مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي1 حلق الرأس، فضلا عن اللحية.
(1) اللنكراني: كما أنّه لايكفي نتف الشعر.
مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ1 بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.
(1) اللنكراني: إن كان المراد هو الإخلال بالنيّة، بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نيّة معتبرة في العبادات، فالظاهر أنّه لاوجه حينئذٍ لبطلان الإحرام، كما أنّه على تقدير بطلانه لايكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه. وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
مسألة 3: لو ترک التقصير عمدآ وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.
مسألة 4: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم1 عليه بالإحرام حتّى النساء2.
(1) اللنكراني: سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضآ.
(2) اللنكراني: وحتّى حلق جميع الرأس.
مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لامانع منه.