا في المستثني فیکون مبطلا للصلاة.

 

السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطرارا ، وهي الضحک المشتمل على الصوت  والمدّ والترجيع، بل مطلق الصوت على الاحوط(1) ، ولا باس بالتبسّم ولابالقهقهة  سهوا ؛ نعم، الضحک المشتمل على الصوت  تقديرا، كما لو امتلا جوفه ضحكا واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت، حكمه حكم القهقهة(2) .

1-  الفیّاض: بل علی الأظهر إذا صدقت القهقهة علیه عرفا، و إلا لم یکن قاطعا للصلاة لأنّ القاطع کما في صحیحة زرارة و معتبرة سماعة إنما هو القهقهة حیث قد نص في الأولی بقوله  : (القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة) (الوسائل ج 7 باب: 7 من أبواب قواطع الصّلاة و ما یجوز فیها الحدیث: 1) و في الثانیة بقوله  :(و أما القهقهة فهي تقطع الصلاة...) (الوسائل ج 7 باب: 7 من أبواب قواطع الصّلاة و ما یجوز فیها الحدیث: 2) و أما إذا شک فیها فتارة یکون من جهة الشبهة المفهومیة و أخری من جهة الشبهة الموضوعیة، فعلی الأول و إن کان الشک في مفهومها سعة و ضیقا إلاّ أن مرجعه إلی الشک في الأقل و الأکثر، فإن قاطعیة الأقل معلومة و الشک إنما هو في قاطعیة الأکثر، و المرجع فیه اصالة البراءة بناء علی ما هو الصحیح من أن المرجع في کبری مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین هو اصالة البراءة.

و علی الثاني فالشک في أن ما صدر من المصلي أثناء الصلاة هل هو قهقهة أو لا؟ یرجع إلی الشک في قاطعیة الموجود و ناقضیته، و المرجع فیه اصالة البراءة عنها، أو استصحاب عدم جعلها له، و من هنا یظهر حال ما إذا کان الشک في أصل صدور القاطع منه.

فالنتیجة إن ما ذکره الماتن من الاحتیاط لا وجه له اصلا.

2- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فإن ما یبطل الصلاة إنما هو مرتبة خاصة من الضحک و هي ما ینطبق علیها عنوان القهقهة، و أما سائر مراتبه التي لا ینطبق علیه هذا العنوان فلا دلیل علی أنها مبطلة، و بما أنّ القهقهة لا تصدق علی الضحک في الجوف و ان امتلأ ما دام المصلي مسیطرا علی نفسه و مانعا من بروز صوته في الخارج فلا یکون مبطلا. و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن الضحک بتمام مراتبه مانع عن الصلاة إلاّ أن الظاهر من الروایات هو الضحک الفعلي فلا یعم الضحک التقدیري.

 

 السابع: تعمّد البكاء  المشتمل على الصوت(1)، بل وغير المشتمل عليه  على الاحوط  لامور الدنيا؛ وامّا البكاء للخوف من اللّه  ولامور الاخرة فلاباس به، بل هو من افضل الاعمال . والظاهر انّ البكاء اضطرارا  ايضا مبطل؛ نعم، لا باس به اذا كان سهوا ، بل الاقوى عدم الباس به اذا كان لطلب امر دنيويّ من اللّه، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته.

 

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا حیث انه لا دلیل علی بطلان الصلاة به، أما الروایة الدالة علی التفصیل بین أن یکون الدافع إلی البکاء أمرا دنیویا أو أمرا دینیا، و علی الأول تبطل الصلاة به دون الثاني، فهي ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و أما الاجماع فهو غیر ثابت، و علی تقدیر ثبوته فهو غیر کاشف علی أساس احتمال أن یکون مدرک الحکم في المسألة هو الروایة المذکورة، فإذن لیس إلاّ کون المسألة مشهورة بین الاصحاب فتوی، و بما أنّ فتواهم تطابق مضمون الروایة من التفصیل بین البکاء للدین أو للدنیا فیعلم ان مدرکهم تلک الروایة، فإذن تسقط الشهرة عن القیمة نهائیا.

 

الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، قليلا كان او كثيرا، كالوثبة  والرقص والتصفيق ونحو ذلک ممّا هو منافٍ  للصلاة (1)، ولا فرق بين العمد والسهو؛ وكذا السكوت الطويل الماحي؛ وامّا الفعل القليل الغير الماحي، بل الكثير الغير الماحي فلا باس به، مثل الاشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وضمّه وارضاعه عند بكائه وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور فيالنصوص. وامّا الفعل الكثير او السكوت الطويل المفوّت للموالاة، بمعنى المتابعة العرفيّة اذا لميكن ماحيا للصورة، فسهوه لايضرّ، والاحوط  الاجتناب عنه  عمدا .

 

1- الفیّاض: في کون التصفیق بتمام مراتبه ماحیا لصورة الصلاة اشکال بل منع، إذ أن بعض مراتبه لا یکون ماحیا لها جزما، و من هنا قد ورد في صحیحة الحلبي جواز تصفیق المرأة في حال الصلاة إذا ارادت الحاجة.

فالنتیجة ان کل تصرف و فعل من المصلي إذا کان ماحیا لاسم الصلاة فهو مبطل لها بلافرق بین أن یکون متعمدا أو غیر متعمد، مضطرا أو غیر مضطر، و أما ما لا یکون ماحیا له فهو یتبع الدلیل، فان دل دلیل علی بطلان الصلاة به فهو و إلاّ فلا یکون مبطلا.

 

 التاسع: الاكل والشرب  الماحيان  للصورة؛ فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا او سهوا، والاحوط  الاجتناب  عمّا كان منهما مفوّتا للموالاة العرفيّة  عمدا(1)؛ نعم، لا باس بابتلاع بقايا الطعام  الباقية في الفم او بين الاسنان، وكذا بابتلاع  قليل  من السكّر الّذي يذوب وينزل شيئا فشيئا؛ ويستثنى ايضا ما ورد في النصّ بالخصوص، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلک اليوم ويخشى مفاجاة الفجر وهو عطشان والماء امامه ومحتاج الى خطوتين او ثلاثة، فانّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وان طال زمانه، اذا لميفعل غير ذلک من منافيات الصلاة، حتّى اذا اراد العود الى مكانه رجع القهقرى  لئلّا يستدبر القبلة، والاحوط الاقتصار   على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء، فلايلحق به الاكل وغيره؛ نعم، الاقوى عدم الاقتصار   على الوتر ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة   وغير حال الدعاء وان كان الاحوط   الاقتصار

 

1- الفیّاض: بل هو الأقوی و ذلک باعتبار أن الموالاة العرفیة مقومة لصورة الصلاة، و مع انتفائها تذهب صورة الصلاة، فإذن لا صلاة. و أما الأکل أو الشرب بعنوانه فلا دلیل علی أنّه مبطل في مقابل الفعل الماحي لصورة الصلاة.

فالنتیجةأن الأکل أو الشرب إذا کان منافیا لصورة الصلاة عرفا علی نحو لم یعد أنه مشغول بها فهو مبطل لا بعنوانه، بل من جهة أنه یمحو صورتها و اسمها، و حینئذ فلا خصوصیة لهما، فإن کل فعل إذا کان ماحیا لها فهو مبطل، و أما إذا لم یکن منافیا لها عرفا فلا یکون مبطلا لعدم الدلیل.

 

 العاشر: تعمّد قول «امين» بعد تمام الفاتحة(1) لغير ضرورة، من غير فرق بين الاجهار به والاسرار، للامام والماموم والمنفرد. ولا باس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا باس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولوتركها اثم، لكن تصحّ صلاته على الاقوى.

 

1- الفیّاض: في بطلان الصلاة به مطلقا اشکال بل منع لأنّ عمدة الدلیل علی ذلک قوله  في صحیحة جمیل: (إذا کنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل انت: الحمد للـه ربّ العالمین و لا تقل آمین...) (الوسائل ج 6 باب: 17 من أبواب قواطع الصّلاة و ما یجوز فیها الحدیث: 1) بدعوی أن النهي عن التأمین في الصلاة ظاهر في الارشاد الی مانعیته عنها مطلقا و إن لم ینو المصلي کونه منها. ولکن للمناقشة في اطلاقها مجال فإن الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو أن النهي عنه ناظر إلی ما هو المرتکز في أذهان العامة من الاتیان به بقصد الجزئیة إذ احتمال أن الشارع نهی المصلي عنه مطلقا و إن کان ناویا به الدعاء فهو بعید جدا و لا مبرر له.

و إن شئت قلت: أن الصحیحة لو لم تکن ظاهرة في ذلک عرفا فلا شبهة في أنها غیر ظاهرة في أن کلمة (آمین) مانعة عن الصلاة مطلقا و إن کان المصلي ناویا بها الدعاء، فتکون مجملة فیؤخذ بالمتقین منها و هو المانعیة فیما إذا أتی بها علی أساس أنها من الصلاة دون ما إذا أتی بها علی أساس أنها دعاء. و أما قوله  في صحیحة الأخری: (ما أحسنها و اخفض الصوت بها...) (الوسائل ج 6 باب: 17 من أبواب قواطع الصّلاة و ما یجوز فیها الحدیث: 5) فهو و إن کان یدل علی جواز القول بها إلاّ أنه مع ذلک لا یصلح أن یکون معارضا لصحیحة المتقدمة، و هذا لا من جهة أنه محمول علی التقیة إذ لو کان محمولا علی التقیة فلا معنی للأمر بخفض الصوت بها، بل کان المناسب هو الأمر بالمتابعة لهم، بل من جهة أن الأمر بخفض الصوت بها بعد قوله : (ما أحسنها...) ظاهر في أنه مبني علی نکتة أخری و هي أن کلمة (آمین) لیست من الصلاة لأنّ مجموع الجملتین یدل علی ذلک، فالأمر بخفض الصوت بعد قوله  : (ما أحسنها...) کنایة عن أنه لم یأت بها بنیة أنها من الصلاة، فإذن لیس في المسألة إلاّ دعوی الاجماع و الشهرة ولکن لا أثر لها علی أساس احتمال أن مدرکها الروایات التي عمدتها صحیحة جمیل المتقدمة.

 

 الحادي عشر: الشکّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة، على ما سياتي

الثاني عشر: زيادة جزء اونقصانه عمدا ان لميكن ركنا، ومطلقا انكان ركنا(1) .

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع فإن التکبیرة رکن و مع ذلک لا تکون زیادتها السهویة موجبة للبطلان.

 

مسالة 40: لو شکّ بعد السلام في انّه هل احدث في اثناء الصلاة ام لا، بنى على العدم والصحّة.

مسالة 41: لو علم بانّه نام اختيارا وشکّ في انـّه هل اتمّ الصلاة ثمّ نام او نام في اثنائها، بنى على انّه اتمّ  ثمّ نام(1) ؛ وامّا اذا علم بانـّه غلبه النوم قهرا وشکّ في انّه كان في اثناء الصلاة او بعدها، وجب عليه الاعادة ؛ وكذا اذا راى نفسه نائما في السجدة وشکّ في انّها السجدة الاخيرة من الصلاة او سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة، ولايجري قاعدة الفراغ في المقام.

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، و الأظهر اعادة الصلاة لما ذکرناه في الأصول من أن قاعدة التجاوز بما أنها من القواعد العقلائیة التي لا یمکن أن یلتزم العقلاء بها علی أساس التعبد المحض فلا محالة یکون التزامهم بها مبنیا علی نکتة متوفرة فیها و هي اماریتها و کاشفیتها النوعیة عن الواقع، و من هنا قلنا أن حجیتها شرعا إنما هي علی أساس هذه النکتة و تدور مدارها، و من المعلوم أن هذه النکتة النوعیة إنما تتوفر فیما إذا کان المصلي في مقام الامتثال و شک في أنه ترک جزءا أو شرطا في صلاته بعد تجاوز مکانه المقرر له شرعا فإنه في مثل ذلک لا یحتمل أن یکون تارکا له سهوا و غفلة خلاف الأصل الأولی فلا یعتنی به فإذا تحققت هذه الحالة له حکم الشارع بعدم الاعتناء بالشک و البناء علی أنه أتی به في مکانه، و هذا بخلاف المقام فإن المصلي یعلم بانه قد نام باختیاره ولکن شک في انه کان في أثناء الصلاة عامدا و ملتفتا إلی الحال و قبل أن یتمها، أو نام بعد اتمامها، ففي مثل ذلک لم یقم بناء من العقلاء علی أنّه نام بعد اتمام الصلاة، و النکتة فیه أن هذه الحالة حالة فردیة لا نوعیة لأنّها قد تتفق في فرد بسبب من الأسباب کعدم المبالاة بالدین أو اقتضاء حاجة لها کغلبة النوم أو ما شاکلها. و من المعلوم أنه لیس فیها ما یصلح أن یوجب الوثوق و الاطمئنان بالعدم نوعا.

و إن شئت قلت: أن هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولی في نقطتین..

الأولی: أنها حالة فردیة قد تتفق بالنسبة إلی بعض افراد المکلف دون الحالة الأولی.

و الأخری: أن منشأ هذه الحالة یختلف باختلاف الافراد و الموارد، فقد یکون منشأها عدم المبالاة بالدین، و قد یکون اقتضاء الحاجة لها، و أما منشأ الحالة الأولی فإنه واحد بالنسبة إلی تمام المکلفین و هو احتمال الغفلة و السهو، و حیث أن هذا الاحتمال یکون علی خلاف طبیعة الانسان الملتفت فمن أجل ذلک یکون ضعیفا نوعا، و علی هذا الأساس تکون هذه الحالة امارة نوعیة لدی العقلاء و قد نص الشارع بتقریرها و امضائها في ضمن النصوص التشریعیة. و أما الحالة الثانیة فبما أن منشأها یختلف باختلاف افراد المکلف فیکون کل واحد منهم موظف بالرجوع إلی نفسه عند طروّ هذه الحالة علیه، فإن اطمأن باتمام العمل فهو و إلاّ فعلیة الاعادة و لیس لها ضابط کلي بالنسبة إلی الجمیع، فمن أجل ذلک لا تکون مشمولة لنصوص قاعدة التجاوز.

 

مسالة 42: اذا كان في اثناء الصلاة في المسجد فراى نجاسة فيه، فان كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة اتمّها  ثمّ ازال النجاسة(1) ؛ وان امكنت بدونه، بان لميستلزم الاستدبار ولميكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة، وجبت الازالة ثمّ البناء على صلاته.

1- الفیّاض: هذا إذا لم یکن في تأخیر الازالة هتک لحرمة المسجد و إلاّ وجب قطع الصلاة و ازالة النجاسة عنه ثم استیناف الصلاة من جدید، هذا کله في سعة الوقت، و اما في ضیق الوقت فلا شبهة في وجوب اتمام الصلاة أولا ثم الازالة.

 

مسالة 43: ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء ـ ارواحنا فداه ـ في حال الصلاة، وهو مشكل (1)

1- الفیّاض: تقدم أن مبطلیة للصلاة مبنیة علی الاحتیاط، و علی هذا فالبکاء علی سیّد الشهداء7 إذا کان لأجل الدین و التقرب به إلی اللّـه تعالی لم یکن مبطلا. نعم إذا کان لأجل الدنیا فالاشکال في محله.

 

 مسالة 44: اذا اتى بفعل كثير او بسكوت طويل وشکّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلايبعد البناء على البقاء ، لكنّ الاحوط الاعادة بعد الاتمام(1).

1- الفیّاض: بل الاعادة هي الأظهر و ذلک لأنّه لیس في المقام ما یمکن تبریر الحکم بصحة الصلاة في المسألة إلاّ استصحاب بقاء صورتها و هیئتها الاتصالیة، ولکن من المعلوم أن هذا الاستصحاب لا یجري في نفسه إلاّ علی القول بالأصل المثبت، فإن موضوع الحکم بالصحة هو التحاق الاجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة و اتصالها بها فعلا و هو لا یترتب علیه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -