انهار
انهار
مطالب خواندنی

فی الدفن

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب كفايةً  دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس؛ ولايجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية (1) مجرّد المواراة  في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لكنّ الأحوط  كون الحفيرة  على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه.

1-  الفیّاض: الظاهر عدم کفایة ذلک، فإن المتبادر من کلمة الدفن بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة المواراة المطلقة في باطن الأرض التي تحافظ علی المیّت من العوامل و المضارّ الخارجیة و تمنع عنه الوحوش و الطیور و تکفّ رائحته الکریهة و أضرارها عن الناس و إن لم تکن هناک وحوش و طیور و أناس لأن الحفرة التي یدفن فیها المیّت لابد أن تکون کذلک.

 

مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه  إلى المغرب (1) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلاجسد (2)، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء   يمكن فيه  ذلک .

 1- الفیّاض: هذا فیما إذا دفن المیّت في طرف شمال الکعبة، و أما إذا دفن في طرف جنوبها فالأمر بالعکس تماما و إذا دفن في طرف غربها جعل رأسه الی الجنوب، و أما إذا دفن في طرف شرقها فیجعل رأسه الی الشمال، فیختلف ذلک باختلاف البلاد شمالا و جنوبا و شرقا و غربا بالنسبة الی الکعبة.

2- الفیّاض: علی الأحوط فیه و فیما بعده حیث لا دلیل علی ذلک غیر صحیحة یعقوب بن یقطین الدالّة علی أن المیّت وضع في القبر علی کیفیّة خاصّة، من دون دلالتها علی تعیینها، ولکن عمل المتشرّعة في الخارج بما أنه قد جری علی الدفن بالکیفیّة المذکورة فیکشف عن ثبوتها في زمان المعصومین: و أنها وصلت إلیهم یدا بید، و لا نحرز أن عملهم قد جری علی الدفن کذلک في أجزاء المیّت أیضا و إن کان الاحتیاط في محلّه.

 

 مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلاعسر وجب ذلک؛ وإن لم‌يمكن، لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكّأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت  بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلک، والأحوط(1)  مع الإمكان  اختيار الوجه الأوّل؛ وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله.

1- الفیّاض: بل هو الأظهر للنصّ، و أما الوجه الثاني فهو و إن کان منصوصا علیه إلاّ أن نصوصه ساقطة سندا.

 

 مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملک يمين ، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر(1) على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط  العمل بذلک في مطلق الجنين ولو لم‌تلج الروح فيه، بل لايخلو عن قوّة(2) .

1- الفیّاض: علی الأحوط لما مرّ من أن الدلیل علی وجوب الدفن مستقبل القبلة علی الجانب الأیمن لبیّ و هو عمل المتشرّعة و شموله للمسألة لا یخلو عن إشکال.

2- الفیّاض: في القوّة إشکال بل منع فیما إذا لم تلج الروح فیه

 مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنـّه أتى به بشرائطه ولو علم أنـّه ما قصد القربة.

مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بمايوجب حفظه، من القير والآجر ونحو ذلک؛ كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤه في البحر، لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر(1) إيّاه بمجرّد الإلقاء.

1- الفیّاض: هذا إذا کان بلع الحیوان له هتکا لحرمته و إلاّ لم یجب اختیاره.

 

مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.

مسألة 7: يشترط  في الدفن أيضاً إذن الوليّ (1)، كالصلاة وغيرها.

1- الفیّاض: في الاشتراط إشکال بل منع و قد تقدّم تفصیل ذلک في المسألة (1) من فصل مراتب الأولیاء.

 

 مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ، ومع عدمه أيضآ يسقط وجوب الاستقبال إن لم‌يمكن تحصيل العلم   ولو بالتأخير على وجه لايضرّ بالميّت ولابالمباشرين.

 

 مسألة 9: الأحوط  إجراء أحكام المسلم  على الطفل المتولّد من الزنا(1) من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلمآ؛ وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلمآ، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

 1- الفیّاض: بل لا شبهة فیه لأنه ولد للمسلم کسائر أولاده، فلا فرق بینهما إلاّ في أنه ولد له من عمل محرّم، و أما عدم التوارث فهو ثابت بدلیل خاص.

 

 مسألة 10: لايجوز دفن المسلم  في مقبرة الكفّار(1)، كما لايجوز العكس أيضاً؛ نعم، إذا اشتبه ‌المسلم ‌والكافر، يجوزدفنهما  فيمقبرة ‌المسلمين . وإذا دفن ‌أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم  فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

1-  الفیّاض: هذا فیما إذا کان هدرا لکرامته و هتکا لحرمته، و ألاّ فالجواز غیر بعید، إذ لا دلیل علیه غیر دعوی الاجماع المبنیّة علی أن حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا.

 

 مسألة 11: لايجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته.

مسألة 12: لايجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلايجوز الدفن في المساجد  والمدارس ونحوهما ، كما لايجوز  الدفن  في قبر الغير  قبل اندراسه وميّته(1).

1- الفیّاض: بل الظاهر الجواز، لأنه لیس کالدفن في المساجد أو المدارس أو الحسینیّات، فإنه لما کان علی خلاف جهة الوقف لم یجز، و أما القبر فهو لیس ملکا للمیّت و لا متعلّقا لحقه فإن من حقّه أن یکون فیه بملاک أن إخراجه منه هدر لکرامته و هتک لحرمته، و أما دفن میّت آخر فیه بحیث لا یستلزم عنوانا ثانویّا کالهتک أو نحوه کما إذا کان قبره منبوشا فلا مانع منه.

 

 مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت(1)  حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحىّ فلايجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم؛ نعم، يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق علیهما السّلام؛ وعن أمير المؤمنين علیه السّلام: «أنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم». وعن عائشة عن النبيّ صلّی الله علیه وآله: أنـّه أمر بدفن سبعة أشياء؛ الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.

1- الفیّاض: علی الأحوط؛ حیث أن عمدة الدلیل علیه الاجماع المدّعی في المسألة، و هو غیر تام. و أما مرسلة ابن أبي عمیر فمضافا الی أنها ضعیفة سندا من جهة الارسال فیمکن المناقشة في دلالتها أیضا باعتبار أن مدلولها مباشرة هو وجوب جعل الجزء الساقط من المیّت في کفنه لا وجوب دفنه کذلک. و علی هذا فکما یحتمل أن یکون ذلک مقدّمة لدفنه الواجب شرعا مع المیّت یحتمل أن یکون ذلک حفاظا علی کرامة المیّت و احترامه لا أنه مقدّمة له و إلاّ لکان الأولی الأمر به مباشرة بلا حاجة الی تطویل المسافة و التغییر في صیغة التعبیر، فإذن لا ظهور للمرسلة في وجوب الدفن تعبّدا.

 

 مسألة 14: إذا مات شخص في البئر ولم‌يمكن إخراجه، يجب  أن يسدّ ويجعل قبراً له.

 

 مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظآ لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّآ وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر  ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلک بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ؛ ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما، انتظر حتّى يقضى(1) .

1- الفیّاض: هذا بالنسبة الی شخص ثالث فإنه لا یجوز له أن یقتل أحدهما مقدّمة لحیاة الآخر، و أما الأم فلا مانع من أن تقوم بقتل ولدها مقدّمة لحیاتها إذ لا یجب علیها القضاء علی نفسها مقدّمة لحیاة ولدها، هذا فیما إذا علمت بموت أحدهما، و أما إذا لم تعلم و احتملت بقاء کلیهما علی قید الحیاة فلا یجوز لها قتل ولدها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -