و هي اُمور :
الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة (1) بل لايبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لميمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها ، وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون ذلک بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلّا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعيّ،(2) والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق(3)
11- الفیّاض: في القوّة إشکال. نعم هو الأحوط و کذلک وجوبه علی نفس المحتضر فإنه مبنیّ علی الاحتیاط، بل لا یبعد عدم وجوبه علیه.
2- الفیّاض: الاحتیاط فیه و فیما بعده ضعیف لا بأس بترکه.
3- الفیّاض: هذا في البلاد الواقعة في شمال الکرة التي تکون قبلتها طرف الجنوب. و أما البلاد الواقعة في شرق الکرة أو غربها أو جنوبها فیختلف الحال فیها، فالضابط أن یضع المیّت علی التراب في القبر بطرف یمینه مستقبل القبلة.
الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت؛ ويناسب قرائة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج وأيضآ هذا الدعاء: اللّهمّ اغفرلي الكثير من معاصيک واقبل منّي اليسير من طاعتک؛ وأيضاً: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير إنّک أنت العفوّ الغفور؛ وأيضآ: اللّهمّ ارحمني فإنّک رحيم.
الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لايوجب أذاه.
الخامس: قرائة سورة «يس» و«الصافّات» لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسيّ إلى (هم فيها خالدون) وآية السخرة وهي: (إنّ ربّكم اللّه الذي خلق السماوات والأرض) إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: (للّه ما في السماوات والأرض) إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قرائة القرآن.