الموات هي الأرض العطلة التي لا ینتفع بها: إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستیلاء المیاه و الرمول أو السبخ أو الأحجار علیها، أو لاستئجامها و التفاف القصب و الأشجار بها، أو لغیر ذلک، و هو علی قسمین: الأوّل: الموات بالأصل، و هو ما لم یعلم مسبوقیّته بالملک و الإحیاء، أو علم عدم مسبوقیّته بهما کأکثر المفاوز و البراري والبوادي و صفاحات الجبال و أذیالها و نحوها. الثاني: الموات بالعارض، و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة و العمران، کالأراضي الدارسة التي بها آثار المرور و الأنهار و القری الخربة التي بقیت منها رسوم العمارة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲۵-الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها، إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء أو الرمل أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستيجامها و التفاف القصب و الأشجار فيها أو لغير ذلك، و هي على قسمين:
الأول: الموات بالأصل، و هي ما لم يسبق بالإحياء، و إن لم يعلم ذلك يعامل معاملة الموات بالأصل.
الثاني: الموات بالعارض، و هي ما عرض عليها الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران، كالأراضي الدراسة التي فيها آثار المرور و الأنهار و القرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
الصافی : مسألة - الموات هي الارض المعطلة التي لا ينتفع بها، إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمول أو السبخ أو الاحجار عليها أو لاستيجامها و التفاف القصب و الاشجار بها أو لغير ذلك، و هو على قسمين:
الاول الموات بالاصل، و هو ما لم يكن مسبوقا بالملك و الاحياء، كأكثر المفاوز و البراري و البوادي و صفحات الجبال و أذيالها و نحوها و يحلق به ما لم يعلم كونه مسبوقا بهما.
الثاني الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران، كالاراضي الدارسة التي بها آثار المرور و الانهار و القرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
مسألة ۱- الموات بالأصل و إن کان ملکاً للإمام علیه السّلام – حیث إنّه من الأنفال کما مرّ في کتاب الخمس – لکن یجوز في زمان الغیبة لکلّ أحد إحیاؤه مع الشروط الآتیة و القیام بعمارته، و یملکه المحبي علی الأقوی؛ سواء کان في دار الإسلام أو في دار الکفر، و سواء کان في أرض الخراج کأرض العراق أو في غیرها، و سواء کان المحیي مسلماً أو کافراً.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲۶-الموات بالأصل و إن كانت ملكا للإمام عليه السّلام لأنها من الأنفال، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إحياؤها مع الشروط الآتية و يملكها المحيي على الأقوى، سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الكفر، و سواء كانت في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، و سواء كان المحيي مسلما أو كافرا.
الصافی : مسألة ۱- الموات بالاصل و ان كان ملكا للامام عليه السلام حيث أنه من الانفال كما مر في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد احياؤه مع الشروط الآتية و القيام بعمارته و يملكه المحيي على الاقوى، سواء كان في دار الاسلام أو في دار الكفر، و سواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، و سواء كان المحيي مسلما أو كافرا.
مسألة ۲- الموات بالعارض الذي کان مسبوقاً بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین:
الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأیّام بلا مالک، و ذلک کالأراضي الدارسة و القری و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي کانت للاُمم الماضین الذین لم یبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلی أقوام أو أشخاص لم یعرف منهم إلّا الاسم.
الثاني: ما لم یکن کذلک و لم تکن بحیث عدّت بلا مالک، بل کانت لمالک موجود و لم یعرف شخصه و یقال لها: مجهولة المالک.
فأمّا القسم الأوّل: فهو بحکم الموات بالأصل في کونه من الأنفال، و أنّه یجوز إحیاؤه و یملکه المحیي، فیجوز إحیاء الأراضي الدارسة التي بقیت فیها آثار الأنهار و السواقي و المروز و تنقیة القنوات و الآبار المطمومة و تعمیر الخربة من القری و البلاد القدیمة التي بقیت بلا مالک، و لا یعامل معها معاملة مجهول المالک، و لا یحتاج إلی الإذن من حاکم الشرع أو الشراء منه، بل یملکها المحیي و المعمّر بنفس الإحیاء و التعمیر.
و أمّا القسم الثاني: فلا إشکال في جواز إحیائه و القیام بتعمیره و التصرّف فیه بأنواع التصرّفات. و هل یملکه المحیي عیناً و منفعة و لیس علیه شيء إلّا الزکاة عند اجتماع شرائطها کالقسم الأوّل أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، لکنّه لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یتفحّص عن صاحبه و بعد الیأس عنه یعامل معه معاملة مجهول المالک، فإمّا أن یشتري عینها من حاکم الشرع و یصرف ثمنها علی الفقراء، و إمّا أن یستأجرها منه باُجرة معیّنة أو یقدّر ما هو اُجرة مثلها لو انتفع بها و یتصدّق بها علی الفقراء. نعم لو علم أنّ مالکها قد أعرض عنها أو انجلی عنها أهلها و ترکوها لقوم آخرین، جاز إحیاؤها و تملّکها بلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲۷- الموات بالعارض على قسمين: الأول: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان بلا مالك، كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية، الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم أو نسبت إلى إقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم. و هذا بحكم الموات بالأصل فهي من الأنفال يجوز إحياؤها و يملكها المحيي، و لا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه.
الثاني: ما كان مالكها موجودا لكن لم يعرف، و لم يعلم إعراضه عنها، و تسمى مجهولة المالك، و لا إشكال في جواز إحيائها و تعميرها و التصرف فيها بأنواع التصرفات، و في جواز تملك عينها و منفعتها إشكال فالأحوط أن يتفحص عن صاحبها و بعد اليأس عنه تعامل معاملة مجهول المالك، فيشتري عينها من حاكم الشرع و يصرف ثمنها على الفقراء، أو يستأجرها منه بأجرة معينة، أو يقدر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها و يتصدق بها على الفقراء.
و أحوط منه أن يستأذن الحاكم في أصل الإحياء أيضا، فيأذن له على ما يؤدي إليه نظره من التملك بالإحياء بعوض أو بلا عوض و الانتفاع كذلك، و يتصدق الحاكم بالعوض على الفقراء، كما أن الأحوط لصاحب الأرض التصالح و التراضي مع المحيي إذا أحياها بقصد التملك.
نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها و تركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها و تملكها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم.
الصافی : مسألة ۲- الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء اذا لم يكن له مالك معروف على قسمين:
الاول ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الايام بلا مالك، و ذلك كالاراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للامم الماضين الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم أو نسبت الى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم الا الاسم.
الثاني ما لم يكن كذلك و لم تكن بحيث عدت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود و لكن لم يعرف شخصه و يقال لها مجهولة المالك.
فأما القسم الاول فهو بحكم الموات بالاصل في كونه من الانفال و انه يجوز احياؤه و يملكه المحيي، فيجوز احياء الاراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الانهار و السواقي و المروز و تنقية القنوات و الآبار المطمومة و تعمير الخربة من القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، و لا يعامل معها معاملة مجهول المالك، و لا يحتاج الى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي و المعمر بنفس الاحياء و التعمير.
و أما القسم الثاني فلا اشكال في جواز احيائه و القيام بتعميره و التصرف فيه بأنواع التصرفات، و هل يملكه المحيي عينا و منفعة و ليس عليه شيء الا الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الاول أم لا؟ ظاهر المشهور هو الاول، لكنه لا يخلو من اشكال، فالاحوط أن يتفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيرجع الى الحاكم الشرعى في الاحياء و التصرف فيه فإما ان يشتري عينها منه و يصرف ثمنها على الفقراء، و إما أن يستأجرها منه بأجرة معينة.
نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها و تركوها لقوم آخرين جاز احياؤها و تملكها بلا اشكال
مسألة ۳- إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم، فإن أعرض عنه مالکه، کان لکلّ أحد إحیاؤه و تملّکه، و إن لم یعرض عنه، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع بها في تلک الحال من جهة تعلیف دوابّة أو بیع حشیشه أو قصبه و نحو ذلک – فربّما ینتفع منها مواتاً أکثر ممّا ینتفع منها محیاة – فلا إشکال في أنّه لا یجوز لأحد إحیاؤها و التصرّف فیها بدون إذن مالکها، و کذا فیها إذا کان مهتمّاً بإحیائها عازماً علیه و إنّما اُخّر الاشتغال به لجمع الآلات و تهیئة الأسباب المتوقّعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له. و أمّا لو ترک تعمیر الأرض و إصلاحها و أبقاها إلی الخراب؛ من جهة عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات إلی مرمّتها و عدم عزمه علی إحیائها – إمّا لعدم حاجته إلیها أو لاشتغاله بتعمیر غیرها – فبقیت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّی آل إلی الخراب، فإن کان سبب ملک المالک غیر الإحیاء مثل أنّه ملکها بالإرث أو الشراء، فلیس لأحد وضع الید علیها و إحیاؤها و التصرّف فیها إلّا بإذن مالکها، و لو أحیاها أحد و تصرّف فیها و انتفع بها بزرع أو غیره فعلیه اُجرتها لمالکها، و إن کان سبب ملکه الإحیاء بأن کانت أرضاً مواتاً بالأصل، فأحیاها و ملکها ثمّ بعد ذلک عطّلها و ترک تعمیرها حتّی آلت إلی الخراب، فالظاهر أنّه یجوز إحیاؤها لغیره، فلو أحیاها غیره و عمّرها کان الثاني أحقّ بها من الأوّل و لیس للأوّل انتزاعها من یده، و إن کان الأحوط أنّه لو رجع الأوّل إلیه أعطی حقّه إلیه و لم یتصرّف فیها إلّا بإذنه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲۸- إذا كان ما طرأ عليه الخراب من أرض أو بناء مملوكا لمالك معلوم و أعرض عنه جاز لكل أحد إحياؤه و تملكه. و إن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به أرضا مرعى لدوابه أو لبيع حشيشها أو قصبها و خشبها و نحو ذلك، فلا يجوز لأحد إحياؤها و التصرف فيها بدون إذن مالكها. و كذا إذا كان هاما بإحيائها عازما عليه و إنما أخره لتهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت مناسب لذلك.و أما لو ترك تعميرها و إصلاحها و أبقاها معطلة حتى خربت لعدم الاعتناء بها، فإن كان سبب ملكه إياها غير الإحياء، كما لو ملكها بالإرث أو الشراء، فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرف فيها إلا بإذنه.
و إن كان سبب ملكه إياها الإحياء- بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها و ملكها ثم عطلها و ترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب فجواز إحيائها لغيره مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الإحياء بدون إذن المحيي الأول، كما أن الأحوط له أيضا التراضي و التصالح مع المحيي الثاني لو أحياها بقصد التملك.
الصافی : مسألة ۳- اذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم،فان أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه، و ان لم يعرض عنه فان أبقاه مواتا للانتفاع بها في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع حشيشه أو قصبه و نحو ذلك فربما ينتفع منها مواتا أكثر مما ينتفع منها محياتا، فلا اشكال في انه لا يجوز لأحد احياؤها و التصرف فيها بدون اذن مالكها، و كذا فيما اذا كان مهتما باحيائها عازما عليه و انما اخر الاشتغال به لجمع الآلات و تهيئة الاسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له.
و أما لو ترك تعمير الارض و اصلاحها و أبقاها الى الخراب من جهة عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات الى مرمتها و عدم عزمه على احيائها اما لعدم حاجته اليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدة معتدا بها حتى آل الى الخراب، فان كان سبب ملك المالك غير الاحياء مثل أنه ملكها بالارث أو الشراء فليس لأحد وضع اليد عليها و احياؤها و التصرف فيها الا باذن مالكها، و لو أحياها أحد و تصرف فيها و انتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها. و ان كان سبب ملكه الاحياء بأن كانت أرضا مواتا بالاصل فأحياها و ملكها ثمّ بعد ذلك عطلها و ترك تعميرها حتى آلت الى الخراب فمقتضى الاحتياط عدم احيائها بدون اذن صاحبها.
مسألة ۴- کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التي باد أهلها و صارت بلا مالک بجعلها مزرعاً أو مسکناً أو غیرهما، کذا یجوز حیازة أجزائها الباقیة من أحجارها و أخشابها و آجرها و غیرها و یملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملّک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲۹-يجوز حيازة الأجزاء الباقية في الأرض التي يجوز إحياؤها من أحجارها و أخشابها و آجرها و غيرها، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
الصافی : مسألة ۴- كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعة أو مسكنا أو غيرهما، كذا يجوز حيازة اجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و آجرها و غيرها، و يملكها الحائز اذا أخذها بقصد التملك.
مسألة ۵- لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فإن کانت من الموقوفات القدیمة الدارسة التي لم یعلم کیفیّة وقفها و أنّها خاصّ أو عامّ أو وقف علی الجهات، و لم یعلم من الاستفاضة و الشهرة غیر کونها وقفاً علی أقوام ماضین لم یبق منهم اسم و لا رسم، أو قبیلة لم یعرف منهم إلّا الاسم، فالظاهر أنّها من الأنفال فیجوز إحیاؤها، کما إذا کان الموات المسبوق بالملک علی هذا الحال. و إن علم أنّها وقف علی الجهات و لم تتعیّن؛ بأن علم أنّها وقف إمّا علی مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غیرها و لم یعلمها بعینها، أو علم أنّها وقف علی أشخاص لم یعرفهم بأشخاصهم أو أعیانهم کما إذا علم أنّ مالکها قد وقفها علی ذرّیّته و لم یعلم من الواقف و من الذرّیّة، فالظاهر أنّ ذلک بحکم الموات المجهول المالک – الذي نسب إلی المشهور القول بأنّه من الأنفال، و قد مرّ ما فیه من الإشکال، بل القول به هنا أشکل – فالأحوط القیام بإحیائها و تعمیرها و التصرّف فیها و الانتفاع بها بزرع أو غیره، و أن یصرف اُجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ و في الثاني علی الفقراء بل الأحوط خصوصاً في الأوّل مراجعة حاکم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان علی الوقف الذي علم مصرفه، أو الموقوف علیهم، فلا ینبغي الإشکال في أنّه لو أحیاه أحد و عمّره وجب علیه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، و دفعها و إیصالها إلی الموقوف علیهم المعلومین في الثاني، و إن کان المتولّي أو الموقوف علیهم تارکین إصلاحه و تعمیره و مرمّته إلی أن آل إلی الخراب.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۰- إذا كانت الأرض موقوفة على عنوان، و طرأ عليها الموتان و الخراب، فإن كانت وقفا قديما لا يعلم كيفية وقفها غير كونها وقفا على قوم ماضين لم يبق منهم اسم و لا رسم، فالظاهر أنها من الأنفال، فيجوز إحياؤها.و إن علم أنها وقف على جهة إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها، لكن لم تعرف الجهة بعينها، أو علم أنها وقف على أشخاص لكن لم يعرفوا بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذريته و لم يعلم من الواقف و من الذرية، فالأحوط عدم القيام بإحيائها و التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي مع عدم العلم بالمتولي المنصوص لها، ثم لا تصرف أجرة المثل في وجوه البر فيما كان موقوفا على جهة، و لا على الفقراء فيما كان موقوفا على أشخاص إلا بإذن الحاكم الشرعي.و أما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أيّ تصرف إلا بإذن المتولي المنصوص أو الحاكم أو الموقوف عليهم، و كذا لا يجوز صرف أجرة المثل في مصرفها إلا بإذن المتولي أو الحاكم. نعم يعطى الموقوف عليهم حقهم إذا لم يكن للموقوفة متول منصوص. و لو أقدم أحد على إحيائه و عمره بإذن شرعي وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعين.
الصافی : مسألة ۵- لو كانت الارض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب،فان كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها و انها خاص أو عام أو وقف على الجهات و لم يعلم من الاستفاضة و الشهرة غير كونها وقفا على أقوام ماضين لم يبق منهم اسم و لا رسم أو قبيلة لم يعرف منهم الا الاسم، فالظاهر أنها من الانفال، فيجوز احياؤها، كما اذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال.و ان علم انها وقف على الجهات و لم تتعين بأن علم انها وقف اما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها و لم يعلم بعينها، أو علم انها وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم أو أعيانهم، كما اذا علم ان مالكها قد وقفها على ذريته و لم يعلم من الواقف و من الذرية، فالظاهر أن ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب الى المشهور القول بأنه من الانفال، و قد مر ما فيه من الاشكال، بل القول به هنا أشكل، فالاحوط ان لم يكن لها متولي منصوص الاستيذان من الحاكم الشرعي في احيائها و دفع اجرتها اليه أو صرفها باذنه فيما يجب أن تصرف فيه.
مسألة ۶- إذا کانت الموات بالأصل حریماً لعامر مملوک، لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه، و إن أحیاه لم یملکه. و توضیح ذلک: أنّ من أحیی مواتاً لإحداث شيء؛ من دار أو بستان أو مزرع أو غیرها، تبع ذلک الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القریبة من ذلک الشيء الحادث، ممّا یحتاج إلیها لتمام الانتفاع به، و یتعلّق بمصالحه عادة، و یسمّی ذلک المقدار التابع حریماً لذلک المتبوع، و یختلف مقدار الحریم زیادة و نقیصة باختلاف ذي الحریم، و ذلک من جهة تفاوت الأشیاء في المصالح و الموافق المحتاج إلیها، فما یحتاج إلیه الدار من المرافق بحسب العادة غیر ما یحتاج إلیه البئر و النهر – مثلاً – و هکذا باقي الأشیاء بل یختلف ذلک باختلاف البلاد و العادات دیضاً، فإذا أراد شخص إحیاء حوالي ماله الحریم، لا یجوز له إحیاء مقدار الحریم بدون إذن المالک و رضاه، و إن أحیاه لم یملکه و کان غاصباً.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۱- من أحيا مواتا بإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرعة أو غيرها تبع ذلك الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة منه مما يحتاج إليها لتمام الانتفاع به و يتعلق بمصالحه عادة، و يسمى حريما، و يختلف مقدار الحريم زيادة و نقيصة باختلاف ذي الحريم، فما تحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر و النهر مثلا، و هكذا باقي الأشياء، بل يختلف باختلاف البلاد و العادات أيضا، فيكون الحريم تابعا للمحيا و لا يجوز لأحد إحياءه إلا برضا صاحبه، و إن أحياه لم يملكه و كان غاصبا.
الصافی : مسألة ۶- اذا كانت الموات بالاصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه احياؤه،و ان احياه لم يملكه.و توضيح ذلك: أن من أحيا مواتا لاحداث شيء من دار أو بستان أو مزرعة أو غيرها تبع ذلك الشيء الذي أحدثه مقدار من الارض الموات القريبة من ذلك الشيء الحادث مما يحتاج اليه لتمام الانتفاع به و يتعلق بمصالحه عادة، و يسمى ذلك المقدار التابع حريما لذلك المتبوع، و يختلف مقدار الحريم زيادة و نقيصة باختلاف ذي الحريم، و ذلك من جهة تفاوت الاشياء في المصالح و المرافق المحتاج اليها، فما يحتاج اليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج اليه البئر و النهر مثلا، و هكذا باقي الاشياء. بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و العادات أيضا، فاذا أراد شخص احياء حوالي ماله الحريم لا يجوز له احياء مقدار الحريم بدون اذن المالك و رضاه، و ان احياه لم يملكه و كان غاصبا.
مسألة ۷- حریم الدار: مطرح ترابها و کناستها و رمادها و مصبّ مائها و مطرح ثلوجها و مسلک الدخول و الخروج منها في الصوب الذي یفتح إلیه الباب، فلو بنی داراً في أرض موات تبعه هذا المقدر من الموات من حوالیها، فلیس لأحد أن یحیي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار. و لیس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه علی الاستقامة و علی امتداد الموات، بل المراد أن یبقی مسلک له یدخل و یخرج إلی الخارج بنفسه و عیاله و أضیافه و ما تعلّق به من دوابّه و أحماله و أثقاله بدون مشقّة بأيّ نحو کان، فیجوز لغیره إحیاء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممرّ و لو بانعطاف و انحراف. و حریم الحائط لو لم یکن من الدار بأن کان – مثلاً – جدار حصار أو بستان أو غیر ذلک: مقدار ما یحتاج إلیه لطرح التراب و الآلات و بلّ الطین لو انتقض و احتاج إلی البناء و الترمیم. و حریم النهر: مقدار مطرح طینه و ترابه إذا احتاج إلی التنقیة و المجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه و لإصلاحه علی قدر ما یحتاج إلیه. و حریم البئر: ما یحتاج إلیه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي یقف فیه النازح إن کان الاستقاء منها بالید، و موضع الدولاب و متردّد البهیمة إن کان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء و الموضع الذي یجتمع فیه لسقي الماشیة أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي یطرح فیه ما یخرج منها من الطین و غیره لو اتّفق الاحتیاج إلیه. و حریم العین: ما یحتاج إلیه لأجل الانتفاع بها، أو إصلاحها و حفظها علی قیاس غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۲- حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب، فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضى صاحب الدار. و ليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة و على امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل و يخرج الى الخارج بنفسه و عياله و أضيافه و ما يتعلق به من دوابه و أحماله و أثقاله بدون مشقة بأي نحو كان، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر و لو بانعطاف و انحراف.و حريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار- بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك- مقدار ما يحتاج اليه لطرح التراب و الآلات و بل الطين لو انتقض و احتاج الى البناء و الترميم.و حريم النهر مقدار مطرح طينه و ترابه إذا احتاج الى التقية، و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه و لا صلاحه على قدر ما يحتاج اليه.و حريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد، و موضع الدولاب و متردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، و مصب الماء و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين و غيره لو اتفق الاحتياج اليه.و حريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها و حفظها على قياس غيرها.
الصافی : مسألة ۷- حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب،فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضى صاحب الدار. و ليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة و على امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل و يخرج الى الخارج بنفسه و عياله و أضيافه و ما تعلق به من دوابه أو سيارته و أحماله و أثقاله بدون مشقة بأي نحو كان، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب من الموات اذا بقي له الممر و لو بانعطاف و انحراف.و حريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار، بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك، مقدار ما يحتاج اليه لطرح التراب و الآلات وبل الطين لو انتقض و احتاج الى البناء و الترميم.و حريم النهر مقدار مطرح طينه و ترابه اذا احتاج الى التنقية، و المجاز الى حافتيه للمواظبة عليه و لإصلاحه على قدر ما يحتاج اليه.و حريم البئر ما يحتاج اليه لاجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد، و موضع الدولاب و متردد البهيمة ان كان الاستقاء بهما، و مصب الماء و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين و غيره لو اتفق الاحتياج اليه.
و حريم العين ما يحتاج اليه لاجل الانتفاع بها أو اصلاحها و حفظها على قياس غيرها.
مسألة ۸- لکلّ من البئر و العین و القناة – أعني بئرها الأخیرة التي هي منبع الماء و یقال لها بئر العین و اُمّ الآبار – حریم آخر بمعني آخر، و هو المدار الذي لیس لأحد أن یحدث بئراً أو قناة اُخری فیما دون ذلک المقدار بدون إذن صاحبهما، و هو في البئر أربعون ذراعاً إذا کان حفرها لأجل استفاء الماشیة من الإبل و نحوها منها، و ستّون ذراعاً إذا کان لأجل الزرع و غیره، فلو أحدث شخص بئراً في موات من الأرض لم یکن لشخص آخر إحداث بئر اُخری في جنبها بدون إذنه، بل ما لم یکن الفصل بینهما أربعین ذراعاً، أو ستّین فما زاد علی ما فصّل. و في العین و القناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة، و ألف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا استنبط إنسان عیناً أو قناة في أرض موات صلبة و أراد غیره حفر اُخری، تباعد عنه بخمسائة ذراع، و إن کانت رخوة تباعد بألف ذراع. و لو فرض أنّ الثانیة تضرّ بالاُولی و تنقص ماءها مع البعد المزبور، فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاُولی.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۳-للمياه المستنبطة كالبئر و العين و القناة الجارية حريم بمعنى آخر، و هو المقدار الذي لا يحق لأحد أن يستنبط فيه ماء آخر بدون إذن صاحبه، و هو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية و نحوها، و ستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع و نحوه، و في العين و القناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة و ألف ذراع في الأرض الرخوة. و لو فرض أن الثانية تضر بالأولى و تنقص ماءها حتى مع البعد المذكور فالأحوط إن لم يكن أقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى كما أن الأحوط لصاحب الأولى أن لا يمنع الثاني من الحفر في مكان لا يعلم أنه مضر بالأولى.
الصافی : مسألة ۸- لكل من البئر و العين و القناة [حريم آخر بمعنى آخر]أعني بئرها الاخيرة التي هي منبع الماء و يقال لها بئر العين و ام الآبار بل كل بئر ينبع فيه الماء و ان كان متعددا في قناة واحدة، كما يتفق كثيرا- حريم آخر بمعنى آخر، و هو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون اذن صاحبها.و هو في البئر أربعون ذراعا اذا كان حفرها لاجل استقاء الماشية من الابل و نحوها منها، و ستون ذراعا اذا كان لاجل الزرع و غيره، فلو أحدث شخص بئرا في موات من الارض لم يكن لشخص آخر احداث بئر أخرى في جنبها بدون اذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستين فما زاد على ما فصل.
و في العين و القناة خمسمائة ذراع في الارض الصلبة و ألف ذراع في الارض الرخوة، فاذا استنبط انسان عينا أو قناة في أرض موات صلبة و أراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع، و ان كانت رخوة تباعد بألف ذراع.
و لو فرض ان الثانية تضر بالاولى و تنقص ماؤها مع البعد المزبور فالاحوط لو لم يكن الاقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاولى، كما أن الاحوط لصاحب الاولى أن لا يمنع الثاني من الحفر في مكان يعلم بعدم تضرره و ان كان البعد بأقل مما ذكر.
مسألة ۹- اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في إحداث قناة اُخری کما أشرنا إلیه آنفاً، و أمّا إحیاء الموات الذي في حوالیها لزرع أو بناء أو غیرهما، فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزج و الاستقاء أو الإصلاح و التنقیة و غیرهما ممّا ذکر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحیاء الموات الذي فوق الآبار و ما بینهما إذا اُبقي من أطراف حلقها مقدار ما یحتاج إلیه لمصالحها، فلیس لصاحب القناة المنع عن الإحیاء للزرع و غیره فوقها إذا لم یضرّبها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۴- الحريم المذكور للآبار و العيون إنما هو في استنباط الماء لا في إحياء الأرض، فيجوز إحياء الأرض دون المسافة المذكورة حتى لو كانت فوق البئر أو بين الآبار مع حفظ حريم البئر و العين الذي تحتاج إليه.
الصافی : مسألة ۹- اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في احداث قناة أخرى كما اشرنا اليه آنفا، و أما احياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع منه اذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الاصلاح و التنقية و غيرهما مما ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من احياء الموات الذي فوق الآبار و ما بينها اذا أبقى من أطراف حلقها مقدار ما يحتاج اليه لمصالحها، فليس لصاحب القناة المنع عن الاحياء للزرع و غيره فوقها اذا لم يضر بها.
مسألة ۱۰- الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة إنّما یلاحظ بالنسبة إلی البئر التي هي منبع الماء المسمّات باّمّ الآبار، فلا یجوز لأحد أن یحدث قناة اُخری یکون منبعها بعیداً عن منبع الاُخری بأقلّ من خمسائة أو ألف ذراع. و أمّا الآبار الاُخر التي هي مجری الماء فلا یراعی الفصل المذکور بینها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة و کان منبعها بعیداً عن منبع الاُولی بخمسمائة ذراع، ثمّ تقارب في الآبار الاُخر – التي هي مجری الماء إلی الآبار الاُخر – للاُخری، إلی أن صار بینها و بینها عشرة أذرع – مثلاً – لم یکن لصاحب الاُولی منعه. نعم لو فرض أنّ قرب تلک الآبار أضرّ بتلک الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فیها، أو من جهة اُخری تباعد بما یندفع به الضرر.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۵-الظاهر أن البعد بالمسافة المذكورة إنما يعتبر بالنسبة إلى البئر التي ينبع منها الماء سواء كانت واحدة أو أكثر. أما بالنسبة إلى سائر الآبار التي هي مجرى المياه فقط فلا يعتبر ذلك، بل الملاك فيها هو عدم تضرر القناة فيجب البعد عنها بما يندفع منه الضرر.
الصافی : مسألة ۱۰- الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة الى البئرالتي هي منبع الماء المسماة بأم الآبار اذا لم يكن غيرها من الآبار نابعة، و إلا يلاحظ بالنسبة الى سائر الآبار النابعة أيضاً، فلا يجوز أن يحدث قناة أخرى يكون منبعها بعيدا عن منبع الاخرى أو سائر الآبار النابعة بأقل من خمسمائة أو ألف ذراع. و أما الآبار الاخر التي لم تكن نابعة بل هي مجرى الماء فلا يراعى الفصل المذكور بينها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة و كان منبعها بعيدا عن المنبع الاولى و آبار نابعة بخمسمائة ذراع ثمّ تقارب في الآبار الاخر التي هي مجرى الماء الى الآبار الاخر للأخرى الى أن صار بينها و بينها عشرة أذرع مثلا لم يكن لصاحب الاولى منعه. نعم لو فرض أن قرب تلك الآبار مضرّ بتلك الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فيها أو من جهة اخرى تباعد بما يندفع به الضرر.
مسألة ۱۱- القریة المبنیّة في الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه، و لو أحیاه لم یملکه، و هو ما یتعلّق بمصالحها و مصالح أهلیها؛ من طرقها المسلوکة منها و إلیها و مسیل مائها و مجمع ترابها و کناستها و مطرح سمادها و رمادها و مشرعها و مجمع أهالیها لمصالحهم – علی حسب مجری عادتهم – و مدفن موتاهم و مرعی ماشیتهم و محتطبهم و غیر ذلک. و المراد بالقریة: البیوت و المساکن المجتمعة المسکونة، فلم یثبت هذا الحریم للضیعة و المزرعة ذات المزارع و البساتین المتّصلة الخالیة من البیوت و المساکن و السکنة، فلو أحدث شخص قناة في فلاة و أحیی أرضاً بسیطة بمقدار ما یکفیه ماء القناة، و زرع فیها و غرس فیها النخیل و الأشجار لم یکن الموات المجاور لتلک المحیاة حریماً لها، فضلاً عن التلال و الجبال القریبة منها، بل لو أحدث بعد ذلک في تلک المحیاة دوراً و مساکن حتّی صارت قریة کبیرة، یشکل ثبوت الحریم لها. فالقدر المتیقّن من ثبوت الحریم للقریة فیما إذا أحدثت في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أیضاً حریم و هو ما تحتاج إلیه في مصالحها و یکون من مرافقها؛ من مسالک الدخول و الخروج، و محلّ بیادرها و حظائرها، و مجتمع سمادها و ترابها و غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۶-حريم القرية المبنية في الموات ما يتعلق بمصالحها و مصالح أهلها من طرقها المسلوكة منها و إليها و مسيل مائها و مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مشرعها، و مجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم، و مدفن موتاهم، و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و غير ذلك.فليس لأحد إحياؤه و لو أحياه لم يملكه.و المراد بالقرية البيوت المجتمعة المسكونة، فلا يثبت هذا الحريم للضيعة و المزرعة ذات المزارع و البساتين المتصلة إذا كانت خالية من المساكن و السكنة، فلو استنبط شخص عينا أو قناة في فلاة و أحيا أرضا مبسوطة بمقدار ما يكفيه ماء العين، و زرع فيها و غرس نخيلا و أشجارا، لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال و الجبال القريبة منها، بل لو أحدث في تلك الأرض بعد الإحياء دورا و مساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم إذا أحدثت القرية في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، و هو ما تحتاج إليه في مصالحها و يكون من مرافقها من مسالك الدخول و الخروج و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و ترابها و مرعى مواشيها بمقدار الحاجة، و غير ذلك.
الصافی : مسألة ۱۱- القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه،و لو أحياه لم يملكه، و هو ما يتعلق بصاحبها و مصالح أهليها من طرقها المسلوكة منها و إليها و مسيل مائها و مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مشرعها و مجمع أهاليهم لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم و مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و غير ذلك. و المراد بالقرية البيوت و المساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة و المزرعة ذات المزارع و البساتين المتصلة الخالية من البيوت و المساكن و السكنة، فلو أحدث شخص قناة في فلاة و أحيى أرضا بمقدار ما يكفيه ماء القناة و زرع فيها و غرس فيها النخيل و الاشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال و الجبال القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا و مساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم للقرية فيما اذا أحدثت في أرض موات.
نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، و هو ما تحتاج اليه في مصالحها و يكون من مرافقها من مسالك الدخول و الخروج و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و ترابها و مرعى مواشيها و غيرها.
مسألة ۱۲- حدّ المرعی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة؛ بحیث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لو قعوا في الضیق و الحرج. و یختلف ذلک بکثرة الأهالي و قلّتهم و کثرة المواشي و الدوابّ و قلّتها، و بذلک یتفاوت المقدار سعةً و ضیقاً طولاً و عرضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۷- حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج، و يختلف ذلك بكثرة الأهالي و قلتهم و كثرة المواشي و الدواب و قلتها.
الصافی : مسألة ۴- حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة،بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق و الحرج، و يختلف ذلك بكثرة الاهالي و قلتهم و كثرة المواشي و الدواب و قلتها، و بذلك يتفاوت المقدار سعة و ضيقا طولا و عرضا.
مسألة ۱۳- إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه، جاز لکلّ أحد إحیاؤه و لم یختصّ بمالک ذلک العامر و لا أولویّة له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محیاة أو بستان – مثلاً – کان کسائر الموات، فمن سبق إلی إحیائه و حیازته کان له، و لیس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۸- إذا كانت موات بقرب العامر و لم تكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد إحياؤها و لم تختص بمالك ذاك العامر و لا أولوية له، فإذا ظهر شاطئ من النهر قرب أرض محياة أو بستان مثلا فهو كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه و حيازته كان له، و ليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
الصافی : مسألة ۱۳- اذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد احياؤه و لم يختص بمالك ذلك العامر و لا أولوية له، فاذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات، فمن سبق الى احيائه و حيازته كان له و ليس لصاحب الارض أو البستان منعه.
مسألة ۱۴-لا إشکال في أنّ حریم القناة – المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع – لیس ملکاً لصاحب القناة و لا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غیره بدون إذنه، بل لیس له إلّا حقّ المنع عن إحداث قناة اُخری کما مرّ. و الظاهر أنّ حریم القریة أیضاً لیس ملکاً لسکّانها و أهلیها، بل إنّما لهم حقّ الأولویّة. و أمّا حریم النهر و الدار فالظاهر أنّه ملک لصاحب ذي الحریم، فیجوز له بیعه منفرداً کسائر الأملاک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۹- الظاهر أن حريم القرية كحريم القناة ليس ملكا لسكانها و أهليها، بل إنما لهم حق الأولوية و المنع عما يزاحم حقهم لا غير.و أما حريم النهر و الدار ففي مثل الممر و المدخل و مجاري المياه و مطرح الثلج من حريم الدار مما يعد محيا عند العرف لا حريما فالظاهر أنه ملك لصاحبهما فيجوز له بيعه منفردا. أما مثل مطرح التراب و الكناسة فالظاهر عدم الفرق فيه بين الدار و القرية.
الصافی : مسألة ۱۴- لا اشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة و لا متعلقا لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون اذنه، بل ليس له الا حق المنع عن احداث قناة أخرى كما مر. و الظاهر أن حريم القرية أيضا ليس ملكا لسكانها و أهلها، بل انما لهم حق الاولوية، و أما حريم النهر و الدار فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي الحريم، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الاملاك.
مسألة ۱۵- ما مرّ من الحریم لبعض الأملاک إنّما هو فیما إذا ابتکرت في أرض موات، و أمّا في الأملاک المتجاورة فلا حریم لها، فلو أحدث المالکان المجاوران حائطاً في البین لم یکن له حریم من الجانبین، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملکه حائطاً أو نهراً لم یکن لهما حریم في ملک الآخر، و کذا لو حفر أحدهما قناة في ملکه کان للآخر إحداث قناة اُخری في ملکه و إن لم یکن بینهما الحدّ.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۰-حريم الأملاك المتقدم إنما هو في المبتكر في أرض موات، و أما الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث أحد المجاورين في آخر حدود ملكه بستانا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، و كذا لو استنبط أحدهما ماء في ملكه كان للآخر استنباط ماء في ملكه و إن لم يكن بينهما الحد المتقدم.
الصافی : مسألة ۱۵- ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما اذا ابتكرت في أرض موات،و أما في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، و كذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر احداث قناة أخرى في ملكه و ان لم يكن بينهما الحد.
مسألة ۱۶- ذکر جماعة: أنّه یجوز لکلّ من المالکین المتجاورین التصرّف في ملکه بما شاء و إن استلزم ضرراً علی الجار، لکنّه مشکل علی إطلاقه، بل الحقّ عدم جواز ما یکون سبباً لعروض فساد في ملک الجار، کما إذا دقّ دقّاً عنیفاً انزعج منه حیطان داره بما أوجب خللاً فیها، أو حبس الماء في ملکه بحیث تنشر منه النداوة في حائطه، أو أحدث بالوعة أو کنیفاً بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل و کذا لو حفر بئراً بقرب بئره؛ إذا أوجب نقص مائها و کان ذلک من جهة جذب الثانیة ماء الاُولی، و أمّا إذا کان من جهة أنّ الثانیة لکونها أعمق و وقوعها في سمت مجری المیاه یتحدّر فیها الماء من عروق الأرض قبل أن یصل إلی الأوّل، فالظاهر أنّه لا مانع منه، و المائز بین الصورتین اُولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة. و کذا لا مانع من إطالة البناء و إن کان مانعاً من الشمس و القمر و الهواء. أو جعل داره مدبغة، أو مخبزة – مثلاً – و إن تأذّی الجار من الریح و الدخان إذا لم یکن بقصد الإیذاء، و کذا إحداث ثقبة في جداره إلی دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء، فإنّ المحرّم هو التطلّع علی دار الجار لا مجرّد ثقب الجدار.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۱- ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء و حيث شاء و إن استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على إطلاقه، بل الحق عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما إذا دق دقا عنيفا فأوجب خللا في حائط دار جاره، أو حبس الماء في ملكه بحيث تسري نداوته في حائط جاره، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل و كذا لو حفر بئرا بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها و كان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الأولى، و أما إذا كان من جهة أن الثانية أعمق و أن الماء يصل إليها من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الأولى، فالظاهر أنه لا مانع منه، و المرجع في ذلك أهل الخبرة.و كذا لا مانع من تعلية البناء و إن كان مانعا من الشمس و القمر و الهواء، أو جعل داره مدبغة أو مخبزا مثلا إذا لم يكن بقصد الإيذاء، و كذا فتح نافذة في جداره مشرفة على دار جاره أو لسحب الهواء، فإن المحرم هو التطلع على دار الجار لا مجرد فتح نافذة.
الصافی : مسألة ۱۶- ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء و حيث شاء و ان استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على اطلاقه، بل الحقّ عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما اذا دق دقا عنيفا انزعج منه حيطان داره بما أوجب خللا فيها، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة في حائطه، أو احدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل و كذا لو حفر بئرا بقرب بئره اذا أوجب نقص مائها و كان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الاولى. و أما اذا كان من جهة ان الثانية لكونها أعمق و وقوعها في سمت مجرى المياه يتحدر فيها الماء من عروق الارض قبل أن يصل الى الاول فالظاهر انه لا مانع منه، و المائز بين الصورتين أولو الحدس الصائب من أهل الخبرة.
و كذا لا مانع من إطالة البناء و ان كان مانعا من الشمس و القمر و الهواء، أو جعل داره مدبغة أو مخبزة مثلا و ان تأذى الجار من الريح و الدخان اذا لم يكن بقصد الايذاء، و كذا احداث ثقبة في جداره الى جاره موجبة للاشراف أو لانجذاب الهواء، فان المحرم هو التطلع على دار الجار لا مجرد ثقب الجدار.
مسألة ۱۷- لا یخفی أنّ أمر الجار شدید، و حثّ الشرع الأقدس علی رعایته أکید، و الأخبار في وجوب کفّ الأذی عن الجار و في الحثّ علی حسن الجوار کثیرة لاتحصی، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «ما زال جبرئیل یوصیني بالجار حتّی ظننت أنّه سیورثه»، و في حدیث آخر «أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم أمر علیّاً علیه السّلام و سلمان و أباذر – قال الراوي: و نسیت آخر و أظنّه المقداد – أن ینادوا في المسجد بأعلی صوتهم بأنّه لا إیمان لمن لم یأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً»، و في «الکافي» عن الصادق علیه السّلام عن أبیه قال: «قرأت في کتاب عليّ علیه السّلام؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کتب بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من أهل یثرب أنّ الجار کالنفس غیر مضارّ و لا آثم، و حرمة الجار کحرمة اُمّه»، و روی الصدوق بإسناده عن الصادق علیه السّلام عن عليّ علیه السّلام عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «من آذی جاره حرّم الله علیه ریح الجنّة و مأواه جهنّم و بئس المصیر، و من ضیّع جاره فلیس منّي»، و عن الرضا علیه السّلام؛ «لیس منّا من لم یأمن جاره بوائقه»، و عن الصادق علیه السّلام أنّه قال و البیت غاصّ بأهله: «اعلموا أنّه لیس منّا من لم یحسن مجاورة من جاوره»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: حسن الجوار یعمّر الدیار و ینسئ في الأعمار».
فاللازم علی کلّ من یؤمن بالله و رسوله صلّی الله علیه و آله و سلّم و الیوم الآخر الاجتناب عن کلب ما ِیؤذي الجار و إن لم یکن ممّا یوجب فساداً و ضرراً في ملکه، إلّا أن یکون في ترکه ضرراً فاحشاً علی نفسه. و لا ریب أنّ مثل ثقب الجدار الموجب للإشراف علی دار الجار إیذاء عیه و أيّ إیذاء! و کذا إحداث ما یتأذّی من ریحه أو دخانه أو صوته أو ما یمنع عن وصول الهواء إلیه أو عن إشراق الشمس علیه و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۲-لا يخفى أن أمر الجار شديد، و قد حث الشرع الأقدس على رعايته، و الأخبار في وجوب كف الأذى عن الجار و في الحث على حسن الجوار كثيرة، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه.و في حديث آخر أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر عليا عليه السّلام و سلمان و أبا ذر- قال الراوي: و نسيت آخر و أظنه المقداد- أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا.و في الكافي عن الصادق عليه السّلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب علي عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كتب بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب: أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم، و حرمة الجار كحرمة أمه.و عنه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: حسن الجوار يعمر الديار و ينسئ في الأعمار.فينبغي لكل من يؤمن باللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اليوم الآخر الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار و إن لم يكن مما يوجب فسادا و ضررا في ملكه.
الصافی : مسألة ۱۷- لا يخفى ان أمر الجار شديد،و حث الشرع الاقدس على رعايته أكيد، و الاخبار في وجوب كف الاذى عن الجار و في الحث على حسن الجوار كثيرة لا تحصى: فعن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.و في حديث آخر أنه صلى الله عليه و آله أمر عليا عليه السلام و سلمان و أبا ذر- قال الراوي و نسيت آخر و أظنه المقداد- أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم بأنه لا ايمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثة.و في الكافي عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كتب بين المهاجرين و الانصار و من لحق بهم من أهل يثرب: ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثم، و حرمة الجار كحرمة أمه.و روى الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من آذى جاره حرم اللَّه عليه ريح الجنة و مأواه جهنم و بئس المصير، و من ضيع جاره فليس مني.و عن الرضا عليه السلام: ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه.و عن الصادق عليه السلام أنه قال و البيت غاص بأهله: اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره.و عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: حسن الجوار يعمر الديار و ينسئ في الاعمار.فاللازم على كل من يؤمن باللَّه و رسوله صلى الله عليه و آله و اليوم الآخر، الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار و ان لم يكن مما يوجب فسادا و ضررا في ملكه، الا أن يكون في تركه ضررا فاحشا على نفسه، و لا ريب أن مثل ثقب الجدار الموجب للاشراف على دار الجار ايذاء عليه و أي ايذاء، و كذا احداث ما يتأذى من ريحه أو دخانه أو صوته و يمنع عن وصول الهواء اليه أو عن اشراق الشمس عليه و غير ذلك.
مسألة ۱۸- یشترط في التملّک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر، فإنّ التحجیر یفید أولویّة المحجّر، فهو أولی بالإحیاء و التملّک من غیره فله منعه، و لو أحیاه قهراً علی المحجّر لم یملکه. و المراد بالتحجیر أن یحدث ما یدلّ علی إرادة الإحیاء، کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلک في أطرافه و جوانبه، أو یشرع في إحیاء ما یرید إحیاءه، کما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي یرید إحیاءها، فإنّه تحجیر بالنسبة إلی سائر آبار القناة، بل و بالنسبة إلی أراضي الموات التي تسقی بمائها بعد جریانه، فلیس لأحد إحیاء تلک القناة و لا إحیاء تلک الأراضي. و کما إذا أراد إحیاء أجمة فیها الماء و القصب فعمد علی قطع مائها فقط فهو تحجیر لها، فلیس لأحد إحیاؤها بقطع قصبها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۳- يشترط في التملك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد أولوية المحجر في الإحياء و التملك من غيره، فله منعه. و لو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه.و المراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الإحياء، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه و جوانبه، أو الشروع في إحياء ما يريد إحياءه، كما إذا حفر بئرا من آبار قناة دارسة يريد إحياءها، فإنه تحجير لسائر آبار القناة، بل هو تحجير للأرض الموات التي تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء تلك القناة و الأراضي، و كما إذا أراد إحياء أجمة فيها ماء و قصب فعمد إلى قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها.
الصافی : مسألة ۱۸- يشترط في التملك بالاحياء ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير،فإن التحجير يفيد أولوية المحجر، فهو أولى بالاحياء و التملك من غيره، فله منعه. و لو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه.و المراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على ارادة الاحياء، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز حشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه و جوانبه، أو يشرع في احياء ما يريد احياءه، كما اذا حفر بئرا من آبار القناة الدارسة التي يريد احياءها، فانه تحجير بالنسبة الى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فليس لأحد احياء تلك القناة و لا احياء تلك الاراضي، و كما اذا أراد احياء أجمة فيها الماء و القصب فعمد على قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لأحد احياؤها بقطع قصبها.
مسألة ۱۹- لابدّ من أن یکون التحجیر – مضافاً إلی ذلالته علی أصل الإحیاء – دالّاً علی مقدار ما یرید إحیاءه، فلو کان ذلک بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب – مثلاً – لابدّ أن یکون ذلک في جمیع الجوانب حتّی یدلّ علی أنّ جمیع ما أحاطت به العلامة یرید إحیاءه. نعم في مثل إحیاء القناة البائرة یکفي الشروع في حفر إحدی آبارها کما أشرنا إلیه آنفاً، فإنّه دلیل بحسب العرف في کونه بصدد إحیاء جمیع القناة، بل الأراضي المتعلّقة بها أیضاً، بل إذا حفر بئراً في أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة یمکن أن یقال: إنّه یکون تحجیراً بالنسبة إلی أصل القناة و إلی الأراضي الموات التي تسقی بمائها بعد تمامها و جریان مائها، فلیس لأحد إحیاء تلک الجوانب حتّی یتمّ القناة و یتعیّن ما تحتاج إلیه من الأراضي. نعم الأرض الموات التي لیس من حریم القناة و ممّا علم أنّه لا یصل إلیه ماؤها بعد جریانه، لا بأس بإحیائها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۴-لا بد أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على إرادة أصل الإحياء، دالا على مقدار ما يريد إحياءه أيضا، فلا بد أن يكون مثل وضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب مثلا من جميع الجوانب. نعم تقدم في مثل القناة الدارسة أن الشروع في حفر بئر منها تحجير للباقي و للأرض التي تسقيها. بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة، يمكن القول بأن عمله تحجير بالنسبة إلى أصل القناة و بالنسبة إلى الأرض التي تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء ذلك إلا بعد أن يتم القناة و يتبين مقدار ما تحتاجه من الأرض، نعم لا بأس بإحياء البعيد عنها الذي ليس من حريمها و لا من الأرض التي يصل إليها ماؤها.
الصافی : مسألة ۱۹- لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الإحياء دالا على مقدار إحياءه،فلو كان ذلك بوضع الاحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلا لا بد أن يكون ذلك في جميع الجوانب حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد احياءه. نعم في مثل احياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر احدى آبارها كما أشرنا اليه آنفا، فانه دليل بحسب العرف في كونه بصدد احياء جميع القناة، بل الاراضي المتعلقة بها أيضا، بل اذا حفر بئرا في أرض موات بالاصل لاجل احداث قناة يمكن أن يقال أنه يكون تحجيرا بالنسبة الى أصل القناة و إلى الاراضي الموات التي تسقى بمائها بعد تمامها و جريان مائها، فليس لأحد احياء تلك الجوانب حتى يتم القناة و يعين ما تحتاج اليه من الاراضي. نعم الارض الموات التي ليس من حريم القناة و مما علم انه لا يصل اليه ماؤها بعد جريانه لا بأس باحيائها.
مسألة ۲۰- لتحجیر – کما أشرنا إلیه – یفید حقّ الأولویّة و لا یفید الملکیّة، فلا یصحّ بیعه، نعم یصحّ الصلح عنه و یورث و یقع
ثمناً في البیع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۵-التحجير يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه، نعم يصح الصلح عنه، و يورث، و يقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل و الانتقال.
الصافی : مسألة ۲۰- التحجير كما أشرنا اليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،فلا يصح بيعه. نعم يصح الصلح عنه و يورث و يقع ثمنا في البيع لانه حق قابل للنقل و الانتقال.
مسألة ۲۱- یشترط في مانعیّة التحجیر أن یکون المحجّر متمکّناً من القیام بتعمیره، فلو حجّر من لم یقدر علی إحیاء ما حجّره؛ إمّا لفقره، أو لعجزه عن تهیئة أسبابه، فلا أثر لتحجیره و جاز لغیره إحیاؤه. و کذا لو حجّر زائداً علی مقدار تمکّنه من الإحیاء لا أثر لتحجیره إلّا في مقدار ما تمکّن من تعمیره، و أمّا في الزائد فلیس له منع الغیر عن إحیائه. فعلی هذا لیس لمن عجز عن إحیاء الموات تحجیره ثمّ نقل ما حجّره إلی غیره بصلح أو غیره مجّاناً أو بالعوض؛ لأنّه لم یحصل حقّ حتّی بنقله إلی غیره.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۶-يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بإحيائه و إعماره فعلا و لو بالتسبيب، و أما تحجير العاجز فعلا برجاء حصول القدرة في الأزمنة الآتية فغير مؤثر، بل و إن علم بأنه سوف يقدر على إحيائه و لكن كان ذلك بعد زمان بحيث يعد فعلا عاجزا. و كذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الإحياء فلا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما يتمكن من إحيائه.
الصافی : مسألة ۲۱- يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره،فلو حجر من لم يقدر على احياء ما حجره اما لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا أثر لتحجيره و جاز لغيره إحياؤه، و كذا لو حجز زائدا على مقدار تمكنه من الاحياء لا أثر لتحجيره الا في مقدار ما تمكن من تعميره، و أما في الزائد فليس له منع الغير عن احيائه. فعلى هذا ليس لمن عجز عن احياء الموات تحجيره ثمّ نقل ما حجره الى غيره بصلح أو غيره مجاناً أو بالعوض، لانه لم يحصل له حق حتى ينقله الى غيره.
مسألة ۲۲- لا یعتبر في التحجیر أن یکون بالمباشرة، بل یجوز أن یکون بتوکیل الغیر أو استئجاره، فیکون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموکّل و المستأجر لا للوکیل و الأجیر، بل لا یبعد کفایة وقوعه عن شخص نیابة عن غیره ثمّ إجازة ذلک الغیر في ثبوته للمنوب عنه، و إن لم یخل عن إشکال، فلا ینبغي ترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۷-لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل و المستأجر لا للوكيل و الأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه من شخص نيابة عن غيره ثم إجازة ذلك الغير.
الصافی : مسألة ۲۲- لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل و المستأجر لا للوكيل و الاجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثمّ اجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه و ان لم يخل عن اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
مسألة ۲۳- لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر، بطل حقّه و عاد الموات إلی ما کان قبل التحجیر.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۸-إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير، فإن كان ذلك مستندا إلى طول الزمان و التهاون في الإحياء، بطل حقه و عادالموات إلى ما كان عليه قبل التحجير. و إن كان مستندا إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل مثلا، فالظاهر بقاء حقه، إلا إذا علم بذلك و لم يجدد التحجير.
الصافی : مسألة ۲۳- لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه و عاد الموات الى ما كان قبل التحجير إن كان ذلك مستندا الى طول الزمان و المسامحة في الاحياء، و أما ان كان مستندا الى فعل الغير أو بسبب غير عادي فالظاهر بقاء حقه إلا اذا علم بذلك و لم يجدد التحجير.
مسألة ۲۴- لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال في التعمیر، بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر، فإن أهمل و طالت المدّة و أراد شخص آخر إحیاءه فالأحوط أن یرفع الأمر إلی الحاکم مع وجوده و بسط یده، فیلزم المحجّر بأحد أمرین: إمّا العمارة، أو رفع یده عنه لیعمّره غیره، إلّا أن یبدي عذراً موجّهاً مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضوره العملة فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر، و لیس من العذر عدم التمکّن من تهیئة الأسباب لفقره، منتظراً للغنی و التمکّن، فإذا مضت المدّة و لم یشتغل بالعمارة بطل حقّه و جاز لغیره القیام بالعمارة. و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه الشؤون، فالظاهر أنّه یسقط حقّه أیضاً لو أهمل في التعمیر و طال الإهمال مدّة طویلة یعدّ مثله في العرف تعطیلاً فجاز لغیره إحیاؤه، و لیس له منعه، و الأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطیله و إهماله ثلاث سنین.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴۹- ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه، بل اللازم أن يشرع بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل و طالت المدة و أراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده و بسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، إلا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له، أو إصلاح آلاته أو حضور العمال، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، فإذا مضت المدة بطل حقه، و ليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغنى و التمكن حتى لو كان في معرض ذلك عن قريب.و إذا لم يكن حاكم فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا إذا طال الإهمال مدة بحيث يعد في العرف تعطيلا، فيجوز لغيره إحياؤه و ليس له منعه، و الأحوط (وجوبا) مراعاة حقه ما لم يمض على مدة تعطيله و إهماله ثلاث سنين.
الصافی : مسألة ۲۴- ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الاهمال في التعمير،بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فان أهمل و طالت المدة و أراد شخص آخر احياءه فالاحوط أن يرفع الامر الى الحاكم مع وجوده و بسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين اما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، الا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له أو اصلاح آلاته أو حضور العملة، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، و ليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الاسباب لفقره منتظرا للغنى و التمكن، فاذا مضت المدة و لم يشتغل بالعمارة بطل حقه و جاز لغيره القيام بالعمارة، و اذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشئون فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا لو أهمل في التعمير و طال الاهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تعطيلا، فجاز لغيره احياؤه و ليس له منعه. و الاحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله و اهماله ثلاث سنين.
مسألة ۲۵- الظاهر أنّه یشترط في التملّک بالإحیاء قصد التملّک کالتملّک بالحیازة، مثل الاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش و نحوها، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن یقضي منها حاجته مادام باقیاً لم یملکه، بل لم یکن له إلّا حقّ الأولویّة مادام مقیماً، فإذا ارتحل زالت تلک الأولویّة و صارت مباحاً للجمیع.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۰- الظاهر أنه يشترط في التملك بالإحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة بالاصطياد و الاحتطاب و نحوهما، فلو حفر بئرا في صحراء بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام هناك، لم يملكه، بل لم يكن له إلا حق الأولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية و صارت مباحا للجميع.
الصافی : مسألة ۲۵- الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة،فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه، بل لم يكن له الا حق الاولوية ما دام مقيما، فاذا ارتحل زالت تلك الاولوية و صارت مباحا للجميع.
مسألة ۲۶- الإحیاء المفید للملک: عبارة عن جعل الأرض حیّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلی العمران، و من المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بکونها مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بکونها مسکناً و داراً، و إمّا حظیرة للأغنام و المواشي أو لحوائج اُخر کتجفیف الثمار أو جمع الحطب أو غیر ذلک. فلابدّ في صدق إحیاء الموت من العمل فیه و إنهائه إلی حدّ صدق علیه أحد العناوین العامرة؛ بأن صدق عیه المزرع، أو الدار – مثلاً – أو غیرها عند العرف، و یکفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا یعتبر إنهاؤها إلی حدّ کمالها، و قبل أن یبلغ إلی ذلک الحدّ و إن صنع فیه ما صنع لم یکن إحیاء بل یکون تحجیراً، و قد مرّ أنّه لا یفید الملک، بل لا یفید إلّا الأولویّة. فإذا تبیّن هذه الجملة فلیعلم أنّه یختلف ما اعتبر في الإحیاء باختلاف العمارة التي یقصدها المحیي فما اعتبر في احیاء الموات مزرعاً أو بستاناً غیر ما اعتبر في إحیائه مسکناً و داراً، و ما اعتبر في إحیائه قناة أو بئراً غیر ما اعتبر في إحیائه نهراً و هکذا. و یشترط في الکلّ إزالة الاُمور المانعة عن التعمیر کالمیاه الغالبة أو الرمول و الأحجار أو القصب و الأشجار لو کانت مستأجمة و غیر ذلک. و یختصّ کلب منها ببغض الاُمور عند المشهور و نحن نبیّنها في ضمن مسائل.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۱-الإحياء المفيد للملك عبارة عن إخراج الأرض عن صفة الخراب إلى العمران، إما بجعلها مزرعة أو بستانا، أو مسكنا و دارا، أو حظيرة للأغنام و المواشي، أو لحوائج أخر متعددة، فلا بد في صدق إحيائها من العمل فيها إلى حد يصدق عليها عرفا أنها عامرة بأحد عناوين العمران.و يكفي تحقق أول مراتب وجود العنوان و لا يعتبر حد كماله، أما قبل أول مرتبة من تحقق العنوان فلا يكون إحياء مهما صنع فيه، بل يكون تحجيرا مفيدا للأولوية لا الملك.
الصافی : مسألة ۲۶- الإحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و اخراجها عن صفة الخراب الى العمران، و من المعلوم ان عمارة الارض: اما بكونها مزرعا أو بستانا، و أما بكونها مسكنا و دارا، و أما حظيرة الاغنام و المواشي أو لحوائج أخر كتجفيف الثمار أو جمع الخطب أو غير ذلك، فلا بد في صدق احياء الموات من العمل فيه و انهائه الى حد صدق عليه أحد العناوين العامرة، بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلا أو غيرها عند العرف، و يكفي تحقق أول مراتب وجودها و لا يعتبر انهائها الى حد كما لها، و قبل أن يبلغ الى ذلك الحد و ان صنع فيه ما صنع، لم يكن احياء بل يكون تحجيرا، و قد مر أنه لا يفيد الملك بل لا يفيد إلا الاولوية.فاذا تبين هذه الجملة فليعلم انه يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي، فما أعتبر في احياء الموات مزرعا أو بستانا غير ما اعتبر في احيائه مسكنا أو دارا، و ما اعتبر في احيائه قناة أو بئرا غير ما اعتبر في احيائه نهرا و هكذا. و يشترط في الكل ازالة الامور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمول و الاحجار أو القصب و الاشجار لو كانت مستأجمة و غير ذلك. و يختص كل منها ببعض الامور عند المشهور، و نحن نبينها في ضمن مسائل.
مسألة ۲۷- یعتبر في إحیاء الموات داراً و مسکناً – بعد إزالة الموانع لو کان – أن یدار علیه حائط بما یعتاد في تلک البلاد؛ و لو کان بخشب أو قصب أو حدید أو غیرها و یسقّف؛ و لو بعضها ممّا یمکن أن یسکن فیه. و لا یعتبر فیه مع ذلک نصب الباب و لا یکفي إدارة الحائط بدون التسقیف، نعم یکفي ذلک في إحیائه حظیرة للغنم و غیره، أو لأن یجفّف فیها الثمار أو یجمع فیها الحشیش و الحطب. و لو بنی حائطاً في الموات بقصد بناء الدار و قبل أن یسقّف علیه بدا له و قصد کونه حظیرة ملکها، کما لو قصد ذلک من أوّل الأمر، و کذلک في العکس؛ بأن حوّطه بقصد کونه حظیرة فبدا له أن یسقّفه و یجعله داراً.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۲-يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا، بعد إزالة الموانع لو كانت، أن يدير عليها حائطا بما يعتاد في تلك البلاد و لو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها، و يسقف و لو بعضها الذي يمكن أن يسكن فيه.و لا يعتبر مع ذلك نصب الباب، و لا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف، نعم يكفي ذلك في إحيائها حظيرة أو لتجفيف الثمار، أو ما شابه.و لو بنى حائطا في الموات بقصد بناء الدار و تركها بلا سقف مع قصد تملكها حظيرة، ملكها، و كذا لو حوطها بقصد الحظيرة فإنه يملكها و إن بدأ له أن يجعلها دارا.
الصافی : مسألة ۲۷- یعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد إزالة الموانع لو كان، أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد و لو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها، و يسقف و لو بعضها مما يمكن أن يسكن فيه. و لا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب، و لا يكفي ادارة الحائط بدون التسقيف. نعم يكفي ذلك في احيائه حظيرة للغنم و غيره، أو لان يجفف فيها الثمار، أو يجمع فيها الحشيش و الحطب. و لو بنى حائطا في الموات بقصد بناء الدار و قبل ان يسقف عليه بدا له و قصد كونه حظيرة ملكها، كما لو قصد ذلك من أول الامر، و كذلك في العكس، بأن حوطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقفه و يجعله دارا.
مسألة ۲۸- یعتبر في إحیاء الموات مزرعاً – بعد إزالة الموانع – تسویة الأرض لو کانت فیها حفر و تلال مانعة عن قابلیتها للزرع و ترتیب مائها: أمّا بشقّ ساقیة من نهر، أو حفر قناة لها، أو بئر، و بذلک یتمّ إحیاؤها و یملکها المحیي، و لا یعتبر في إحیائها حرثها فضلاً عن زرعها. و إن کانت الأرض ممّا لاتحتاج في زراعنها إلی ترتیب ماء – لأنّه یکفیه ماء السماء – کفی في إحیائها إعمال الاُمور الاُخر عدا ترتیب الماء، و إن کانت مهیّأة للزرع بنفسها؛ بأن لم یکن فیها مانع عنه ممّا ذکر و لم یحتج إلّا إلی سوق الماء کفی في إحیائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إلیها، و إن لم یحتج إلی سوق الماء أیضاً – من جهة أنّه یکفیه ماء السماء – کبعض الأراضي السهلة و التلال التي لاتحتاج في زرعها إلی علاج و قابلة لأن تزرع دیمیّاً – فالظاهر أنّ إحیاءها المفید لتملّکها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا یبعد الاکتفاء بالحرث في تملّکها، و أمّا الاکتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففیه إشکال، نعم لا إشکال في کونه تحجیراً مفیداً للأولویّة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۳-يعتبر في إحياء الموات مزرعة إزالة الموانع و تهيئة الأرض بتسوية حفرها و إزالة تلالها المانعة عن الزرع، و ترتيب مائها بشق ساقية أو حفر بئر إن كانت تسقى بالماء، و بذلك يتم إحياؤها و يملكها المحيي، و لا يعتبر حرثها فضلا عن زرعها. و ان كانت لا تحتاج إلى ترتيب ماء كفى تهيئتها للزرع بدون ترتيب الماء.و إن لم تحتج إلا إلى سوق الماء كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها. و إن لم تحتج إلى سوق الماء أيضا و كان يكفيها ماء السماء فالظاهر أن إحياءها بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملكها. و أما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففيه إشكال، نعم يكون تحجيرا و يفيد الأولوية.
الصافی : مسألة ۲۸- يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر و تلال مانعة عن قابليتها للزرع و ترتيب مائها اما بشق ساقية من نهر أو حفر قناة لها بئر، و بذلك يتم احياؤها و يملكها المحيي، و لا يعتبر في احيائها حرثها فضلا عن زرعها. و ان كانت الارض مما لا تحتاج في زراعتها الى ترتيب ماء لانه يكفيه ماء السماء كفى في احيائها اعمال الامور الاخر عدا ترتيب الماء، و ان كانت مهيأة للزرع بنفسها- بأن لم يكن فيها مانع عنه مما ذكروا و لم يحتج الا الى سوق الماء- كفى في احيائها ادارة التراب حولها مع سوق الماء اليها. و ان لم يحتج الى سوق الماء أيضا من جهة أنه يكفيه ماء السماء كبعض الاراضي السهلة و التلال التي لا تحتاج في زرعها الى علاج بل هي قابلة لان تزرع ديميا، فالظاهر ان احياءها المفيد لتملكها انما هو بادارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملكها. و أما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففيه اشكال. نعم لا اشكال في كونه تحجيرا مفيدا للاولوية.
مسألة ۲۹- یعتبر في إحیاء البستان کلّ ما اعتبر في إحیاء الزرع بزیادة غرس النخیل أو الأشجار مع سقیها حتّی تستعدّ للنموّ إن لم یسقها ماء السماء. و لا یعتبر التحویط حتّی في البلاد التي جرت عاداتهم علیه علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۴-يعتبر في إحياء البستان، مضافا إلى ما مر في إحياء الزرع، غرس أشجارها، و لا يبعد عدم اعتبار سقيها، كما لا يعتبر تحويطها حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى.
الصافی : مسألة ۲۹- يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها ماء السماء،و لا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الاقوى بل لا يبعد كفاية مجرد غرس الاشجار في احياء البستان.
مسألة ۳۰- یحصل إحیاء البئر في الموات بأن یحفرها إلی أن یصل إلی الماء، فیملکها بذلک، و قیل ذلک یکون تحجیراً لا إحیاء. و إحیاء القناة بأن یحفر الآبار إلی أن یجري ماؤها علی الأرض، و إحیاء النهر بحفره و إنهائه إلی الماء المباح کالشطّ و نحوه؛ بحیث کان الفاصل بینهما یسراً کالمرز و المسنّاة الصغیرة، و بذلک یتمّ إحیاء النهر فیملکه الحافر، و لا یعتبر فیه جریان الماء فیه فعلاً و إن اعتبر ذلک في تملّک الماء.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۵- يتم إحياء البئر في الموات بأن يحفرها حتى يصل إلى الماء فيملكها بذلك، و قبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياء. و القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض، و النهر بإيصال حفره إلى قرب الماء المباح كالنهر الكبير و نحوه، بحيث يكون الفاصل بينهما كالمرز، و لا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا، و إن اعتبر ذلك في تملك المياه.
الصافی : مسألة ۳۰- يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك،و قبل ذلك يكون تحجيرا لا احياء. و احياء القناة بأن يحفر الآبار الى أن يجري ماؤها على الارض، و احياء النهر بحفره و انهائه الى الماء المباح كالشط و نحوه بحيث كان الفاصل بينهما كالمرز و المسناة الصغيرة و بذلك يتم احياء النهر فيملكه الحافر، و لا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا و ان اعتبر ذلك في تملك المياه.
تاریخ بارگزاری قبلی : یکشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۴