إعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم وهو من الاُمور القلبيّة ، ولايكفي مجرّد قوله: «أستغفراللّه» بل لاحاجة إليه مع الندم القلبيّ وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترک العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أميرالمؤمنين علیه السّلام .
مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لايعتريها الخلل بعد موته.
مـسـألـة 2: إذا كـان علـيه الـواجبـات التـي لا تـقـبـل الـنيـابـة حـال الحـياة كـالصـلاة والصـوم والحـجّ ونحـوها، وجـب الوصيّـة بهـا إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع. وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر ، يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضاً.
مسألة 3: يجوز له تمليک ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لايجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبآ، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذبآ فوّت عليه ماله ؛ نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لايعلمه الوارث، يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام،(1) وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.
1- الفیّاض: لکن الأظهر عدم الوجوب لأن سکوته لیس تفویتا لحقّ الوارث، إذ في زمان سکوته لیس المال مالا له، و في زمان انتقال المال إلیه و هو زمان موته فلا تکلیف علیه.
مسألة :4 لايجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً؛ وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً، يجب أن يكون أميناً؛ نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة، لا يبعد عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال(1)، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
1- الفیّاض: الأظهر عدم الاشکال و لا فرق بین أن یکون الایصاء لصرف ثلثه في الفقراء أو في المساجد و المدارس أو الحسینیّات أو غیرها.