انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی واجبات مِنی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي ثلاثة :

الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم1، فلاتُجزي من خارجه، وأن تكون بِكرآ لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلايجوز بالمغصوب، ولابما حازها غيره بغير إذنه. ويستحبّ أن تكون من المشعر.

 (1) اللنكراني: إلّا من المسجدين: المسجد الحرام ومسجد الخيف.

مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد1 إلى غروبه، ولو نسي  جاز2 إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم‌يتذكّر إلى بعده3 فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.

 (1) اللنكراني: إلّا للمعذورين، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم‌ يطلع الفجر فضلا عن الشمس.

(2) اللنكراني: بل وجب القضاء مقدّمآ له على الأداء في اليوم الحاضر.

(3) اللنكراني: سواء كان في مكّة أو كان قد خرج عنها.

 مسألة 2: يجب في رمي الجمار اُمور :

الأوّل: النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم‌يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلايجزي لو كان برجله. والأحوط1 أن لايكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لايبعد الجواز.

 (1) اللنكراني: لايترک.

 الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلايُحسب ما لاتصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصآ فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم‌يجز؛ نعم، لو رمى فأصابت حجرآ أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ1.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثّرة في الوصول.

 السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لايُحسب إلّا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.

مسألة :3 لو شکّ في أنّها مستعملة أم لاجاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني1 به، ولو شکّ في صدق الحصاة عليها لم‌يجز الاكتفاء بها. ولو شکّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لوشکّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمى إلى أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر بحكم الشکّ. ولو شکّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به، ولو شکّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشکّ في الزيادة. ولو شکّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

 (1) اللنكراني: والأحوط الاعتناء.

 مسألة 4: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولافي الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لاتجب الإعادة، ولو كان ذلک في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

مسألة 6: من كان معذورآ في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.

  الثاني من الواجبات1: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولايجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولايجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراک حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء2، فالأحوط الشركة والصوم معاً.

 (1) اللنكراني: في خصوص حجّ التمتّع.

(2) اللنكراني: وإن كان لايبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالاحتياط يكون استحبابيّاً.

 مسألة 8: يعتبر في الهدي اُمور :

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على‌الأحوط1، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على‌الأحوط2.

 (1) اللنكراني: الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية، وكذا المعز.

(2) اللنكراني: الأولى أيضآ، ويكفي الجذع فيه نصّآ وفتوىً، ولايلزم فيه الدخول فيها.

 الثاني: الصحّة والسلامة، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على‌الأحوط1.

 (1) اللنكراني: متعلّق بأصل إعتبار الصحّة وعدم إجزاء المريض.

 الثالث: أن لايكون1 كبيراً جدّاً.

 (1) اللنكراني: على الأحوط.

 الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلايكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي اُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولامقطوع الذنب ولا الاُذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً، ولابأس بما كسر قرنه الخارج، ولايبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولاقرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لايكفي على‌الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على‌الأحوط، ولابأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لايكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولا عرفاً.

مسألة 9: لو لم‌يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم‌يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص الصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط1 الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم‌يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.

 (1) اللنكراني: ولايبعد الإجتزاء بالناقص ‌فيه‌ بوجه، وإن‌ كان ‌الاحتياط ما هو المذكور في المتن.

 مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصآ أو مريضآ يجب آخر؛ نعم، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي1، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي. ولو لم‌يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة، لايكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط2 الإعادة. ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

 (1) اللنكراني: سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله.

(2) اللنكراني: الأولى.

مسألة 11: الأحوط1 أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق2، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة و ينوي النائب3، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً  على‌الأحوط، بل لايخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.

 (1) اللنكراني: بل الاقوى.

(2) اللنكراني: أي في نهارها، ولايجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف.

(3) اللنكراني: فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، وأمّا إذا كانت النيابة في أصلعمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه، ويجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.

 مسألة 12: لو شکّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أولا لايعتني به1، ولو شکّ في صحّة عمل النائب لايعتني به، ولو شکّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم2 بإتيانه، ولايكفي الظنّ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلا أو نسياً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.

 (1) اللنكراني: فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح.

(2) اللنكراني: أو الاطمئنان.

 مسألة 13: يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثآ، يأكل ثلثه1، ويتصدّق بلثه، ويهدي ثلثه. والأحوط أكل شيء منه وإن لايجب.

 

(1) اللنكراني: أي من ثلثه.

 مسألة 14: لو لم‌يقدر على الهدي بأن لايكون هو ولاقيمته1 عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.

 (1) اللنكراني: ولم ‌يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.

 مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لمايؤدّي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته، ويتمكّن من بيعه بلامشقّة، وجب بيعه لذلک، ولايجب بيع لباسه كائنآ ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلک.

مسألة 16: لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولايتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولايجوز قبله، ولو لم‌يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

مسألة 18: لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لايجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقآ؛ سواء في ذلک الآتي بالحجّ وغيره.

مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع، صُوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر؛ أي اليوم الثالث عشر1، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

 (1) اللنكراني: إذا لم‌يكن بمنى، وإلّا فأوّلها اليوم الرابع عشر.

 مسألة 20: لو لم‌يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجو من مِنى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم‌يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى آخره؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.

مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولايجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم‌يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه1 بنفسه أو نائبه في مِنى، ولايُفيده الصوم.

 (1) اللنكراني: أي في العام القابل.

 مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.

مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط1 كونها متوالية، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق؛ نعم، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم؛ نعم، لايجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

 (1) اللنكراني: استحباباً.

 مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه؛ وإن كان الأحوط خلافه، لكن لايترک الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

مسألة 25: لو لم‌يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

مسألة 26: لو تمكّن من الصوم ولم‌يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، والأحوط1 قضاء السبعة أيضاً.

 (1) اللنكراني: استحباباً.

 الثالث من واجبات منى: التقصير1.

 (1) اللنكراني: أو الحلق.

 مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّا طوائف :

الأولى: النساء فإنّ عليهنّ التقصير لاالحلق، فلو حلقن لايجزيهّن.

الثانية: الصرورة؛ أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على‌الأحوط1.

 (1) اللنكراني: وإن كان التخيير لايخلو عن قوّة.

 الثالثة: الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمل ونحوه فعليه الحلق على‌الأحوط1.

 (1) اللنكراني: بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.

الرابعة: من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده فعليه الحلق على‌الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم‌يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على‌الأحوط.

مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضآ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضآ مع الإيكال إليه.

مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلف ولم‌يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر من لاشعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير، ولو لم‌يكن له شعر حتّى في الحاجب ولاظفر، يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لايجزي عن التقصير ولاالحلق.

مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد؛ وإن لايبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، ومحلّها مِنى، ولايجوز اختيارآ في غيره. ولو ترک فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم‌يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح1، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهوآ لاتجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

 (1) اللنكراني: مع إمكان الذبح في يوم العيد، وأمّا في صورة عدم إمكانه وكون البقاء فيالإحرام حرجيّاً فله أن يحلق أو يقصّر، وحينئذٍ لاتجب رعاية الترتيب؛ نعم، لابدّ أنيكون أعمال مكّة بعد الحلق أو التقصير والذبح جميعآ.

 مسألة 33: يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمدآ يجب أن يرج ويقصّر أو يحلق، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة.وكذا لو قدّم الطواف عمدآ، ولاكفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسيانآ وسهوآ فكذلک1 إلّا في الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

 (1) اللنكراني: أي في وجوب الإعادة.

 مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب، ولو كان عليه الحلق عينآ يمرّ الموسى على رأسه احتياطآ.

مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضآ؛ نعم، يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -