مسألة 1: المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلک.
مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لميتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة ولميكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولميكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا، والأحوط1 قصد التحلّل بذلک، وكذا الأحوط التقصير2، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
(1) اللنكراني: الأولى، وكذا ما بعده.
(2) اللنكراني: ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.
مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة، فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بماذكر، بل لايبعد ذلک لومنعه من الطواف أو السعي. ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجلالدينالذي لميتمكّن منأدائه، كان حكمه كما تقدّم.
مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسک، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه، يجب إلّا أن يكون حرجاً، ولو لميتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل. ولو خاف في المفروض عدم إدراک الحجّ لايتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لايدرک لأجله الوقوفين؛ لااختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراک ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين؛ بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما1 ولميتمكّن من الاستنابة؛ نعم، لو أتى بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لايتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لميتمكّن ففي العام القابل.
(1) اللنكراني: في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال.
مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعآ في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولايكفي التحلّل المذكور عن حجّةالإسلام.
مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء1 رفع الصدّ.
(1) اللنكراني: مشكل في بعض الفروض.
مسألة 9: من أحرم للعمرة، ولميتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لوأراد التحلّل، لابدّ من الهدي، والأحوط1 إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء، والأحوط2 أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
(1) اللنكراني: وإن كان الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضآ.
(2) اللنكراني: الأولى.
مسألة 10: لو أحرم بالحجّ ولميتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر وأراد التحلّل، يجب عليه الهدي، والأحوط1 بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء.
(1) اللنكراني: بل الأقوى.
مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض، لميتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلک لايبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط1 إتيانه بنفسه.
(1) اللنكراني: لايترک.
مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لاإثم عليه ولاكفّارة، لكن يجب1 إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث.
(1) اللنكراني: مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود.
مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
مسألة 14: لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرمآ بالتمتّع وأدرک الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفرادآ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لميدرک اختياريّ1 المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع2 حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلک.
(1) اللنكراني: مرّ أن إدراک اضطراري المشعر النهاري وحده كافى في الصحّة.
(2) اللنكراني: أو كون الحجّ مستقرّاً عليه في السابق.
مسألة 15: لايبعد1 إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكنّ المسألة مشكلة، فالأحوط2 بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
(1) اللنكراني: وهو الظاهر.
(2) اللنكراني: الأولى.
مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد. تمّ كتاب الحجّ من العروة الوثقى ومن تحرير الوسيلة ويليه كتاب الإجارة.