و هو خمسة: طواف الحجّ، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء و ركعتاه.
مسألة 1: كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
مسألة 2: يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
مسألة 3: لايجوز تقديم المناسک الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسک منى اختيارآ، ويجوز التقديم لطوائف :
الأولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولمتتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام1، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
(1) اللنكراني: مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، كما لو لميتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لميكن الازدحام بما يخاف منه لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض1 أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
(1) اللنكراني: الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذٍ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة :
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم.
الثانى: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعآ له بعد التقصير والحلق.
مسألة 7: لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لميحلّ له النساء ولا الرجال لو كان امرأة، بل لوأحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب علىالأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
مسألة 8: طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً1، فلو تركهما عمداً لميبطل الحجّ به وإن لاتحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.
(1) اللنكراني: أي جزءً، بل واجب مستقلّ بعد الحجّ يترتّب عليه حلّية النساء وما يتعلّق بهنّ من العقد ومثله.
مسألة 9: لايجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولاعلى صلاته اختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بمايوجبه.
مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكنّ الأحوط الاستنابة1 لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهوآ أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه2؛ وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
(1) اللنكراني: الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة.
(2) اللنكراني: ويترتّب عليه حلّيّة النساء وإن لميتحقّق السعي بعده
مسألة 11: لو ترک طواف النساء سهواً1 ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلامشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
(1) اللنكراني: وكذا عمدآ.
مسألة 12: لو نسي وترک الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط1 نحر الإبل، ومع تمكّنه بلامشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غيرنسيان طواف النساء، ولو لميتمكّن استناب.
(1) اللنكراني: الأولى.
مسألة 13: لو ترک طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع، يجب1 عليه بدنة وإعادة الحجّ.
(1) اللنكراني: وإن لميتحقّق المواقعة للرواية، بل وإن لميتحقّق الرجوع إلى الأهل