مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط1 . وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، ويستحبّ في الاُولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.
(1) اللنكراني: بل على الأقوى.
مسألة 2: الشکّ فى عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد1 اعتبار الظنّ فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
(1) اللنكراني: كما في مثل صلاة الصبح.
مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم علیهِ السَّلام، والأحوط1 وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لابحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لميمكنه أن يصلّي عنده يختار2 الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لايبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط3 إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
(1) اللنكراني: بل الأظهر.
(2) اللنكراني: بل يختار الخلف على الأحوط
(3) اللنكراني: الأولى
مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لاتجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ1 يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى في مكانه2 ولو كان بلداً آخر، ولايجب3 الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
(1) اللنكراني: غير منى، وأمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة.
(2) اللنكراني: ولايبعد جواز الاستنابة أيضاً.
(3) اللنكراني: نعم، هو أحوط.
مسألة 5: لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
مسألة 6: لو لميتمكّن من القراءة الصحيحة ولميتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلک، والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.