انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی تروک الإحرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و المحرّمات منه اُمور :

الأوّل: صيد البرّ اصطيادآ وأكلا ولو صاده محلّ وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة1 على المشهور، وهو أحوط2. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترک قتل الزنبور والنحل إن لم‌يقصدا إيذاءه، و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

 (1) اللنكراني: لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتّب عليها، لأدلّة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار.

(2) اللنكراني: بل أقوى فيما إذا تحقّق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره؛ نعم، فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي، أو إرسال الكلب المعلَّم يكون أحوط.

 الثاني: النساء وطءً وتقبيلا ولمساً ونظراً1  بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.

 (1) اللنكراني: في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، وفي غيرهما تكون الحرمة الاحراميّة محلّ إشكال، كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محلّ إشكال.

 مسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبراً بالاُنثى أو الذكر1 عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة2، لكنّ الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلک قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ3 إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلک إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على‌الأحوط بدنة4 من غير فرق بين الغني والفقير.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال.

(2) اللنكراني: على الأحوط.

(3) اللنكراني: لايجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حجّ الإفراد.

(4) اللنكراني: بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقاً، والأحوط استحباباً اختيار البدنة وبعده البقرة.

 مسألة 2: لو ارتكب ذلک في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّة؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلاإشكال. وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلک على ‌الأقوى. فيجب1  عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة2 . ولو كان ذلک بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف3 من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ.

 (1) اللنكراني: في التفريع إشكال، فإنّ ترتّب الأحكام الثلاثة لايتوقّف على القول ببطلان الحجّ، بل تجري على القول بصحّة الحجّ الأوّل، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أنّ هنا حكماً رابعاً، وهو لزوم التفريق بينهما من محلّ الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسک والعود إلى ذلک المحلّ، إذا كان رجوعه منذلک الطريق، وكذا يجب في العام القابل ذلک، إذا كان حجّه من الطريق في العام الأوّل.

(2) اللنكراني: ومع عدم وجدانها بقرة.

(3) اللنكراني: بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة المتقدّمة.

مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته1 بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة2 وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور3 ، وإن لم‌يكن4 بشهوة فلاشيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط5 أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلّا فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط6 بدنة، وكفاية الشاة لاتخلو من قوّة، وإن لم‌يمن فكفّارته شاة.

 (1) اللنكراني: إن كان متعقّباً للإمناء، وإن لم‌يكن كذلک فكفّارته شاة.

(2) اللنكراني: ليس في التقبيل بغير شهوة كفّارة، لعدم حرمته.

(3) اللنكراني: والأقوى.

(4) اللنكراني: مع عدم كونه بشهوة لايكون محرّماً في حال الإحرام، وقد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرّمات الإحرام.

(5) اللنكراني: بل الأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً، وببقرة إن كان متوسّطاً، وبشاة إنكان فقيراً.

(6) اللنكراني: وجوبيّاً.

 مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلاشيء عليها، وعليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.

مسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لايبطل به حجّه وعمرته ولاشيء عليه.

الثالث: إيقاع العقد1 لنفسه أو لغيره ولو كان محلاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على ‌الأحوط ولو تحمّلها محلاّ؛ وإن لايبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لاتحرم عليه دائمآ، والأحوط ذلک، سيّما مع المقاربة.

 (1) اللنكراني: والمراد منه أعمّ من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه، كما أنّ المراد من الثاني أعمّ من المباشرة ولايةً، أو وكالةً، أو فضوليّاً، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم في نكاح البالغة لو قلنا باعتباره فيه.

 مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط1  تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي2.

 (1) اللنكراني: لايجوز ترک هذا الاحتياط.

(2) اللنكراني: والمراد به الأعمّ من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة في بذلها.

 مسألة 7: لو عقد محلاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترک الوقاع ونحوه، ومفارقتها1 بطلاق. ولو كان عالماً2 بالحكم طلّقها3 ، ولاينكحها أبداً.

 (1) اللنكراني: والأقوى البطلان وعدم الحاجة إلى الطلاق.

(2) اللنكراني: الظاهر أنّه من سهو القلم، والصحيح «لو كانت عالمة بالحكم»، كما عبّر به في كتاب النكاح.

(3) اللنكراني: بل الأقوى الحرمة الأبديّة وعدم الحاجة إلى الطلاق.

 مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم1 بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم‌يدخل بها فلاكفّارة على واحد منهم. ولافرق2 فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

 (1) اللنكراني: زائداً على العلم بالموضوع، وهو كون الزوج محرماً.

(2) اللنكراني: نعم، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولايشمل مالو كانت الزوجة محرمة فقط وعقد لها.

 مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.

الرابع: الاستمناء1 بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط2 بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

 (1) اللنكراني: لم‌يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم‌يقع هذا العنوان في الروايات أصلا.

(2) اللنكراني: بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر، والأحوط في غيره.

 الخامس: الطيب1 بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغآ وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولايجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني، والأحوط الاجتناب.

 (1) اللنكراني: على الأقوى في المسک والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتّى الكافور.

 مسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّا بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول1 عندنا، فالأحوط2 الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

 (1) اللنكراني: بل الظاهر أنّه طيب خاصّ مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، و الزعفران جزء ركنيّ له، كما أنّه مشتمل على الدهن الذي بمعنونته يطلى به الكعبة، و الغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفيّة الملتصقة بها من استلامها و مسّها من الطوائف المختلفة من المسلمين، و حفظها عن عروضها في مدّة محدودة، و لأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور

(2) اللنكراني: ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ ومتفرّع على جهالة معنى الخلوق، مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره، من دوران المقيّد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر. 

 مسألة 11: لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلا واستشماماً؛ وإن كان الأحوط1  ترک استشمامه.

 (1) اللنكراني: الاحتياط الاستحبابي لايجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.

 مسألة 12: يستثنى1 ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلک.

 (1) اللنكراني: والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً.

 مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساک أنفه. ولا يجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبيثة؛ نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

مسألة 14: لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط1 ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط2 الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة.

 

(1) اللنكراني: في غير الأكل، وعلى الأقوى فيه.

(2) اللنكراني: بل الأقوى التعدّد.

 السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لايجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط1 الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكّة؛ نعم، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

 (1) اللنكراني: بل الأولى لو كان قليلا بحيث لم‌يصدق عليه الثوب و اللباس.

 مسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكنّ الأحوط1 الكفّارة، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة.

 (1) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان؛ نعم، لايجوز لهنّ لبس القفّازين.

مسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد1 ففي كلّ2 واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم‌تسقط الكفّارة.

 (1) اللنكراني: أي من أنواع متعدّدة.

(2) اللنكراني: قد مرّ الملاک في التعدّد، وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشرة.
مسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلک في مجلس واحد.

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم‌يقصدها. ولايترک الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب1  فالأقوى حرمته.

 (1) اللنكراني: مع وجدان ريحه لامطلقاً.

 مسألة 20: لاتختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط1 التكفير.

 (1) اللنكراني: بل الأقوى مع وجدان ريحه، و الأولى مع العدم

 مسألة 22: لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر فى المرآة؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم‌يكن للتزيين.

مسألة 23: لابأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء. ولابأس بالمنظرة إن لم‌تكن زينة1، وإلّا فلاتجوز.

 (1) االنكراني: أي للزينة وبقصدها.

 التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلک بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة1 ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط2  شقّ ظهره.

 (1) اللنكراني: والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.

(2) اللنكراني: الأولى.

 العاشر: الفسوق، ولايختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة1 أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.

 (1) اللنكراني: سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطّاً لشأنه أم لم‌تكن.

الحادي عشر: الجدال، وهو قول: «لا واللّه» و«بلى واللّه» وكلّ ما هو مرادف1 لذلک في أيّ لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم2 بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال3، والأحوط4 إلحاق سائر أسماء اللّه تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلايُلحق بالجدال.

 (1) اللنكراني: في المرادف إشكال.

(2) اللنكراني: أي من دون الاشتمال على كلمة «لا» أو «بلى».

(3) اللنكراني: محلّ نظر، بل منع.

(4) اللنكراني: مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه، ومع ذلک يكون أولى.

 مسألة 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لايخلو من قوّة1 .

 (1) اللنكراني: في المرّة الاُولى، وأمّا في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.

 مسألة 25: لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانيآ فلايبعد1 وجوب شاة لابقرة ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اُخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة2، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة3 .

 (1) اللنكراني: بل وجوب البقرة غير بعيد.

(2) اللنكراني: بل لايبعد وجوب البدنة.

(3) اللنكراني: بل لايبعد وجوب بدنتين.

 مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة؛ نعم، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثآ فما فوقها يجب1 عليه كفّارة اُخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة؛ نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت2 على الترتيب المتقدّم.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال.

(2) اللنكراني: محلّ إشكال، بل لايبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث.

 مسألة 27: يجوز في مقام الضرورة لإثباب حقّ أو إبطال باطل القسم1 بالجلالة وغيرها.

 (1) اللنكراني: مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلّا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين

 الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولايجوز1 إلقاؤها من الجسد ولانقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولايبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكنّ الأحوط2 الصدقة بكفّ من الطعام.

 (1) اللنكراني: في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط، وكذا في النقل.

(2) اللنكراني: لايترک في القملة قتلا وإلقاءً.

 الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه ـ لاللزينة ـ لا إشكال فيه. والأحوط ترک استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم‌يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لاتخلو من وجه1، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً.

 (1) اللنكراني: محلّ نظر.

 الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط1  تركه وإن لم‌يقصدها، بل الحرمة لاتخلو عن قوّة. ولابأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولايجب2 إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً.

 (1) اللنكراني: الأولى.

(2) اللنكراني: مع عدم قصد الزينة.

 الخامس عشر: التدهين وإن لم‌يكن فيه طيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولابأكل الدهن إن لم‌يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته1 شاة حتّى للمضطرّ به2، وإلّا فلا شيء عليه.

 (1) اللنكراني: قد مرّ أنّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.

(2) اللنكراني: لادليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار.

 السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله -حتّى شعرة واحدة- عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاّ.

مسألة 28: لابأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلاقصد الإزالة.

مسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على‌الأحوط، بل لايبعد ذلک، ولو كان للضرورة اثنى عشر1 مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.

 (1) اللنكراني: والظاهر عدم تعيّنه، بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة.

 مسألة 30: كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط1 ذلک في نتف إحداهما، وإذا مسّ2 شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.

 (1) اللنكراني: بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين.

(2) اللنكراني: أي في غير حال الوضوء أو الغسل.

 السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على‌الأحوط فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه1، والاُذُن من الرأس2 ظاهراً فلايجوز تغطيته. ويستثنى3 من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.

 (1) اللنكراني: في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.

(2) اللنكراني: لادلالة للنصّ الوارد في الاُذن على أنّه جزء من الرأس، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها.

(3) اللنكراني: كما أنّه يستثنى منه عصابة الصداع للرواية.

 مسألة 31: لايجوز ارتماسه في الماء ولاغيره1 من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اُذنه فيما يغطّيه. ولايجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط؛ نعم، لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولابأس بتغطية وجهه مطلقآ.

 (1) اللنكراني: على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس؛ نعم، حكم بعض الاُذن ما مرّ.

 مسألة 32: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة1، والأحوط2 ذلک في تغطية بعضه، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية؛ وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّآ.

 (1) اللنكراني: على الأحوط.

(2) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلاتجب على الجاهل بالحكم ولاعلى الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه1 ؛ نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، ولامانع من وضعه2 على المخدّة ونحوها للنوم.

 (1) اللنكراني: على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.

(2) اللنكراني: بل لايبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.

 مسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

مسألة 35: يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

مسألة 36: لاكفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ وإن كانت أحوط في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولافرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.

مسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غيرفرق بين الراكب وغيره1. وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات؛ وإن كان الاحتياط في الترک.

 (1) اللنكراني: ولكن لاريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به بالإضافة إلى الماشي؛ لورود النصّ الصحيح فيه.

 مسألة 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة، فيجوز السير محرمآ مع الطائرة السائرة في الليل.

مسألة 39: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.

مسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على‌الأحوط1 ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

 (1) اللنكراني: بل على الأقوى.

 العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک. وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضِرسه أو حجامته فلابأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولاكفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلاّ أو بعضاً من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط1 عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لايبعد2 الجواز لو علم أنّهما زائدان.

 (1) اللنكراني: بل الأقوى.

(2) اللنكراني: لافرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز.

 مسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم‌يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه1  لكلّ واحد مُدّ.

 (1) للنكراني: بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً، وأنّه لايعتبر المماثلة في عشر الظفر.

 مسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة؛ نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة، وللبعض1 لكلّ ظفر مُدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.

 (1) اللنكراني: لاكفّارة للبعض في هذه الصورة.

 مسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فكلّ واحد مُدّ والأحوط1 دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لوقصّ جميع أظفاره الأصليّة على‌الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.

 (1) اللنكراني: بل الأقوى ثبوت الشاة.

 مسألة 44: لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط1  الكفّارة بنحو ماذكر.

 (1) اللنكراني: الأولى، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة.

 الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم‌يدم على‌الأحوط. وفيه شاة على‌الأحوط.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما. ويستثنى منه موارد :

الأوّل: ما نبت1 في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم‌يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترک وإن كان الأقوى الجواز، ولايُترک الاحتياط في الحشيش2 إن لم‌ينبته بنفسه، ولو اشترى دارآ فيه شجر وحشيش فلايجوز له قطعهما.

 (1) اللنكراني: الملاک في الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب، سواء كان في ملكه أو لا، وإمّا النبات في ملكه بعد ما صار ملكه.

(2) اللنكراني: لافرق بينه وبين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي.

 الثاني: شجر1  الفواكه والنخيل؛ سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدمي.

 (1) اللنكراني: الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والأغصان المؤثّرة في حصولها أو جودتها.

الثالث: الإذخِر وهو حشيش1 .

 (1) اللنكراني: قد مرّ في باب الطيب أنّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة.

 مسألة 45: لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على‌الأحوط.

مسألة 46: لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.

مسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلابأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع1 هو لها.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال، بل منع.

 مسألة 48: لايجوز1 للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز للمحرم.

 (1) اللنكراني: وعليه فلايكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.

 الرابع والعشرون: لبس السلاح على‌الأحوط، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة. ويُكره1 حمل السلاح إذا لم‌يلبسه إن  كان ظاهراً، والأحوط الترک.

 (1) اللنكراني: لادليل على الكراهة في الحمل إذا لم‌يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، ومع الصدق يكون محرّماً، ولافرق بين صورتي الظهور وعدمه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -