انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث: فی زکاة الغلّات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

  

و قد عرفت أنّه لا یجب الزکاة إلّا في أربعة أجناس: منها الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. و الأحوط إلحاق السلت – الذي هو کالشعیر في طبعه و کالحنطة في ملاسته و عدم القشر – بالشعیر، و إلحاق العلس – الذي هو کالحنطة – بالحنطة، بل في الثاني لا یخلو من قوّة؛ لقوّة احتمال کونه نوعاً من الحنطة في کلّ قشر جبّتان، و لا تجب الزکاة في غیرها و إن استحبّت في کلّ ما تنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن من الحبوب کالأرز و الماش و الذرة و نحو ذلک لا الخضر و البقول کما مرّ. و حکم ما یستحبّ فیه الزکاة حکم ما تجب فیه؛ من اعتبار بلوغ النصاب و قدره و مقدار ما یخرج منه و غیر ذلک.

و قد تقدّم أنّه لا تجب الزکاة إلّا في أربعة أجناس: أي الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. و لا یلحق السُلت _ الّذي هو کالشعیر في طبعه علی ما قیل و کالحنطة في ملاسته و عدم قشره _ بالشعیر، فلا تجب فیها الزکاة و إن کان أحوط. و لا یترک الاحتیاط بإلحاق العَلس بالحنطة. و لا تجب في غیرها و إن استحبّت في بعض الأشیاء کما مرّ. و حکم ما تستحبّ فیه حکم ما تجب فیه من اعتیار بلوغ النصاب و مقدار ما یخرج منه و نحو ذلک.

و یقع الکلام في زکاة الغلّات في مطالب:

المطلب الأوّل:

یعتبر في الزکاة أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب و هو خمسة أو سق، و الوسق ستّون صاعاً فهو ثلاثمائة صاع، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فیکون النصاب ألفین و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً عبارة عن إحدی و تسعین مثقالاً شرعیّاً و ثمانیة و ستّین مثقالاً و ربع مثقال صیرفي؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصیرفي و بحسب حقّة النجف – التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثین مثقالاً صیرفیّاً و ثلث مثقال – ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانیة و خمسین مثقالاً و ثلث مثقال، و بعیار الإسلامبول – و هو مائتان و ثمانون مثقالاً – سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالاً، و بالمنّ الشاة المتداول في بعض بلاد إیران – الذي هو عبارة عن ألف و مأتي مثقال و ثمانین مثقالاً صیرفیّاً – مائة منّ و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعون مثقالاً صیرفیّاً، و بالمنّ التبریزي المتداول في غالب بلاد إیران مائتان و ثمانیة و ثمانون منّاً إلّا خمسة و أربعین مثقالاً صیرفیّاً. فلا زکاة في الناقص عن النصاب و لو یسیراً، کما أنّه یجب الزکاة في النصاب و ما زاد علیه و لو یسیراً.

یعتبر فیها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب. و هو خمسة أوسق، و الوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، و الصاع تسعة أرطال بالعراقيّ، و ستّة بالمدنيّ، لأنّه أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقيّ، و رطل و نصف بالمدنيّ، فیکون النصاب ألفین و سبعمائة رطل بالعراقيّ، و ألفاً و ثمانمائة رطل بالمدنيّ. و الرطل العراقيّ مائة و ثلاثون درهماً عبارة عن أحد و تسعین مثقالاً شرعیّاً و ثمانیة و ستّین مثقالاً و ربع مثقال صیرفيّ؛ و بحسب حُقّة النجف _ الّتي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثین مثقالاً صیرفیّاً و ثلث مثقال _ ثماني و زنات و خمس حُقق و نصف إلّا ثمانیة و خمسین مثقالاً و ثلث مثقال؛ و بحُقّة الإسلامبول _ و هي مائتان و ثمانون مثقالاً _ سبع و عشرون وزنة و عشر حُقق و خمسة و ثلاثون مثقالاً؛ و بالمنّ الشاهيّ المتداول في بعض بلاد إیران _ الّذي هو عبارة عن ألف و مائتي مثقال و ثمانین مثقالاً صیرفیّاً _ مائة منٍّ و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعین مثقالاً صیرفیّاً؛ و بالمنّ التبریزيّ المتداول في بعض بلاد إیران مائتان و ثمانیة و ثمانون منّاً إلّا خمسة و أربعین مثقالاً صیرفیّاً؛ و بالکیلو المتعارف في هذا العصر ( 207/ 847) تقریباً؛ فلا زکاة في الناقص عن النصاب و لو یسیراً، کما أنّه تجب في النصاب و ما زاد علیه و لو یسیراً.

(مسألة 1) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف، و إن کان زمان التعلّق قبل ذلک، فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال الجفاف فلا زکاة، حتّی أنّ مثل البرین و شبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر علی یابسه لم تجب الزکاة.

الخمینی: (مسأله 1): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن کان زمان التعلّق قبل ذلک؛ فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال الجفاف فلا زکاة، حتّی أنّ مثل البربن و شبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه؛ و لو فرض عدم صدق التمر علی یابسه لم تجب الزکاة.

(مسألة 2) : إذا کان له نخیل أو کروم أو زرع في بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرین أو أکثر بعضها إلی بعض بعد أن کان الثمرتان لعام واحد، و حینئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرک منه تعلّق الوجوب و وجب ما هو فریضة المدرک، و ما لم یدرک إنّما یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر، و إن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص في الزکاة حتّی یدرک ما یکمل النصاب، و لو کان له نخل یَطلع أو کرم یَثمر في عام مرّتین ضمّ الثاني إلی الأوّل علی إشکال.

الأمر الثاني: التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل تعلّق الزکاة، فتجب علیه الزکاة حینئذٍ و إن لم یکن زارعاً.

الخمینی: (مسأله 2): إذا کان له نخیل دو کروم أو زروع في بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرین أو أکثر یضمّ بعضها إلی بعض بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد؛ و حینئذٍ إن بلغ ما أدرک منه النصاب تعلّق الوجوب به و أخرج ما هو فریضته، و ما لم یدرک یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر، و إن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص حتّی یدرک ما یکمل النصاب. و لو کان له نخل یطلع أو کرم یثمر في عام مرّتین ضمّ الثاني إلی الأوّل علی إشکال.

الأمر الثاني: التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة _ مع الشجرة أو منفردةً _ إلی ملکه قبل تعلّق الزکاة؛ فتجب علیه الزکاة علی الأقوی في ما إذا نمت مع ذلک في ملکه، و علی الأحوط في غیره.

(مسألة 3) : المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، و حین بدوّ الصلاح – أعني حین الاصفرار أو الاحمرار – فط ثمرة النخل، و حین انعقاد الحصرم في ثمرة الکرم، و قیل: إنّ المدار علی التسمیة حنطة أو شعیراً أو تمراً أو عنباً، و القول الأوّل لا یخلو عن رجحان لکن لا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط في الثمرة المترتّبة علی القولین في المسألة.

الخمینی: (مسأله 3): المشهور عند المتأخّرین أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ في الزرع و حین بدوّ الصلاح أعني حین الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، و عند انعقاد الحصرم في ثمرة الکرم. و الأقوی أنّ المدار هو التسمیة حنطةً أو شعیراً أو تمراً. و لا یترک الاحتیاط في الزبیب في الثمرة المترتّبة علی القولین في المسألة

(مسألة 4) : وقت وجوب الإخراج حین الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب، و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن. و یجوز للساعي مطالبة المالک فیه و یلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم یجب علیه القبول و إن جاز له الإخراج بعد زمان التعلّق. و یجب علی الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق.

الخمینی: (مسأله 4): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب. و هذا هو الوقت الّذي لو أخّرها عنه ضمن، و یجوز للساعي مطالبة المالک فیه و یلزمه القبول؛ و لو طالبه قبله لم یجب علیه القبول. و في جواز الإخراج في هذا الحال إشکال، بل الأقوی عدمه لو انجرّ الإخراج إلی الفساد و لو قلنا بأنّ وقت التعلّق حین بدوّ الصلاح.

(مسألة 5) : لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز و وجب أداء الزکاة حینئذٍ من العین أو القیمة، بعد فرض بلوغها تمرها و زبیبها النصاب.

الخمینی: (مسأله 5): لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، و وجب أداء الزکاة علی الأحوط من العین أو القیمة بعد فرض بلوغ تمرها و زبیبها النصاب و إن کان الأقوی عدم الوجوب.

(مسألة 6) : یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته.

الخمینی: (مسأله 6): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلّق من نفس الثمر أو قیمته.

(مسألة 7) : إذا ملک نخلاً – مثلاً – قبل أن یبدو صلاح ثمرته أو ثمراً قبل أن یبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزکاة علیه بعد زمان التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق فإنّ الزکاة علی من انتقل عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق. لکن لو باعه – مثلاً – قبل أداء ما علیه صحّ علی الأصحّ، و حینئذٍ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله لیس علیه شيء و إن علم بعدم أدائه یجب علیه أداؤه و یرجع بها علی البائع.

الخمینی: (مسأله 7): لو ملک نخلاً أو کرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق فالزکاة علیه في ما نمت مع ذلک في ملکه علی الأقوی، و في غیره علی الأحوط کما مرّ، فیجب علیه إخراج الزکاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط؛ بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق، فإنّ الزکاة علی من انتقل عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق. و لو باعه _ مثلاً _ قبل أداء ما علیه فهو فضوليّ بالنسبة إلی حصّة الزکاة یحتاج إلی إجازة الحاکم، فإن أجاز ردّ الثمن إلیه بالنسبة و رجع إلی البائع به، و إن ردّه أدّی الزکاة، و له الرجوع إلی البائع بثمنه بالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدیة؛ و مع إحرازها دو احتمالها لا شيء علیه.

(مسألة 8) : إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ في أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی تکون علی المشتري لم یکن علیه شيءف إلّا إذا علم زمان التعلّق و جهل زمان البیع، فیجب علیه حینئذٍ إخراجها علی الأقوی. و إذا شکّ المشتري في ذلک فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته – لعی تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق – یجب علیه إخراجها مطلقاً، و إن لم یکن قاطعاً بذلک بل کان قاطعاً بأدائها علی ذلک التقدیر أو احتمله لیس علیه شيء مطلقاً حتّی فیما إذا علم زمان البیع و شکّ في تقدّم التعلّق و تأخّره لعی الأقوی، و إن کان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.

الخمینی: (مسأله 8): لو باع الزرع أو الثمر و شکّ في أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی تکون علی المشتري لم یکن علیه شيء إلّا إذا علم زمان التعلّق و جهل زمان البیع، فیجب علیه حینئذٍ إخراجها علی الأقوی. و لو شکّ المشتري في ذلک: فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته علی تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق یجب علیه إخراجها مطلقاً، علی الأحوط في ما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع و لم ینم في ملکه، و علی الأقوی في غیره، و إن لم یکن قاطعاً بذلک بل کان قاطعاً بأدائها علی ذلک التقدیر أو احتمله لیس علیه شيء مطلقاً، حتّی في ما إذا علم زمان البیع و شکّ في تقدّم التعلّق و تأخّره لعی الأقوی و إن کان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.

(مسألة 9) : إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة و قبل إخراجها تخرج من ترکته و إذا مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زکاة. و إذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب یجب علیه إخراج زکاة حصّة؛ للعلم بکونها متعلّقة للحقّ الزکاتي علی أيّ حال و إن لم یعلم بأنّ التعلّق کان في زمان حیاة مورّثه أو بعده، و من لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لا یجب علیه شيء إلّا إذا علم زمان التعلّق و شکّ في زمان الموت، فیجب علیه إخراجها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.

الخمینی: (مسأله 9): لو مات المالک بعد تعلّق الزکاة و قبل إخراجها تخرج من عین ما تعلّقت به الزکاة إن کان موجوداً، و من ترکته إن تلف مضموناً علیه. نعم، لورثته أداء قیمة الزکويّ مع بقائه أیضاً. و لو مات قبله وجبت علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط، علی الأحوط في ما إذا انتقل إلیهم بعد تمام نموّه و قبل تعلّق الوجوب، و علی الأقوی إذا کان الانتقال قبل تمامه؛ فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب أو اختلّ بعض شروط اُخر فلا زکاة. و لو لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب یجب علیه إخراج زکاة حصّته، علی الأقوی في بعض الصور، و علی الأحوط في بعض، و من لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لا یجب علیه شيء، إلّا إذا علم زمان التعلّق و شکّ في زمان الموت فتجب علی الأقوی.

(مسألة 10) : لو مات الزارع أو مالک النخل أو الکرم و کان علیه دین، فإن کان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مرّ، حتّی فیما إذا کان الدین مستوعباً للترکة، و لا یتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة إلّا إذا صارت في ذمّته في زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط فیقع التحاصّ بینهم کسائر الدیون. و إن کان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن کان قبل ظهور الحبّ و الثمر وجب الزکاة علی من بلغ نصیبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط کما مرّ، و لا یمنع دین المیّت عن تعلّق الزکاة بالنماء الحاصل في ملک الورثة علی إشکال. و أمّا إن کان بعد ظهوره فإن کان الورثة قد أدّوا الدین أو ضمنوه برضا الدیّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزکاة علی من بلغ سهمه النصاب، و إلّا فالظاهر عدم وجوبها فیما إذا کان الدین مستوعباً، و فیما قابل الدین إذا کان غیر مستوعب و إن کان الأحوط الإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم.

الخمینی: (مسأله 10): لو مات الزارع أو مالک النخل و الکرم و کان علیه دین: فإن کان موته بعد تعلّق الوجوب إخراج الزکاة _ کما مرّ _ حتّی في ما إذا کان الدین مستوعباً للترکة، و لا یتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة، إلّا إذا صارت في ذمّته في زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط، فیقع التحاصّ بینهم کسائر الدیون؛ و إن کان موته قبل تعلّق الوجوب: فإن کان قبل ظهور الحبّ و الثمر فمع استیعاب الدین الترکة و کونه زائداً علیها _ بحیث یستوعب النماءات أیضاً _ لا تجب علی الورثة الزکاة، بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیّت علی الأقوی یؤدّی منها دینه، و مع استیعابه الترکة و عدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً و نماءً بحکم مال المیّت بنحو الإشاعة بینه و بین الورثة، و لا تجب الزکاة في ما یقابله، و یحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل و الثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع و بلغت النصاب تجب الزکاة علیه، و لو تلف بعض الأعیان من التکرة یکشف عن عدم کونه ممّا یؤدّی منه الدین و عدم کونه بحکم مال المیّت، و کان ماله في ما سوی التالف واقعاً. و منه یظهر الحال لو کان الموت بعد ظهوره و قبل تعلّق الوجوب. نعم، الاحتیاط بالإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم مطلقاً حسن، سیّما في ما کان الموت قبل ظهوره. و لو کان الورثة قد أدّوا الدیون أو ضمنوه برضا الدیّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزکاة علی من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 11) : في المزارعة و المساقاة الصحیحتین حیث إنّ الحاصل مشترک بین المالک و العامل یجب علی کلّ منهما الزکاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إلیه، بخلاف الأرض المستأجرة للزارعة فإنّ الزکاة علی المستأجر مع اجتماع الشرائط و لیس علی المؤجر شيء و إن کانت الاُجرة من جنس الحنطة و الشعیر.

الخمینی: (مسأله 11): في المزارعة و المساقاة الصحیحتین حیث إنّ الحاصل مشترک بین المالک و العامل تجب علی کلّ منهما الزکاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إلیه؛ بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزکاة علی المستأجر مع اجتماع الشرائط، و لیس علی الموجر شيء و إن کانت الاُجرة من الجنس الزکويّ.

(مسألة 12): في المزارعة و الفاسدة یکون الزکاة علی صاحب البذر و یکون اُجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناءً علی کون الزکاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها، و أمّا في المساقات الفاسدة یکون الزکاة علی صاحب الأصول و تحسب اُجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

الخمینی: (مسأله 12): في المزارعة الفاسدة تکون الزکاة علی صاحب البذر، و اُجرة الأرض و العامل من المُؤَن. و في المساقاة الفاسدة تکون الزکاة علی صاحب الاُصول، و تحسب اُجرة مثل عمل المساقي من المُؤَن.

(مسألة 13): إذا کان عنده أنواع من التمر – کالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غیر ذلک یضمّ بعضها إلی بعض بالنسبة إلی بلوغ النصاب، و الأحوط الأخذ من کلّ نوع بحصّته و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ و إن اشتمل علی الأجود، و لا یجوز دفع الرديء عن الجیّد علی الأحوط، و هکذا الحال في أنواع العنب.

الخمینی: (مسأله 13): لو کان عنده أنواع من التمر _ کالزاهديّ و الخستاويّ و القنطار و غیر ذلک _ یضمّ بعضها إلی بعض في بلوغ النصاب. و الأحوط الدفن من کلب نوع بحصّته و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ و إن اشتمل علی الأجود. و لا یجوز دفع الرديء عن الجیّد علی الأحوط. و هکذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة 14): یجوز تعیین مقدار ثمر النخل و الکرم و تقدیر ما یجيء منهما تمراً أو زبیباً بخَرص أهل الخبرة، و یتبعه تعیین النصاب و تعیین مقدار الزکاة به و وقته بعد بدوّ الصلاح – الذي هو زمن التعلّق – و فائدته جواز تصرّف المالک في الثمر کیف شاء بعده، من دون احتیاج إلی الضبط و الحساب. و الخارص هو الساعي بنفسه أو بغیره بل یقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان عارفاً أو بعارف آخر إذا کان عدلاً مع احتمال جواز الاکتفاء بأمانته و وثاقته. و لا یشترط فیه الصیغة بل یکتفی بعمل الخرص و بیانه ثمّ إن زاد ما في ید المالک عمّا عیّن بالخرص کان له و إن نقص کان علیه علی الأصحّ. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماویّة أو أرضیّة أو ظلم ظالم لم یضمن.

الخمینی: (مسأله 14): یجوز تقبّل کلّ من المالک و الحاکم أو من یبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. و الظاهر أنّ التخریص هاهنا کالتخریص في المزارعة ممّا وردت فیها النصوص، و هو معاملة عقلانیّة برأسها، و فائدتها صیرورة المال المشاع معیّناً علی النحو الکلّيّ في المعیّن في مال المتقبّل. و لابدّ في صحّتها وقوعها بین المالک و وليّ الأمر، و هو الحاکم أو من یبعثه لعمل الخرص؛ فلا یجوز للمالک الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده کیف شاء. نعم، بعد التقبّل بالتخریص مع الوالي یجوز له التصرّف بما شاء، من دون احتیاج إلی الضبط و الحساب. و یشترط فیه الصیغة، و هي ما دلّت علی ذاک التقبّل و تلک المعاملة. و الظاهر أنّ التلف بآفة سماویّة و ظلم ظالم علی المتقبّل، إلّا أن یکون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقیّة أنقص من الکلّيّ فلا یضمن ما تلف. و یجب ردّ ما بقي إلی الحاکم إن کان المتقبّل المالک دون الحاکم. ثمّ إن زاد ما في ید المالک المتقبّل عمّا عیّن بالخرص کان له، و إن نقص کان علیه. و وقت الخرص بعد تعلّق الزکاة.

المطلب الثاني:

إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة، بل و ما یأخذه نقداً باسم الخراج أیضاً علی الأصحّ، و أمّا ما یأخذه العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً، فإن کانوا یأخذونه من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد علی الکلّ و لا یضمن المالک حصّة الفقراء و یکون بحکم الخراج في أنّ اعتباره الزکاة بعد إخراجه، و إن کانوا یأخذونه من غیرها فالأحوط الضمان، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیّاً بل هو حینئذٍ لا یخلو من قوّة. و إنّما یعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلی اعتبار الزکاة فیخرج من الوسط ثمّ یؤدّی العشر أو نصف العشر ممّا بقي. و أمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب علی الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشکال في اعتباره بعده؛ بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب في حصّته لا في المجموع منها و من حصّة السلطان. و أمّا إن کان بغیر عنوان المقاسمة ففیه إشکال، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – اعتباره قبله.

إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة و ما یأخذه نقداً باسم الخراج أیضاً علی الأصحّ إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکويّ، و لو کان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه. و لو أخذ العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً: فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد علی الکلّ، و لا یضمن المالک حصّة الفقراء، و یکون بحکم الخراج في أنّ اعتبار الزکاة بعد إخراجه بالنسبة؛ و إن أخذوا من غیرها فالأحوط عدم الاحتساب علی الفقراء، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیّاً، بل عدم جوازه حینئذٍ لا یخلو من قوّة. و إنّما یعتبر إخراج ما یأخذه بالنسبة إلی اعتبار الزکاة، فیخرج من الوسط ثمّ یؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي؛ و أمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب: فإن کان ما ضرب علی الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشکال في أنّ اعتباره بعده، بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها و من حصّة السلطان، و لو کان بغیر عنوان المقاسمة ففیه إشکال، و الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتباره قبله.

(مسألة 15): الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولایة علی المسلمین بغیر استحقاق، بل یعمّ سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک، بل لا یبعد شموله لکلّ مستول علی جبایة الخراج حتّی فیما إذا لم یکن سلطان کبعض الحکومات المتشکّلة في هذه الأعصار. و في تعمیم الحکم لغیر الأراضي الخراجیّة مثل ما بأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التي کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء وجه، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی: (مسأله 1): الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولایة علی المسلمین بغیر استحقاق، بل یعمّ سلاطین الشیعة الّذین لا یدّعون ذلک، بل لا یبعد شموله لکلّ مستولٍ علی حبابة الخراج، حتّی في ما إذا لم یکن سلطان، کبعض الحکومات المتشکّلة في هذه الأعصار. و في تعمیم الحکم لغیر الأراضي الخراجیّة _ مثل ما یأخذه الجائر من أراضي الصلح أو الّتي کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء _ وجه لا یخلو من قوّة.

(مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین السابقة علی زمان التعلّق و اللاحقة، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلّق به الزکاة مع اجتماع سائر الشرائط لکنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ یخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو کثر، نعم لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة.

و المراد بالمؤونة: کلّ ما یغرمه المالک في نفقة هذه الثمرة و یصرفه من الأموال في تنمیتها أو حفظها کالبذر، و ثمن الماء المشتری لسقیها، و اُجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصّاد و الجذّاذ، و اُجرة العوامل التي یستأجرها للزرع، و اُجرة الأرض و لو کانت غصباً و لم ینو إعطاء اُجرتها لمالکها، و ما یصرفه في تجفیف الثمرة و إصلاح موضع الشمس و إصلاح النخل بتکریب و نحوه، و ما یصرفه في تسطیح الأرض و تنقیة النهر، بل و في إحداثه لو کان هذا الزرع أو النخل الزرع أو النخل أو الکرم محتاجاً إلیه. و الظاهر أنّه لیس منها ما یصرفه مالک البستان – مثلاً – في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف و نحو ذلک ممّا یعدّ من مؤونة تعمیر البستان لا من مؤونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلک ضامن النخیل و الکرم و مشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه یکون من مؤونته، و لا یحسب منها اُجرة المالک إذا کان هو العامل و لا اُجرة ولده أو زوجته أو الأجنبيّ المتبرّعین بالعمل، و کذا اُجرة الأرض و العوامل إذا کانت مملوکة له، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات و الأدوات التي یشتریها للزرع و السقي ممّا یبقی عینها بعد استیفاء الحاصل. نعم في احتساب ما یرد علیها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لکن الأحوط خلافه، و في احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشکال.

الخمینی: (مسأله 2): الأقوی اعتبار خروج المُؤَن جمیعها، من غیر فرق بین السابقة علی زمان التعلّق و اللاحقة. و الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتبار النصاب قبل إخراجها؛ فإذا بلغ النصاب تعلّق الزکاة به مع اجتماع سائر الشرائط، و لکن تخرج المُؤَن من الکلّ، ثمّ یخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو کثر. و لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة. و المراد بالمؤونة کلّ ما یغرمه المالک في نفقة هذه الثمرة و یصرفه في تنمیتها و حفظها و جمعها، کالبذر و ثمن الماء المشتري لسقیها، و اُجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصّاد و الجذّاذ، و اُجرة العوامل الّتي یستأجرها للزرع، و اُجرة الأرض و لو کانت غصباً و لم ینو إعطاء اُجرتها لمالکها، و ما یصرفه لتجفیف الثمرة و إصلاح النخل و تسطیح الأرض و تنقیة النهر، بل و في إحداثه لو کان هذا الزرع و النخل و الکرم محتاجاً إلیه. و الظاهر أنّه لیس منها ما یصرفه مالک البستان _ مثلاً _ في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط و نحو ذلک یعدّ من مؤونة تعمیر البستان لا من مؤونة ثمرته. نعم، إذا صرف ذلک مشتري الثمرة و نحوه لأجل الثمر الّذي اشتراه أو ملکه بالإجارة یکون من مؤونته. و لا یحسب منها اُجرة المالک إذا کان هو العامل، و لا اُجرة المتبرّع بالعمل، و لا اُجرة الأرض و العوامل إذا کانت مملوکةً له؛ بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات الّتي یشتریها للزرع و السقي ممّا یبقی عینها بعد استیفاء الحاصل. نعم، في احتساب ما یرد علیها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لکنّ الأحوط خلافه. و في احتساب ثمن الزرع و الثمر إشکال لا یبعد الاحتساب، لکن یقسّط علی التبن و الحنطة _ مثلاً _ بالنسبة.

