انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الوصیة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي علی ضربین: تملیکیّة کأن یوصي بشيء من ترکته لزید، و عهدیّة، کأن یوصي بما یتعلّق بتجهیزه أو بالستئجار الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو الزیارات له.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۰- الوصية على أقسام، لأنها قد تكون تمليك عين أو منفعة، و قد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة، و قد تكون إبراء لدين و إسقاطا لحق، و قد تكون عهدا و إذنا و طلبا لتجهيزه و غسله و الصلاة عليه و قضاء صلاته و صومه و حجه ورد أماناته و أمثال ذلك. و قد ذكرنا تفصيل ذلك في التعليق على كتاب الوصية من العروة الوثقى.
الصافی : مسألة - و هى العهد المتعلق بامور راجعة الى بعد الموت و هى على ضربين: تمليكة كأن يوصى بشي‏ء من تركته لزيد و غير تمليكية التى عبروا عنها بالعهدية كأن يوصى بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.
مسألة ۱- إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت یجب علیه أن یوصي بإیصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع و نحوها إلی أربابها و الإشهاد علیها، خصوصاً إذا خفیت علی الورثة، و کذا بأداء ما علیه من الحقوق المالیّة؛ خلقیّاً کان کالدیون و الضمانات و الدیات و اُروش الجنایات، أو خالقیّاً کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات، بل یجب علیه أن یوصي بأن یستأجر عنه ما علیه من الواجبات البدنیّة ممّا یصحّ فیها النیابة و الاستئجار کقضاء الصوم و الصلاة إذا لم یکن له وليّ یقضیها عنه، بل و لو کان له وليّ لا یصحّ منه العمل کالصبيّ، أو کان ممّن لا وثوق بإتیانه أو صحّة عمله.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۱- إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت تتضيق الواجبات التي كانت موسعة عليه في حياته، فيحب عليه الإتيان بها فورا، و إذا لم يتمكن من الإتيان بها بنفسه يجب عليه أن يوصي بها، خصوصا إذا كانت حقوقا تخفى على الورثة، فيوصي بإيصال ما عنده من ودائع الناس و أموالهم و بضائعهم و نحوها إلى أربابها، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية للناس كالديون و الضمانات و الديات و أرش الجنايات، أو حقوق للّه تعالى كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفّارات. بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه للواجبات البدنية مما يصح فيه النيابة و الاستئجار كقضاء الصوم و الصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل حتى لو كان له ولي و كان لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق بأدائه، أو بصحة عمله.
الصافی : مسألة ۱-اذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه المبادرة الى إتيان ما عليه اداء او قضاء من الواجبات البدنية و المالية خلقية كانت أو خالقية و إن لم يتمكن من ذلك لا بالمباشرة و لا بواسطة غيره يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من اموال الناس الودائع و البضائع و نحوها الى أربابها و الاشهاد عليها، خصوصاً اذا خفيت على الورثة، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقياً كان كالديون و الضمانات و الديات و أروش الجنايات، أو خالقياً كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيه النيابة و الاستئجار كقضاء الصوم و الصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل و لو كان له ولي لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق باتيانه أو بصحة عمله.
مسألة ۲- إذا کان عنده أموال الناس، أو کان علیه حقوق و واجبات، لکن یعلم أو یطمئنّ بأنّ أخلافه یوصلون الأموال و یؤدّون الحقوق و الواجبات، لم یجب علیه الإیصاء و إن کان أحوط و دولی.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۲-  إذا كان عنده أموال للناس أو كان عليه حقوق و واجبات، و كان يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يؤدونها، لم يجب عليه الإيصاء، و إن كان أحوط و أولى.
الصافی : مسألة ۲-إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات‏ لكن يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يوصلون الاموال و و يؤدون الحقوق و الواجبات، لم يجب‏ عليه الإيصاء، و إن كان أحوط و أولى.
مسألة ۳- یکفي في الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أيّ لغة کان، و لا یعتبر فیها لفظ خاصّ، و لفظها الصریح في التملیکیة یقول: «أوصیت لفلان بکذا» أو «اعطوا فلاناً» أو «ادفعوا إلیه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي کذا» و هکذا، و في العهدیّة: «افعلوا بعد موتي کذا و کذا» و هکذا. و الظاهر عدم کفایة الإشارة إلّا مع العجز عن النطق، بخلاف الکتابة فإنّ الظاهر الاکتفاء بها مطلقاً، خصوصاً في الوصیّة العهدیّة إذا علم أنّه قد کان في مقام الوصیّة و کانت العبارة ظاهرة الدلالة علی المعنی المقصود، فیکفي وجود مکتوب من الموصي بخطّة و خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیّة فیجب تنفیذها.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۳- يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان، و لفظها الصريح في التمليكية أن يقول: أوصيت لفلان بكذا أو أعطوا فلانا أو ادفعوا إليه بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا، و هكذا. و في العهدية: افعلوا بعد موتي كذا و كذا و هكذا.و الأحوط عدم كفاية الإشارة إلا مع العجز عن النطق، كما أن الأحوط الاقتصار في الكتابة وحدها من دون نطق على حال الضرورة.
الصافی : مسألة ۳- يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان،و لا يعتبر فيها لفظ خاص، و لفظها الصريح في التمليكية أن يقول «أوصيت لفلان بكذا» أو «أعطوا فلاناً» أو «ادفعوا إليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي كذا» و هكذا، و في العهدية «افعلوا بعد موتي كذا و كذا» و هكذا، و الظاهر كفاية الإشارة مع العجز عن النطق و مع التمكن منه و عدم العذر من النطق به كعسر ذلك عليه فالاحوط عدم الاكتفاء بها و إن كان لا يبعد الاكتفاء بها مطلقاً اذا فهم منها الوصية، و اما الكتابة فالظاهر الاكتفاء بها مطلقاً، خصوصاً في الوصية العهدية اذا علم أنه قد كان في مقام الوصية و كانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود، فيكفى وجود مكتوب من الموصى بخطه و خاتمه اذا علم من قرائن الاحوال كونه بعنوان الوصية فيجب تنفيذها.
مسألة ۴- الوصیّة التملیکیّة لها أرکان ثلاثة: الموصي و الموصی به و الموصی له، و أمّا الوصیّة العهدیّة فإنّها یکون قوامها بأمرین: الموصي و الموصی به، نعم إذا عیّن الموصي شخصاً لتنفیذها تقوّم حینئذٍ باُمور ثلاثة: الموصي و الموصی به و الموصی إلیه، و هو الذي یطلق علیه الوصيّ.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۴-  أركان الوصية التمليكية ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له. و الوصية العهدية قوامها بأمرين: الموصي، و الموصى به. نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها تتقوم بثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى إليه أي الوصي.
الصافی : مسألة ۴- الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له.و أما الوصية العهدية فانما يكون قوامها بأمرين: الموصي، و الموصى به. نعم إذا عين الموصي شخصاً لتنفيذها تتقوم حينئذٍ بامور ثلاثة:الموصي، و الموصى به، و الموصى إليه. و هو الذى يطلق عليه «الوصى».
مسألة ۵- لا إشکال في أنّ الوصیّة العهدیّة لا یحتاج إلی قبول، نعم لو عیّن وصیّاً لتنفیذها لابدّ من قبوله، لکن في وصایته لا في أصل الوصیّة. و أمّا الوصیّة التملیکیّة فإن کانت تملیکاً للنوع کالوصیّة للفقراء و السادة و الطلبة، فهي کالعهدیّة لا یعتبر فیها القبول، و إن کانت تملیکاً للشخص، فالمشهور علی أنّه یعتبر فیها القبول من الموصی له، و لا یبعد عدم اعتباره و کفایة عدم الردّ، فتبطل الوصیّة بالردّ لا أنّ القبول شرط.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۵-  الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عين وصيا لتنفيذها لا بد من قبوله الوصاية لا أصل الوصية. أما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء و السادة و الطلبة فلعلها تحسب من العهدية فيجب إعطاء ما أوصى به لهم، و إن كانت تمليكا لشخص فيعتبر فيها القبول من الموصى له، و تبطل بالرد بعد الموت و قبل القبول.
الصافی : مسألة ۵- لا اشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول.نعم لو عين وصياً لتنفيذها لا بد من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصية، و أما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء و السادة و الطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول، و إن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصى‏ له، فلا يكفى عدم الرد و ان كان تبطل بالرد اذا كان بعد الموت و قبل القبول.
مسألة ۶- یکفي في القبول – بناءً علی اعتباره – کلّ ما دلّ علی الرضا؛ قولاً أو فعلاً کأخذ الموصی به و التصرّف فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۶- يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذه الموصى به و التصرف فيه، قاصدا قبول الوصية.
الصافی : مسألة ۶- يكفي في القبول بناءً على اعتباره كل ما دل على الرضا قولًا أو فعلًا،كأخذه الموصى‏ به و التصرف فيه.
مسألة ۷- بناءً علی اعتبار القبول، لا فرق بین وقوعه في حیاة الموصي أو بعد موته، کما أنّه لا فرق في الواقع بعد الموت بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّراً عنه مدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۷- لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في القبول الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.
الصافی : مسألة ۷-بناءً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته،كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلًا به أو متأخراً عنه مدة.
مسألة ۸- لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً، صحّ فیما قبله، و بطل فیما ردّه علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۸-  إذا رد بعضا و قبل بعضا فالصحة مشكلة لعدم تطابق الإيجاب مع القبول. نعم بناء على عدم اعتبار القبول و كون الرد مبطلا صح فيما قبله و بطل فيما رده، و لكن هذا القول ضعيف.
الصافی : مسألة ۸-لو رد بعضاً و قبل بعضاً صح فيما قبله و بطل فيما رده على الاقوى‏ لان الظاهر عدم تعلق قصد الموصى بتمليك المجموع من حيث المجموع.
مسألة ۹- لو مات الموصی له في حیاة الموصي، أو بعد موته قبل أن یصدر منه ردّ أو قبول، قام ورثته مقامه في الردّ و القبول، فیملکون الموصی به بقبولهم أو عدم ردّهم کمورّثهم لو لم یرجع الموصي عن وصیّته قبل موته.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷۹- إذا مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول، قام ورثته مقامه في الرد و القبول، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.
الصافی : مسألة ۹- لو مات الموصى‏ له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول،فيملكون الموصى‏ به بقبولهم أو عدم رد هم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.
مسألة ۱۰- الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال الموصی به من الموصي ابتداءً لا أنّه ینتقل إلی الموصی له أوّلاً ثمّ إلی وارثه، و إن کانت القسمة بین الورثة في صورة التعدّد علی حسب قسمة المواریث، فعلی هذا لا یخرج من الموصی به دیون الموصی له و لا تنفذ فیه وصایاه.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۰- الظاهر أن المال الموصى به ينتقل من الموصي نفسه إلى ورثة الموصي له لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولا ثم إليهم، و إن كانت القسمة بينهم في صورة التعدد على حسب الإرث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه.
الصافی : مسألة ۱۰-  الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداءً لا انه ينتقل إلى الموصى له أولًا ثمّ إلى وارثه و إن كانت القسمة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى‏ به ديون الموصى‏ له و لا تنفذ فيه وصاياه.
