مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها(1)، حُرّة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعةً وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً؛ ثمّ بعد الزوج، المالک أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، وإذكان متعدّداً اشتركوا في الولاية؛ ثمّ بعد المالک، طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال؛ ثمّ بعد الأرحام، المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعيّ ، ثمّ عدول المؤمنين .
1- الفیّاض: هذا الترتیب هو المعروف و المشهور بین الأصحاب الموافق للاحتیاط حیث أن إثبات الولایة لهم کذلک بالدلیل في المقام في غایة الاشکال بل المنع و لا سیّما للحاکم الشرعي فضلا عن عدول المؤمنین، لأن الصلاة علی المیّت و تغسیله و تکفینه و دفنه و نحو ذلک لیست من الأمور الحسبیّة التي لا یجوز لکلّ أحد التصدّي لها، بل هي أمور واجبة علی کافّة المسلمین بمقتضی إطلاقات أدلّة وجوبها، أذن الحاکم الشرعي فیها أم لم یأذن. و بذلک یظهر حال تمام المسائل الآتیة.
مسألة 2: في كلّ طبقة، الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ؛ وفي الطبقة الاُولى، الأب مقدّم على الاُمّ والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم؛ وفي الطبقة الثانية، الجدّ مقدّم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم؛ وفي الطبقة الثالثة، العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما.
مسألة 3: إذا لميكن في طبقةٍ ذكور، فالولاية للإناث ، وكذا إذا لميكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
مـسـألـة 4: إذا كـان للميّـت اُمّ وأولاد ذكـور، فـالاُمّ أولـى ، لـكـنّ الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضاً.
مسألة 5: إذا لميكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرّة لايخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً.
مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية ، فلابدّ من إذن الجميع، ويحتمل تقدّم الأسنّ .
مسألة 7: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ، لكنّ الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً ، ولايجب قبول الوصيّة على ذلک الغير وإن كان أحوط.
مسألة 8: إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل، لايجوز للمأذون الإتمام؛ وكذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغآ أو الغائب حاضرآ أو جنّ الوليّ أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره.
مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا، ليس له الإلزام بالإعادة.
مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّآ أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لميعارضه غيره، وإلّا احتاج إلى البيّنة، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط.
مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنـّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.
مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالک، ثمّ الأب، ثمّ الاُمّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ ، ثمّ الاُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.