انهار
انهار
مطالب خواندنی

إعتبار المماثلة المغاسل و الميّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والاُنوثيّة، فلايجوز تغسيل الرجل للمرأة  ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم‌يلزم لمس أو نظر، إلّا في موارد :

 أحدها: الطفل الذي لايزيد  سنّه عن ثلاث سنين (1)، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

 الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما  تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب؛ ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر(2) وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة  وإن كان الأحوط  ترک  تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً  إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلک الوقت؛ وأمّا المطلّقة بائنآ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

 الثالث: المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى  اعتبار  فقد المماثل وكونه من وراء الثياب(3) .

 الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته(4)  إذا لم‌تكن مزوّجة ولافي عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال  وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل‌الأحوط  الترک في  تغسيل المولى أمته أيضاً .

 

1- الفیّاض: في التحدید بالثلاث إشکال بل منع و إن کان مشهورا، إلاّ أن إتمامه بالدلیل لا یمکن. نعم قد ورد في موثقة عمّار جواز غسل المرأة الصبیّ و الرجل الصبیّة، فإذن تکون العبرة بصدق هذین العنوانین فإن صدق علی المیّت عنوان الصبیّ أو الصبیّة جاز لکل من الرجل و المرأة غسله و لا تعتبر المماثلة بینه و بین الغاسل، و أما إذا شکّ في الصدق فالمرجع فیه أصالة البراءة لأن روایات المماثلة مختصّة بالرجل و المرأة فلا یمکن التمسّک بها، نعم إذا بلغ الصبیّ أو الصبیّة الی حدّ التمییز فلا یبعد حینئذ عدم الصدق.

 2- الفیّاض: في جواز نظر الزوج الی عورة زوجته إشکال و الاحتیاط لا یترک.

 3- الفیّاض: الظاهر عدم اعتباره فإن اللازم هو ستر عورتها و عدم جواز النظر إلیها کما هو مقتضی صحیحة منصور الأمرة بإلقاء الخرقة علی عورتها حین القیام بعملیة غسلها.

4- الفیّاض: في الجواز إشکال و لا یبعد عدمه و کذلک الحال في تغسیل الأمة مولاها، فإن خروجها عن إطلاقات أدلّة اعتبار المماثلة بین الغالسل و المیّت بحاجة الی دلیل و لم یقم دلیل علی الخروج و إن کانت المسألة مشهورة بل ربما ادّعی فیها الاجماع.

 

 مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم‌يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين(1) ، فلا إشكال فيها، وإلّا فإن كان لها محرم  أو أمة بناءً على جواز تغسيل (2) الأمة مولاها فكذلک، وإلّا فالأحوط  تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب  وإن كان لايبعد  الرجوع إلى القرعة(3).

1- الفیّاض: قد مرّ أن التحدید بالثلاث غیر ثابت فیجوز لکلّ من الذکر و الأنثی أن یغسل الطفل غیر الممیّز و إن تجاوز عمره ثلاث سنین صبیّا کان أم صبیّة.

2- الفیّاض: مرّ عدم جواز تغسیل الأمة مولاها.

3- الفیّاض: بل هو بعید لأن موارد العلم الإجمالی لیست من موارد القرعة، و أما ورودها في بعض موارده کما في الشاة الموطوءة المشتبهة بین الشیاه فهو للنصّ الخاصّ لا للقاعدة، و في المقام بما أن کلا من الرجل و المرأة یعلم إجمالا أما أن نظره إلیها حرام أو أن غسلها واجب فیجب الجمع بأن یقوم کلّ منهما بغسلها و عدم النظر إلیها و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهآ بين الذكر والاُنثى، فيغسّله  كلّ من الرجل والمرأة  من وراء الثياب.

مسألة 3: إذا انحصر  المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم  المرأةَ الكتابيّة أو المسلمةُ الرجلَ الكتابيّ أن يغتسل أوّلا ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي  النيّة (1)؛ وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، تعيّن (2)، كماأنـّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري، تعيّن ؛ ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد ؛ وإذا انحصر في المخالف فكذلک ، لكن لايحتاج إلى اغتساله  قبل التغسيل  ، وهو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده.

1- الفیّاض: علی الأحوط و إلاّ فمقتضی إطلاق الروایات سقوط النیّة القربیّة في المقام، و لا مانع من الالتزام بذلک حیث أنها من المباشر لا یمکن و من الآمر لا معنی لها.

 

2- الفیّاض: هذا بناء علی نجاسة أهل الکتاب، و أما بناء علی طهارتهم کما قوّیناها فلا مانع من المسّ. و به یظهر عدم تعیّن التغسیل في الکرّ أو الجاری.

 

 مسألة 4: إذا لم‌يكن مماثل حتّى الكتابيّ والكتابيّة، سقط الغسل، لكنّ الأحوط  تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

 مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشريّاً ؛فلايجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته، على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته(1)  مع العلم بإتيانه‌على الوجه الصحيح؛ ولا تغسيل الكافر، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. ويشترط أن يكون عارفاً  بمسائل الغسل، كما أنـّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.

1- الفیّاض: تقدّم أن کفایته بعیدة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -