انهار
انهار
مطالب خواندنی

مكروهات الدفن

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي أيضاً اُمور :

الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة؛ نعم، الأحوط الترک  إلّا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً .

 الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة؛ وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لابأس به وإن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده، خوفآ عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلک في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهآ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.

الرابع: أن يهيل ذوالرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غيرترابه، وكذا تطيينه بغيرترابه، فإنّه ثقل‌على‌الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه؛ والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر، لا ظاهره  وإن قيل بالإطلاق .

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء  والعلماء.

الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر؛ والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً ، إلّا مقبرة الأنبياء والأئمّة : والعلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور، إلّا الأنبياء والأئمّة :.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

الثالث عشر: البول والغائط  في المقابر .

 

 الرابع عشر: الضحک في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بمايوجب   هتک  حرمة الميّت .

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتةً، من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها ووضعها دفعات، كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد  من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة : بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لايبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.

والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده؛ ومن قال بحرمة الثاني، مراده ما إذا استلزم النبش، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم‌أو صبيّ أو نحو ذلک، لامانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا؛ ثمّ لا يبعد  جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة وإن استلزم  فساد  الميّت  إذا لم‌يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّک بهم فاز ومن أتاهم فقد نجا ومن لجأ إليهم آمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات اللّه عليهم أجمعين.

مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحآ كما إذا كان مسكّنآ للحزن وحرقة القلب، بشرط   أن لايكون منافياً للرضا بقضاء  اللّه، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ، ضعيف منافٍ  لقوله تعالى: (و لاتزر وازرة وزر اُخرى)؛  وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم‌يكن مقروناً  بعدم الرضا  بقضاء اللّه؛ نعم، يوجب حبط الأجر، ولايبعد كراهته.

 

  مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم‌يتضمّن الكذب  ولم‌ يكن مشتملا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم‌يكن بالباطل، لكنّ الأولى أن لايشترط أوّلا.

مسألة 3: لايجوز اللطم  والخدش  وجزّ الشعر(1) ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ؛ وكذا لايجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه  فيهما أيضاً.

1- الفیّاض: علی الأحوط، بل لا یبعد الجواز لضعف الروایات الناهیة عنها سندا فلا تصلح لإثبات الحرمة، و به یظهر حال ما بعده.

 

مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة (1) شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارةاليمين، وكذا في خدشها   وجهها .

1- الفیّاض: في الکفارة إشکال، بل منع فیه و فیما بعده حیث أنها لم ترد إلاّ في روایة سدیر و هي ضعیفة و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة إذ لا دلیل علیها ألاّ هذه الروایة.

 

مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .

مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن  وإن كان طفلا أو مجنوناً، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولايكفي الظنّ به؛ وإن بقي عظماً، فإن كان صلبآ ففي جواز نبشه إشكال  وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابآ بأدنى حركة، فالظاهر جوازه ؛ نعم، لايجوز   نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء  وأولاد الأئمّة : ولو بعد الاندراس  وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لايكون من النبش المحرّم، والأولى الإناطة بالعرف وهتک الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش  إذا كان الميّت في سرداب  وفتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم‌ يظهر جسد الميّت  ، وكذا إذا كان الميّت موضوعآ على وجه الأرض وبني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه   لايكون من النبش  ؛ وكذا إذا كافي تابوت من صخرة أو نحوها.

مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد :

الأوّل: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً، فإنّه يجب نبشه  مع عدم رضا المالک ببقائه؛ وكذا إذا كان كفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه؛ نعم، لو أوصى  بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه، لايجوز نبشه   لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لايجوز أخذه، كما لايجوز  عدم العمل بوصيّته  من الأوّل .

 الثاني: إذا كان مدفوناً بلاغسل   أو بلاكفن، أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول   أو حريراً، فيجوز نبشه   لتدارک  ذلک ما لم ‌يكن موجباً لهتكه ؛ وأمّا إذا دفن بالتيمّم  لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال (1)؛ وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها، فلايجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره . ومثل ترک  الغسل في جواز النبش، ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً.

 الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق  على رؤية جسده.

 الرابع: لدفن بعض أجزائه  المبانة  منه معه(2)، لكنّ الأولى   دفنه معه  على وجه لايظهر جسده.

الخامس: إذا دفن في مقبرة لايناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر  أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمكنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس: لنقله إلى المشاهد المشرّفة  والأماكن المعظّمة على الأقوى  و  إن لم‌ يوص بذلک وإن كان الأحوط  الترک  مع عدم الوصيّة.

السابع : إذا كان موضوعاً فيتابوت ودفن كذلک، فإنّه لايصدق  عليه  النبش ، حيث لايظهر جسده؛ والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة، فإنّه خالٍ عن الإشكال (3) أو أقلّ إشكالا.

الثامن: إذا دفن  بغير إذن الوليّ (4).

التاسع: إذا أوصى   بدفنه  في مكان معيّن وخولف عصياناً أوجهلا أونسياناً.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ.

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سَبُع أو سيل أو عدوّ.

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه  ونقله بعد مدّة  إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال   بجوازه في كلّ مورد  يكون هناک رجحان شرعيّ  من جهة من الجهات ولم‌يكن موجباً لهتک حرمته أو لأذيّة الناس؛ وذلک لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع  وهو أمرٌ لبّيّ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلک لا يخلو عن إشكال.

1- الفیّاض: هذا لا ینسجم مع ما ذکره في المسألة (10) من کیفیّة غسل المیّت حیث یظهر من احتیاطه هناک في وجوب اعادة الغسل فیما إذا اتّفق خروجه بعد الدفن، أنه لا یری جواز النبش في مفروض المسألة لأجل إعادته، ولکن تقدّم في تلک المسألة أن الأظهر وجوب النبش فیها إذا لم یؤدّ الی أضرار تلحق بالمیّت أو هتک حرمته و هدر کرامته.

2- الفیّاض: علی الأحوط کما تقدّم في المسألة (13) من فصل الدفن.

 3- الفیّاض: الظاهر أنه فیه إشکالا، لأن المتفاهم العرفي من الروایات الآمرة بدفن المیّت في الأرض مواراته في بطنها، و أما إذا وضع في الصندوق و التابوت و دفن في الأرض فلا یصدق علیه عنوان المواراة فیها التي هي الواجبة شرعا، فإن تلک المواراة مواراة في الصندوق لا في الأرض، فإذن لا تجوز العملیة المذکورة و إن کانت مؤقّتة فإن فیها تأجیلا للدفن الواجب شرعا إلاّ أن یقال أن عدم جواز تأجیل الدفن إنما هو بملاک احترامه و الحفاظ علی کرامته لا لدلیل لفظیّ تعبّدی. و بما أن القیام بتلک العملیة لا یستلزم هتکا لحرمته و هدرا لکرامته و إن استلزم تأخیر الدفن فلا مانع منه.

4- الفیّاض: تقدم الاشکال في اعتبار إذن الوليّ في صحّة القیام بتجهیزات المیّت، بل لا یبعد عدم اعتباره و علیه فالدفن المذکور محکوم بالصحّة فلا یجوز نبشه.

 

 مسألة 8: يجوز  تخريب  آثار القبور  التي علم اندراس ميّتها ، ما عدا  ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء   وأولاد الأئمّة :، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكنّ الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة(1) خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.

1- الفیّاض: الظاهر عدم الفرق بین الصورتین، فان کان التخریب هتکا للمیت و هدرا لکرامته لم یجز و الاّ فلا مانع منه بلافرق بین الصورتین.

 

 مسألة 9: إذا لم‌يعلم أنـّه قبر مؤمن أو كافر، فالأحوط  عدم نبشه (1) مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفّار.

1- الفیّاض: بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هي بملاک أن فیه هتکا لحرمة المیّت المؤمن و هدرا لکرامته، و أما إذا لم یکن مؤمنا فلا مانع منه، و أما إذا شکّ في إیمانه کما في المقام، فمقتضی الأصل عدمه و یترتّب علیه جواز نبشه.

 

مسألة 10: إذا دفن الميّت   في ملک الغير بغير رضاه، لايجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض؛ وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان، فله أن يطالب  النبش أو يباشره؛ وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط  قبول العوض أو الإعراض .

مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه، لايجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن؛ سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنـّه المُقدِم على ذلک، فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز  له الرجوع  في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لافرق فيه بين المباشر وغيره؛ نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب؛ هذا إذا لم ‌يكن الإذن في عقد لازم، وإلّا ليس له الرجوع مطلقاً.

مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملک الغير بإذنه، بنبش نابش أو سيل أو سَبُع أو نحو ذلک، لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيآ في ذلک المكان، بل له الرجوع عن إذنه، إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لايجب دفنه ثانياً في ذلک المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط  الاستيذان  من الوليّ  في الدفن الثاني أيضآ(1)؛ نعم، إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلک، لايبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط  مع إمكانه.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه. نعم بناء علی أن إذن الوليّ یکون معتبرا فلابد من الاستئذان منه فیه أیضا لأنه دفن آخر جدید.

 

مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه، إلّا إذا كانت هناک جهة رجحان فيه.

مسألة 15: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها  ويجوز النقل إليها، الحرم؛ ومكّة أرجح من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم (1)يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة .

1- الفیّاض: الروایة معتبرة.

 مسألة :16 ينبغي للمؤمن  إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحّة؛ ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

مسألة 17: يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له وإن كان غنيّاً؛ ففي الخبر: «من كفّن مؤمنآ كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».

مسألة 18: يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن؛ ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبرآ كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».

مسألة 19: يستحبّ مباشرة غسل الميّت؛ ففي الخبر: «كان فيما ناجى اللّه به‌موسى علیه السّلام ربّه: قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه».

مسألة 20: يستحبّ للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه؛ ففي الحديث قال رسول اللّه صلّی الله علیه وآله: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجورآ كلّما نظر إليه».و في خبر آخر: «لم‌يكتب من الغافلين وكان مأجورآ كلّما نظر إليه».


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -