مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلاتنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي و السكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة1 رجاءً فيما يعتبر قصدها.
(1) اللنكراني: الظاهر ارتباطه بخصوص من يحتمل، ومعنى قصد القربة رجاءً أنّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام للّه تعالى، والمفروض أنّه شاکّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنّه لو كان اللّه موجودآ فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربةرجاءً ما يكون جاريآ في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها رجاءً.
مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولاتكفي1 الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترک حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترک الاحتياط فيهما بل لايترک. ويعتبر2 إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على إذن أحد علىالأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولافرق في الولد بين الذكر والاُنثى. ولاتلحق الاُمّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.
(1) اللنكراني: محلّ إشكال
(2) اللنكراني: على الأحوط، سيّما في نذر المال.
مسألة 3: لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لمتبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّةالإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لميجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لميقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ1 الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، ولو نذر ولميتمكّن من أدائه حتّى مات لميجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه؛ نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن2 منه وترک حتّى مات.
(1) اللنكراني: بمعنى الاطمئنان، لامطلق الظنّ.
(2) اللنكراني: ومع عدم التمكّن في جميع فروض نذر الإحجاج لايجب القضاء عليه، ولا عنه،كما في نذر الحجّ بنفسه
مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّا أن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.
مسألة 5: لايعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذاكان حرجيّاً أوموجباً لضررنفسيّأوعرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.
مسألة 6: لو نذر حجّآ غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجّآ في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّآ من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولميكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلک لايترک الاحتياط1 في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.
(1) اللنكراني: لابأس بتركه مطلقاً.
مسألة 7: يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.
مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولميعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولاكفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط1 الستّين.
(1) اللنكراني: لايترک.
مسألة 9: لو نذر المشي في الحجّ انقعد حتّى في مورد أفضليّة الركوب. ولو نذر الحجّ راكباً انعقد1 ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره2 بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين3 ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
(1) اللنكراني: وأمّا لو نذر الركوب في الحجّ فلاينعقد إلّا في مورد رجحان الركوب، كما أنّ انعقاد نذر المشي حافياً في الحجّ محلّ إشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلافنذر الحجّ حافياً.
(2) اللنكراني: لايقدح التضرّر في انعقاد النذر.
(3) اللنكراني: ومع عدم التعيين ولو كذلک يكون المبدأ أي مكان يريد منه السفر إلى الحجّ.
مسألة 10: لايجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلک من الأوّل لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لايمكن العبور إلّا بالمركب، يجب أن يقوم فيه علىالأقوى.
مسألة 11: لو نذر الحجّ ماشياً فلايكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء1. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكبآ صحّ2، وعليه الكفّارة دون القضاء. ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.
(1) اللنكراني: الظاهر لزوم القضاء أيضاً.
(2) اللنكراني: كما أنّه يصحّ في الأوّلين أيضاً.
مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا؛ نعم، لايُترک الاحتياط1 بالإعادة في صورة الإطلاق؛ مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلک، والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لايخلو من قوّة. وهل الموانع الاُخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولايبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.
(1) اللنكراني: أي فيما إذا حجّ راكباً، وإلّا فالظاهر جواز التأخير لالزوم الإعادة.