انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی واجبات الطواف

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي اُمور :

الأوّل: النيّة1 بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

 (1) اللنكراني: والمراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، ولايجري في نيّة الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن قدّس سرُّه في نيّة الإحرام، وإن أجبنا عن الإشكال.

 الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

 مسألة 1: لو عرضه1 في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط2 الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم‌يتمّ أربعة أشوط، وإلّا أتمّة.

 (1) اللنكراني: أي من غير اختيار.

(2) اللنكراني: إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلّا فالأقوى هو البطلان، بل لايخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، وهكذا في الحدث الأكبر.

 مسألة 2: لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

مسألة 3: لو شکّ في أثناء الطواف أنّه كان1 على وضوء، فإن كان بعد تمام  الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه2 وصحّ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولوشکّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشکّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط3 الإعادة، وإن عرضه الشکّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شکّ بعد الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة4 .

 (1) اللنكراني: ولم‌تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلّا فإن كانت تلک الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.

(2) اللنكراني: مشكل، بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة كما في الصورة الثانية.

(3) اللنكراني: لايترک.

(4) اللنكراني: حتّى لصلاة الطواف.

 الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط1  الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لاتتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم2 . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلاحرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما أنّ الأحوط3 تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

 (1) اللنكراني: بل الظاهر.

(2) اللنكراني: لاتعتبر طهارة مثله ممّا لايعدّ ثوباً، وإن كان ملبوساً.

(3) اللنكراني: بل الظاهر.

 مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شکّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة والشکّ في التطهير.

مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير1 وصحّ. وكذا لورأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط2  الإتمام3  بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولافرق في ذلک الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

 (1) اللنكراني: أو التبديل.

(2) اللنكراني: والظاهر هي الصحّة وكون الاحتياط استحبابيّاً.

(3) اللنكراني: أو الإعادة بقصد الأعمّ من الإتمام أو التمام.

 مسألة 6: لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط1 الإعادة.

 (1) اللنكراني: استحباباً؛ نعم، لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه

 الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لاالنساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم‌يصحّ طوافه على‌الأحوط1، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على‌الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

 (1) اللنكراني: بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه.

 الخامس: ستر العورة1، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ2 مع المغصوب، بل لايصحّ على‌الأحوط3 مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.

 (1) اللنكراني: أي بالأعمّ من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.

(2) اللنكراني: على الأحوط.

(3) اللنكراني: لاتجب رعاية هذا الاحتياط.

 السادس: الموالاة بين الأشواط عرفآ على‌الأحوط؛ بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني: ما عُدّ جزاءً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل‌الشرط، والأمر سهل.

وهي اُمور :

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود وهو يحصل1 بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

 (1) اللنكراني: والاحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقّق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.

 الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم1 بما بدأ منه، ولايجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال؛ ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

 (1) اللنكراني: هذه العبارة ربما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلک بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أنّ الظاهر عدم لزومه، فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلک.

 مسألة 7: لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولايجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولايجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل علیهِ السَّلام، صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه1، ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلک عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لاإشكال فيه بعد2 كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.

 (1) اللنكراني: أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.

(2) اللنكراني: وبعد كون رسول اللّه 9 طاف راكبآ بالنحو المتعارف.

 مسألة 8: الاحتياط يكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لامانع1 منه لو فعله عالم عاقل؛ بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.

 (1) اللنكراني: يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.

 مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف يجب جبرانه، ولايجوز الاكتفاء به.

مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولايجوز الاكتفاء بما فعل.

مسألة 11: يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكنّ الأولى المشي اقتصاداً.

الرابع: إدخال حجر إسماعيل علیهِ السَّلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهوآ فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً. ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط1 إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط.

 (1) اللنكراني: بل الأظهر.

 الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم علیهِ السَّلام ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلايزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

مسألة 12: لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلک البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

مسألة 13: يضيق1 محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناک ستّة أذرع ونصف تقريبآ، فيجب أن لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

 (1) اللنكراني: لايبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية.

 السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم‌يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک الجزء، ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى1 تركه.

 (1) اللنكراني: بل الأحوط الذي لايترک.

 السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط1  إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

 (1) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه1 إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط2  الإتمام والإعادة، وإن لم‌يتجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

 (1) للنكراني: سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.

(2) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 17: لو لم‌يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط1 الإتمام ثمّ الإعادة.

 (1) اللنكراني: يجري فيه التفصيل المتقدّم

 مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه. ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى1 ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

 (1) اللنكراني: على الأحوط الأولى.

 مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على ‌الأقوى، والأحوط1 عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلارجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.

 (1) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 20: لو قطع طوافه ولم‌يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه1 ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته2.

 (1) اللنكراني: وكذا لو قطع طوافه واستأنفه صحّ أيضاً مطلقاً وإن لم‌يأت بالمنافي.

 مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده1 .

 (1) اللنكراني: فيما إذا لم‌يتجاوز النصف، ومع التجاوز وعدم تماميّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة.

 مسألة 22: لو شکّ بعد الطواف والإنصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى على الصحّة، ولو شکّ في النقيصة فكذلک على إشكال1، فلايُترک الاحتياط. ولو شکّ بعده في صحّته ـ من جهة الشکّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع ـ بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلانقيصة وزيادة.

 (1) اللنكراني: فيما إذا لم‌يدخل في الغير، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لايعتني به، بل وفيما إذا لم‌يدخل فيه الظاهر هي الصحّة مع الإنصراف.

 مسألة 23: لو شکّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة1 ، ولو شکّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل2، ولو شکّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

 (1) اللنكراني: أي عدم الزيادة، فلايجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط ـ وما زاد سهواً ـ المتقدّمة.

(2) اللنكراني: محلّ إشكال، بل منع.

 مسألة 24: كثير الشکّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشکّ1 .

 (1) اللنكراني: ولو كان سببه هو إخبار الغير المحافظ لعدد أشواط طوافه.

 مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكنّ الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.

مسألة 26: التكلّم والضحک وإنشاد الشعر لاتضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللّه تعالى.

مسألة 27: لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -