انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلاتنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي و السكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة1 رجاءً فيما يعتبر قصدها.

 (1) اللنكراني: الظاهر ارتباطه بخصوص من يحتمل، ومعنى قصد القربة رجاءً أنّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام للّه تعالى، والمفروض أنّه شاکّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنّه لو كان اللّه موجودآ فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربةرجاءً ما يكون جاريآ في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها رجاءً.

 مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولاتكفي1 الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترک حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترک الاحتياط فيهما بل لايترک. ويعتبر2 إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على إذن أحد على‌الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولافرق في الولد بين الذكر والاُنثى. ولاتلحق الاُمّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال

(2) اللنكراني: على الأحوط، سيّما في نذر المال.

 مسألة 3: لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم‌تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة‌الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم‌يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم‌يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ1 الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على ‌الأقوى، ولو نذر ولم‌يتمكّن من أدائه حتّى مات لم‌يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم‌ يتحقّق المعلّق عليه حتى مات لم‌ يجب القضاء عنه؛ نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن2 منه وترک حتّى مات.

 (1) اللنكراني: بمعنى الاطمئنان، لامطلق الظنّ.

(2) اللنكراني: ومع عدم التمكّن في جميع فروض نذر الإحجاج لايجب القضاء عليه، ولا عنه،كما في نذر الحجّ بنفسه

 مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّا أن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

مسألة 5: لايعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذاكان حرجيّاً أوموجباً لضررنفسيّأوعرضيّ أو ماليّ إذا لزم‌ منه ‌الحرج.

مسألة 6: لو نذر حجّآ غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجّآ في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّآ من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم‌يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلک لايترک الاحتياط1 في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

 (1) اللنكراني: لابأس بتركه مطلقاً.

 مسألة 7: يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم‌يعلم أنّه حجّة ‌الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولاكفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط1  الستّين.

 (1) اللنكراني: لايترک.

 مسألة 9: لو نذر المشي في الحجّ انقعد حتّى في مورد أفضليّة الركوب. ولو نذر الحجّ راكباً انعقد1 ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره2 بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين3  ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

 (1) اللنكراني: وأمّا لو نذر الركوب في الحجّ فلاينعقد إلّا في مورد رجحان الركوب، كما أنّ انعقاد نذر المشي حافياً في الحجّ محلّ إشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلافنذر الحجّ حافياً.

(2) اللنكراني: لايقدح التضرّر في انعقاد النذر.

(3) اللنكراني: ومع عدم التعيين ولو كذلک يكون المبدأ أي مكان يريد منه السفر إلى الحجّ.

 مسألة 10: لايجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلک من الأوّل لم ‌ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لايمكن العبور إلّا بالمركب، يجب أن يقوم فيه على‌الأقوى.

مسألة 11: لو نذر الحجّ ماشياً فلايكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء1. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكبآ صحّ2، وعليه الكفّارة دون القضاء. ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

 (1) اللنكراني: الظاهر لزوم القضاء أيضاً.

(2) اللنكراني: كما أنّه يصحّ في الأوّلين أيضاً.

 مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا؛ نعم، لايُترک الاحتياط1 بالإعادة في صورة الإطلاق؛ مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلک، والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لايخلو من قوّة. وهل الموانع الاُخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولايبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.

 (1) اللنكراني: أي فيما إذا حجّ راكباً، وإلّا فالظاهر جواز التأخير لالزوم الإعادة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -