و هي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ :
الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لاعنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.
مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام؛ نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
مسألة 2: الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لميستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذٍ، ولولميمكن لهم بلاوقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله، يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما، فإن لميمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط1 لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.
(1) اللنكراني: لاتجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده وعدم لزوم التجديد.
الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز1 لايخلو من وجه.
(1) اللنكراني: بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحّة
الثالث: الجُحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمّر عليها من غيرهم.
الرابع: يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.
الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.
مسألة 3: تثبت تلک المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ1 فضلا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولميثبت كون المحلّ الكذائي ذلک لابدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.
(1) اللنكراني: مشكل، وفي العبارة تشويش.
مسألة 4: من لميمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة علىالأحوط1 ، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر2 .
(1) اللنكراني: بل على الأقوى.
(2) في (أ) لميرد: «والأولى لا...» إلى آخر المسألة.
مسألة 5: المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف. والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. ويُشكل1 الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلايُترک الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
(1) اللنكراني: لايبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطائرة بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأمّا بالإضافة إلى مسجد الشجرة فيمكن فرضه فيما يسمّى بـ«هليكوبتر»؛ لإمكان وقوفها مختصراً.
مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ1 منه.
(1) اللنكراني: قد عرفت الإشكال، بل هنا أقوى، خصوصآ مع التمكّن من الذهاب إلىالميقات.
مسألة 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اُخر :
الأوّل: مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع.
الثاني: دويرة الأهل؛ أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة، وكذا المجاور1 الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة؛ وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.
(1) اللنكراني: وأمّا المجاور الذي لمينتقل فرضه وأراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
الثالث: أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.