الفصل الاول: في عدد الاعیان النجسة و هي إثنتا عشرة:
الأول و الثاني: البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة محرم إلأ بالأصل أو بالعارض کالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة1 أو کان محلل الا کل فبوله و خرؤه طاهران.
صدر: 1- لا یخلو الحکم بالطهارة فیما لیس له دم عن اشکال و إن کان هو الأقوی فمیا لا یکون له لحم عرفاً.
(مسأله1):بول الطیر و ذرقه طاهران و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش و الطاووس و نحوهما.
(مسأله2): ما یشک في انه له نفس سائلة محکوم بطهارة بوله و خرئه1 و کذا ما یشک في أنه محلل الأ کل أو محرمه.
صدر: 1- عرفت الحال في اشتراط کونه ذا نفس سائلة.
الثالث: المتي من کل حیوان له نفس سائلة و إن حل أکل لحمه، و أما مني مالا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: المیتة من الحیوان ذي النفس السائلة و إن کان محلل الأ کل، و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغاراً.
(مسأله3): الجزء المقطوع من الحي المتة، و سئثنی من ذلک الفالول، و البثور، و ما یعلو الشفة، و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه، المتصل بما ینفصل من شعره و ما ینفصل بالحک و نحوه من بعض الأبدان فإن ذلک کله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسأله4): أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة، و هي الصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و لطلف و السن و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی و إن لم یتصلت، سواء أ کان ذلک کله مأخوذاً من الحیوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ بجز أم نتف أم غیرهما. نعم یجب غسل المتوف من رطوبات المیتة، و یلحق بالمذکورات الانفحي و اللبن في الضرع، و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس و إن کان الأحوط استحباباً اجتنابه و لا سیما إذا کان الحیوان غیر مأکول1. هذا کله في میتة طاهرة العین أما میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شيء.
صدر: 1- في هذه الصورة لا یترک الاحتیاط.
(مسأله5): فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظي الحي، أما إذا انفصلت من المیت ففیها إشکال1، و مع الشک في ذلک یبنی علی الطهارة، و أما المسک فطاهر علی کل حال إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبي ففیه إشکال.
صدر: 1- الظاهر الطهارة و منه یعرف حال المسک.
(مسأله6): میتة مالا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ، و العقرب، و السمک و منه الخفاش علی ما قضی به الاختیار، و کذا میتة ما یشک في أنه له نفس سائلة أم لا.
(مسأله7): المراد من المیتة ما مات بدون تذکیة علی الوجه الشرعي.
(مسأله8): ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شک في تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة ظاهراً1، بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه و کذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل ظرف الماء و السمن و للبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
صدر: 1- الحکم بالطهارة ظاهراً یکفي فیه مجرد عدم العلم او الاطمئنان بأنه غیر مذکی سواء کان تحت ید المسلم أو في سوقه أم لا، و أما الأکل و الصلاة فیه فلا یجوز مع الشک في التذکیة غیر أن ید المسلم اعتبرت امارة علیها بعد توفر شرطین. الأول: أن یکون المشکوک في معرض الاستعمال قبله المشعر بالتذکیة الثاني: أن لا یعلم بسبق ید الکافر علیه أو یکون مسبوقاً بید الکافر مع علم صاحب الید و معاملته له معاملة المذکی و احتمال کون ذلک بسبب تصدیه لاحراز تذکیته.
(مسأله9): المذکورات إذا أخذت من أیدي الکافرین محکومة بالنجاسة ظاهراً1 إلا أن یعلم بسبق ید المسلم علیها.
صدر: 1- بل الطهارة ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان بأنها غیر مذکاة.
(مسأله10): السقط قبل و لوج الروح نجس، و کذا الفرخ في البیض علی الأحوط وجوباً فیهما.
(مسأله11): الأنفحة ما یستحیل إلیه اللبن الذي یرتضعه الجدي أو السخل قبل أن یأکل.
الخامس: الدم من الحیوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، و البرغوث، و القمل و نحوها فإنه طاهر.
(مسأله12): إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا یدري أنه من الحیوان ذي النفس السائلة أو من غیره بني علی طهارته1.
صدر: 1- و لکنه إذا کان لا یدري أنه منه مثلاً أو من البق و البرغوث فلاحوط في هذه الصورة الاجتناب إذا کان یعلم انه علی التقدیر الثاني قد امتصه من حیوان ذي نفس سائلة – کما هو الغالب – و لا یمکن قیاسها علی صورة ما إذا شک في دم أنه من شاة أو سمک.
(مسأله13): دم العلقة المستحیلة من النطفة، و الدم الذي یکون في البیضة1 نجس علی الأحوط وجوباً.
صدر: 1-لا یبعد عدم نجاسته.
(مسأله14): الدم المختلف في الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروج منها باالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة مثل السکین التي یذبح بها.
(مسأله15): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر یشک في أنه دم أم لا یحکم بطهارته، و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک في أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارة.
(مسأله16): الدم الذي قد یوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن.
السادس و السابع: الکلب، و الخنزیر البریان بجمیع أجزائهما، و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحریین.
الثامن: المسکر المائع بالاصالة1 بجمیع أقسامه – و منه السبیرتو 2 دون الجامد کالحشیشة و إن غلا و صار مائعاً بالعارض لکنه حرام.
صدر: 1- بل خصوص الخمر و هو المتخذ من العصیر العنبي و إن کان کل مسکر حراماً.
صدر: 2- لا یحکم بنجاسة إلا إذا علیم بأن ما فیه من کحول متخذ من عصیر عنبي.
(مسأله17): العصیر العنبي إذا غلا بالنار فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراماً1، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، و إن غلا بغیر النار فالأحوط وجوباً فیه النجاسة2، بل الأحوط وجوباً النجاسة بمجرد النشیش، و إذا لم یغل و لم ینش فهو طاهر و حلال.
صدر: 1- علی الاحوط.
صدر: 2- بل الاظهر هو النجاسة لأنه خمر.
(مسأله18): العصیر الزبییی و التمري لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر و الزنیب و الکشمش في المطبوخات، مثل المرق و المحشي و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمی بدبس الدمعة.
التاسع: الفقاع1 و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشعیر الذي یصفه الأطباء.
صدر: 1- الظاهر عدم نجاسته و إن کان حراماً.
العاشر: الکافر1، و هو من انتحل و هو من انتحل دینا غر الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم انه من الدین الإسلامي و لا فرق بین المرتد، و الکافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصب. هذا في غیر الکتابي أما الکتابي فطاهر في نفسه و ینجس بالنجاسات التي ملاقیها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و یجوز أ کل الطعام الذي یباشره.
صدر: 1- علی الأحوط، و الأقوی الطهارة فی أهل الکتاب و في کل من حکم بکفره من منتحلي الإسلام.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام1، و فی عموم الحکم للحرام بالعارض سواء أکانت الحرمة من جهة الفاعل – کالصائم – أم القابل – کالحائض – أم نفس الفعل – کالوطء المنذور ترکه – أشکال، و العموم أحوط وجوباً.
صدر: 1- الظاهر طهارته و ان کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه في الصلاة.
الثاني عشر: عرق الابل الجلالة1، دون غیرها من الحیوان الجلال2.
صدر: 1- علی الأحوط.
صدر: 2- بل الأحوط في عرق غیره من الحیوان الجلال النجاسة أیضاً.