مسألة ۱۱- إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، صحّت الوصیّة فیمن قبل، و بطلت فیمن ردّ بالنسبة.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۱- إذا كان الإيجاب مركبا من إيجابين كأن يقول هذا لزيد و هذا لعمرو، و مات الموصى لهما، و قبل ورثة أحدهما دون الآخر، صحت الوصية فيمن قبل و بطلت فيمن رد بالنسبة. و لو كان الإيجاب واحدا كأن يقول هذا لزيد و عمرو و مات الموصى لهما و قبل بعض ورثتهما دون بعض، فيشكل صحة قبولهم.
الصافی : مسألة ۱۱-إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم‏ صحت الوصية فيمن قبل و بطلت فيمن رد بالنسبة.
مسألة ۱۲- یعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختیار و الرشد و الحرّیة، فلا تصحّ وصیّة الصبيّ. نعم الأقوی صحّة وصیّة البالغ عشراً إذا کانت في البرّ و المعروف کبناء المساجد و القناطر و وجوه الخیرات و المبرّات، و کذا لا تصحّ وصیّة المجنون و لو أدواریّاً في دور جنونه و لا السکران و کذا المکره و السفیه و المملوک و إن قلنا بملکه کما هو الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۲-  يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا تصح وصية الصبي، نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر و المعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرات. و كذا لا تصح وصية المجنون و لو أدواريا في دور جنونه، و لا السكران و لا المكره، و كذا السفيه سواء كان قبل حجر الحاكم أو بعده في وصاياه المالية، أما في غير ما يحتاج إلى صرف المال كالأمور الراجعة إلى تجهيزه و أمثاله، فتصح وصيته كسائر عقوده غير المالية.
الصافی : مسألة ۱۲-  يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية،فلا تصح وصية الصبي. نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشراً إذا كانت في البر و المعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرات، و كذا لا تصح وصية المجنون و لو أدوارياً في دور جنونه، و لا السكران، و كذا المكره و السفيه و المملوك و ان قلنا بملكه كما هو الاقوى.
مسألة ۱۳- یعتبر في الموصي – مضافاً إلی ما ذکر -: أن لا یکون قاتل نفسه متعمّداً، فمن أوقع علی نفسه جرحاً أو شرب السمّ أو ألقی نفسه من شاهق – مثلاً – ممّا یقطع أو یظنّ کونه مؤدیّاً إلی الهلاک لم تصحّ وصیّته المتعلّقة بأمواله إذا وقع منه ذلک متعمّداً، فإن کان إیقاع ذلک خطأً أو کان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصیّته. و لو أوصی ثمّ أحدث في نفسه ما یؤدّي إلی هلاکه، لم تبطل وصیّته و إن کان حین الوصیّته بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۳- يعتبر في الموصي مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقى نفسه متعمدا من شاهق مثلا مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك، لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله، و كذا وصيته غير المتعلقة بأمواله على إشكال. أما إذا فعل ذلك خطأ أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته.و لو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته، و إن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
الصافی : مسألة ۱۳- يعتبر في الموصى مضافاً الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً، فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب السم أو ألقى نفسه متعمداً من شاهق مثلًا مما يقطع أو يظن كونه مؤدياً إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله، أما إن ايقاع ذلك خطأً أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته، و لو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته و إن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
مسألة ۱۴- لا تبطل الوصیّته بعروض الإغماء و الجنون للموصي و إن داما حین الممات.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۴-لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي و إن استمرا حتى الوفاة.
الصافی : مسألة ۱۴-لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي‏و إن داما حتى الممات.
مسألة ۱۵- یشترط في الموصی له الوجود حین الوصیّة، فلا تصحّ الوصیّة للمعدوم، کما أوصی للمیّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن یوجد من أولاد فلان، و یجوز الوصیّة للحمل بشرط وجوده حین الوصیّة – و إن لم تلجه الروح – و انفصاله حیّاً، فلو انفصل میّتاً بطلت الوصیّة و رجع المال میراثاً لورثة الموصي.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۵-  يشترط في الموصى له وجوده حين الوصية، فلا تصح الوصية للمعدوم كما إذا أوصى للميت أو لمن ستحمله المرأة في المستقبل أو لمن سيوجد من أولاد فلان، و يجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح، بشرط انفصاله حيا فلو انفصل ميتا بطلت الوصية و رجع المال ميراثا لورثة الموصي.
الصافی : مسألة ۱۵-يشترط في الموصى‏ له الوجود حين الوصية،فلا تصح الوصية للمعدوم، كما أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن يوجد من أولاد فلان، و يجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح و انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميتاً بطلت الوصية و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي.
مسألة ۱۶- تصحّ الوصیّة للذمّي، و کذا للمرتدّ الملّي إذا لم یکن المال ممّا لا یملکه الکافر کالمصحف و العبد المسلم، و لا تصحّ للحربي و لا للمرتدّ عن فطرة علی إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۶-الصافی : مسألة ۱۶-تصح الوصية للذمي‏ و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف، و لا تصح للحربي و لا للمرتد عن فطرة على إشكال فيهما.
مسألة ۱۷- لا تصحّ الوصیّة لمملوک الغیر و إن أجاز المالک، و تصحّ لمملوک نفسه، و لکن لا یملک الموصی به کالأحرار، بل إن کان بقدر قیمته ینعتق و لا شيء له و إن کان أکثر من قیمته انعتق و کان الفاضل له، و إن کان أقلّ ینعتق منه بمقداره، و سعی للورثة في البقیّة.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۷-لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك،و تصح لمملوك نفسه و لكن لا يملك الموصى به كالاحرار، بل ان كان بقدر قيمته ينعتق و لا شي‏ء له، و ان كان أكثر من قيمته انعتق و كان الفاضل له، و ان كان أقل ينعتق منه بمقداره و سعى للورثة في البقية، هذا في القن و في المكاتب و المدبر تفصيل يطلب من مظانه في كتب الفقه.
مسألة  ۱۸-یشترط في الموصی به في الوصیّة التملیکیّة أن یکون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل کحقّي التحجیر و الاختصاص، من غیر فرق في المال بین کونه عیناً أو دیناً في ذمّة الغیر أو منفعة، و في العین بین کونها موجودة فعلاً أو ممّا سیوجد، فتصحّ الوصیّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۷- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير و الاختصاص، سواء كان المال عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة، و سواء كانت العين موجودة فعلا أو ستوجد، فتصح الوصية بما ستحمله الدابة أو ستثمره الشجرة.
الصافی : مسألة ۱۸- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقاً قابلا للنقل كحقى التحجير و الاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة، و في العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجر في المستقبل.
مسألة ۱۹- لابدّ أن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّی تکن مالاً شرعاً، فلا تصحّ الوصیّة بالخمر و الخنزیر و ألات اللهو و القمار و لا بالحشرات و کلب الهراش و نحوها، و أن تکون المنفعة الموصی بها محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصیّة بمنفعة المغنّیة و آلات اللهو، و کذا منافع القردة و نحوها.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۸-  الصافی : مسألة ۱۹-لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر و الخنزير و آلات اللهو و القمار، و لا بالحشرات و كلب الهراش و نحوها. و أن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية و آلات اللهو، و كذا منافع القردة و نحوها.
مسألة ۲۰- لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر و إن أجاز المالک؛ سواء کان الإیصاء به عن نفسه – بأن جعل مال الغیر لشخص بعد وفاة نفسه – أو عن الغیر بأن جعله لشخص بعد وفاة مالکه.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸۹- الصافی : مسألة ۲۰- لا تصح الوصية بمال الغير و إن أجاز المالك، سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.
مسألة ۲۱-یشترط في الوصیّة العهدیّة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء، فلا تصحّ الوصیّة بصرف ماله في معونة الظّلام و قطّاع الطریق و تعمیر الکنائس و نسخ الضلال و نحوها، و کذا الوصیّة بما یکون صرف المال فیه سفهاً أو عبثاً.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۰- الصافی : مسألة ۲۱-يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا مقبولا عند العقلاء،{الصافی :سائغاً تعلق به أغراض العقلاء} فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام و قطاع الطريق و تعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها، و كذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها أو عبثا.
مسألة ۲۲- لو أوصی بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقلیداً و غیر سائغ عند الوصيّ، کما إذا أوصی بنقل جنازته مع عروض الفساد علیها إلی أحد المشاهد و کان ذلک سائغاً عند الموصي لم یجب، بل لم یجز علیه تنفیذها، و لو انعکس الأمر انعکس الأمر.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۱- المدار في وجوب تنفيذ الوصية ما هو جائز عند الوصي اجتهادا أو تقليدا، فلو أوصى بما هو جائز عنده و كان غير جائز عند الوصي لم يجب عليه بل لم يجز له تنفيذه، و العكس بالعكس.
الصافی : مسألة ۲۲- لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند الوصى‏ / كما اذا أوصى بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها الى أحد المشاهد و كان ذلك سائغاً عنده-/ لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها، و لو انعكس الامر انعكس الامر.
مسألة ۲۳- لو أوصی لغیر الوليّ بمباشرة تجهیزه کتغسیله و الصلاة علیه مع وجود الوليّ، ففي نفوذها و تقدیمه علی الوليّ و عدمه و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط أن یکون ذلک بإذن الوليّ؛ بأن یستأذن الوصيّ من الوليّ و یأذن الوليّ للوصيّ.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۲- إذا أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي، فالأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي، بأن يستأذن الوصي من الولي و يأذن الولي للوصي.
الصافی : مسألة ۲۳-لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي‏ ففى نفوذها و تقديمه على الولى و عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو اولهما عن رجحان، لكن لا يترك الاحتياط بأن يستأذن الوصى من الولى و يأذن‏ الولي للوصي.
مسألة ۲۴- یشترط في نفوذ الوصیّة – في الجملة – أن لا یکون زائداً علی الثلث. و تفصیله: أنّ الوصیّة إن کانت بواجب مالي – کأداء دیونه و أداء ما علیه من الحقوق کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات – تخرج من أصل المال ما بلغ، بل لو یوص بها یخرج من الأصل و ان استوعبت الترکة، و یلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني کالحجّ و لو کان منذوراً علی الأقوی. و إن کانت تملیکیّة أو عهدیّة تبرّعیة – کما إذا أوصی بإطعام الفقراء أو الزیارات أو إقامة التعزیة و نحو ذلک – نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد یتوقّف علی إمضاء الورثة و إجازتهم، فإن أمضوا صحّت، و إلّا بطلت؛ من غیر فرق بین وقوع الوصیّة في حال الصحّة أو في حال المرض. و کذلک إذا کانت بواجب غیر ماليّ علی الأقوی، کما إذا أوصی بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۳- إذا كانت الوصية بواجب مالي كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل تخرج من الأصل و إن استوعبت التركة و لم يوص بها.
و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج الواجب و لو كان منذورا على الأقوى.
أما إذا كانت الوصية تمليكية أو عهدية تبرعية، كما لو أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارة أو إقامة التعزية و نحو ذلك، فتنفذ بمقدار الثلث، و فيما زاد عليه يتوقف على إمضاء الورثة و إجازتهم، فإن أمضوا صحت و إلا بطلت، من غير فرق بين أن تكون الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.
و كذا الحكم إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بقضاء ما عليه من صلاة و صوم.
الصافی : مسألة ۲۴-يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث.و تفصيله: إن الوصية ان كانت بواجب مالي كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص بها يخرج من الأصل و إن استوعبت التركة، و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج و لو كان منذوراً على الأقوى.
و ان كانت تمليكية أو عهدية تبرعية-/ كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك-/ نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد يتوقف على إمضاء الورثة و إجازتهم، فإن أمضوا صحت و إلا بطلت، من غير فرق بين وقوع الوصية في حال الصحة أو في حال المرض. و كذا إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بالصلاة و الصوم عنه اذا اشتغلت ذمته بهما.
مسألة ۲۵-لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کانت الوصیّة بکسر مشاع أو بمال معیّن أو بمقدار من المال، فکما أنّه لو أوصی بثلث ماله نفذت في تمامه، و لو أوصی بالنصف نفذت بمقدار الثلث و بطلت في الزائد – و هو السدس – بدون إجازة الورثة، کذلک لو أوصی بمال معیّن، فإنّه ینسب إلی مجموع الترکة، فإن کان بمقدار ثلث المجموع أو أقلّ نفذت في تمامه، و إن کان أکثر نفذت فیه بمقدار ما یساوي الثلث، و في الزائد یتوقّف علی إمضاء الورثة. و کذلک الحال لو أوصی بمقدار من المال، کما إذا أوصی بألف دینار – مثلاً – یقوّم مجموع الترکة و ینسب ما أوصی به إلی قیمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو کان بمقدار الثلث أو أقلّ، و في المقدار الذي یساوي ثلث الترکة لو کان أزید و لم یجز الورثة.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۴- لا فرق في نفوذ الوصية في الثلث فقط بين أن تكون بسهم مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فلو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث و لم تصح في الزائد و هو السدس إلا بإجازة الورثة، و لو أوصى‏  بمال معين ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه و إن كان أكثر نفذت فيه بمقدار الثلث و توقف الزائد على إمضاء الورثة.
الصافی : مسألة ۲۵- لا فرق فيما ذكر بين ما اذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال،فكما انه لو أوصى بثلث ماله نفذت في تمامه، و لو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث و بطلت في الزائد (و هو السدس) بدون إجازة الورثة، كذلك لو أوصى بمال معين فانه ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه و إن كان أكثر نفذت فيه بمقدار ما يساوى الثلث، و في الزائد يتوقف على امضاء الورثة، و كذلك الحال لو أوصى بمقدار من المال، كما إذا أوصى بألف دينار مثلا يقوّم مجموع التركة و ينسب ما أوصى به الى قيمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث او اقل، و في المقدار الذى يساوي ثلث التركة لو كان ازيد و لم يجز الورثة.
مسألة ۲۶- لو کانت إجازة الوارث لما زاد علی الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشکال و إن ردّها قبل الموت، و کذا لو أجازها قبل الموت و بقي علی إجازتها إلی ما بعد الموت. و أمّا لو ردّها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة و لا أثر للردّ بعدها أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۵- تنفذ إجازة الوارث بعد موت الموصي فيما زاد عن الثلث حتى لو كان رد الوصية قبل الموت. و إذا أجاز الوصية قبل الموت و بقيت إجازته إلى ما بعد الموت ثم ردها فالأقوى عدم تأثير رده.
الصافی : مسألة ۲۶-لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال‏ و ان ردها قبل الموت، و كذا لو أجازها قبل الموت و بقي اجازتها الى ما بعد الموت و أما لو ردها بعد الموت فهل تنفذ الاجازة السابقة و لا أثر للرد بعدها أم لا؟ قولان اقواهما الاول.
مسألة ۲۷- لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها، نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصی بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار، و بطلت في الزائد و هو السدس من ماله.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۶-  إذا أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصى بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في المقدار المجاز و بطلت في الزائد و هو سدس ماله.
الصافی : مسألة ۲۷-لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز،فلو أوصى بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار و بطلت في الزائد و هو السدس من ماله.
مسألة ۲۸- لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصیّة في حقّ المجیز في الزیادة و بطلت في حقّ غیره، فإذا کان للموصي ابن و بنت و أوصی لزید بنصف ماله قسمت الترکة ثمانیة عشر و نفذت في ثلثها – و هو ستّة – و في الزائد – و هو ثلاثة – احتاج إلی إمضاء الابن و البنت، فإن أمضیا معاً نفذت في تمامها، و إن أمضی الابن دون البنت نفذت في الاثنین و بطلت في واحد، فکان للموصی له ثمانیة، و إن کان بالعکس کان بالعکس و کان للموصی له سبعة.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۷- إذا أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز و بطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و احتاج الزائد و هو ثلاثة إلى إمضاء الابن و البنت، فإن أمضيا معا نفذت في تمامها، و إن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين و بطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، و إن أمضت البنت كان للموصى له سبعة.
الصافی : مسألة ۲۸-لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة و بطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و في الزائد-/ و هو ثلاثة-/ احتاج الى امضاء الابن و البنت، فان أمضيا معاً نفذت في تمامها، و ان أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين و بطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، و إن كان بالعكس كان للموصى‏ له سبعة.
مسألة ۲۹- لو أوصی بعین معیّنة أو مقدار کلّي من المال کمائة دینار، یلاحظ في کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزید بالنسبة إلی أموال الموصي حین الوفاة لا بالنسبة إلی أمواله الموجوة حال الوصیّة، فلو أوصی لزید بعین کانت بمقدار نصف أمواله حین الوصیّة، لکن من جهة نقصان قیمتها أو زیادة قیمة غیرها أو تجدّد مال آخر له بعد ذلک صارت قیمتها بمقدار الثلث ممّا ترک، نفذت في جمیعها، و لو فرض أنّها کانت بمقدار الثلث حین الوصیّة، لکن من جهة ارتفاع قیمتها أو نقصان قیمة غیرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما ترکه حین الموت، نفذت فیها بما یساوي الثلث و بطلت في الزائد لو لم تجز الورثة، و هذا ممّا لا إشکال فیه. و إنّما الإشکال فیما إذا أوصی بکسر مشاع کما إذا قال: «ثلث مالي لزید بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصیّة بعض الأموال و أنّه هل تشمل الوصیبة الزبادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سیّما إذا تکن متوقّعة الحصول، لکنّ الظاهر – نظراً إلی شاهد الحال – أنّ المراد بالمال: المال الذي لو لم یوص بالثلث کان جمیعه للورثة، و هو ما کان له عند الوفاة، نعم لو کانت قرینة في کلامه تدلّ علی أنّ المراد الأموال الموجودة حال الوصیّة اقتصر علیها کما إذا عدّ أمواله ثمّ قال: «ثلث أموالي لزید بعد وفاتي».
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۸- المدار في تقويم ماله و نفوذ وصيته بثلثه على قيمته عند وفاته لا عند الوصية، و كذا العين الموصى بها، فلو نقص ماله أو نقصت قيمته أو نقصت قيمة العين التي أوصى بها بعد الوصية حسب كل ذلك بقيمته عند الوفاة.فلو أوصى بعين لزيد و كان مقدارها نصف ماله عند الوصية و لكن نقصت قيمتها أو زادت قيمة غيرها أو تجدد له مال آخر فصارت قيمتها عند موته ثلث ماله نفذت الوصية فيها جميعا، و لو كانت العين الموصى بها بمقدار الثلث عند الوصية لكن زادت عن ذلك عند الموت نفذت وصيته فيها بما يساوي الثلث و احتاج الباقي إلى إجازة الورثة.
و إذا أوصى بثلث ماله مثلا ثم تجدد له مال بعد الوصية و قبل وفاته فالحكم فيه يتبع ظاهر مراده، و ظاهر المراد يختلف باختلاف الموارد، فإن ظهر مقصوده و لو بالقرينة فبها، و إلا فيكتفى بالأقل لأنه المتيقن، و الزائد محكوم بكونه ملكا للورثة.
الصافی : مسألة ۲۹- لو أوصى بعين أو مقدار كلي من المال كمائة ديناريلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة الى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة الى أمواله الموجودة حال الوصية، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث نفذت في الجميع، و لو فرض انها كانت بمقدار الثلث حين الوصية لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت نفذت فيها بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد لو لم تجز الورثة. و هذا مما لا اشكال فيه، و انما الاشكال فيما اذا أوصى بكسر مشاع-/ كما اذا قال ثلث مالي لزيد بعد وفاتي-/ ثمّ تجدد له بعد الوصية بعض الاموال و أنه هل تشمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا؟ سيما اذا لم تكن متوقعة الحصول. لكن الظاهر نظراً الى شاهد الحال أن المراد بالمال، المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة و هو ما كان له عند الوفاة. نعم لو كانت قرينة في كلامه تدل على ان المراد الاموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها، كما اذا عد أمواله ثمّ قال: ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي.
مسألة ۳۰- الإجازة من الوارث إمضاء و تنفیذ، فلا یکفي مجرّد الرضا و طیب النفس من دون قول أو فعل یدلّان علی التنفیذ و الإمضاء.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹۹-  إجازة الوارث إمضاء و تنفيذ، فلا يكفي مجرد الرضا و طيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ و الإمضاء. و لا يعتبر فيها الفورية.
الصافی : مسألة ۳۰- الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ،فلا يكفي مجرد الرضا و طيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ و الإمضاء.
مسألة ۳۱- لا یعتبر في الإجازة کونها علی الفور.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۳۱- لا يعتبر في الاجازة كونها على الفور.
مسألة ۳۲- یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة، بل و کذا ما یملک بعد الموت إذا أوجد المیّت سبیه قبل الموت، مثل ما یقع الشبکة التي نصبها المیّت في زمان حیاته، فیخرج منه الدین و وصایا المیّت إذا أوصی بالثلث.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۰-ما يملكه الميت بالموت كالدية، يحسب من التركة، بل و كذا ما يملكه بعد موته إذا أوجد الميت سببه قبل موته، كالذي يقع في شبكة نصبها في حياته، فيخرج منه الدين و وصاياه.
الصافی : مسألة ۳۲- يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية بل و كذا ما يملكه بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل الموت، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته فيخرج منه الدين و وصايا الميت اذا أوصى بالثلث.
مسألة ۳۳- للموصي تعیین ثلثه في عین مخصوصة من الترکة و له تفویض التعیین إلی الوصيّ فیتعیّن فیما عیّنه، و مع الإطلاق کما لو قال: «ثلث مالي لفلان» کان شریکاً مع الورثة بالإشاعة، فلابدّ أن یکون الإفراز و التعیین برضا الجمیع کسائر الأموال المشترکة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۱-  للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، و له تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. و مع الإطلاق كما لو قال ثلث مالي لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الإفراز و التعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.
الصافی : مسألة ۳۳- للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة،و له تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. و مع الإطلاق كما لو قال: ثلث مالي لفلان كان شريكاً مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الإفراز و التعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.
مسألة ۳۴- إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل کالدین و الواجبات المالیّة، فإن بقي بعد ذلک شيء یخرج ثلثه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۲-الصافی : مسألة ۳۴-إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية،فإن بقي بعد ذلك شي‏ء يخرج ثلثه.
مسألة ۳۵- لو أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّه، فإن کانت من نوع واحد، فإن کانت الجمیع واجبة مالیّة أو واجبة بدنیّة کانت الجمیع بمنزلة وصیّة واحدة، فتنفذ الجمیع من الأصل في الواجب المالي و من الثلث في الواجب البدني، فإن و فی الثلث بالجمیع نفذت في الجمیع، و کذا إن زادت علیه و أجاز الورثة. و أمّا لو لم یجیزوا یوزّع النقص علی الجمیع بالنسبة، فلو أوصی بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة و لم یف الثلث بهما و کانت اُجرة الصلاة ضعف اُجرة الصوم ینتقص من وصیّة الصلاة ضعف ما ینتقص من وصیبة الصوم، کما إذا کانت الترکة ثمانیة عشر و أوصی بستّة لاستئجار الصلاة ثمّ أوصی بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الوارث نفذت الوصیّتان، و إن لم یجز بطلتا بالنسبة إلی ثلاثة و توزّعت علی الوصیّتین بالنسبة، فینقص عن الوصیّة الاُولی اثنان و عن الثانیة واحد، فیصرف في الصلاة أربعة و في الصوم اثنان.
و إن کانت الجمیع تبرّعیّة، فإن لم یکن یبنها ترتیب بل کانت مجتمعة کما إذا قال: «اُعطوا زیداً و عمراً و خالداً کلّاً منهم مائة» کانت بمنزلة وصیّة واحدة، فإن زادت علی الثلث و لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة، و إن کانت بینها ترتیب و تقدم و تأخیر في الذکر؛ بأن کانت الثانیة بعد تمامیّة الوصیّة الاُولی و الثالثة بعد تمامیة الثانیة و هکذا، کما إذا قال: «اُعطوا زیداً مائة» ثمّ قال: «اُعطوا عمراً مائة» ثمّ قال: «اُعطوا خالداً مائة» و کانت المجموع أزید من الثلث و لم یجز الورثة یبدأ بالأوّل إلی أن یکمل الثلث فإذا کان الثلث مائة نفذت الاُولی و لغت الأخیرتان، و إن کان مائتین نفذت الاُولیان و لغت الأخیرة، و إن کان مائة و خمسین نفذت الاُولی، و الثانیة في نصف الموصی به، و لغت البواقي و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۳-  إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد من الواجبات المالية أو البدنية كانت جميعها بمنزلة وصية واحدة فتنفذ جميعها من الأصل في الواجب إن لم يوص بإخراجها من الثلث، أو لم يف بها و بسائر وصاياه. و تنفذ من الثلث في الواجب البدني فإن و في الثلث بالجميع نفذت في الجميع، و كذا إذا زادت عليه و أجاز الورثة. أما إذا لم يجيزوا و كانت الوصية في الواجبات البدنية فيوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بأن أوصى بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة. فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة و لم يف الثلث بهما و كانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم، نقص من وصية الصلاة ضعف ما ينقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر و أوصى بستة لاستئجار الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الورثة نفذت الوصيتان معا. و إن لم يجيزوا مطلقا نفذت في ثلاثة و توزعت على الوصيتين بالنسبة فينقص من الوصية الأولى اثنان و من الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة و في الصوم اثنان.و أما إذا كان بينها ترتيب بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم- فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. و إن كانت الوصية في الواجبات المالية يوزع النقص على المجموع أوصى أو لم يوص إلا في الحج فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن، ثم يوزع ما بقي عنه على غيره.أما إذا كانت وصاياه كلها تبرعية و لم يكن بينها ترتيب، كما إذا قال:
أعطوا زيدا و عمرا و خالدا كلا منهم مائة كانت بمنزلة وصية واحدة، فإن زادت على الثلث و لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
و إن كان بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، كما إذا قال: أعطوا زيدا مائة، ثم قال: أعطوا عمرا مائة، ثم قال: أعطوا خالدا مائة، و كان المجموع أكثر من الثلث و لم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى و لغت الأخيرتان، و إن كان مائتين نفذت الأوليان و لغت الأخيرة، و إن كان مائة و خمسين نفذت الأولى كلها و الثانية في نصف الموصى به، و لغت البواقي، و هكذا.
الصافی : مسألة ۳۵- لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد و كانت الجميع واجبة مالية أو واجبة بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع من الاصل في الواجب المالى و من الثلث في الواجب البدني، فإن وفى الثلث بالجميع نفذت في الجميع، و كذا ان زادت عليه و أجاز الورثة، و أما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بأن أوصى بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة، و أما اذا كان بينها ترتيب-/ بان اوصى بصلاة اولًا ثمّ بالصوم-/ فيبدأ بالاول ثمّ الاول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع اوصى ام لم يوص الا في الحج، فانه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثمّ يوزع البقية على غيره. و في الوصايا التبرعية ايضاً ان لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة-/ كما اذا قال: اعطوا زيداً و عمراً و خالداً كلا منهم مائة-/ كانت بمنزلة وصية واحدة، فان زادت على الثلث و لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر-/ بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الاولى و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، كما اذا قال: أعطوا زيداً مائة ثمّ قال أعطوا عمراً مائة ثمّ قال أعطوا خالداً مائة، و كانت المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة-/ يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، و إن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة، و إن كان مائة و خمسين نفذت الأولى و الثانية في نصف الموصى به، ولغت البواقي، و هكذا.
مسألة ۳۶- لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع کما إذا أوصی بأن یعطی مقداراً معیّناً خمساً و زکاة، و مقداراً صوماً و صلاة، و مقداراً لإطعام الفقراء، فإن دطلق و لم یذکر المخرج یبدأ بالواجب المالي فیخرج من الأصل، فإذا بقي شيء یعیّن ثلثه و یخرج منه البدني و التبرّعي، فإن وفی بهما أو لم یف بهما و أجاز الوارث نفذت في کلیهما و إن لم یف بهما و لم یجز الوارث في الزیادة یقدّم الواجب البدني و یردّ النقص علی التبرّعي. و إن ذکر المخرج و أوصی بأن تخرج من الثلث، یعیّن الثلث فیخرج منه الواجب المالي، فإن بقي منه شيء یصرف في الواجب البدني، فإن بقي شيء یصرف في التبرّعي، حتّی أنّه لو لم یف الثلث إلّا بالواجبات المالیّة لغت الوصایا الأخیرة بالمرّة، إلّا أن یجیز الورثة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۴- إذا أوصى بوصايا مختلفة بالنوع، فأوصى مثلا أن يعطى مقدار معين خمسا و زكاة، و مقدار صوما و صلاة، و مقدار لإطعام الفقراء، فإن أطلق و لم يذكر من أين تخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شي‏ء يخرج من ثلثه البدني و التبرعي فإن و في بهما، أو لم يف و أجاز الورثة، نفذت في كليهما، فإن لم يف بهما و لم يجز الورثة الزيادة يقدم‏ الواجب البدني و يرد النقص على التبرعي. و إن أوصى أن تخرج من الثلث يعين الثلث، فيخرج منه المقدم ذكرا من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شي‏ء منه يخرج من الأصل، و إن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه، و كذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات. هذا إن كانت الوصايا مرتبة، و إلا فيلغى التبرعي و يوزع النقص على الجميع، و يكمل الواجب المالي من أصل التركة.
الصافی : مسألة ۳۶- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع‏ / كما اذا أوصى بأن يعطى مقداراً معين خمساً و زكاة، و مقداراً صوماً و صلاة و مقداراً لإطعام الفقراء-/ فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شي‏ء يعين ثلثه و يخرج منه البدني و التبرعي، فإن و في بهما أو لم يف بهما و أجاز الوارث نفذت في كليهما، و إن لم يف بهما و لم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني و يرد النقص على التبرعي. و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث، فيخرج منه المقدم ذكراً من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شي‏ء منه يخرج من الأصل، و إن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه، و كذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات. هذا إن كانت الوصايا مرتبة و إلا فيلغى التبرعي و يوزع النقص على الجميع و يكمل‏ الواجب المالي من أصل التركة.
مسألة ۳۷- لو أوصی بوصایا متعدّدة متصادّه؛ بأن کانت المتأخّرة منافیة للمتقدّمة، کما لو أوصی بعین شخصیّة لواحد ثمّ أوصی بها الآخر، و مثله ما إذا أوصی بثلثه لشخص و قال: «اُعطوا ثلثي لزید بعد موتي» ثمّ قال: «اُعطو ثلثي لعمرو بعد موتي» کانت اللاحقة عدولاً عن السابقة فیعمل باللاحقة. و لو أوصی بعین شخصي لشخص ثمّ أوصی بنصفها – مثلاً – لشخص آخر، فالظاهر کون الثانیة عدولاً بالنسبة إلی نصفها لا تمامها، فیبقی النصف الآخر للأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۵- إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة، بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة، كما لو أوصى بعين شخصية أو بثلث ماله لواحد ثم أوصى بها لآخر، يعمل باللاحقة. و لو أوصى بعين شخصية لواحد ثم أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى نصفها لإتمامها، فيبقى النصف الآخر للأول.
الصافی : مسألة ۳۷-لو أوصى بوصايا متعددة متضادة / بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة-/ كما لو أوصى بعين شخصية لأحد ثم أوصى بها لآخر، و مثله ما اذا أوصى بثلثه لشخص و قال اعطوا ثلثى لزيد بعد موتى ثمّ قال اعطوا ثلثى لعمرو بعد موتى، كانت اللاحقة عدولا عن السابقة، فيعمل باللاحقة. و لو أوصى بعين شخصى ثمّ أوصى بنصفها مثلًا لشخص آخر فالظاهر كون الثانية عدولًا بالنسبة إلى نصفها لا تمامها، فيبقى النصف الآخر للأول.
مسألة ۳۸- متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً من الترکة کالثلث أو الربع – مثلاً – ملکه الموصی له بالموت و القبول بناءً علی اعتباره، و کان له من کلّ شيء ثلثه أو ربعه – مثلاً – و شارک الورثة في الترکة من حین ما ملکه. هذا في الوصیّة التملیکیّة، و أمّا في الوصیّة العهدیّة کما إذا أوصی بصرف ثلثه أو ربع ترکته في العبادات و الزیارات، کان الموصی به فیها باقیاً علی حکم مال المیّت، فهو یشارک الورثة حین ما ملکوا بالإرث، فکان للمیّت من کلّ شيء ثلثه أو ربعه – مثلاً – و الباقي للورثة، و هذه الشرکة باقیة ما لم یفرز الموصی به عن مال الورثة و لم تقع القسمة بینهم و بین الموصی له، فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة کان بینهما، و لو تلف من الترکة شيء کان منهما.
و إن کان ما أوصی به مالاً معیّناً یساوي الثلث أو دونه، اختصّ به الموصی له و لا اعتراض فیه للورثة و لا حاجة إلی إجازتهم؛ لما عرفت سابقاً أنّ للموصي تعیین ثلثه فیما شاء من ترکته، لکن إنّما یستقرّ ملکیّة الموصی له أو المیّت في تمام الموصی به إذا کان یصل إلی الوارث ضعف ما أوصی به، فإذا کان له مال حاضر عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیّة تمام المال المعیّن، فللموصی له أو الوصيّ أن یتصرّف فیه أنحاء التصرّف. و إن کان ما عدا ما عیّن للوصیّة غائباً توقّف التصرّف فیه علی حصول مثلیه بید الورثة، فإن لم یحصل بیدهم شيء منه شارکوا الموصی له في المال المعیّن أثلاثاً: ثلث للموصی له، و ثلثان للورثة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۶- إذا كان متعلق الوصية مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا، ملكه الموصى له بالموت و القبول و شارك الورثة في التركة من حين ما ملكه، هذا في الوصية التمليكية.و أما في الوصية العهدية، كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات، فالموصى به فيها يبقى بحكم مال الميت و يكون للميت من كل شي‏ء ثلثه أو ربعه مثلا و الباقي للورثة، و هذه الشركة باقية حتى يفرز الموصى به عن مال الورثة، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، و لو تلف من التركة شي‏ء كان منهما.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۷- إذا أوصى بمال معين يساوي الثلث أو دونه فهو للموصى له و لا حاجة إلى إجازة الورثة، لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا وصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، فإن كان ما عدا المال المعين للوصية غائبا توقف التصرف في تمامه على حصول المثلين بيدالورثة لكون الغائب في معرض التلف، و أما التصرف في ثلثه فلا مانع منه إلا إذن الشركاء فيما يتوقف على إذنهم لا مثل البيع و الصلح و أمثاله، فإذا لم يحصل بيدهم شي‏ء من المال الغائب شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا، ثلث للموصى له و ثلثان للورثة.
الصافی : مسألة ۳۸- متعلق الوصية ان كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع مثلًا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره،و كان له من كل شي‏ء ثلثه أو ربعه و شارك الورثة في التركة من حين ما ملكه. هذا في الوصية التمليكية، و أما في الوصية العهدية-/ كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات-/ كان الموصى به فيها باقياً على حكم مال الميت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالارث، فكان للميت من كل شي‏ء ثلثه أو ربعه مثلًا و الباقي للورثة، و هذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مال الورثة و لم تقع القسمة بينهم و بين الموصى له، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، و لو تلفت من التركة شي‏ء كان منهما. و ان كان ما أوصى به مالا معيناً يساوى الثلث أو دونه اختص به الموصى له و لا اعتراض فيه للورثة و لا حاجة الى اجازتهم، لما عرفت سابقاً ان للموصي تعيين ثلثه فيما شاء من تركته، لكن انما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به اذا كان يصل الى الوارث ضعف ما أوصى به، فاذا كان له مال حاضر عند الورثة هذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين، فللموصى له أو الوصي ان يتصرف فيه انحاء التصرف، و ان كان ما عدا ما عين للوصية غائباً توقف التصرف فيه على حصول مثليه بيد الورثة، فان لم يحصل بيدهم شي‏ء منه شاركوا الموصى له في المال المعين اثلاثاً ثلث للموصى له و ثلثان للورثة.
مسألة ۳۹-یجوز للموصي أن یعیّن شخصاً لتنجیز و صایاه و تنفیذها، فیتعیّن و یقال له الموصی إلیه و الوصيّ. و یشترط فیه اُمور: البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصحّ وصایة الصغیر و لا المجنون و لا الکافر عن المسلم و إن کان ذمیّاً قریباً، و هل یشترط فیه العدالة کما نسب إلی المشهور أم یکفي الوثاقة؟ لا یبعد الثاني و إن کان الأوّل أحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۸- يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعين و يقال له (الموصى إليه أو الوصي) و يشترط فيه البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصح وصاية الصغير و لا المجنون و لا الكافر عن المسلم و إن كان ذميا قريبا، و لا يبعد كفاية الوثاقة فيه، و إن كان الأحوط أن يكون عادلا كما نسب إلى المشهور.
الصافی : مسألة ۳۹- يجوز للموصى ان يعين شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها،فيتعين و يقال له «الموصى إليه» أو «الوصي» و يشترط فيه أمور: البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصح وصاية الصغير و لا المجنون و لا الكافر عن المسلم و إن كان ذمياً قريباً، و هل يشترط فيه العدالة كما نسب الى المشهور أم يكفى الوثاقة؟ لا يبعد الثانى، و ان كان الاول أحوط.
مسألة ۴۰- إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفرداً، و أمّا منضمّاً إلی الکامل فلا بأس به، فیستقلّ الکامل بالتصرّف إلی زمن بلوغ الصغیر و لا ینتظر بلوغه، فإذا بلغ شارکه من حینه، و لیس له اعتراض فیما أمضاه الکامل سابقاً إلّا ما کان علی خلاف ما أوصی به المیّت فیردّه إلی ما أوصی به. و لو مات الصغیر أو بلغ فاسد العقل کان للکامل الانفراد بالوصایّة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰۹- لا بأس بوصاية الصغير منضما إلى الكامل، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير و لا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه و ليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل الانفراد بالوصاية و إن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصيا مستقلا في هذه الصورة.
الصافی : مسألة ۴۰- انما لا تصح وصاية الصغير منفرداً و أما منضماً الى الكامل فلا بأس به، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير و لا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه و ليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل الانفراد بالوصاية و إن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصياً مستقلًا في هذه الصورة.
مسألة ۴۱- لو طرأ الجنون علی الوصيّ بعد موت الموصي بطلت وصایته، و لو أفاق بعد ذلک لم تعد و احتاج إلی نصب جدید من الحاکم.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۰- إذا طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي، بطلت وصايته، و لو أفاق بعد ذلك لم تعد و احتاج إلى نصب جديد من الحاكم، إلا إذا صرح الموصي بوصايته بعد إفاقته.
الصافی : مسألة ۴۱-لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي،بطلت وصايته، و لو أفاق بعد ذلك لم تعد و احتاج إلى نصب جديد من الحاكم.
مسألة ۴۲- لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة و له أن یردّها مادام الموصي حیّاً بشرط أن یبلغه الردّ، فلو کان الردّ بعد موت الموصي أو قبله، و لکن لم یبلغه الردّ حتّی مات، لم یکن أثر للردّ و کانت الوصایة لازمة علی الوصّي، بل لو لم یبلغه أنّه قد أوصی إلیه و جعله وصیّاً إلّا بعد موت الموصي لزمته و لیس له ردّها.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۱-  لا يجب على الموصى إليه قبول الوصية و له أن يردها ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله و لكن لم يبلغه حتى مات، لم يكن لرده أثر و كانت الوصية لازمة عليه، بل لو لم يبلغه أنه جعله وصيا إلا بعد موت الموصي، لزمته الوصية و ليس له ردها. نعم الأحوط للموصى إليه عدم الرد إذا لم يتمكن الموصي من نصب‏  غيره و لو بالإشارة. و لا ينبغي للولد أن يرد وصية أبيه و لو في حال حياته، بل يجب عليه القبول إذا أمره بذلك و كان رده ينجر إلى العقوق، و كذا الأم إذا انجر رد وصيتها إلى العقوق. و لو رد الوصية في حياتهما و بلغهما ذلك، و لم يقبل حتى ماتا فليس بوصي، و إن كان آثما في رده.
الصافی : مسألة ۴۲-
لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية و له أن يردها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله و لكن لم يبلغه الرد حتى مات، لم يكن أثر للرد و كانت الوصاية لازمة على الوصى، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصى اليه و جعله وصياً إلا بعد موت الموصي لزمته الوصاية و ليس له ردها.
مسألة ۴۳- یجوز للموصي أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق، فإن نصّ علی الاستقلال و الانفراد فهو، و إلّا فلیس لکلّ منهما الاستقلال بالتصرّف؛ لا في جمیع ما أوصی به و لا في بعضه، و لیس لهما أن یقسّما الثلث – مثلاً – و ینفرد کلب منهما في نصفه، من غیر فرق في ذلک بین أن یشترط علیهما الاجتماع أو یطلق. و لو تشاحاً و لم یجتمعا أجبرهما الحاکم علی الاجتماع فإن تعذّر استبدل بهما.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۲- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على الاستقلال و الانفراد أو استظهر من كلامه و لو بمعونة القرائن فهو، و إلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، و ليس لهما أن يقسما الثلث مثلا و ينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، و لو تشاحا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر نصب غيرهما.
الصافی : مسألة ۴۳- يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على‏ الاستقلال و الانفراد فهو و إلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، و ليس لهما أن يقسما الثلث مثلًا و ينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، و لو تشاحا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما.
مسألة ۴۴- لو مات أحد الوصیّین أو طرأ علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته استقلّ الآخر و لا یحتاج إلی ضمّ شخص آخر قبل الحاکم. نعم لو ماتا معاً احتاج إلی النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنین أو یکفي نصب واحد إذا کان کافیاً؟ و جهان؛ أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۳-  إذا كان الوصيان مستقلين فمات أحدهما أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، استقل الآخر و لا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم، و أما في غير استقلالهما فالأحوط بل الأقوى أن يضم الحاكم إليه شخصا آخر يعمل معه بالوصية مشتركا. نعم لو كانا مستقلين و ماتا معا فعلى الحاكم أن ينصب بدلهما، و الأقوى جواز كونه واحدا إذا كان كافيا، و الأحوط نصب اثنين.
الصافی : مسألة ۴۴-لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته‏  استقل الآخر و لا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم اذا كان مستقلا قبل طرو ذلك على عدله، و أما في غيره فالاحوط بل الاقوى ضم الحاكم اليه شخصاً آخر يعمل معه بالوصية مشتركاً. و لو ماتا معاً احتاج الى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفى نصب واحد اذا كان كافياً؟
وجهان أحوطهما الاول و أقواهما الثانى.
مسألة ۴۵- یجوز أن یوصي إلی في شيء بعینه و إلی آخر في غیره، و لا یشارک أحدهما الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۴-الصافی : مسألة ۴۵- يجوز أن يوصي إلى واحد في شي‏ء بعينه و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر.
مسألة ۴۶- لو قال: «أوصیت إلی زید فإن مات فإلی عمرو» صحّ و یکونان وصیّین، إلّا أنّ وصایة عمرو موقوفة علی موت زید، و کذا لو قال: «أوصیت إلی زید فإن کبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصیّي».
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۵- إذا قال:{الصافی :لوقال ..} أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، صح و يكونان وصيين، إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، و كذا لو قال:أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم فهو وصيي.
الصافی : مسألة ۴۶-لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صح و يكونان وصيين إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، و كذا لو قال «أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيي».
مسألة ۴۷-إذا ظهرت خیانة الوصيّ فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه، أو ضمّ أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة، و أمّا لو ظهر منه العجز ضمّ إلیه من یساعده.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۶- إذا ظهرت خيانة الوصي فلا يبعد انعزاله بصدور الخيانة فينصب الحاكم شخصا آخر مكانه. أما إذا ظهر منه العجز، فيضم الحاكم إليه من يساعده إذا احتاج إلى المساعدة، و ينصب مكانه إذا عجز رأسا.
الصافی : مسألة ۴۷- إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين اليه حسب ما يراه من المصلحة،و أما لو ظهر منه العجز ضم اليه من يساعده.
مسألة ۴۸- إذا لم ینجّز الوصيّ ما أوصی إلیه في زمن حیاته، لیس له أن یجعل وصیّاً لتنجیزه و إمضائه بعد موته، إلّا إذا کان مأذوناً من الموصي في الإیصاء.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۷-  إذا لم ينفذ الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته، فليس له أن يجعل وصيا لتنفيذه بعد موته، إلا إذا كان مأذونا من الموصي في الإيصاء.الصافی : مسألة ۴۸- اذا لم ينجز الوصى ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصياً لتنجيزه و امضائه بعد موته‏ الا اذا كان مأذوناً من الموصى في الايصاء.
مسألة ۴۹- الوصيّ أمین، فلا یضمن ما کان في یده إلّا مع التعدّي أو التفریط و لو بمخالفة الوصیّة، فیضمن لو تلف، فضلاً عمّا لو أتلف.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۸-  الوصي أمين، فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط و لو بمخالفة الوصية، فيضمن حينئذ ما تلف فضلا عما أتلف.
الصافی : مسألة ۴۹-الوصي أمين،فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط و لو بمخالفة الوصية، فيضمن لو تلف فضلًا عما لو أتلف.
مسألة ۵۰- لو أوصی إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیّة خاصّة، اقتصر علیه و لم یتجاوز عنه إلی غیره، و أمّا لو أطلق بأن قال: «أنت وصیّي» من دون ذکر المتعلّق، فالأقرب وقوعه لغواً إلّا إذا کان هناک عرف خاصّ و تعارف یدلّ علی المراد فهو المتّبع، کما في عرف الأعراب و بعض طوائف الأعجام؛ حیث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولایة علی أداء ما علیه من الدیون و استیفاء ما له علی الناس و ردّ الأمانات و البضائع إلی أهلها و أخذها و إخراج ثلثه و صرفه فیما ینفعه، و لو بنظر حاکم الشرع؛ من استئجار العبادات و أداء الحقوق و المظالم و نحوها. نعم في شموله بمجرّده للقیمومة علی الأطفال تأمّل و إشکال، فالأحوط أن یکون تصدّیه لاُمورهم بإذن من الحاکم، و لعلّ المنساق منه في بعض البلاد ما یشملها. و بالجملة: بعد ما کان التعارف هو المدار فیختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱۹-  إذا أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة، اقتصر عليه و لم يتجاوز عنه إلى غيره، و أما لو أطلق، بأن قال:أنت وصيي، من دون ذكر المتعلق، فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص يدل على المراد فهو المتبع كما إذا كان متعارف بلدهم الولاية على أداء ما عليه من الديون و استيفاء ماله على الناس، ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها، و إخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه و لو بنظر حاكم الشرع من استيجار على العبادات و أداء الحقوق و المظالم و نحوها.نعم في شمول مثل هذا الإطلاق للقيمومة على الأطفال إشكال، فالأحوط أن يكون تصدي الوصي لأمورهم بإذن الحاكم، إلا إذا كان العرف يشملها، فإن العرف يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.
الصافی : مسألة ۵۰- لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه‏ و لم يتجاوز عنه إلى غيره، و أما لو أطلق-/ بأن قال أنت وصيي-/ من دون ذكر المتعلق فالأقرب وقوعه لغواً إلا إذا كان هناك عرف خاص يدل على المراد فهو المتبع كما في عرف الاعراب و بعض طوائف الاعجام، حيث ان مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون و استيفاء ماله على الناس ورد الامانات و البضائع الى أهلها و أخذها و اخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه و لو بنظر حاكم الشرع من استيجار العبادات و أداء الحقوق و المظالم و نحوها. نعم في شموله بمجرده للقيمومة على الاطفال تأمل و اشكال، فالاحوط ان يكون تصديه لأمورهم باذن من الحاكم، و لعل المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها. و بالجملة بعد ما كان التعارف هو المدار فيختلف باختلاف الاعصار و الامصار.
مسألة ۵۱- لیس للوصيّ أن یعزل نفسه بعد موت الموصي، و لا أن یفوّض أمر الوصیّة إلی غیره. نعم له التوکیل في إیقاع بعض الأعمال المتعلّقة بالوصیّة ممّا لم یتعلّق الغرض إلّا بوقوعها من أيّ مباشر کان، خصوصاً إذا کان ممّا تجر العادة علی مباشرة أمثال هذا الوصيّ و لم یشترط علیه المباشرة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۰-  ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي و لا أن يفوض أمر الوصية إلى غيره. نعم له التوكيل في بعض الأعمال التي يكون الغرض وقوعها من أي مباشر كان، خصوصا إذا لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي و لم يشترط عليه المباشرة.
الصافی : مسألة ۵۱-ليس للوصى أن يعزل نفسه بعد موت الموصى‏ و لا ان يفوض أمر الوصية الى غيره. نعم له التوكيل في ايقاع بعض الاعمال المتعلقة بالوصية مما لم يتعلق الغرض الا بوقوعها من أي مباشر كان، خصوصاً اذا كان مما لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصى و لم يشترط عليه المباشرة.
مسألة ۵۲- لو نسي الوصيّ مصرف الوصیّة، صرف الموصی به في وجوه البرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۱-الصافی : مسألة ۵۲- إذا نسي{الصافی : لو نسى} الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر المحتملة أن تكون مصرفا له، لا فيما يقطع بخروجه عنه، هذا في غير المحصورة من المحتملات، و أما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو القرعة.
مسألة ۵۳- إذا أوصی المیّت وصیّة عهدیّة و لم یتعیّن وصیّاً، أو بطل وصایة من عیّنه بموت أو جنون أو غیر ذلک، تولّی الحاکم أمرها أو عیّن من یتولّاه، و لم یکن الحاکم و لا منصوبه، تولّاه من المؤمنین من یوثق به.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۲- الصافی : مسألة ۵۳- إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا و لم يوكلها إلى الورثة، أو بطلت وصاية من عينه{الصافی :و لم يوكل إلى الورثة أو بطل وصایة من عینه..} بموت أو جنون و غير ذلك، تولى‏ الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبه، تولاه من المؤمنين من يوثق به.
مسألة ۵۴- یجوز للموصي أن یجعل ناظراً علی الوصيّ، و وظیفته تابعة لجعل الموصي: من جهة الاستنثاق علی وقوع ما أوصی به علی ما أوصی به یجعل الناظر رقیباً علی الوصيّ و أن یکون أعماله باطّلاعه، حتّی أنّه لو رأی منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض علیه. و اُخری: من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ و الاطمئنان التامّ بأنظار الناظر یجعل الوصيّ أن یکون أعماله علی طبق نظر الناظر و لا یعمل إلّا ما رآه صلاحاً. فالوصيّ و إن کان ولیّاً مستقلاً في التصرّف لکنّه غیر مستقلّ في الرأي و النظر، فلا یمضی من أعماله إلّا ما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل علی نظره من دون مراجعة الناظر و اطّلاعه و کان عمله علی طبق ما قرّره الموصي فالظاهر صحّة عمله و نفوذه علی الأوّل بخلافه علی الثاني. و لعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصایا هو النحو الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۳- يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، و وظيفته تابعة لجعل الموصي، فتارة لأجل الاستيثاق بوقوع ما أوصى به كما أوصى به فيجعل الناظر رقيبا على الوصي و تكون أعماله تحت علمه حتى إذا رأى منه خلاف ما قرره الموصي اعترض عليه، و لعل هذا هو الغالب في النظارة. 
و تارة لعدم الاطمئنان بصحة نظر الوصي و الاطمئنان التام بنظر الناظر، فيجعل على الوصي أن تكون أعماله بنظر الناظر فيكون الوصي وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي و النظر فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل بنظره دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله و نفوذه على الأول دون الثاني.
الصافی : مسألة ۵۴-يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي،و وظيفته تابعة لجعل الموصي، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به كما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصي و ان يكون أعماله باطلاعه حتى انه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، و اخرى من جهة عدم الاطمئنان بانظار الوصى و الاطمئنان التام بانظار الناظر يجعل على الوصى ان يكون أعماله طبق نظر الناظر و لا يعمل الا ما رآه صلاحاً، فالوصي و ان كان ولياً مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأى و النظر فلا يمضى من أعماله الا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصى فالظاهر صحة عمله و نفوذه على الاول، بخلافه على الثاني، و لعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الاول.
مسألة ۵۵- یجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القیّم علی الصغار، و معه لا ولایة للحاکم. و لیس لغیر الأب و الجدّ للأب و الجدّ للأب أن ینصب القیّم علیهم حتّی الاُمّ.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۴-الصافی : مسألة ۵۵- يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب، جعل القيم على الصغار، و معه لا ولاية للحاكم، و ليس لغير الأب و الجد للأب أن ينصب القيم عليهم حتى الأم.
مسألة ۵۶- یشترط في القیّم علی الأطفال ما اشترط في الوصيّ علی المال. و القول باعتبار العدالة هنا لا یخلو من قوّة، و إن کان الاکتفاء بالأمانة و وجود المصلحة لیس ببعید.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۵- الصافی : مسألة ۵۶- يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال،و القول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة، و إن كان الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة غير بعيد.
مسألة ۵۷- لو عیّن الموصي علی القیّم جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر علیه، و یکون أمره في غیره إلی الحاکم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قیّماً بالنسبة إلی حفظ أمواله و ما یتعلّق بإنفاقه لیس له الولایة علی أمواله بالبیع و الإجارة و المزارعة و غیرها، و علی نفسه بالإجارة و نحوها، و علی دیونه بالوفاء و الاستیفاء. و لو أطلق و قال: «فلان قیّم علی أولادي» - مثلاً – کان ولیّاً علی جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصي الولایة علیه، فله الإنفاق علیهم بالمعروف، و الإنفاق علی من علیهم نفقته کالأبوین الفقیرین، و حفظ أموالهم و استنماؤها و استیفاء دیونهم و إیفاء ما علیهم، کأرش ما أتلفوا من أموال الناس و کفّارة القتل دون الدیة، فإنّها في العمد و الخطأ علی العاقلة، و کذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم کالخمس إذا تعلّق بمالهم و غیر ذلک، نعم في ولایته علی تزویجهم کلام یأتي في محلّه إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۶- إذا عين الموصي على القيم أن يتولى أمرا خاصا أو عين له تصرفا مخصوصا اقتصر عليه و يكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أموال الصغير و نفقته، فليس له الولاية على أمواله بالبيع و الإجارة و المزارعة و غيرها، و لا على الصغير بالإجارة و نحوها، و لا على ديونه بالوفاء و الاستيفاء.و لو أطلق و قال: فلان قيم على أولادي مثلا، كان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف و حفظ أموالهم و استثمارها، و استيفاء ديونهم و إيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، و كذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم و غير ذلك.نعم الأحوط لغير الأب و الجد عدم تزويج الصغير و الصغيرة إلا مع الضرورة.
الصافی : مسألة ۵۷-لو عين الموصي على القيم تولى جهة خاصة و تصرفاً مخصوصاً اقتصر عليه و يكون أمر الصغير في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيماً بالنسبة إلى حفظ أمواله و ما يتعلق بانفاقه ليس له الولاية على أمواله بالبيع و الإجارة و المزارعة و غيرها، و لا على نفسه بالإجارة و نحوها، و لا على ديونه بالوفاء و الاستيفاء، و لو أطلق و قال فلان قيم على أولادي مثلًا كان ولياً على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم‏ بالمعروف و الانفاق على من عليهم نفقته كالابوين الفقيرين و حفظ أموالهم و استنمائها و استيفاء ديونهم و إيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس و كفارة القتل ان قلنا بلزومه عليه دون الدية فانها في العمد و الخطأ على العاقلة، و كذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس اذا تعلق بمالهم و غير ذلك. نعم في ولايته على تزويجهم كلام يأتى في محله ان شاء اللَّه تعالى.
مسألة ۵۸- یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد؛ بالاستقلال و الاشتراک، و جعل الناظر علی الوصيّ کالوصیّة بالمال.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۷-الصافی : مسألة ۵۸- يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد، بالاستقلال و الاشتراك، و جعل الناظر على الوصي، كالوصية بالمال.
مسألة ۵۹- ینفق الوصيّ علی الصبيّ من غیر إسراف و لا تقتیر، فیطعمه و یلبسه عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزیادة. و لو بلغ فأنکر أصل الإنفاق أو ادّعی علیه الإسراف فالقول قول الوصيّ بیمینه، و کذا لو ادّعی علیه أنّه باع ماله من غیر حاجة و لا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إلیه بعد البلوغ فادّعاه الوصيّ و أنکر الصبيّ قدّم قول الصبيّ و البیّنة علی الوصيّ.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۸-الصافی : مسألة ۵۹- ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه على عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي بيمينه، و كذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصي و أنكره الصبي قدم قول الصبي {الصافی : البينة على الوصي.}إلا أن تكون عند الوصي بينة.
مسألة ۶۰- یجوز للقیّم الذي یتولّی اُمور الیتیم أن یأخذ من ماله اُجرة مثل عمله سواء کان غنیّاً أو فقیراً، و إن کان الأحوط الأولی للأوّل التجنّب. و أمّا الوصيّ علی الأموال، فإن عیّن الموصي مقدار المال الموصی به و طبّقه علی مصرفه المعیّن المقدّر بحیث لم یبق شیئاً لاُجرة الوصيّ و استلزم أخذ الاُجرة إمّا الزیادة عن المال الموصی به أو النقصان في مقدار المصرف – کما إذا أوصی بأن یصرف ثلثه أو عیناً معیّناً من ترکته أو مقداراً من المال کألف درهم في استئجار عشرین سنة عبادة کلّ سنة کذا مقداراً و إطعام خمسین فقیراً بخمسین درهماً و قد ساوی المال مع المصرف بحیث لو أراد أن یأخذ شیئاً لنفسه لزم أحد الأمرین المذکورین – لم یجز له أن یأخذ الاُجرة لنفسه؛ حیث إنّ مرجع هذه الوصیّة إلی الإیصاء إلیه بأن یتولّی اُمور الوصیّة تبرّعاً و بلا اُجرة، فهو کما لو نصّ علی ذلک، و الوصيّ قد قبل الوصایة علی هذا النحو فلم یستحقّ شیئاً. و إن عیّن المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان کان حاله حال متولّي الوقف في أنّه لو لم یعیّن له جعلاً معیّناً جاز له أن یأخذ اُجرة مثل عمله، و ذلک کما إذا أوصی بأن یصرف ثلثه أو مقداراً معیّناً من المال في بناء القناطر و تسویة المعابر و تعمیر المساجد. و کذا لو أوصی بأن یعمّر المسجد الفلاني من ماله أو من ثلثه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲۹- يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله، سواء كان غنيا أو فقيرا، و إن كان الأحوط الأولى للأول التجنب. و أما الوصي على الأموال، فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به و طبقه على مصرفه المعين المقدر بحيث لم يبق شيئا لأجرة الوصي، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو عينا معينة من تركته أو مقدارا من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل سنة كذا مقدارا و إطعام خمسين فقيرا بخمسين درهما، و تساوى المال الموصى به مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئا لنفسه لزم إما الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في مصرفه المعين فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ الأجرة، و يكون مرجع هذه الوصية إلى أن يتولى ذلك تبرعا و بلا أجرة. كما أنه لو نص الموصي في وصيته على عدم الأجرة و قبل الوصي ذلك، لم يستحق شيئا.و إن عين المال و المصرف على نحو قابل للزيادة و النقصان كما لو أوصى أن يصرف ثلثه أو مبلغ منه في تعمير المساجد و نشر الكتب، فيكون حال الوصي حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله.
الصافی : مسألة ۶۰-يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله،سواء كان غنياً أو فقيراً، و إن كان الأحوط الأولى للأول التجنب. و أما الوصي على الأموال، فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به و طبقه على مصرفه المعين المقدر بحيث لم يبق شيئاً لأجرة الوصي و استلزم أخذ الاجرة اما الزيادة عن المال الموصي به أو النقصان في مقدار المصرف-/ كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو عيناً معيناً من تركته أو مقداراً من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل سنة كذا مقداراً و إطعام خمسين فقيراً بخمسين درهماً و قد ساوى المال المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئاً لنفسه لزم احد الامرين المذكورين-/ لم يجز له أن يأخذ الاجرة لنفسه، حيث ان مرجع هذه الوصية الى الايصاء اليه بأن يتولى أمور الوصية تبرعاً و بلا أجرة، فهو كما أنه لو نص على‏ ذلك و الوصى قد قبل الوصاية على هذا النحو فلم يستحق شيئاً.
و إن عين المال و المصرف على نحو قابل للزيادة و النقصان كان حاله حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلًا معيناً جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، و ذلك كما اذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيناً من المال في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد، و كذا لو أوصى بأن يعمر المسجد الفلانى من ماله أو من ثلثه.
مسألة ۶۱- الوصیّة جائزة من طرف الموصي، فله أن یرجع عن وصیّته – ما دام فیه الروح – و تبدیلها من أصلها أو من بعض جهاتها و کیفیّاتها و متعلّقاتها، فله تبدیل الموصی به کلّاً أو بعضاً، و تغییر الوصيّ و الموصی له و غیر ذلک. و لو رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحالها، فلو أوصی بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصایة لزید، ثمّ بعد ذلک عدل عن وصایة زید و جعل الوصایة لعمرو تبقی أصل الوصیّة بحالها، و کذلک إذا أوصی بصرف ثلثه في مصارف معیّنة علی ید زید، ثمب بعد ذلک عدل عن تلک المصارف و عیّن مصارف اُخر و هکذا. و کما له الرجوع في الوصیّة المتعلّقة بالمال کذلک له الرجوع في الوصیّة بالولایة علی الأطفال.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۰- الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح و أن يبدلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفياتها و متعلقاتها، فله تبديل الموصى به كلا أو بعضا و تغيير الوصي و الموصى له و غير ذلك، و لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعل الوصاية لعمرو يبقى أصل الوصية على حاله. و كذا لو أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف و عين مصارف أخر، و هكذا.و كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.
الصافی : مسألة ۶۱- الوصية جائزة من طرف الموصي،فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفياتها و متعلقاتها، فله تبديل الموصى به كلًا أو بعضاً و تغيير الوصي و الموصى له و غير ذلك، و لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد ثمّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعل الوصاية لعمرو تبقى أصل الوصية بحالها و كذلك اذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف و عين مصارف أخر، و هكذا. و كما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.
مسألة ۶۲- یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول، و هو کلب لفظ دالّ علیه بحسب متفاهم العرف بأيّ لغة کان نحو: «رجعت عن وصیّتي» أو «أبطلتها» أو «عدلت عنها» أو «نقضتها» و نحوها، و بالفعل؛ و هو إمّا بإعدام موضوعها کإتلاف الموصی به، و کذا نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع أو جائز کالهبة مع القبض، و إمّا بما یعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصی به بحاله و في ملکه، کما إذا و کلّ شخصاً علی بیعه أو وهبه و لم یقبضه بعد.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۱-الصافی : مسألة ۶۲- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، و هو كل لفظ دال عليه بحسب متفاهم العرف بأي لغة كان، نحو «رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها» و نحوها، و بالفعل و هو إما بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، و إما بما يعد عند العرف رجوعا و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا و كل شخصا على بيعه أو وهبه و لم يقبضه بعد
مسألة ۶۳- الوصیّة بعد ما وقعت تبقی علی حالها و یعمل بها ما لم یرجع الموصي و إن طالت المدّة. و لو شکّ في الرجوع – و لو للشکّ في کون لفظ أو فعل رجوعاً – یحکم ببقائها و عدم الرجوع، لکنّه فیما إذا کانت الوصیّة مطلقة؛ بأن کان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصیّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضی الله علیه، فلو کانت مقیّدة بموته في سفر کذا أو عن مرض کذا، و لم یتّفق موته في ذلک السفر أو عن ذاک المرض، بطلت تلک الوصیّة و احتاج إلی وصیّة جدیدة. و لا ریب أنّ الغالب في الوصایا و لا سیّما ما تقع عند المسافرة إلی البلاد البعیدة بالطرق الغیر المأمونة کسفر الحجّ و نحوه و في حال الأمراض الشدیدة و أمثال ذلک قصر نظر الموصي إلی موته في ذلک السفر و في ذلک المرض، و قد یصرّح بذلک و قد یشهد بذلک ظاهر حاله بحیث لو سئل عنه: «إذا رجعت عن هذا السفر سالماً أو طبت عن هذا المرض – إن شاء الله تعالی – و بقیت مدّة مدیدة هل نعمل بهذه الوصیّة أن لا؟» لقال: «لا، لابدّ لي من نظر جدید و وصیّة اُخری» و حینئذٍ یشکل العمل بالوصایا الصادرة عند الأسفار و في حال الأمراض بمجرّد عدم رجوع الموصي و عدم نسخها بوصیّة اُخری، خصوصاً مع طول المدّة، إلّا إذا علم بالقرائن و ظهر من حاله أنّ عدم الإیصاء الجدید منه إنّما هو لأجل الاعتماد علی الوصیّة السابقه، کما إذا شوهد منه المحافظة علی ورقة الوصیّة و تکرّر منه ذکرها عند الناس و إشهادهم بها.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۲- إذا تمت الوصية تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي، و إن طالت المدة، و كانت الوصية عند السفر الطويل أو في حال المرض الشديد، و لو شك في الرجوع و لو بسبب الشك في كون لفظ أو فعل رجوعا، يحكم ببقائها و عدم الرجوع، و يستصحب بقاء الوصية السابقة ما لم يعلم أو لم يستظهر و لو بالقرائن أنها مقيدة بموته في ذلك السفر، و لم يعلم‏ رجوعه عنها.نعم لو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو في مرض كذا و لم يتفق موته في ذلك السفر أو في ذاك المرض، فتبطل تلك الوصية و يحتاج إلى وصية جديدة.
الصافی : مسألة ۶۳-الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي‏  و إن طالت المدة، و لو شك في الرجوع-/ و لو للشك في كون لفظ أو فعل‏ رجوعاً-/ يحكم ببقائها و عدم الرجوع، لكنه فيما اذا كانت الوصية مطلقة بأن كان مقصود الموصى وقوع مضمون الوصية و العمل بها بعد موته في أي زمان قضى اللَّه عليه، فلو كانت مقيدة بموته في سفر كذا و لم يتفق موته في ذلك السفر أو في ذاك المرض بطلت تلك الوصية و يحتاج إلى وصية جديدة.
و لا ريب ان الغالب في الوصايا و لا سيما ما تقع عند المسافرة الى البلاد البعيدة بالطريق غير المأمونة كسفر الحج و نحوه و في حال الامراض الشديدة و أمثال ذلك قصر نظر الموصى الى موته في ذلك السفر و في ذلك المرض، و قد يصرح بذلك، و قد يشهد بذلك ظاهر حاله، بحيث لو سئل عنه: اذا رجعت عن هذا السفر سالماً أو طبت عن هذا المرض انشاء اللَّه تعالى و بقيت مدة مديدة هل نعمل بهذه الوصية أم لا؟ لقال لا، لا بد لى من نظر جديد أو وصية اخرى. و حينئذ يشكل العمل بالوصايا الصادرة عند الاسفار و في حال الامراض بمجرد عدم رجوع الموصى و عدم نسخها بوصية اخرى، خصوصاً مع طول المدة، نعم لو لم يستفد من هذه القرائن تقيد وصيته بموته في هذا السفر يستصحب بقاء وصيته السابقة
مسألة ۶۴- لا تثبت الوصیّة بالولایة؛ سواء کانت علی المال أو علی الأطفال، إلّا بشهادة عدلین من الرجال، و لا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات بالرجال. و أمّا الوصیّة بالمال فهي کسائر الدعاوي المالیّة تثبت بشهادة رجلین عدلین و شاهد و یمین و شهادة رجل و امرأتین، و تمتاز من بین الدعاوي المالیّة بأمرین: أحدهما: أنها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تکمل أربع و لم تنضمّ الیمین، فتثبت ربع الوصیّة بواحدة و نصفها باثنتین و ثلاثة أرباعها بثلاث و تمامها بأربع. ثانیهما: أنّها تثبت بشهادة رجلین ذمّیین عدلین في دینهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمین، و لا تقبل شهادة غیر أهل الذمّة من الکفّار.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۳- لا تثبت الوصية بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال. و أما الوصية بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين و شاهد و يمين و شهادة رجل و امرأتين، و تمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين: أحدهما، أنها تثبت بشهادة النساء منفردات بشرط عدالتهن و لو لم يكن أربع و لم تنضم اليمين، فيثبت ربع الوصية بواحدة و نصفها باثنتين و ثلاثة أرباعها بثلاث و تمامها بأربع. ثانيهما، أنها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم وجود عدول المسلمين، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.
الصافی : مسألة ۶۴- لا تثبت الوصية للولاية،سواء كانت على المال أو على الأطفال، إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات بالرجال. و أما الوصية بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين و شاهد و يمين و شهادة رجل و امرأتين، و تمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين: أحدهما-/ أنها تثبت بشهادة النساء منفردات و ان لم تكمل أربع و لم تنضم اليمين، فيثبت ربع الوصية بواحدة و نصفها باثنتين و ثلاثة أرباعها بثلاث و تمامها بأربع. ثانيهما-/ أنها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمين، نعم لا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.
مسألة ۶۵- إذا کانت الورثة کباراً، و أقرّوا کلّهم بالوصیّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ،أو بأن یصرف علی الفقراء – مثلاً – تثبت في تمام الموصی به و یلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم، و لا یحتاج إلی بیّنة. و إذا أقرّ بها بعضهم دون بعض فإن کان المقرّ اثنین عادلین ثبتت أیضاً في التمام؛ لکونه إقراراً بالنسبة إلی المقرّ و شهادة بالنسبة إلی غیره، فلا یحتاج إلی بیّنة اُخری، و إلّا ثبتت بالنسبة إلی حصّة المقرّ خاصّة أخذاً بإقراره، و أمّا بالنسبة إلی حصّة الباقین یحتاج إلی البیّنة. نعم لو کان المقرّ عدلاً واحداً و کانت الوصیّة بالمال لشخص أو أشخاص کفی ضمّ یمین المقرّ له مع إقرار المقرّ في ثبوت التمام، بل لو کان المقرّ امرأة ثبتت في ربع حصّة الباقین إن کانت واحدة و في نصفها إن کانت اثنتین و في ثلاثة أرباعها إن کانت ثلاث و في تمامها إن کانت أربع. و بالجملة: بعد ما کان المقرّ من الورثة شاهداً بالنسبة إلی حصّة الباقي، کان کالشاهد الأجنبي فیثبت به ما یثبت به.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۴- إذا كان الورثة كبارا و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي، أو بأن يصرف على الفقراء مثلا، تثبت في تمام الموصى به و يلزمون بالعمل أخذا بإقرارهم و لا يحتاج إلى بينة، و إذا أقر بها بعضهم دون بعض: فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضا في الكل، و إلا ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر خاصة أخذا بإقراره، و أما بالنسبة إلى حصة الباقين فيحتاج إلى البينة.
نعم لو كان المقر بالتمام عدلا واحدا و كانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له في إثبات التمام، بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين إن كانت واحدة و في نصفها إن كانتا اثنتين و في ثلاثة أرباعها إن كن ثلاثا و في تمامها إن كن أربعا. و بالجملة بعد ما كان المقر من الورثة شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقين كان كالشاهد الأجنبي، فيثبت به ما يثبت به.
الصافی : مسألة ۶۵- إذا كانت الورثة كباراً و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي،أو بأن يصرف على الفقراء مثلًا، تثبت في تمام الموصى به و يلزمون بالعمل أخذاً بإقرارهم و لا يحتاج إلى بينة، و إذا أقر بها بعضهم دون بعض، فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضاً في التمام لكونه اقراراً بالنسبة الى المقر و شهادة بالنسبة الى غيره فلا يحتاج الى بينة اخرى، و الا ثبتت بالنسبة الى حصة المقر خاصة أخذاً باقراره، و أما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة.
نعم لو كان المقر عدلًا واحداً و كانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له مع اقرار المقر في ثبوت التمام بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين إن كانت واحدة و في نصفها إن كانت اثنتين و في ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاثاً و في تمامها إن كانت أربع. و بالجملة بعد ما كان المقر من الورثة شاهداً بالنسبة إلى حصة الباقى كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به.
مسألة ۶۶- إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیّة کان کالأجنبي، فلیس له إنکار وصایة من یدّعي الوصایة و لا یسمع منه هذا الإنکار کغیره. نعم لو کانت الوصیّة متعلّقة بالقصّر أو العناوین العامّة کالفقراء أو وجوه القرب کالمساجد و المشاهد أو المیّت نفسه کاستئجار العبادات و الزیارات له و نحو ذلک، کان لکلّ من یعلم بکذب من یدّعي الوصایة – خصوصاً إذی رأی منه الخیانة – الإنکار علیه و الترافع معه عند الحاکم من باب الحسبة، لکن الوارث و الأجنبي في ذلک سیّان. نعم فیما إذا تعلّقت باُمور المیّت لا یبعد أولویة الوارث من غیره و اختصاص حقّ الدعوی به مقدّماً علی غیره.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۵- إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره. نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصّر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك، كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة، الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيان. نعم لا يبعد أولوية الوارث و اختصاص حق الدعوى به قبل غيره فيما إذا كانت الوصية متعلقة بأمور الميت.
الصافی : مسألة ۶۶-إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره. نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصّر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة، الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيان. نعم فيما اذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره و اختصاص حق الدعوى به مقدماً على غيره.
مسألة ۶۷- إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن کان معلّقاً علی موته کما إذا قال: «اُعطوا فلاناً بعد موتي کذا أو هذا المال المعیّن أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه – مثلاً – لفلان بعد موتي» و نحو ذلک فهو وصیّة، و قد عرفت أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد علی الثلث، و في الزائد موقوف علی إجازة الورثة کالواقعة في مرض آخر غیر مرض الموت أو في حال الصحّة و إن کان منجّزاً؛ بمعنی کونه غیر معلّق علی الموت، و إن کان معلّقاً علی أمر آخر فإن لم یکن مشتملاً علی المجّانیّة و المحاباة کبیع شيء بثمن المثل و إجارة عین باُجرة المثل، فهو نافذ بلا إشکال، و إن کان مشتملاً علی المحاباة، بدن لم یصل ما یساوي ماله إلیه؛ سواء کان مجّاناً محضاً کالوقف و العتق و الإبراء و الهبة الغیر المعوّضة، أم لا کالبیع بأقلّ من ثمن المثل، و الإجارة بأقلّ من اُجرة المثل، و الهبة المعوّضة بما دون القیمة و غیر ذلک، ففي نفوذه مطلقاً أو کونه مثل الوصیّة في توقّف ما زاد علی الثلث علی إمضاء الورثة قولان معروفان، أقواهما الأوّل کما مرّ في کتاب الحجر.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۶- إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فإن كان تصرفه معلقا على موته، كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي و نحو ذلك، فهو وصية، و قد عرفت أنها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، و في الزائد تتوقف على إجازة الورثة. و إن كان تصرفه منجزا، بمعنى كونه غير معلق على الموت و إن كان معلقا على أمر آخر، فإن لم يكن مشتملا على المجانية و المحاباة كبيع شي‏ء بثمن المثل و إجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال، و إن كان مشتملا على المجانية المحضة كالوقف و الإبراء و الهبة غير المعوضة، أو غير المحضة كالبيع بأقل من ثمن المثل و الإجارة بأقل من أجرة المثل و الهبة المعوضة بما دون القيمة و غير ذلك، فالأقوى في هذا الفرض أيضا نفوذه مطلقا، و عدم توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة.
الصافی : مسألة ۶۷- إذا تصرف الإنسان في مرض موته،فإن كان معلقاً على موته-/ كما إذا قال أعطوا فلاناً بعد موتي كذا أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلًا لفلان بعد موتي و نحو ذلك-/ فهو وصية، و قد عرفت أنها نافذة مع‏ اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، و في الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة. و إن كان منجزاً-/ بمعنى كونه غير معلق على الموت و إن كان معلقاً على أمر آخر-/ فإن لم يكن مشتملًا على المجانية و المحاباة كبيع شي‏ء بثمن المثل و إجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال، و إن كان مشتملًا على المحاباة-/ بان لم يصل ما يساوي ماله اليه سواء كان مجاناً محضاً كالوقف و الإبراء و الهبة غير المعوضة، أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل و الإجارة بأقلّ من أجرة المثل و الهبة المعوضة بما دون القيمة و غير ذلك-/ ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على امضاء الورثة؟ قولان معروفان، أقواهما الاول كما مر في كتاب الحجر.
مسألة ۶۸- إذا جمع في مرض الموت بین عطیّة منجّزة و معلّقة بالموت، فإن و في الثلث بهما لا إشکال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به، و إن لم یف بهما فعلی المختار من إخراج المنجّزة من الأصل یبدأ بها، فتخرج من الأصل و تخرج المعلّقة من ثلث ما بقي. و أمّا علی القول الآخر، فإن أمضی الورثة تنفذان معاً، و إن لم یمضوا تخرجان معاً من الثلث، و یبدأ أوّلاً بالمنجّزة، فإن بقي شيء یصرف في المعلّقة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۷- إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت، فإن و في الثلث بهما فلا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، و إن لم يف بهما فالأقوى أن المنجزة تخرج من الأصل و تخرج المعلقة من ثلث ما بقي.
الصافی : مسألة ۶۸-إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت،فإن و في الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، و إن لم يف بهما فعلى المختار من اخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها، فتخرج من الاصل و تخرج المعلقة من ثلث ما بقي، و أما على القول الآخر فان أمضى الورثة تنفذان معاً و ان لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث، و يبدأ أولا بالمنجزة فان بقي شي‏ء يصرف في المعلقة.

تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -