في زکاة الفطرة و یشترط في وجوبها التکلیف، و عدم الاغماء1، والحریة2. و الغنی فلا تجب علی الصبي، و المجنون، و المغمی علیه. و الفقیر الذي لا یملک قوت سنة فعلاً أو قوة، کما تقدم في زکاة الأموال، و یعتبر اجتماع الشرائط آناما قبل الغروب لیلة العید الی ان یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقاوناً للغروب لم تجب، و کذا إذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و ان کان یستحب اخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الی ما قبل الزوال یوم العید، و في صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشکال فاللازم الإحتیاط.
صدر: 1- اشتراط عدم الاغماء محل اشکال بل منع.
صدر: 2- لکن الاحوط للمکاتب الثبوت.
(مسأله1):یستحب للفقیر اخراجها أیضاً، و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبي، کما ان الأحوط إذا کان فیهم صغیراً أو مجنون ان یأخذه الولي لنفسه و یؤدي عنه.
(مسأله2): لا یشترط في وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر، و لا یصح أداؤها منه فیأخذها الحاکم قهراً، و إذا أسلم بعد الهلال سقطت، و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر في العبادات.
(مسأله3): یجب علی من جمع الشرائط بخرجها عن نفسه و عن کل من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الإکتفاء بکونه منضماً إلی عیاله و لو في وقت یسیر کالضعیف إذا انزل علیه قبل الهلال و بقي عنده لیلة العید و ان لم یأکل عنده، أما إذا دعا شخصاً الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال و لم تجب فطرته علی من دعاه.
(مسأله4): إذا بذل لغیره مالاً یکفیه في نفقته لم لکلّف ذلک في صدق کونه عیاله فیعتبر في العیال نوع من التابعیة.
(مسأله5): من وجبت فطرة علی غیره سقطت عنه، و ان کان الأحوط وجوباً ان لم یکن أقوی وجوبها علیه إذا لم یخرجها من وجبت علیه عصیاناً أو نسیاناً و إذا کان المعیل فقیراً وجبت علی العیال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
(مسأله6): إذا ولد له قبل الغروب أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأة فان کانوا عیالا وجبت علیه فطرتهم، و إلا فعلی من عال بهم، و اذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها اذا جمعت الشرائط، و لم تجب علی المولود و المملوک.
(مسأله7): اذا کان شخص عیالا لائنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما فتجب علی العیال ان جمع الشرائط.
(مسأله8): الضابط في جنس الفطرة ان یکون قوتاً في الجملة شائعاً لأهل ذلک البلد کالحنطة والشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الذرة و الاقط و اللبن و نحوهما، و الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأولی اذا کانت من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب و الأحوط أن یکون من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب و الأحوط أن یکون صحیحاً، و یجزي دفع القیمة من النقدین و غیرهما1، و المدار قیمة وقت الاداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المکلف، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلی و إن کانت قیمته تساوي قیمة صاع من غیر الأعلی، کما لا یجزي الصاع الملفق من جنسین، و لا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.
صدر: 1- من الأثمان.
(مسأله9): المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالاً صیرفیاً و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف یکون نصف حقة و نصف وقیة و واحداً و ثلاثین مثقالاً إلا مقدار حمصتین، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقیل، و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة أرباع الوقیة و مثقالان إلا ربع مثقال و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرین مثقالاً و ثلاثة أرباع المثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریباً.
فصل: وقت إخراجها یوم الفطر1، و یمتد إلی الزوال، و لا یؤخرها عنه علی الأحوط إن لم یکن أقوی، و لا تسقط إذا أخرها عنه علی الأقوی و إن کان الأحوط الإتیان بها بقصد القربة المطلقة.
صدر: 1- و وقت وجوبها دخول لیلة العید جامعاً للشرائط.
(مسأله10): الظاهر جواز تقدیمها في شهر رمضان1 و ان کان الأحوط التقدیم بعنوان القرض.
صدر: 1- و کذلک في لیلة العید علی الأقرب.
(مسأله11): یجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس و غیرها1 بقیمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله علی نحو الإشاعة، و کذا عزلها في المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الإشاعة علی الأحوط وجوبا.
صدر: 1- من الأثمان کما تقدم.
(مسأله12): إذا عزلها تعینت فلا یجوز تبدیلها و ان أخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امکان الدفع الی المستحق لا بدونه.
(مسأله13): یجوز نقلها الی غیر بلد التکلیف مع عدم المستحق، اما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه و اذا سافر عن بلد التکلیف الی غیره جاز دفعها في البلد الآخر1.
صدر: 1- کما یجوز دفعها الی من یحضر بلد التکلیف من ابناء الآخر کما یجوز تسلیمها ایضاً الی الحاکم الشرعي أو المأذون من قبله و لو استلزم ذلک النقل.
فصل: مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة1 علی الشرائط المتقدمة و اذا کان المعیل هاشمیاً ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عیاله اذا لم یکن هاشمیاً نظر. نعم یجوز له أخذ فطرة المعیل2.
صدر: 1- الأحوط الاقتصار علی الفقراء و المساکین.
صدر: 2- في الجواز اشکال کما تقدم في زکاة الاموال.
(مسأله14): یجوز اعطاؤها الی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة علی المؤمن1.
صدر: 1- و المناط عدم القدرة علیه في بلد التکلیف و لا تکفي القدرة بنقل المال الی بلد آخر.
(مسأله15): یجوز للمالک دفعها الی الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها الی الفقیه.
(مسأله16): الأحوط وجوباً1 ان لا یدفع للفقیر أقل من صاع حتی اذا اجتمع جماعة لا تسعهم و یجوز ان یعطي الواحد أصواعاً.
صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
(مسأله17): یستحب تقدیم الأرحام، ثم الجیران، و ینبغي الترجیح بالعلم و الدین و الفضل و الله سبحانه أعلم و الحمد لله رب العالمین.