الطواف: أوّل1 واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً2. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراک الوقوف3 بعرفات.
(1) اللنكراني: بل ثانيها، وأوّلها الإحرام، وإن كان يمكن توجيه الأوليّة، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، والظاهر مغايرة النيّة مع المنوي.
(2) اللنكراني: بالحكم أو بالموضوع.
(3) اللنكراني: أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على مامرّ.
مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل.
مسألة 2: لو ترک الطواف سهواً يجب1 الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب2، وإلّا استناب لإتيانه.
(1) اللنكراني: والأحوط إعادة السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله وواقعها، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، والأحوط استحباباً نحر البدنة.
(2) اللنكراني: والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام ولو للعمرة المفردة.
مسألة 3: لو لميقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به ولو بحمله على سرير وجب ويحب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.
مسألة 4: لو سعى قبل الطواف1 فالأحوط2 إعادته بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
(1) اللنكراني: أي نسياناً.
(2) اللنكراني: بل الأقوى.