(مسألة 17): الظاهر أنّه یلاحظ في البذر قیمته یوم الزرع لا مثله؛ سواء کان من ماله أو اشتراه، فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکّی تعلّق زکاته – من العشر أو نصف العشر – بذمّته و یحسب قیمة البقیّة من مؤونة هذا الزرع.

الخمینی: (مسأله 3): الظاهر أنّه یلاحظ في البذر قیمته یوم الزرع لا مثله، سواء کان من ماله أو اشتراه؛ فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکّي فالظاهر صیروة الفقراء شریکاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، و تحسب البقیّة من المؤونة.

(مسألة 18): لو کان مع الزکوي غیره و زّعت المؤونة علیهما، و کذا الخراج الذي یأخذه السلطان. و في توزیعها علی التبن و الحبّ وجه، إلّا أنّ الأوجه خلافه.

الخمینی: (مسأله 4): لو کان مع الزکويّ غیره و زّعت المؤونة علیهما بالنسبة؛ و کذا الخراج الّذي یأخذه السلطان إن کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکويّ. و الظاهر توزیعها علی التبن و الحبّ.

(مسألة 19): إذا کان للعمل مدخلیّة في ثمر سنین عدیدة یجوز احتسابه من مؤونة السنة الاُولی، فیکون غیرها بلا مؤونة، کما أنّه یجوز التوزیع علی السنین.

الخمینی: (مسأله 5): لو کان للعمل مدخلیّة في ثمر سنین عدیدة فلا یبعد التفصیل بین ما کان عمله لها فیوزّع علیها، و بین ما إذا عمل للسنة الاُولی و إن انتفع منه في سائر السنین قهراً فیحسب من مؤونة الاُولی، فیکون غیرها بلا مؤونة من هذه الجهة.

(مسألة 20): إذا شکّ في کون شيء من المؤن أو لا، لم یحسب منها.

الخمینی: (مسأله 6): لو شکّ في کون شيء من المُؤَن أولا لم یحسب منها.

المطلب الثالث:

کلّما سقي سیحاً – و لو بحفر نهر و نحوه – أو بعلاً – و هو ما یشرب بعروقه – أو عذیاً – و هو ما یسقی بالمطر – ففیه العشر، و ما یسقی بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففیه نصف العشر، و إن سقي بهما فالحکم للأکثر الذي یسند السقي إلیه عرفاً. و إن تساویا بحیث لم یتحقّق الإسناد المزبور بل یصدق أنّه سقي بهما، ففي نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع الشکّ فالواجب الأقلّ و الأحوط الأکثر.

کلّ ما سقي سیحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلاً _ و هو ما یشرب بعروقه _ أو عذیاً _ و هو ما یسقی بالمطر _ ففیه العشر؛ و ما یسقی بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و المکائن و نحوها من العلاجات ففیه نصف العشر؛ و إن سقي بهما فالحکم للأکثر الّذي یسند السقي إلیه عرفاً؛ و إن تساویا بحیث لم یتحقّق الإسناد المذکور بل یصدق أنّه سقي بهما ففي نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بإخراج العشر إذا کان الأکثر بغیر علاج و لو مع صدق السقي بهما. و مع الشکّ فالواجب الأقلّ إلّا في المسبوق بالسقي بغیر علاج؛ و لو شکّ في سلب ذلک یجب الأکثر، بل  الأحوط ذلک مطلقاً.

(مسألة 21): الأمطار العادیة في أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالي عن حکمه، إلّا إذا استغنی بها عن الدوالي أو صار مشترکاً بینهما.

الخمینی: (مسأله 1): الأمطار العادیّة في أیّام السنة لا تُخرج ما یُسقی بالدوالي عن حکمه، إلّا إذا استغنی بها ع ن الدوالي أو صار مشترکاً بینهما.

(مسألة 22): لو أخرج شخص الماء بالدوالي علی أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه یجب العشر علی الأقوی، و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بل و کذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض اُخری فبدا له أن یزرع فیها زرعاً یشرب بعروقه.

الخمینی: (مسأله 2): لو أخرج شخصٌ الماء بالدوالي علی أرض مباحة _ مثلاً _ عبثاً أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه یجب العشر علی الأقوی. و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه؛ بل و کذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض اُخری فبدا له أن یزرع فیها زرعاً یشرب بعروقه


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -