انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی إحیاء الموات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الموات هي الأرض العطلة التي لا ینتفع بها: إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستیلاء المیاه و الرمول أو السبخ أو الأحجار علیها، أو لاستئجامها و التفاف القصب و الأشجار بها، أو لغیر ذلک، و هو علی قسمین: الأوّل: الموات بالأصل، و هو ما لم یعلم مسبوقیّته بالملک و الإحیاء، أو علم عدم مسبوقیّته بهما کأکثر المفاوز و البراري والبوادي و صفاحات الجبال و أذیالها و نحوها. الثاني: الموات بالعارض، و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة و العمران، کالأراضي الدارسة التي بها آثار المرور و الأنهار و القری الخربة التي بقیت منها رسوم العمارة.

الموات: هي الأرض العطلة الّتي لا ینتفع بها، إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستیلاء المیاه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار علیها، أو لاستیجامها و التفاف القصب و الأشجار بها، أو لغیر ذلک. و هو علی قسمین:

الأوّل: الموات بالأصل، و هو ما لا یکون مسبوقاً بالملک و الإحیاء و إن کان إحراز ذلک _ غالباً بل مطلقاً _ مشکلاً بل ممنوعاً. و یلحق به ما لم یعلم مسبوقیّته بهما.

الثاني: الموات بالعارض، و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة و العمران، کالأرض الدراسة الّتي بها آثار الأنهار و نحوها، و القری الخربة الّتي بقیت منها رسوم العمارة.

(مسألة 1): الموات بالأصل و إن کان ملکاً للإمام علیه السّلام – حیث إنّه من الأنفال کما مرّ في کتاب الخمس – لکن یجوز في زمان الغیبة لکلّ أحد إحیاؤه مع الشروط الآتیة و القیام بعمارته، و یملکه المحبي علی الأقوی؛ سواء کان في دار الإسلام أو في دار الکفر، و سواء کان في أرض الخراج کأرض العراق أو في غیرها، و سواء کان المحیي مسلماً أو کافراً.

الخمینی(مسألة 1): الموت بالأصل و إن کان للإمام علیه السّلام حیث إنّه من الأنفال _ کما مرّ في کتاب الخمس _ لکن یجوز في زمان الغیبة لکلّ أحد إحیاؤه مع الشروط الآتیة و القیام بعمارته، و یملکه المحیي علی الأقوی، سواء کان في دار الإسلام أو في دار الکفر، و سواء کان في أرض الخراج _ کأرض العراق _ أو في غیرها، و سواء کان المحیي مسلماً أو کافراً.

(مسألة 2): الموات بالعارض الذي کان مسبوقاً بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین:

الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأیّام بلا مالک، و ذلک کالأراضي الدارسة و القری و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي کانت للاُمم الماضین الذین لم یبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلی أقوام أو أشخاص لم یعرف منهم إلّا الاسم.

الثاني: ما لم یکن کذلک و لم تکن بحیث عدّت بلا مالک، بل کانت لمالک موجود و لم یعرف شخصه و یقال لها: مجهولة المالک.

فأمّا القسم الأوّل: فهو بحکم الموات بالأصل في کونه من الأنفال، و أنّه یجوز إحیاؤه و یملکه المحیي، فیجوز إحیاء الأراضي الدارسة التي بقیت فیها آثار الأنهار و السواقي و المروز و تنقیة القنوات و الآبار المطمومة و تعمیر الخربة من القری و البلاد القدیمة التي بقیت بلا مالک، و لا یعامل معها معاملة مجهول المالک، و لا یحتاج إلی الإذن من حاکم الشرع أو الشراء منه، بل یملکها المحیي و المعمّر بنفس الإحیاء و التعمیر.

و أمّا القسم الثاني:  فلا إشکال في جواز إحیائه و القیام بتعمیره و التصرّف فیه بأنواع التصرّفات. و هل یملکه المحیي عیناً و منفعة و لیس علیه شيء إلّا الزکاة عند اجتماع شرائطها کالقسم الأوّل أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، لکنّه لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یتفحّص عن صاحبه و بعد الیأس عنه یعامل معه معاملة مجهول المالک، فإمّا أن یشتري عینها من حاکم الشرع و یصرف ثمنها علی الفقراء، و إمّا أن یستأجرها منه باُجرة معیّنة أو یقدّر ما هو اُجرة مثلها لو انتفع بها و یتصدّق بها علی الفقراء. نعم لو علم أنّ مالکها قد أعرض عنها أو انجلی عنها أهلها و ترکوها لقوم آخرین، جاز إحیاؤها و تملّکها بلا إشکال.

الخمینی(مسألة 2): الموات بالعارض الّذي کان مسبوقاً بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین:

الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأیّام بلا مالک، و ذلک کالأراضي الدارسة و القری و البلاد الخربة و القنوات الطامسة الّتي کانت للاُمم الماضین الّذین لم یبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلی أقوام أو أشخاص لم یعرف منهم إلّا الاسم.

الثانی: ما لم تکن کذلک و لم تکن بحیث عدّت بلا مالک، بل کانت لمالک موجود و لم یعرف شخصه، و یقال لها: مجهولة المالک.

فأمّا القسم الأوّل فهو بحکم الموات بالأصل في کونه من الأنفال و أنّه یجوز إحیاؤه و یملکه المحیي؛ فیجوز إحیاء الأراضي الدارسة الّتي بقیت فیها آثار الأنهار و السواقي و المروز، و تنقیة القنوات و الآبار المطمومة، و تعمیر الخربة من القری و البلاد القدیمة الّتي بقیت بلا مالک، و لا یعامل معها معاملة مجهول المالک، و لا یحتاج إلی الإذن من حاکم الشرع أو الشراء منه، بل یملکها المحیي و المعمِّر بنفس الإحیاء و التعمیر.

و أمّا القسم الثاني فالأحوط الاستیذان فیه من الحاکم في الإحیاء و القیام بتعمیره و التصرّف فیه، کما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالک معه، بأن یتفحّص عن صاحبه و بعد الیأس یشتري عینها من حاکم الشرع و یصرف ثمنها علی الفقراء، و إمّا یستأجرها منه باُجرة معیّنة أو یقدّر ما هو اُجرة مثلها لو انتفع بها و یتصدّق بها علی الفقراء، و الأحوط الاستیذان منه. نعم، لو علم أنّ مالکها قد أعرض عنها أو انجلی عنها أهلها و ترکوها لقوم آخرین جاز إحیاؤها و تملّکها بلا إشکال.

(مسألة 3): إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم، فإن أعرض عنه مالکه، کان لکلّ أحد إحیاؤه و تملّکه، و إن لم یعرض عنه، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع بها في تلک الحال من جهة تعلیف دوابّة أو بیع حشیشه أو قصبه و نحو ذلک – فربّما ینتفع منها مواتاً أکثر ممّا ینتفع منها محیاة – فلا إشکال في أنّه لا یجوز لأحد إحیاؤها و التصرّف فیها بدون إذن مالکها، و کذا فیها إذا کان مهتمّاً بإحیائها عازماً علیه و إنّما اُخّر الاشتغال به لجمع الآلات و تهیئة الأسباب المتوقّعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له. و أمّا لو ترک تعمیر الأرض و إصلاحها و أبقاها إلی الخراب؛ من جهة عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات إلی مرمّتها و عدم عزمه علی إحیائها – إمّا لعدم حاجته إلیها أو لاشتغاله بتعمیر غیرها – فبقیت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّی آل إلی الخراب، فإن کان سبب ملک المالک غیر الإحیاء مثل أنّه ملکها بالإرث أو الشراء، فلیس لأحد وضع الید علیها و إحیاؤها و التصرّف فیها إلّا بإذن مالکها، و لو أحیاها أحد و تصرّف فیها و انتفع بها بزرع أو غیره فعلیه اُجرتها لمالکها، و إن کان سبب ملکه الإحیاء بأن کانت أرضاً مواتاً بالأصل، فأحیاها و ملکها ثمّ بعد ذلک عطّلها و ترک تعمیرها حتّی آلت إلی الخراب، فالظاهر أنّه یجوز إحیاؤها لغیره، فلو أحیاها غیره و عمّرها کان الثاني أحقّ بها من الأوّل و لیس للأوّل انتزاعها من یده، و إن کان الأحوط أنّه لو رجع الأوّل إلیه أعطی حقّه إلیه و لم یتصرّف فیها إلّا بإذنه.

الخمینی(مسألة 3): إن کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم: فإن أعرض عنه مالکه کان لکلّ أحدٍ إحیاؤه و تملّکه؛ و إن لم یعرض عنه: فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به في تلک الحال من جهة تعلیف دوابّه أو بیع حشیشه أو قصبه و نحو ذلک _ فربّما ینتفع منه مواتاً أکثر ممّا ینتفع منه محیاةً _ فلا إشکال في أنّه لا یجوز لأحدٍ إحیاؤه و التصرّف فیه بدون إذن مالکه، و کذا في ما إذا کان مهتمّاً بإحیائه عازماً علیه و إنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات و تهیئة الأسباب المتوقّعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له؛ و أمّا لو ترک تعمیر الأرض و إصلاحها و أبقاها إلی الخراب من جهة عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات إلی مرمّتها و عدم عزم علی إحیائها إمّا لعدم حاجته إلیها أو لاشتغاله بتعمیر غیرها فبقیت مهجورةً مدّةً معتدّاً بها حتّی آلت إلی الخراب: فإن کان سبب ملک المالک غیر الإحیاء _ مثل أنّه ملکها بالإرث أو الشراء _ فلیس لأحدٍ وضع الید علیها و إحیاؤها و التصرّف فیها إلّا بإذن مالکها، و لو أحیاها أحد و تصرّف فیها و انتفع بها بزرعٍ أو غیره فعلیه اُجرتها لمالکها؛ و إن کان سبب ملکه الإحیاء _ بأن کانت أرضاً مواتاً بالأصل فأحیاها و ملکها ثمّ بعد ذلک عطّلها و ترک تعمیرها حتّی آلت إلی الخراب _ فجوّز إحیاءها لغیره بعضهم، و هو في غایة الإشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة.

(مسألة 4): کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التي باد أهلها و صارت بلا مالک بجعلها مزرعاً أو مسکناً أو غیرهما، کذا یجوز حیازة أجزائها الباقیة من أحجارها و أخشابها و آجرها و غیرها و یملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملّک.

الخمینی(مسألة 4): کما یجوز إحیاء القری الدارسة البلاد القدیمة الّتي باد أهلها و صارت بلا مالک _ بجعلها مزرعاً أو مسکناً أو غیرهما _ کذا یجوز حیازة أجزائها الباقیة من أحجارها و أخشابها و آجرها و غیرها، و یملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملّک.

(مسألة 5): لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فإن کانت من الموقوفات القدیمة الدارسة التي لم یعلم کیفیّة وقفها و أنّها خاصّ أو عامّ أو وقف علی الجهات، و لم یعلم من الاستفاضة و الشهرة غیر کونها وقفاً علی أقوام ماضین لم یبق منهم اسم و لا رسم، أو قبیلة لم یعرف منهم إلّا الاسم، فالظاهر أنّها من الأنفال فیجوز إحیاؤها، کما إذا کان الموات المسبوق بالملک علی هذا الحال. و إن علم أنّها وقف علی الجهات و لم تتعیّن؛ بأن علم أنّها وقف إمّا علی مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غیرها و لم یعلمها بعینها، أو علم أنّها وقف علی أشخاص لم یعرفهم بأشخاصهم أو أعیانهم کما إذا علم أنّ مالکها قد وقفها علی ذرّیّته و لم یعلم من الواقف و من الذرّیّة، فالظاهر أنّ ذلک بحکم الموات المجهول المالک – الذي نسب إلی المشهور القول بأنّه من الأنفال، و قد مرّ ما فیه من الإشکال، بل القول به هنا أشکل – فالأحوط القیام بإحیائها و تعمیرها و التصرّف فیها و الانتفاع بها بزرع أو غیره، و أن یصرف اُجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ و في الثاني علی الفقراء بل الأحوط خصوصاً في الأوّل مراجعة حاکم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان علی الوقف الذي علم مصرفه، أو الموقوف علیهم، فلا ینبغي الإشکال في أنّه لو أحیاه أحد و عمّره وجب علیه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، و دفعها و إیصالها إلی الموقوف علیهم المعلومین في الثاني، و إن کان المتولّي أو الموقوف علیهم تارکین إصلاحه و تعمیره و مرمّته إلی أن آل إلی الخراب.

الخمینی(مسألة 5): لو کانت الأرض موقوفةً و طرأ علیها الموتان و الخراب: فإن کانت من الموقوفات القدیمة الدارسة الّتي لم یعلم کیفیّة وقفها و أنّها خاصّ أو عامّ أو وقفٌ علی الجهات و لم یعلم من الاستفاضة و الشهرة غیر کونها وقفاً علی أقوام ماضین لم یبق منهم اسم و لا رسم أو قبیلةٍ لم یعرف منهم إلّا الاسم فالظاهر أنّها من الأنفال، فیجوز إحیاؤها، کما إذا کان الموات المسبوق بالملک علی هذا الحال؛ و إن علم أنّها وقفٌ علی الجهات و لم تتعیّن (بأن علم أنّها وقف إمّا علی مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غیرها و لم یعلمها بعینها، أن علم أنّها وقفٌ علی أشخاص لم یعرفهم بأشخاص لم یعرفهم بأشخاصهم و أعیانهم، کما إذا علم أنّ مالکها قد وقفها علی ذرّیّته و لم یعلم مَن الواقف و مَن الذرّیّة) فالظاهرَ أنّ ذلک بحکم الموات المجهول المالک الّذي نسب إلی المشهور القول بأنّه من الأنفال، و قد مرّ ما فیه الإشکال بل القول به هنا أشکل. و الأحوط الاستیذان من الحاکم لمن أراد إحیاءها و تعمیرها و الانتفاع بها بزرع أو غیره، و أن یصرف اُجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ، و في الثاني علی الفقراء، بل الأحوط _ خصوصاً في الأوّل _ مراجعة حاکم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان علی الوقف الّذي علم مصرفه أو الموقوف علیهم فلا ینبغي الإشکال في أنّه لو أحیاه أحد و عمّره وجب علیه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، و دفعها و إیصالها إلی الموقوف علیهم المعلومین في الثاني و إن کان المتولّي أو الموقوف علیهم تارکین إصلاحه و تعمیره و مرمّته إلی أن آل إلی الخراب؛ لکن لیس لأحد الإحیاء و التصرّف فیه مع وجود المتولّي المعلوم إلّا بإذنه، أو الاستیذان من الحاکم مع عدمه في الأوّل، و من المتولّي أو الموقوف علیهم إن کان خاصّاً أو الحاکم إن کان عامّاً في الثاني.

(مسألة 6): إذا کانت الموات بالأصل حریماً لعامر مملوک، لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه، و إن أحیاه لم یملکه. و توضیح ذلک: أنّ من أحیی مواتاً لإحداث شيء؛ من دار أو بستان أو مزرع أو غیرها، تبع ذلک الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القریبة من ذلک الشيء الحادث، ممّا یحتاج إلیها لتمام الانتفاع به، و یتعلّق بمصالحه عادة، و یسمّی ذلک المقدار التابع حریماً لذلک المتبوع، و یختلف مقدار الحریم زیادة و نقیصة باختلاف ذي الحریم، و ذلک من جهة تفاوت الأشیاء في المصالح و الموافق المحتاج إلیها، فما یحتاج إلیه الدار من المرافق بحسب العادة غیر ما یحتاج إلیه البئر و النهر – مثلاً – و هکذا باقي الأشیاء بل یختلف ذلک باختلاف البلاد و العادات دیضاً، فإذا أراد شخص إحیاء حوالي ماله الحریم، لا یجوز له إحیاء مقدار الحریم بدون إذن المالک و رضاه، و إن أحیاه لم یملکه و کان غاصباً.

الخمینی(مسألة 6): إذا کان الموات بالأصل حریماً لعامر مملوک لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه، و إن أحیاه لم یملکه. و توضیح ذلک أنّ من أحیی مواتاً لإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرع أو غیرها تبع ذلک الشيء الّذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القریبة من ذلک الشيء الحادث ممّا یحتاج إلیه لتمام الانتفاع به و یتعلّق بمصالحه عادة، و یسمّی ذلک المقدار التابع حریماً لذلک المتبوع، و یختلف مقدار الحریم زیادةً و نقیصةً باختلاف ذي الحریم، و ذلک من جهة تفاوت الأشیاء في المصالح والموافق المحتاج إلیها، فما یحتاج إلیه الدار من المرافق بحسب العادة غیر ما یحتاج الیه البئر و النهر مثلاً، و هکذا باقي الأشیاء، بل یختلف ذلک باختلاف البلاد و العادات أیضاً؛ فإذا أراد شخص إحیاء حوالي ما له الحریم لا یجوز له إحیاء مقدار الحریم بدون إذن المالک و رضاه، و إن أحیاه لم یملکه و کان غاصباً.

(مسألة 7): حریم الدار: مطرح ترابها و کناستها و رمادها و مصبّ مائها و مطرح ثلوجها و مسلک الدخول و الخروج منها في الصوب الذي یفتح إلیه الباب، فلو بنی داراً في أرض موات تبعه هذا المقدر من الموات من حوالیها، فلیس لأحد أن یحیي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار. و لیس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه علی الاستقامة و علی امتداد الموات، بل المراد أن یبقی مسلک له یدخل و یخرج إلی الخارج بنفسه و عیاله و أضیافه و ما تعلّق به من دوابّه و أحماله و أثقاله بدون مشقّة بأيّ نحو کان، فیجوز لغیره إحیاء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممرّ و لو بانعطاف و انحراف. و حریم الحائط لو لم یکن من الدار بأن کان – مثلاً – جدار حصار أو بستان أو غیر ذلک: مقدار ما یحتاج إلیه لطرح التراب و الآلات و بلّ الطین لو انتقض و احتاج إلی البناء و الترمیم. و حریم النهر: مقدار مطرح طینه و ترابه إذا احتاج إلی التنقیة و المجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه و لإصلاحه علی قدر ما یحتاج إلیه. و حریم البئر: ما یحتاج إلیه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي یقف فیه النازح إن کان الاستقاء منها بالید، و موضع الدولاب و متردّد البهیمة إن کان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء و الموضع الذي یجتمع فیه لسقي الماشیة أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي یطرح فیه ما یخرج منها من الطین و غیره لو اتّفق الاحتیاج إلیه. و حریم العین: ما یحتاج إلیه لأجل الانتفاع بها، أو إصلاحها و حفظها علی قیاس غیرها.

الخمینی(مسألة 7): حریم الدار مطرح ترابها و کناستها و رمادها و مصبّ مائها و مطرح ثلوجها و مسلک الدخول و الخروج منها في الصوب الّذي یُفتح إلیه الباب؛ فلو بنی داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حوالیها، فلیس لأحدٍ أن یحیيٍ هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار. و لیس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه علی الاستقامة و علی امتداد الموات، بل المراد أن یبقی مسلک له یدخل و یخرج إلی الخارج بنفسه و عیاله و أضیافه و ما تعلّق به _ من دوابّه و أحماله و أثقاله _ بدون مشقّة بأيّ نحو کان؛ فیجوز لغیره إحیاء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممرّ و لو بانعطاف و انحراف. و حریم الحائط لو لم یکن جزءً من الدار _ بأن کان مثلاً جدار حصار أو بستان أو غیر ذلک _ مقدار ما یحتاج إلیه لطرح التراب و الآلات و بلّ الطین لو انتقض و احتاج إلی البناء و الترمیم. و حریم النهر مقدار مطرح طینه و ترابه إذا احتاج إلی التنقیة، و المجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه و لإصلاحه علی قدر ما یحتاج إلیه. و حریم البئر ما تحتاج إلیه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الّذي یقف فیه النازح إن کان الاستقاء منها بالید، و موضع الدولاب و متردّد البهیمة إن کان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء و الموضع الّذي یجتمع فیه لسقي الماشیة أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الّذي یطرح فیه ما یخرج منها من الطین و غیره لو اتّفق الاحتیاج إلیه. و حریم العین ما تحتاج إلیه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها و حفظها علی قیاس غیرها.

(مسألة 8): لکلّ من البئر و العین و القناة – أعني بئرها الأخیرة التي هي منبع الماء و یقال لها بئر العین و اُمّ الآبار – حریم آخر بمعني آخر، و هو المدار الذي لیس لأحد أن یحدث بئراً أو قناة اُخری فیما دون ذلک المقدار بدون إذن صاحبهما، و هو في البئر أربعون ذراعاً إذا کان حفرها لأجل استفاء الماشیة من الإبل و نحوها منها، و ستّون ذراعاً إذا کان لأجل الزرع و غیره، فلو أحدث شخص بئراً في موات من الأرض لم یکن لشخص آخر إحداث بئر اُخری في جنبها بدون إذنه، بل ما لم یکن الفصل بینهما أربعین ذراعاً، أو ستّین فما زاد علی ما فصّل. و في العین و القناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة، و ألف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا استنبط إنسان عیناً أو قناة في أرض موات صلبة و أراد غیره حفر اُخری، تباعد عنه بخمسائة ذراع، و إن کانت رخوة تباعد بألف ذراع. و لو فرض أنّ الثانیة تضرّ بالاُولی و تنقص ماءها مع البعد المزبور، فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاُولی.

الخمینی(مسألة 8): لکلّ من البئر و العین و القناة _ أعني بئرها الأخیرة الّتي هي منبع الماء و یقال لها: «بئر العین و اُمّ الآبار» و کذا غیرها إذا کان منشأً للماء _ حریمٌ آخر بمعنیً آخر، و هو المقدار الّذي لیس لأحد أن یحدث بئراً أو قناةً اُخری في ما دون ذلک المقدار بدون إذن صاحبهما، بل الأحوط لحاظ الحریم کذلک بین القناتین مطلقاً و إن کان الجواز في غیر ما ذکر أشبه. و هو في البئر أربعون ذراعاً إذا کان حفرها لأجل استقاء الماشیة _ من الإبل و نحوها _ منها، و ستّون ذراعاً إذا کان لأجل الزرع و غیره؛ فلو أحدث شخص بئراً في موات من الأرض لم یکن لشخص آخر إحداث بئر اُخری في جنبها بدون إذنه، بل ما لم یکن الفصل بینهما أربعین ذراعاً أو ستّین فما زاد علی ما فصّل. و في العین و القناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة و ألف ذراع في الأرض الرخوة؛ فإذا استنبط إنسان عیناً أو قناةً في أرض موات صلبة و أراد غیره حفر اُخری تباعد عنه بخمسمائة ذراع، و إن کانت رخوةً تباعد بألف ذراع. و لو فرض أنّ الثانیة یضرّ1 بالاُولی و تنقص ماؤها مع البعد المزبور فالأحوط لو لم یکن الأقوی زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاُولی.

1_ هکذا في جمیع الطبعات، لکنّ الصحیح «تضرّ» بدل «یضرّ».

(مسألة 9): اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في إحداث قناة اُخری کما أشرنا إلیه آنفاً، و أمّا إحیاء الموات الذي في حوالیها لزرع أو بناء أو غیرهما، فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزج و الاستقاء أو الإصلاح و التنقیة و غیرهما ممّا ذکر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحیاء الموات الذي فوق الآبار و ما بینهما إذا اُبقي من أطراف حلقها مقدار ما یحتاج إلیه لمصالحها، فلیس لصاحب القناة المنع عن الإحیاء للزرع و غیره فوقها إذا لم یضرّبها.

الخمینی(مسألة 9): اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في إحداث قناة اُخری کما أشرنا إلیه آنفاً. و أمّا إحیاء الموات الّذي في حوالیها _ لزرع أو بناءٍ أو غیرهما _ فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح و التنقیة و غیرها ممّا ذکر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحیاء الموات الّذي فوق الآبار و ما بینها إذا اُبقي من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج إلیه لمصالحها، فلیس لصاحب القناة المنع عن الإحیاء للزرع و غیره فوقها إذا لم یضرّ بها.

(مسألة 10): الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة إنّما یلاحظ بالنسبة إلی البئر التي هي منبع الماء المسمّات باّمّ الآبار، فلا یجوز لأحد أن یحدث قناة اُخری یکون منبعها بعیداً عن منبع الاُخری بأقلّ من خمسائة أو ألف ذراع. و أمّا الآبار الاُخر التي هي مجری الماء فلا یراعی الفصل المذکور بینها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة و کان منبعها بعیداً عن منبع الاُولی بخمسمائة ذراع، ثمّ تقارب في الآبار الاُخر – التي هي مجری الماء إلی الآبار الاُخر – للاُخری، إلی أن صار بینها و بینها عشرة أذرع – مثلاً – لم یکن لصاحب الاُولی منعه. نعم لو فرض أنّ قرب تلک الآبار أضرّ بتلک الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فیها، أو من جهة اُخری تباعد بما یندفع به الضرر.

الخمینی(مسألة 10): قد مرّ أنّ التباعد المزبور في القناة انّما یلاحظ بالنسبة إلی البئر الّتي تکون منبع الماء أو منشأه. و أمّا الآبار الاُخر الّتي هي مجری الماء فلا یراعی الفصل المذکور بینها؛ فلو أحدث الثاني قناةً في أرض صلبة و کان منبعها بعیداً عن منبع الاُولی بخمسمائة ذراع ثمّ تقارب في الآبار الاُخر _ الّتي هي مجری الماء إلی الآبار الاُخر _ للاُخری إلی أن صار بینها و بینها عشرة أذرع _ مثلاً _ لم یکن لصاحب الاُولی منعه. نعم، لو فرض أنّ قرب تلک الآبار أضرّ بتلک الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فیها أو من جهة اُخری تباعد بما یندفع به الضرر.

(مسألة 11): القریة المبنیّة في الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه، و لو أحیاه لم یملکه، و هو ما یتعلّق بمصالحها و مصالح أهلیها؛ من طرقها المسلوکة منها و إلیها و مسیل مائها و مجمع ترابها و کناستها و مطرح سمادها و رمادها و مشرعها و مجمع أهالیها لمصالحهم – علی حسب مجری عادتهم – و مدفن موتاهم و مرعی ماشیتهم و محتطبهم و غیر ذلک. و المراد بالقریة: البیوت و المساکن المجتمعة المسکونة، فلم یثبت هذا الحریم للضیعة و المزرعة ذات المزارع و البساتین المتّصلة الخالیة من البیوت و المساکن و السکنة، فلو أحدث شخص قناة في فلاة و أحیی أرضاً بسیطة بمقدار ما یکفیه ماء القناة، و زرع فیها و غرس فیها النخیل و الأشجار لم یکن الموات المجاور لتلک المحیاة حریماً لها، فضلاً عن التلال و الجبال القریبة منها، بل لو أحدث بعد ذلک في تلک المحیاة دوراً و مساکن حتّی صارت قریة کبیرة، یشکل ثبوت الحریم لها. فالقدر المتیقّن من ثبوت الحریم للقریة فیما إذا أحدثت في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أیضاً حریم و هو ما تحتاج إلیه في مصالحها و یکون من مرافقها؛ من مسالک الدخول و الخروج، و محلّ بیادرها و حظائرها، و مجتمع سمادها و ترابها و غیرها.

الخمینی(مسألة 11): القربة المبنیّة في الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه، و لو أحیاه لم یملکه. و هو ما یتعلّق بمصالحها و مصالح أهلیها: من طرقها المسلوکة منها و إلیها، و مسیل مائها، و مجمع ترابها و کناستها، و مطرح سمادها و رمادها، و مشرعها، و مجمع أهالیها لمصالحهم علی حسب مجری عادتهم، و مدفن موتاهم، و مرعی ماشیتهم، و محتطبهم، و غیر ذلک. و المراد بالقربة: البیوت و المساکن المجتمعة المسکونة؛ فلم یثبت هذا الحریم للضیعة و المزرعة ذات المزارع و البساتین المتّصلة الخالیة من البیوت و المساکن و السکنة؛ فلو أحدث شخص قناةً في فلاة و أحیی أرضاً بسیطةً بمقدار ما یکفیه ماء القناة و زرع فیها و غرس فیها النخیل و الأشجار لم یکن الموات المجاور لتلک المحیاة حریماً لها، فضلاً عن التلال و الجبال القریبة منها، بل لو أحدث بعد ذلک في تلک المحیاة دوراً و مساکن حتّی صارت قریةً کبیرةً یشکل ثبوت الحریم لها. نعم، لو أحدثها في جنب المزرعة و البساتین في أراضي الموات فالظاهر ثبوته لها، بل لا یبعد ثبوت بعض الحریم من قبیل مرعی الماشیة لها مطلقاً؛ کما أنّ للمزرعة بنفسها أیضاً حریماً، و هو ما تحتاج إلیه في مصالحها و یکون من مرافقها: من مسالک الدخول و الخروج، و محلّ بیادرها و خظائرها، و مجمع سمادها و ترابها و غیرها.

(مسألة 12): حدّ المرعی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة؛ بحیث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لو قعوا في الضیق و الحرج. و یختلف ذلک بکثرة الأهالي و قلّتهم و کثرة المواشي و الدوابّ و قلّتها، و بذلک یتفاوت المقدار سعةً و ضیقاً طولاً و عرضاً.

الخمینی(مسألة 12): حدّ المرعی الّذي هو حریم للقریة و محتطبها: مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة، بحیث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعو في الضیق و الحرج. و یختلف ذلک بکثرة الأهالي و قلّتهم و کثرة المواشي و الدوابّ و قلّتها، و بذلک یتفاوت المقدار سعةً و ضیقاً طولاً و عرضاً.

(مسألة 13): إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه، جاز لکلّ أحد إحیاؤه و لم یختصّ بمالک ذلک العامر و لا أولویّة له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محیاة أو بستان – مثلاً – کان کسائر الموات، فمن سبق إلی إحیائه و حیازته کان له، و لیس لصاحب الأرض أو البستان منعه.

الخمینی(مسألة 13): إن کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز لکلّ أحد إحیاؤه، و لم یختصّ بمالک ذلک العامر و لا أولویّة له؛ فإذا طلع شاطئ من الشطّ بقرب أرض محیاة أو بستان _ مثلاً _ کان کسائر الموات، فمن سبق إلی إحیائه و حیازته کان له، و لیس لصاحب الأرض أو البستان منعه.

(مسألة 14): لا إشکال في أنّ حریم القناة – المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع – لیس ملکاً لصاحب القناة و لا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غیره بدون إذنه، بل لیس له إلّا حقّ المنع عن إحداث قناة اُخری کما مرّ. و الظاهر أنّ حریم القریة أیضاً لیس ملکاً لسکّانها و أهلیها، بل إنّما لهم حقّ الأولویّة. و أمّا حریم النهر و الدار فالظاهر أنّه ملک لصاحب ذي الحریم، فیجوز له بیعه منفرداً کسائر الأملاک.

الخمینی(مسألة 14): لا إشکال في أنّ حریم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع لیس ملکاً لصاحب القناة، و لا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غیره بدون إذنه، بل لیس له إلّا حقّ المنع عن إحداث قناة اُخری کما مرّ. و الظاهر أنّ حریم القریة أیضاً لیس ملکاً لسکّانها و أهلیها بل إنّما لهم حقّ الأولویّة. و أمّا حریم النهر و الدار فهو ملک لصاحب ذي الحریم علی تردّد و إن لا یخلو من وجه، فیجوز له بیعه منفرداً کسائر الأملاک.

(مسألة 15): ما مرّ من الحریم لبعض الأملاک إنّما هو فیما إذا ابتکرت في أرض موات، و أمّا في الأملاک المتجاورة فلا حریم لها، فلو أحدث المالکان المجاوران حائطاً في البین لم یکن له حریم من الجانبین، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملکه حائطاً أو نهراً لم یکن لهما حریم في ملک الآخر، و کذا لو حفر أحدهما قناة في ملکه کان للآخر إحداث قناة اُخری في ملکه و إن لم یکن بینهما الحدّ.

الخمینی(مسألة 15): ما مرّ من الحریم لبعض الدملاک إنّما هو في ما إذا ابتکرت في أرض موات. و أمّا في الأملاک المجاورة فلا حریم لها؛ فلو أحدث الماکان المجاوران حائطاً في البین لم یکن له حریم من الجانبین؛ و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملکه حائطاً أو نهراً لم یکن لهما حریم في ملک الآخر؛ و کذا لو حفر أحدهما قناةً في ملکه کان للآخر إحداث قناة اُخری في ملکه و إن لم یکن بینهما الحدّ.

(مسألة 16): ذکر جماعة: أنّه یجوز لکلّ من المالکین المتجاورین التصرّف في ملکه بما شاء و إن استلزم ضرراً علی الجار، لکنّه مشکل علی إطلاقه، بل الحقّ عدم جواز ما یکون سبباً لعروض فساد في ملک الجار، کما إذا دقّ دقّاً عنیفاً انزعج منه حیطان داره بما أوجب خللاً فیها، أو حبس الماء في ملکه بحیث تنشر منه النداوة في حائطه، أو أحدث بالوعة أو کنیفاً بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل و کذا لو حفر بئراً بقرب بئره؛ إذا أوجب نقص مائها و کان ذلک من جهة جذب الثانیة ماء الاُولی، و أمّا إذا کان من جهة أنّ الثانیة لکونها أعمق و وقوعها في سمت مجری المیاه یتحدّر فیها الماء من عروق الأرض قبل أن یصل إلی الأوّل، فالظاهر أنّه لا مانع منه، و المائز بین الصورتین اُولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة. و کذا لا مانع من إطالة البناء و إن کان مانعاً من الشمس و القمر و الهواء. أو جعل داره مدبغة، أو مخبزة – مثلاً – و إن تأذّی الجار من الریح و الدخان إذا لم یکن بقصد الإیذاء، و کذا إحداث ثقبة في جداره إلی دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء، فإنّ المحرّم هو التطلّع علی دار الجار لا مجرّد ثقب الجدار.

الخمینی(مسألة 16): ذکر جماعة أنّه یجوز لکلّ من المالکین المتجاوزین التصرّف في ملکه بما شاء و حیث شاء و إن استلزم ضرراً علی الجار، لکنّه مشکل علی إطلاقه، و الأحوط عدم جواز ما یکون سبباً لعروض الفساد في ملک الجار، بل لا یخلو من قرب، إلّا إذا کان في ترکه حرج أو ضرر علیه، فحینئذٍ یجوز له التصرّف، کما إذا دقّ دقّاً عنیفاً انزعج منه حیطان داره بما أوجب خللاً فیها، أو حبس الماء في ملکه بحیث تنشر منه النداوة في حائطه، أو أحدث بالوعةً أو کنیفاً بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها؛ بل و کذا لو حفر بئراً بقرب بثره إذا أوجب نقص مائها و کان ذلک من جهة جذب الثانیة ماء الاُولی؛ و أمّا إذا کان من جهة أنّ الثانیة لکونها أعمق و وقوعها في سمت مجری المیاه ینحدر فیها الماء من عروق الأرض قبل أن یصل إلی الأوّل فالظاهر أنّه لا مانع منه. و المائز بین الصورتین یدرکه اُولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة. و کذا لا مانع من إطالة البناء و إن کان مانعاً من الشمس و القمر و الهواء، أو جعل داره مدبغةً أو مخبزةً _ مثلاً _ و إن تأذّی الجار من الریح و الدخان إذا لم یکن بقصد الإیذاء. و کذا إحداث ثقبة في جداره إلی دار جاره موجبةٍ للإشراف أو لانجذاب الهواء، فإنّ المحرّم هو التطلّع علی دار الجار، لا مجرّد ثقب الجدار.

(مسألة 17): لا یخفی أنّ أمر الجار شدید، و حثّ الشرع الأقدس علی رعایته أکید، و الأخبار في وجوب کفّ الأذی عن الجار و في الحثّ علی حسن الجوار کثیرة لاتحصی، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «ما زال جبرئیل یوصیني بالجار حتّی ظننت أنّه سیورثه»، و في حدیث آخر «أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم أمر علیّاً علیه السّلام و سلمان و أباذر – قال الراوي: و نسیت آخر و أظنّه المقداد – أن ینادوا في المسجد بأعلی صوتهم بأنّه لا إیمان لمن لم یأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً»، و في «الکافي» عن الصادق علیه السّلام عن أبیه قال: «قرأت في کتاب عليّ علیه السّلام؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کتب بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من أهل یثرب أنّ الجار کالنفس غیر مضارّ و لا آثم، و حرمة الجار کحرمة اُمّه»، و روی الصدوق بإسناده عن الصادق علیه السّلام عن عليّ علیه السّلام عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «من آذی جاره حرّم الله علیه ریح الجنّة و مأواه جهنّم و بئس المصیر، و من ضیّع جاره فلیس منّي»، و عن الرضا علیه السّلام؛ «لیس منّا من لم یأمن جاره بوائقه»، و عن الصادق علیه السّلام أنّه قال و البیت غاصّ بأهله: «اعلموا أنّه لیس منّا من لم یحسن مجاورة من جاوره»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: حسن الجوار یعمّر الدیار و ینسئ في الأعمار».

فاللازم علی کلّ من یؤمن بالله و رسوله صلّی الله علیه و آله و سلّم و الیوم الآخر الاجتناب عن کلب ما ِیؤذي الجار و إن لم یکن ممّا یوجب فساداً و ضرراً في ملکه، إلّا أن یکون في ترکه ضرراً فاحشاً علی نفسه. و لا ریب أنّ مثل ثقب الجدار الموجب للإشراف علی دار الجار إیذاء عیه و أيّ إیذاء! و کذا إحداث ما یتأذّی من ریحه أو دخانه أو صوته أو ما یمنع عن وصول الهواء إلیه أو عن إشراق الشمس علیه و غیر ذلک.

الخمینی(مسألة 17): لا یخفی أنّ أمر الجار شدید، و حثّ الشرع الأقدس علی رعایته أکید، و الأخبار في وجوب کفّ الأذی عن الجار و في الحثّ علی حسن الجوار کثیرة لا تحصی، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «ما زال جبرئیل یوصیني بالجار حتّی ظننت أنّه سیورثه». و في حدیث آخر: «أنّه صلّی الله علیه و آله أمر علیّاً علیه السّلام و سلمان و أباذرّ _ قال الراوي: و نسیت آخر و أظنّه المقداد _ أن ینادوا في المسجد بأعلی أصواتهم بأنّه لا إیمان لمن لم یأمن جاره بواثقه، فنادوا بها ثلاثاً». و في الکافي عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام قال: «قرأت في کتاب عليّ علیه السّلام أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله کتب بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من أهل یثرب أنّ الجار کالنفس غیر مضارّ و لا آثم، و حرمة الجار علی الجار کحرمة اُمّه». و روی الصدوق بإسناده عن الصادق عن عليّ علیهما السّلام عن رسول الله صلّی الله علیه و آله قال: «من آذی جاره حرّم الله علیه ریح الجنّة و مأواه جهنّم و بئس المصیر، و من ضیّع حقّ جاره فلیس منّا». و عن الرضا علیه السّلام: «لیس منّا من لم یأمن جاره بواثقة». و عن الصادق علیه السّلام أنّه قال و البیت غاصّ بأهله: «إعلموا أنّه لیس منّا من لم یحسن مجاورة من جاوره». و عنه علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «حسن الجوار یعمر الدیار و ینسئ في الأعمار».فاللازم علی کلّ من یؤمن بالله و رسوله صلّی الله علیه و آله و الیوم الآخر الاجتناب عن کلّ ما یؤدي الجار و إن لم یکن ممّا یوجب فساداً أو ضرراً في ملکه، إلّا أن یکون في ترکه ضرر فاحش علی نفسه. و لا ریب أنّ مثل ثقب الجدار الموجب للإشراف علی دار الجار إیذاء علیه و أيّ إیذاء؛ و کذا إحداث ما یتأذّی من ریحه أو دخانه أو صوته أو ما یمنع عن وصول الهواء إلیه أو عن إشراق الشمس علیه و غیر ذلک.

(مسألة 18): یشترط في التملّک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر، فإنّ التحجیر یفید أولویّة المحجّر، فهو أولی بالإحیاء و التملّک من غیره فله منعه، و لو أحیاه قهراً علی المحجّر لم یملکه. و المراد بالتحجیر أن یحدث ما یدلّ علی إرادة الإحیاء، کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلک في أطرافه و جوانبه، أو یشرع في إحیاء ما یرید إحیاءه، کما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي یرید إحیاءها، فإنّه تحجیر بالنسبة إلی سائر آبار القناة، بل و بالنسبة إلی أراضي الموات التي تسقی بمائها بعد جریانه، فلیس لأحد إحیاء تلک القناة و لا إحیاء تلک الأراضي. و کما إذا أراد إحیاء أجمة فیها الماء و القصب فعمد علی قطع مائها فقط فهو تحجیر لها، فلیس لأحد إحیاؤها بقطع قصبها.

الخمینی(مسألة 18): یشترط في التملّک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر، فإنّ التحجیر یفید أولویّةً للمحجّر، فهو أولی بالإحیاء و التملّک من غیره، فله منعه، و لو أحیاه قهراً علی المحجّر لم یملکه. و المراد بالتحجیر أن یحدث ما یدلّ علی إرادة الإحیاء، کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلک في أطرافه و جوانبه، أو یشرع في إحیاء ما یرید إحیاءه، کما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدراسة الّتي یرید إحیاءها، فإنّه تحجیر بالنسبة إلی سائر آبار القناة، بل و بالنسبة إلی أراضي الموات الّتي تُسقی بمائها بعد جریانه، فلیس لأحدٍ إحیاء تلک القناة و لا إحیاء تلک الأراضي؛ و کذا إذا أراد إحیاء أجمة فیها الماء و القصب فعمد علی قطع مائها فقط فهو تحجیر لها، فلیس لأحد إحیاؤها بقطع قصبها.

(مسألة 19): لابدّ من أن یکون التحجیر – مضافاً إلی ذلالته علی أصل الإحیاء – دالّاً علی مقدار ما یرید إحیاءه، فلو کان ذلک بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب – مثلاً – لابدّ أن یکون ذلک في جمیع الجوانب حتّی یدلّ علی أنّ جمیع ما أحاطت به العلامة یرید إحیاءه. نعم في مثل إحیاء القناة البائرة یکفي الشروع في حفر إحدی آبارها کما أشرنا إلیه آنفاً، فإنّه دلیل بحسب العرف في کونه بصدد إحیاء جمیع القناة، بل الأراضي المتعلّقة بها أیضاً، بل إذا حفر بئراً في أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة یمکن أن یقال: إنّه یکون تحجیراً بالنسبة إلی أصل القناة و إلی الأراضي الموات التي تسقی بمائها بعد تمامها و جریان مائها، فلیس لأحد إحیاء تلک الجوانب حتّی یتمّ القناة و یتعیّن ما تحتاج إلیه من الأراضي. نعم الأرض الموات التي لیس من حریم القناة و ممّا علم أنّه لا یصل إلیه ماؤها بعد جریانه، لا بأس بإحیائها.

الخمینی(مسألة 19): لابدّ من أن یکون التحجیر مضافاً إلی دلالته علی أصل الإحیاء دالّاً علی مقدار ما یرید إحیاءه، فلو کان ذلک بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب _ مثلاً _ لابدّ أن یکون ذلک في جمیع الجوانب حتّی یدلّ علی أنّ جمیع ما أحاطت به العلامة یرید إحیاءه. نعم، في مثل إحیاء القناة البائرة یکفي الشروع في حفر إحدی آبارها کما أشرنا إلیه آنفاً، فإنّه دلیل بحسب العرف علی کونه بصدد إحیاء جمیع القناة، بل الأراضي المتعلّقة بها أیضاً، بل إذا حفر بئراً في أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة یمکن أن یقال: إنّه یکون تحجیراً بالنسبة إلی أصل القناة و إلی الأراضي الموات الّتي تُسقی بمائها بعد تمامها و جریان مائها، فلیس لأحدٍ إحیاء تلک الجوانب حتّی یتمّ القناة و یعیّن ما تحتاج إلیه من الأراضي. نعم، الأرض الموات الّتي لیست من حریم القناة و ممّا علم أنّه لا یصل إلیها ماؤها بعد جریانه لا بأس بإحیائها.

(مسألة 20): لتحجیر – کما أشرنا إلیه – یفید حقّ الأولویّة و لا یفید الملکیّة، فلا یصحّ بیعه، نعم یصحّ الصلح عنه و یورث و یقع ثمناً في البیع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال.

الخمینی(مسألة 20): التحجیر _ کما أشرنا إلیه _ یفید حقّ الأولویّة، و لا یفید الملکیّة، فلا یصحّ بیعه علی الأحوط و إن لا یبعد الجواز. نعم، یصحّ الصلح عنه، و یورث، و یقع ثمناً في البیع، لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال.

(مسألة 21): یشترط في مانعیّة التحجیر أن یکون المحجّر متمکّناً من القیام بتعمیره، فلو حجّر من لم یقدر علی إحیاء ما حجّره؛ إمّا لفقره، أو لعجزه عن تهیئة أسبابه، فلا أثر لتحجیره و جاز لغیره إحیاؤه. و کذا لو حجّر زائداً علی مقدار تمکّنه من الإحیاء لا أثر لتحجیره إلّا في مقدار ما تمکّن من تعمیره، و أمّا في الزائد فلیس له منع الغیر عن إحیائه. فعلی هذا لیس لمن عجز عن إحیاء الموات تحجیره ثمّ نقل ما حجّره إلی غیره بصلح أو غیره مجّاناً أو بالعوض؛ لأنّه لم یحصل حقّ حتّی بنقله إلی غیره.

الخمینی(مسألة 21): یشترط في مانعیّة التحجیر أن یکون المحجّر متمکّناً من القیام بتعمیره و لو بعد زمان طویل بشرط أن لا یوجب تعطیل الموات؛ فلو حجّر من لم یقدر علی إحیاء ما حجّره _ إمّا لفقره أو لعجزه عن تهیئة أسبابه _ فلا أثر لتحجیره، و جاز لغیره إحیاؤه؛ و کذا لو حجّر زائداً علی مقدار تمکّنه من الإحیاء لا أثر لتحجیره إلّا في مقدار ما تمکّن من تعمیره، و أمّا في الزائد فلیس له منع الغیر عن إحیائه. فعلی هذا لیس لمن عجز عن إحیاء الموات تحجیره ثمّ نقل ما حجّره إلی غیره بصلح أو غیره، مجّاناً أو بالعوض، لأنّه لم یحصل له حقّ حتّی بنقله إلی غیره.

(مسألة 22): لا یعتبر في التحجیر أن یکون بالمباشرة، بل یجوز أن یکون بتوکیل الغیر أو استئجاره، فیکون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموکّل و المستأجر لا للوکیل و الأجیر، بل لا یبعد کفایة وقوعه عن شخص نیابة عن غیره ثمّ إجازة ذلک الغیر في ثبوته للمنوب عنه، و إن لم یخل عن إشکال، فلا ینبغي ترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 22): لا یعتبر التحجیر أن یکون بالمباشرة، بل یجوز أن یکون بتوکیل الغیر أو استیجاره، فیکون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموکّل و المستأجر لا للوکیل و الأجیر، و أمّا کفایة وقوعه عن شخصٍ نیابةً عن غیره ثمّ أجاز ذلک الغیر في ثبوته للمنوب عنه فبعید.

(مسألة 23): لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر، بطل حقّه و عاد الموات إلی ما کان قبل التحجیر.

الخمینی(مسألة 23): لو انمحت آثار التحجیر بنفسها قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقّه و عاد الموات إلی ما کان قبل التحجیر؛ و أمّا لو کان بفعل شخص غیر المحجّر فلا یبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو، و مع طول المدّة فالظاهر بطلانه مطلقاً، بل لا یبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسها إذا لم یکن ذلک لطول مدّة التعطیل، کما لو حصل بالسیل أو الریح مثلاً.

(مسألة 24): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال في التعمیر، بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر، فإن أهمل و طالت المدّة و أراد شخص آخر إحیاءه فالأحوط أن یرفع الأمر إلی الحاکم مع وجوده و بسط یده، فیلزم المحجّر بأحد أمرین: إمّا العمارة، أو رفع یده عنه لیعمّره غیره، إلّا أن یبدي عذراً موجّهاً مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضوره العملة فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر، و لیس من العذر عدم التمکّن من تهیئة الأسباب لفقره، منتظراً للغنی و التمکّن، فإذا مضت المدّة و لم یشتغل بالعمارة بطل حقّه و جاز لغیره القیام بالعمارة. و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه الشؤون، فالظاهر أنّه یسقط حقّه أیضاً لو أهمل في التعمیر و طال الإهمال مدّة طویلة یعدّ مثله في العرف تعطیلاً فجاز لغیره إحیاؤه، و لیس له منعه، و الأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطیله و إهماله ثلاث سنین.

الخمینی(مسألة 24): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال في التعمیر، بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر، فإن أهمل وطالت المدّة و أراد شخص آخر إحیاءه فالأحوط أن یرفع الأمر إلی الحاکم مع وجوده و بسط یده، فیلزم المحجّر بأحد أمرین: إمّا العمارة أو رفع یده عنه لیعمره غیره، إلّا أن یبدي عذراً موجّهاً، مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة، فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر. و لیس من العذر عدم التمکّن من تهیئة الأسباب لفقره منتظراً للغنی و التمکّن، إلّا إذا کان متوقّعاً حصوله بحصول أسبابه؛ فإذا مضت المدّة في الفرض المتقدّم و لم یشتغل بالعمارة بطل حقّه و جاز لغیره بالعمارة. و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنّه یسقط حقّه أیضاً لو أهمل في التعمیر و طال الإهمال مدّةً طویلةً یعدّ مثله في العرف تعطیلاً، فجاز لغیره إحیاؤه و لیس له منعه، و الأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطیله و إهماله ثلاث سنین.

(مسألة 25): الظاهر أنّه یشترط في التملّک بالإحیاء قصد التملّک کالتملّک بالحیازة، مثل الاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش و نحوها، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن یقضي منها حاجته مادام باقیاً لم یملکه، بل لم یکن له إلّا حقّ الأولویّة مادام مقیماً، فإذا ارتحل زالت تلک الأولویّة و صارت مباحاً للجمیع.

الخمینی(مسألة 25): الظاهر أنّه یشترط في التملّک بالإحیاء قصد التملّک کالتملّک بالحیازة، مثل الاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش و نحوها؛ فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن یقضي منها حاجته مادام باقیارياً لم یملکه، بل لم یکن له إلّا حقّ الأولویّة مادام مقیماً، فإذا ارتحل زالت تلک الأولویّة و صارت مباحاً للجمیع.

(مسألة 26): الإحیاء المفید للملک: عبارة عن جعل الأرض حیّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلی العمران، و من المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بکونها مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بکونها مسکناً و داراً، و إمّا حظیرة للأغنام و المواشي أو لحوائج اُخر کتجفیف الثمار أو جمع الحطب أو غیر ذلک. فلابدّ في صدق إحیاء الموت من العمل فیه و إنهائه إلی حدّ صدق علیه أحد العناوین العامرة؛ بأن صدق عیه المزرع، أو الدار – مثلاً – أو غیرها عند العرف، و یکفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا یعتبر إنهاؤها إلی حدّ کمالها، و قبل أن یبلغ إلی ذلک الحدّ و إن صنع فیه ما صنع لم یکن إحیاء بل یکون تحجیراً، و قد مرّ أنّه لا یفید الملک، بل لا یفید إلّا الأولویّة. فإذا تبیّن هذه الجملة فلیعلم أنّه یختلف ما اعتبر في الإحیاء باختلاف العمارة التي یقصدها المحیي فما اعتبر في احیاء الموات مزرعاً أو بستاناً غیر ما اعتبر في إحیائه مسکناً و داراً، و ما اعتبر في إحیائه قناة أو بئراً غیر ما اعتبر في إحیائه نهراً و هکذا. و یشترط في الکلّ إزالة الاُمور المانعة عن التعمیر کالمیاه الغالبة أو الرمول و الأحجار أو القصب و الأشجار لو کانت مستأجمة و غیر ذلک. و یختصّ کلب منها ببغض الاُمور عند المشهور و نحن نبیّنها في ضمن مسائل.

الخمینی(مسألة 26): الإحیاء المفید للملک عبارة عن جعل الأرض حیّةً بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلی العمران. و من المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بکونها مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بکونها مسکناً و داراً، و إمّا حظیرةً للأغنام و المواشي، أو لحوائج اُخر کتجفیف الثمار أو جمع الحطب أو غیر ذلک؛ فلابدّ في صدق إحیاء الموات من العمل فیه و إنهائه إلی حدٍّ صدق علیه أحد العناوین العامرة، بأن صدق علیه المزرع أو الدار _ مثلاً _ أو غیرهما عند العرف. و یکفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا یعتبر إنهاؤها إلی حدّ کمالها، و قبل أن یبلغ إلی ذلک الحدّ و إن صنع فیه ما صنع لم یکن إحیاءً بل یکون تحجیراً، و قد مرّ أنّه لا یفید الملک، بل لا یفید إلّا الأولویّة.

تکملة:

یختلف ما اعتبر في الإحیاء باختلاف العمارة الّتي یقصدها المحیي، فما اعتبر في إحیاء الموات مزرعاً أو بستاناً غیر ما اعتبر في إحیائه مسکناً و داراً، و ما اعتبر في إحیائه قناةً أو بئراً غیر ما اعتیر في إحیائه نهراً و هکذا. و یشترط في الکلّ إزالة الاُمور المانعة عن التعمیر، کالمیاه الغالبة أو الرمال و الأحجار، أو القصب و الأشجار لو کانت متأجّمةً و غیر ذلک. و یختصّ کلّ منها ببعض الاُمور، و نحن نبیّنها في ضمن مسائل:

(مسألة 27): یعتبر في إحیاء الموات داراً و مسکناً – بعد إزالة الموانع لو کان – أن یدار علیه حائط بما یعتاد في تلک البلاد؛ و لو کان بخشب أو قصب أو حدید أو غیرها و یسقّف؛ و لو بعضها ممّا یمکن أن یسکن فیه. و لا یعتبر فیه مع ذلک نصب الباب و لا یکفي إدارة الحائط بدون التسقیف، نعم یکفي ذلک في إحیائه حظیرة للغنم و غیره، أو لأن یجفّف فیها الثمار أو یجمع فیها الحشیش و الحطب. و لو بنی حائطاً في الموات بقصد بناء الدار و قبل أن یسقّف علیه بدا له و قصد کونه حظیرة ملکها، کما لو قصد ذلک من أوّل الأمر، و کذلک في العکس؛ بأن حوّطه بقصد کونه حظیرة فبدا له أن یسقّفه و یجعله داراً.

الخمینی(مسألة 1): یعتبر في إحیاء الموات داراً أو مسکناً _ بعد إزالة الموانع لو کانت _ أن یدر علیه حائط بما یعتاد في تلک البلاد و لو کان بخشب أو قصب أو حدید أو غیرها، و یسقّف و لو بعضه ممّا یمکن أن یسکن فیه. و لا یعتبر فیه مع ذلک نصب الباب. و لا یکفي إدارة الحائط بدون التسقیف. نعم، یکفي ذلک في إحیائه حظیرةً للغنم و غیره، أو لأن یجفّف فیه الثمار، أو یجمع فیه الحشیش و الحطب. و لو بنی حائطاً في الموات بقصد بناء الدار و قبل أن یسقّف علیه بدا له و قصد کونه حظیرةً ملکه کما لو قصد ذلک من أوّل الأمر؛ و کذلک ملکه في العکس، بأن حوّطه بقصد کونه حظیرةً فبدا له أن یسقّفه و یجعله داراً.

(مسألة 28): یعتبر في إحیاء الموات مزرعاً – بعد إزالة الموانع – تسویة الأرض لو کانت فیها حفر و تلال مانعة عن قابلیتها للزرع و ترتیب مائها: أمّا بشقّ ساقیة من نهر، أو حفر قناة لها، أو بئر، و بذلک یتمّ إحیاؤها و یملکها المحیي، و لا یعتبر في إحیائها حرثها فضلاً عن زرعها. و إن کانت الأرض ممّا لاتحتاج في زراعنها إلی ترتیب ماء – لأنّه یکفیه ماء السماء – کفی في إحیائها إعمال الاُمور الاُخر عدا ترتیب الماء، و إن کانت مهیّأة للزرع بنفسها؛ بأن لم یکن فیها مانع عنه ممّا ذکر و لم یحتج إلّا إلی سوق الماء کفی في إحیائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إلیها، و إن لم یحتج إلی سوق الماء أیضاً – من جهة أنّه یکفیه ماء السماء – کبعض الأراضي السهلة و التلال التي لاتحتاج في زرعها إلی علاج و قابلة لأن تزرع دیمیّاً – فالظاهر أنّ إحیاءها المفید لتملّکها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا یبعد الاکتفاء بالحرث في تملّکها، و أمّا الاکتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففیه إشکال، نعم لا إشکال في کونه تحجیراً مفیداً للأولویّة.

الخمینی(مسألة 2): یعتبر في إحیاء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسویةُ الأرض لو کانت فیها حفر و تلال مانعة عن قابلیّتها للزرع، و ترتبیب مائها إمّا بشقّ ساقیة من نهر، أو حفر قناة لها أو بئر. و بذلک یتمّ إحیاؤها و یملکها المحیي. و لا یعتبر في إحیائها حرثها فضلاً عن زرعها. و إن کانت الأرض ممّا لا تحتاج في زراعتها إلی ترتیب ماء لأنّه یکفیها ماء السماء کفی في إحیائها إعمال الاُمور الاُخر عدا ترتیب الماء. و إن کانت مهیّأةً للزرع بنفسها _ بأن لم یکن فیها مانع عنه ممّا ذکر و لم تحتج إلّا إلی سوق الماء _ کفی في إحیائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إلیها؛ و إن لم تحتج إلی سوق الماء أیضاً من جهة أنّه یکفیها ماء السماء (کبعض الأراضي السهلة و التلال الّتي لا تحتاج في زرعها إلی علاج، و قابلة لأن تزرع دیمیّاً) فالظاهر أنّ إحیاءها المفید لتملّکها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا یبعد الاکتفاء بالحرث في تملّکها؛ و أمّا الاکتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففیه إشکال. نعم، لا إشکال في کونه تحجیراً مفیداً للأولویّة.

(مسألة 29): یعتبر في إحیاء البستان کلّ ما اعتبر في إحیاء الزرع بزیادة غرس النخیل أو الأشجار مع سقیها حتّی تستعدّ للنموّ إن لم یسقها ماء السماء. و لا یعتبر التحویط حتّی في البلاد التي جرت عاداتهم علیه علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 3): یعتبر في أحیاء البستان کلّ ما اعتبر في إحیاء الزرع بزیادة غرس النخیل أو الأشجار القابلة للنموّ. و لا یعتبر التحویط حتّی في البلاد الّتي جرت عادتهم علیه علی الأقوی، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أیضاً، فمجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ کافٍ فیه.

(مسألة 30): یحصل إحیاء البئر في الموات بأن یحفرها إلی أن یصل إلی الماء، فیملکها بذلک، و قیل ذلک یکون تحجیراً لا إحیاء. و إحیاء القناة بأن یحفر الآبار إلی أن یجري ماؤها علی الأرض، و إحیاء النهر بحفره و إنهائه إلی الماء المباح کالشطّ و نحوه؛ بحیث کان الفاصل بینهما یسراً کالمرز و المسنّاة الصغیرة، و بذلک یتمّ إحیاء النهر فیملکه الحافر، و لا یعتبر فیه جریان الماء فیه فعلاً و إن اعتبر ذلک في تملّک الماء.

الخمینی(مسألة 4): یحصل إحیاء البئر في الموات، بأن یحفرها إلی أن یصل إلی الماء، فیملکها بذلک، و قبل ذلک یکون تحجیراً لا إحیاءً. و إحیاء القناة بأن یحفر الآبار إلی أن یجري ماؤها علی الأرض. و إحیاء النهر بحفره و إنهائه إلی الماء المباح کالشطّ و نحوه، بحیث کان الفاصل بینهما یسیراً کالمرز و المسنّاة الصغیرة. و بذلک یتمّ إحیاء النهر، فیملکه الحافر. و لا یعتبر فیه جریان الماء فیه فعلاً و إن اعتبر ذلک في تملّک المیاه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -