انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی النیابة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

مسألة 1: يشترط في النائب اُمور :

الأوّل: البلوغ على‌الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.

الثاني: العقل، فلاتصحّ من المجنون ولو أدواريآ في دور جنونه، ولابأس1 بنيابة السفيه.

 (1) اللنكراني: لكن لاتصحّ استنابته

 الثالث: الإيمان.

الرابع: الوثوق بإتيانه1، وأمّا بعد إحراز ذلک فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشکّ في أنّه يأتي به صحيحآ، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.

 (1) اللنكراني: هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.

 الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس1: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلک العامّ كما مرّ.

 (1) اللنكراني: قد مرّ أنّه لايعتبر ذلک، لا في النيابة ولا في الاستنابة.

 السابع: أن لايكون معذورآ في ترک بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل.

مسألة 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام1  فلايصحّ من الكافر؛ نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلايبعد جواز الاستئجار لذلک. ولو مات مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب. ولايشترط2 فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

 (1) اللنكراني: بل الإيمان، كما في النائب.

(2) اللنكراني: محلّ تأمّل.

 مسألة 3: يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالا، لاذكر اسمه وإن كان مستحبّآ في جميع المواطن والمواقف. وتصحّ النيابة بالجعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.

مسألة 4: لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً؛ نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال.

مسألة 5: لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاُجرة إن كان أجيرآ على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرآ على نفس الأعمال المخصوصة ولم‌تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم‌يستحقّ شيئاً حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام1 فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولايستحقّ به شيئآ، ولو كان المشي والمقدّمات داخلا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقآ ولو كان مطلوباً2 من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلک أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاُجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العُرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالإسم؛ نعم، لو كان النقص شيئآ يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.

 (1) اللنكراني: الظاهر أنّ مراده قدس سرُّه من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، و أنّه يستحقّ من الاُجرة بنسبة الاحرام، وإن لم‌يتحقّق الإجزاء، مع أنّوقوع شيء منها في مقابل مجرّد الإحرام محلّ تأمّل وإشكال.

(2) اللنكراني: أي مطلوباً في الإجارة كذلک، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبيّة من بابالمقدّمة مع المعاملة والمعاوضة، وأنّ الدخول إذا لم‌يكن بنحو الجزئيّة فتارة يكون بنحو الشرطية، واُخرى بنحو القيديّة، والحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الاُجرة، بخلاف صورة الجزئيّة.

 مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة1؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة2، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، و ليس هو مستحقّاً لشيء على التقدرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

 (1) اللنكراني: مطلقاً إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط إن كانت عليها وعلى المقدّمات.

(2) اللنكراني: مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيّدة بهذه السنة.

 مسألة 7: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان1 التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلا، ولايجوز على‌الأحوط2 العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّا إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاصّ لاينفع3  الإذن  بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاُجرة المسمّاة في الصورة الاُولى، واُجرة مثل4 عمله في الثانية إن كان العدول5 بأمره. ولو عدل في الصورة الاُولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط6 التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اُجرة المثل لاالمسمّاة.

 (1) اللنكراني: في العبارة تشويش؛ لأنّها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير، مع أنّ الظاهر العموم.

(2) اللنكراني: بل على الأقوى.

(3) اللنكراني: أي في براءة ذمّة المستأجر، وأمّا بالإضافة إلى الأجير وما يتعلّق بعقد الإجارة فالإذن ينفع، ومقتضاة جواز العدول واستحقاق الاُجرة المسمّاة، كما في صورة التخيير.

(4) اللنكراني: مرّ استحقاق الاُجرة المسمّاة.

(5) اللنكراني: بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لايبقى مجال التكرار، لأنّ الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمرآ زائدآ على الإذن.

(6) اللنكراني: والظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيديّة.

 مسألة 8: لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لوعيّن لايجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لاغرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحقّ تمام الاُجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين1 بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرئت ذمّته إذا لم‌يكن ما عليه مقيّدآ بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيديّة؛ بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة.

 (1) اللنكراني: الظاهر أنّ المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.

 مسألة 9: لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية1، ولولم‌يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لولم‌يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال، إلّا إذا كان البطلان بمعنى الفضوليّة.

 مسألة 10: لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضا المستأجر، ولو أخّر فلايبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اُجرة المثل؛ من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على وجه التقييد. وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاُجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اُخرى ويستحقّ الاُجرة المسمّاة، ولو أتى به مؤخّراً لايستحقّ الاُجرة على الأوّل؛ وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى اُجرة المثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل1.

  (1) اللنكراني: يرجع إلى أنّ التعجيل إذا كان بمعنى الفورية فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيديّة أو الإشتراط، والتخلّف يوجب الخيار بالنحو المذكور، وإذا كان بمعنى الحلول فلايترتّب على إهماله إلّا مجرّد مخالفة حكم تكليفي فقط.

 مسألة 11: لو صدّ الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلک السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولايجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلک بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم‌تجب إجابته، ويستحقّ الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.

مسألة 12: ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

مسألة 13: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعني الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها. كما أنّ إطلاقها يقتضي1 المباشرة، فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن.

 (1) اللنكراني: هذا ينافي مع إطلاق ما تقدّم في المسألة التاسعة من أنّه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحّتا، فإنّ مقتضى ما هنا أنّه تبطل الثانية.

 مسألة 14: لو قصرت الاُجرة لايجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.

مسألة 15: يملک الأجير الاُجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلّا بعد العمل؛ لو لم‌يشترط التعجيل، ولم‌تكن قرينة على إرادته؛ من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه. ولافرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، ولو كانت عينآ فنماؤها للأجير. ولايجوز للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلّا بإذن من الموصي أو الموكّل، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير1 عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا. ولايجوز للوكيل اشتراط2  التعجيل بدون إذن الموكّل، وللوصيّ اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلک، ولاضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر. ولو لم‌يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج، يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفع ذلک من غير ضمان.

 (1) اللنكراني: بل بمجرّد التسليم، غاية الأمر أنّ وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.

(2) اللنكراني: أي قبول شرط التعجيل.

 مسألة 16: لايجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ1 تمتّعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط2 عدم إجزائه عن المنوب عنه.

 (1) اللنكراني: أي عن الإتيان به كذلک، لأنّه لايعقل الاستئجار بعد الشروع.

(2) اللنكراني: لابأس بتركه.

 مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاستئجار له، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقآ. وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب. وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستئجار له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لايتمكّن من أدائه فعلا، بل مع تمكّنه أيضاً فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم‌يخلّ1 بالواجب لايخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى2 صحّة التبرّع عنه.

 (1) اللنكراني: بل إذا أخلّ يكون الاستئجار صحيحآ من جهة الحكم الوضعي، كما أنّ عمل الأجير كذلک.

(2) اللنكراني: هو تكرار لقوله: «و أمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه»، إلّا أن يكون المراد من الأوّل هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحّة، ولو كان عليه حجّ واجب مطلقآ،ولامجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب.

 مسألة 18: لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر1 كلّ منهما أن يشترک مع ‌الآخر في تحصيل‌ الحجّ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

 (1) اللنكراني: صحّة هذا النذر محلّ إشكال.

 مسألة 19: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلک في الحجّ الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر، وأمّا استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ1. وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

 (1) اللنكراني: الظاهر أنّه لم‌يمرّ هذا الفرض، كما أنّ الظاهر لاإشكال في صحّتها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -