انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شرائط وجوب حجةالإسلام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقِّنه التلبية إن أمكن، وإلّا يلبّي عنه، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلٍّ من أفعاله، وإن لم‌يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به1، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنىً ، ويأمره بالرمي، ولو لم‌يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، وإن لم‌ يقدر يصلّي عنه، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم‌ يتمكّن من إتيان صورته.

 (1) اللنكراني: بعد أن يتوضّأ هو والطفل، أو يوضّأه احتياطاً.

 مسألة 2: لايلزم أن يكون الوليّ مُحِرماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز ذلک وإن كان مُحلاّ.

مسألة 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي؛ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والاُمّ وإن لم‌تكن وليّآلاً، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله مشكل وإن لايخلو من قرب1 .

 (1) اللنكراني: بل في غاية البعد.

 مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفآ على السفر به1، فمؤنة أصل السفر حينئذٍ على الطفل، لامؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.

 (1) اللنكراني: أو كان السفر مصلحة له.

 مسألة 5: الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارت على‌الأحوط.

مسألة 6: لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرک المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على‌الأقوى؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلک مع الاستطاعة.

مسألة 7: لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعآ ولو من ذلک الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.

مسألة 8: لو حجّ ندبآ باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي عن حجّة الإسلام على‌الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

ثانيهما: الحرّيّة.

ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.

مسألة 9: لاتكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لايجب ولايكفي عن حجّة الإسلام؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلک مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب1 والبعيد.

 (1) اللنكراني: اعتبار الراحلة في القريب محلّ إشكال، بل عدمه لايخلو عن قوّة.

 مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينآ، بل يكفي وجود مايمكن صرفه في تحصيلها من المال؛ نقداً كان أو غيره من العروض.

مسألة 11: المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر؛ بحسب حاله قُوّة وضعفآ وشرفآ وضِعة، ولايكفي ما هو دون ذلک، وكلّ ذلک موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلک لايكفي عن حجّة الإسلام. كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لايجب ولايكفي عنها.

مسألة 12: لايعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز، وجب وإن لم‌يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناک جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعآ فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول1  بوجوبه وإن لايخلو من إشكال.

 (1) اللنكراني: ولكن هذا القول ضعيف، وعلى تقديره لافرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم‌يكن.

 مسألة 13: لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم‌يوجد شريک للركوب، فإن لم‌يتمكّن من اُجرته لم‌يجب عليه، وإلّا وجب إلّا أن يكون حرجيّاً عليه. وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلک السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.

مسألة 14: يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لاتكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه1.

 (1) اللنكراني: بل إلى العود إليه للسكنى، لامجرّد السكنى فيه.

 مسألة 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب؛ زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلاتباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولاثياب تجمّله، ولاأثاث بيته، ولا آلالت صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر مايحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيل العلم1؛ سواء كانت من العلوم الدينيّة، أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، ولايعتبر في شيء منها الحاجة الفعليّة، ولو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده2 من غير طريق الملک كالوقف ونحوه وجب3 بيعها للحجّ بشرط كون ذلک غير منافٍ لشأنه، ولم‌يكن المذكورات في معرض الزوال.

 (1) اللنكراني: أو العمل.

(2) اللنكراني: أو أمكنه تحصيلها.

(3) اللنكراني: بمعنى صيرورته مستطيعاً، لاوجوب البيع بنفسه

 مسألة 16: لو لم‌يكن المذكورات زائدة على شأنه عينآ لاقيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها؛ بشرط عدم كونه حرجآ ونقصآ ومهانة عليه، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة.

مسألة 17: لو لم‌يكن عنده من أعيان مايحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها، يجوز صرفها في ذلک؛ من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً، أو بالبيع بقصد التبديل أو لابقصده، بل لوصرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده مايكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريّاً بالنسبة إليه؛ إمّا لكون تركه مشقّة عليه، أو موجباً لضرر أو موجباً1  للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولايحتاج إليها، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ، لايجب ولايستطيع.

 (1) اللنكراني: جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محلّ إشكال.

 مسألة 18: لو لم ‌يكن عنده مايحجّ به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالاّ؛ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده؛ نعم، لو كان الاقتضاء حرجيّآ أو المديون معسرآ لم‌يجب1، وكذا لو لم‌يكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولايجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم2 بأدائه لو طالبه.

ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة، لم‌يجب ولايكفي3  عن حجّة الإسلام. وكذا لو كان له مال غائب لايمكن صرفه في الحجّ  فعلا، أو مال حاضر كذلک، أو دين مؤجّل لايبذله المديون قبل أجله، لايجب الاستقراض والصرف في الحجّ، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع4 .

 (1) اللنكراني: إلّا إذا أمكن بيعه بأقلّ نقدآ وكان الأقلّ كافياً.

(2) اللنكراني: عدم الوجوب في صورة العلم محلّ إشكال بل منع.

(3) اللنكراني: يجري فيه التفصيل الآتي في الدين، فلاوجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الإطلاق.

(4) اللنكراني: قد مرّ الإشكال في إطلاقه في الحاشية السابقة.

 مسألة 19: لو كان عنده مايكفيه للحجّ وكان عليه دين، فإن كان مؤجّلا، وكان مطمئنّآ بتمكّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لايبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لايجب1. ولافرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها؛ بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه2  خمس أو  زكاة، وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلايكو3 نمستطيعاً. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأسآ، وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلک، لم‌يمنع4 عن الاستطاعة.

 (1) اللنكراني: بل يجب تخييراً.

(2) اللنكراني: أي كان على ذمّته، وأمّا لو كان متعلّقاً بالعين فلاإشكال في تقدّمه على الحجّ، وكذا على سائر الديون، وهكذا في الزكاة.

(3) اللنكراني: بناءً على تقدّم الدين، وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة.

(4) اللنكراني: بل يمنع في بعض الصور، وعلى مبنى التزاحم كما هو الحقّ يقع التزاحم في ذلک البعض أيضاً.

 مسألة 20: لو شکّ في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشکّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على‌الأحوط.

مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشکّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ؛ كان المال حاضرآ عنده أو غائباً.

مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم‌يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرّفقة فلايجوز مع احتمال الحصول، فضلا عن العلم به، وكذا1  لايجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحجّ، فلو تصرّف استقرّ عليه؛ لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرّف لو لم‌يتمكّن في هذا العام، وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلايجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

 (1) اللنكراني: لم‌يعلم المراد من هذا الفرض.

 مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلّا فلا، فلو تلف في الصورة الاُولى بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرّفقة، استقرّ عليه الحجّ على‌الأقوى. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.

مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلاتقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه مع حصو سائر الشرائط حال وجوده.

مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزاً عن حجّة الإسلام، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم‌يجز عنه، وفي صحّة حجّه تأمّل. وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها. ولو تخيَّل عدم فوريّته فقصد الندب لايجزي، وفي صحّته تأمّل.

مسألة 26: لايكفي1 في وجوب الحجّ الملک المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة، إلّا إذا كان واثقآ بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

 (1) اللنكراني: الظاهر هو الكفاية ولايعتبر الوثوق.

 مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه؛ أو تلف مابه الكفاية من ماله في وطنه؛ بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة، لايجزيه1 عن حجّة الإسلام، فضلا عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم‌يكن له مؤونة الإتمام.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال.

 مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ، ولو اُوصي له بما يكفيه له فلايجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لايجب عليه القبول.

مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبداللّه الحسين علیه السّلام مثلا في كلّ عَرَفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلاإشكال، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضادّ الحجّ. ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام، يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

مسألة 30: لو لم‌يكن له زاد وراحلة، ولكن قيل له: «حجّ وعلىَّ نفقتک ونفقة عيالک»، أو قال: «حجّ بهذا المال»، وكان كافيآ لذهابه وإيابه ولعياله1 وجب عليه؛ من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولابين بذل العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولابين كون الباذل واحدآ أو متعدّداً؛ نعم، يعتبر الوثوق2 بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضآ. ولولم‌يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم‌يجب. ولايمنع الدين3 من وجوبه. ولو كان حالاّ والدائن مطالبآ، وهو متمكّن من أدائه لو لم‌ يحجّ، ففي كونه مانعاً وجهان4، ولايشترط الرجوع إلى الكفاية فيه؛ نعم، يعتبر أن لايكون الحجّ موجباً لاختلال اُمور معاشه فيما يأتي؛ لأجل غيبته.

 (1) اللنكراني: اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال.

(2) اللنكراني: اعتبار الوثوق محلّ إشكال، سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي، أو أريد به الحكم الظاهري.

(3) اللنكراني: فيما إذا كان المبذول تمام النفقة، و أمّا إذا كان البعض فيجري في غير المبذ ولحكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.

(4) اللنكراني: ويجري ذلک فيما إذا كان الدين مؤجّلا، ولكن كان البقاء في المحلّ موجباً للتمكّن من أدائه، ولو تدريجآ.

 مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على‌الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا. وأمّا لو لم‌يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلک، فبذل المتصدّي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته، ولوأعطاه خُمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغا الشرط ولم ‌يجب؛ نعم، لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحجّ لايجوز1 صرفه في غيره، ولكن لايجب عليه القبول، ولايكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة، ولو استطاع بعد ذلک وجب عليه الحجّ.

 (1) اللنكراني: أي إذا قبل، وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة.

 مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على‌الأقوى. ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلايبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلايبعد1 وجوب بذل نفقة2  إتمام الحجّ عليه.

 (1) اللنكراني: على تقدير وجوب الإتمام وهو محلّ تأمّل.

(2) اللنكراني: وكذا نفقة العود.

 مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل1، وأمّا الكفارات فليست على  الباذل؛ وإن اُتى بموجبها اضطرارآ أو جهلا أو نسيانآ، بل على نفسه.

 (1) اللنكراني: أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كانرجوعه بعد الإحرام، كما مرّ في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل «حجّ وعليّ نفقتک» لا ما إذا قال «حجّ بهذاالمال».

 مسألة 34: الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها1، ولو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلک المكان متمكّناً من الحجّ من  ماله، وجب2 عليه، ويجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلّا فإجزاؤه محلّ إشكال.

 (1) اللنكراني: بشرط أن يكون المتمَّم (بالفتح) واجدآ لخصوصيّة الاستطاعة الماليّة؛ وهيأن يكون زائداً على مايحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.

(3) اللنكراني: وكذا إذا لم‌يكن متمكّنآ من ماله، ولكن قيل بوجوب الإتمام عليه، وثبوت نفقته على الباذل، وتحقّق الإنفاق خارجآ، ولايعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.

 مسألة 35: لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه؛ سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حجّ و عليّ نفقتک» فبذل مغصوباً.

مسألة 36: لو قال: «اقترض وحجّ وعليّ دينک» ففي وجوبه عليه نظر. ولوقال: «اقترض لي وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلک.

مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحجّ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعآ لايجب عليه القبول، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الاُولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعآ لايكفيه عن حجّة الإسلام.

مسألة 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً؛ وإن لم‌يكن واجب النفقة شرعاً على‌الأقوى.

مسألة 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية؛ من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملک كبستان ودكان ونحوهما؛ بحيث لايحتاج إلى التكفّف ولايقع في الشدّة و الحرج. ويكفي كونه قادرآ على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته. ولايكفي1 أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلک ولم‌يقدر على التكسّب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على‌الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم‌يكونوا مستطيعين، ولم‌يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.

 

(1) اللنكراني: الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.

 مسألة 40: لايجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولايجب على واحد منهما البذل له، ولايجب عليه الحجّ وإن كان فقيرآ، وكانت نفقته على الآخر، ولم‌يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على‌الأقوى.

مسألة 41: لو حصلت الاستطاعة لايجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه؛ نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه، ولو شراط بالذمّة أو شرى الهدي كذلک، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال1، وإلّا فلاإشكال في الصحّة، وفي بطلانه مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي إشكال، والأحوط2 الاجتناب.

 (1) اللنكراني: كما أنّه لو كان الثمن المعيّن مغصوباً لاإشكال في البطلان.

(2) اللنكراني: يجوز ترک هذا الاحتياط.

 مسألة 42: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلايجب على مريض لايقدر على الركوب، أو كان حرجآ عليه ولو على المحل والسيّارة والطيّارة. ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلايجب لو كان الوقت ضيّقاً لايمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديددة. والاستطاعة السربيّة؛ بأن لايكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلّا لم‌يجب. وكذا لو كان خائفاً1 على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلک. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً، لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لاتعدّ طريقاً إليه، لايجب على‌الأقوى.

 (1) اللنكراني: في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال، إلّا إذا كان حرجيّاً، وبدونه يرتفعفي خصوص صورة الخوف على النفس.

 مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجآ عليه لم‌يجب. ولو استلزم ترک واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلک يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لايندفع إلّا بالمال، فإن كان مانعآ عن العبور، ولم‌يكن السرب مخلّى عرفآ ولكن يمكن تخليته بالمال، لايجب. وإن لم‌يكن كذلک لكن يأخذ

من كلّ عابر شيئآ يجب إلّا إذا كان دفعه حرجيّاً.

مسألة 44: لو اعتقد كونه بالغآ فحجّ ثمّ بان خلافه لم‌يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاَ مالا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيّاً1 أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج، أو كان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته إشكال، بل عدمها لايخلو من وجه. وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحجّ؛ نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات، فارتقع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف، استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له، فترک فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترک فبان الخلاف استقرّ عليه.

 (1) اللنكراني: إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعمّ البدني، فاللازم التقييد بالحرج، وإن كان المراد خصوص تلف النفس، فمع أنّه لايلائم مع فرض المسألة؛ لأنّ المفروض فيها أنّه بان الخلاف بعد الحجّ، يكون هذا من قبيل التزاحم الذي حكم فيه بالصحّة والإجزاء.

 مسألة 45: لوترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلايجزيه إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على‌الأقوى. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج1، فإن صار قبل الإحرام  مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس2 فالظاهر عدم الإجزاء.

 (1) اللنكراني: لامجال لتقييد عدم صحّة البدن بحصول الحرج، لأنّها بنفسها معتبرة في وجوب الحجّ.

(2) اللنكراني: إن كان المراد بالضرر بالنفس، ما لايكون حرجيّآ ولايبلغ حدّ التلف - كما هو المفروض في العبارة - فعدم الإجزاء فيه محلّ إشكال، بل منع.

 مسألة 46: لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لايجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلايبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولاتخلو المسألة عن إشكال.

مسألة 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها. وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلايبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على مقدار الضرورة، ولو لم‌يحترز كذلک صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه. وكذا لواستقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى إلى الحجّ مع ذلک أثم وصحّ حجّه؛ نعم، لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مرّ.

مسألة 48: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلايكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة؛ نعم، لو استقرّ عليه ولم‌يتمكّن منها لمرض لم‌يرج زواله، أو حصر كذلک، أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم‌يستقرّ عليه لكن لايمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لايخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها، ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم‌يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم‌يجز1 عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال، بل لايخلو الإجزاء عن قوّة.

 مسألة 49: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد الإحرام على‌الأقوى. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولافرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء إشكال، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي الإفسادي تفصيل. ولايجري فيمن لم‌يستقرّ عليه الحجّ، فلايجب ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.

مسألة 50: يجب الحجّ على الكافر ولايصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم‌يجب عليه، ولو مات حال كفره لايُقضى عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم‌يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه؛ نعم، لو كان داخلا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولايُقضى عنه على‌الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على‌الأقوى؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم‌يجب عليه الإعادة على‌الأقوى، ولو أحرم مسلمآ ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم‌يبطل إحرامه على الأصحّ.

مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لاتجب عليه الإعادة؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم‌يكن صحيحآ في مذهبنا؛ من غير فرق بين الفرق.

مسألة 52: لايشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولايجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسّع قبل تضييقه على‌الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها1 من الخروج مع أوّل الرفقة؛ مع وجود اُخرى قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولافرق فياشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعآ من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.

 (1) اللنكراني: ولكن لايكون حجّها باطلا على تقدير المخالفة.

 مسألة 53: لايشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبعضها؛ كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاُجرة، ومع العدم لاتكون مستطيعة، ولو وجد ولم‌تتمكّن من اُجرته لم‌تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى كونها فى معرض الخطر وادّعت هي الأمن، فالظاهر1 هو التداعي. وللمسألة صور. وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلک، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

  (1) اللنكراني: لاوجه للتداعي، لأنّه إن‌كان ‌المراد ادّعاء الزوج كونها في معرض ‌الخطر بحسب اعتقاد الزوج فهو، مع أنّه خارج عن‌ مسألة‌ التنازع؛ لإمكان‌الجمع بين ‌الدعويين، لايترتّب عليه أثر؛ لأنّه مترتّب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد ادّعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة فهو من باب المدّعي والمنكر لا التداعي؛ لأنّ الزوج يدّعي كونها خائفة وهيت نكره، فلابدّ من ترتيب أحكامهما لا أحكامه، ومن جملة الأحكام الإحلاف للمنكر؛ نعم، يمكن فرض التداعي فيما إذا كانمدّعى الزوج ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها، ومدّعى الزوجة ثبوت حقّ النفقة لها عليه.

 مسألة 54: لو استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استكملت الشرائط، وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به بأيّ وجه1 تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه. ويتحقّق الاستقرار على‌الأقوى2 ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه؛ بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يُقضى عنه.

 (1) اللنكراني: إلّا مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.

(2) اللنكراني: بل الأقوى ما هو المشهور من أنّه يتحقّق بالتمكّن من الإتيان بالأعم المستجمعاً للشرائط، من دون فرق بين العقل والحياة وغيرهما من الشرائط.

 مسألة 55: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم‌يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلک أيضآ، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم‌يف الثلث بها اُخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلک يخرج من الأصل، ولوكان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودآ قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن1 وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

 (1) اللنكراني: الجمع بين التوزيع بالنسبة، وبين وفاء حصّة الحجّ به لايكاد يتحقّق أصلا.

 مسألة 56: لايجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على‌الأحوط1 وإن كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قُرب، لكن لايُترک الاحتياط.

 (1) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن1 الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب2 دفعها، والأحوط3 حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثه أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلک مرجوّ الوجود يجب حفظه على‌الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم‌يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة؛ نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلک، أو وجود متبرّع يدفعه التتمّة، وجب4  إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اُجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط5 صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.

 (1) اللنكراني: لايجتمع إمكان‌الحجّ بها ولو ميقاتاً مع توزيع مصرف‌الحجّ على السهام، كما مرّ.

(2) اللنكراني: أي للحجّ، وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه.

(3) اللنكراني: الأولى.

(4) اللنكراني: الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.

(5) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لايُحسب الزائد على اُجرة الميقائيّة على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدى يجب، ويُحسب الزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث1، ولو أوصى ولم‌يعيّن شيئآ كفت2 الميقاتيّة، إلّا إذا كان هناک انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث3، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على‌الأحوط4، ولو لم‌يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.

 (1) اللنكراني: بل من أصل التركة.

(2) اللنكراني: بل يجب من البلد، والأقرب إليه فالأقرب.

(3) اللنكراني: بل من الأصل كما تقدّم.

(4) اللنكراني: بل على الأقوى.

 مسألة 59: لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقآ، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لولم‌يسع المال إلّا من الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء1 بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.

 (1) اللنكراني: ولو بنحو الإطلاق.

 مسألة 60: لو لم‌تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب1، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولـو لم‌يمكن إلّا من البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يـوزّع بالنسبة لو لم‌يكف التركة.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال.

 مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها،خصوصآ إذا كان الفوت عن تقصير، ولولم‌يمكن إلّا من البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاُخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم‌يكن للميّت تركة لم‌يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ1 على وليّه.

 (1) اللنكراني: في الاستحباب إشكال إلّا من جهة الإحسان، كما في المتبرّع.

 مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت ومن1 كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لواختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا2 لو لم‌يعلم فتوى مجتهده، أو لم‌يعلم مجتهده، أو لم‌يكن مقلِّداً، أو لم‌يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهدآ واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم‌يعلم رأيه.

 (1) اللنكراني: أي سواء كان وارثآ أم وصيّاً.

(2) اللنكراني: أي يكون المدار على تقليد متصدّي العمل.

 مسألة 63: لو علم استطاعته مالا ولم‌يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم‌يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشکّ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شکّ في فساده يحمل على الصحّة.

مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ اُجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم؛ نعم، لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.

مسألة 65: من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لايبعد1 البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم‌يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت2  الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه.

 (1) اللنكراني: والظاهر الصحّة.

(2) اللنكراني: الظاهر هي الصحّة أيضآ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -