↵
الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة : الغلات
قد عرفت أنّه لا یجب الزکاة إلّا في أربعة أجناس: منها الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. و الأحوط إلحاق السلت – الذي هو کالشعیر في طبعه و کالحنطة في ملاسته و عدم القشر – بالشعیر، و إلحاق العلس – الذي هو کالحنطة – بالحنطة، بل في الثاني لا یخلو من قوّة؛ لقوّة احتمال کونه نوعاً من الحنطة في کلّ قشر جبّتان، و لا تجب الزکاة في غیرها و إن استحبّت في کلّ ما تنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن من الحبوب کالأرز و الماش و الذرة و نحو ذلک لا الخضر و البقول کما مرّ. و حکم ما یستحبّ فیه الزکاة حکم ما تجب فیه؛ من اعتبار بلوغ النصاب و قدره و مقدار ما یخرج منه و غیر ذلک.
و یقع الکلام في زکاة الغلّات في مطالب:
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة :
الغلات وقد عرفت أنّه لا يجب الزكاة إلَّا في أربعة أجناس منها : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؛ وأمّا وجوب إخراج زكاة السُلت والعَلَس ، أو الانضمام ببلوغ النصاب زكاة ، فهما تابعان لصدق الشعير والحنطة عليهما ؛ والمروي والمشهور مغايرة السلت مع الشعير ؛ والمشهور بين العلماء والمطَّلعين بحكم الشرع وأهل اللسان والعارفين بأقوال سائر أهل اللغة ، ترجيح موافقة العلس مع الحنطة ؛ ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن استحبّت في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك ، لا الخضر والبقول كما مر .
وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه ، من اعتبار بلوغ النصاب ، وقدره ، ومقدار ما يخرج منه ، وغير ذلك .
ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب :
{ما يعتبر في زكاة الغلَّات}
الأوّل اعتبار بلوغ النصاب
المطلب الأوّل:
یعتبر في الزکاة أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب و هو خمسة أو سق، و الوسق ستّون صاعاً فهو ثلاثمائة صاع، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فیکون النصاب ألفین و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً عبارة عن إحدی و تسعین مثقالاً شرعیّاً و ثمانیة و ستّین مثقالاً و ربع مثقال صیرفي؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصیرفي و بحسب حقّة النجف – التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثین مثقالاً صیرفیّاً و ثلث مثقال – ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانیة و خمسین مثقالاً و ثلث مثقال، و بعیار الإسلامبول – و هو مائتان و ثمانون مثقالاً – سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالاً، و بالمنّ الشاة المتداول في بعض بلاد إیران – الذي هو عبارة عن ألف و مأتي مثقال و ثمانین مثقالاً صیرفیّاً – مائة منّ و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعون مثقالاً صیرفیّاً، و بالمنّ التبریزي المتداول في غالب بلاد إیران مائتان و ثمانیة و ثمانون منّاً إلّا خمسة و أربعین مثقالاً صیرفیّاً. فلا زکاة في الناقص عن النصاب و لو یسیراً، کما أنّه یجب الزکاة في النصاب و ما زاد علیه و لو یسیراً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ما يعتبر في زكاة الغلَّات الأوّل اعتبار بلوغ النصاب بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، وهو بالمنّ الشاهي : مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلَّا خمسة وأربعون مثقالًا صيرفياً " والمنّ الشاهي بالمثقال ألف ومأتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً ؛ وبالمنّ التبريزي : " مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلَّا خمسة وأربعون مثقالًا صيرفيّاً " ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه يجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً .
مسألة ۱- المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف، و إن کان زمان التعلّق قبل ذلک، فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال الجفاف فلا زکاة، حتّی أنّ مثل البرین و شبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر علی یابسه لم تجب الزکاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلَّق قبل ذلك ؛ فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف ، فلا زكاة ، حتّى أن مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطباً ، إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ؛ ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه ، لم تجب الزكاة .
مسألة ۲- إذا کان له نخیل أو کروم أو زرع في بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرین أو أکثر بعضها إلی بعض بعد أن کان الثمرتان لعام واحد، و حینئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرک منه تعلّق الوجوب و وجب ما هو فریضة المدرک، و ما لم یدرک إنّما یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر، و إن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص في الزکاة حتّی یدرک ما یکمل النصاب، و لو کان له نخل یَطلع أو کرم یَثمر في عام مرّتین ضمّ الثاني إلی الأوّل علی إشکال.
الأمر الثاني: التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل تعلّق الزکاة، فتجب علیه الزکاة حینئذٍ و إن لم یکن زارعاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ، يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كان الثمرتان لعام واحد ؛ وحينئذٍ فالأظهر وجوب بقاء أجزاء النصاب المفروض للمجتمع من زمان التعلَّق بالأوّل إلى زمان وجوب الأخير ؛ فمع التلف أو الإتلاف أو الإخراج من الملك قبل الوجوب وتحقّق نصاب المجتمع في زمان واحد ، لا تجب الزكاة ؛ وهكذا في الزائد على النصاب إن حصل بعد تلف بعض النصاب ، أو إتلافه ، أو إخراجه من الملك ، لا تجب الزكاة في الزائد على النصاب ، بل حاله حال الحاصل الأوّل الذي لم يبلغ حدَّ النصاب ، فينتظر في وجوب الزكاة إلى حصول النصاب ؛ فإن حصل النصاب أو زاد عنه ، ففيه وفي الزائد ، زكاة ؛ ولو كان له نخل يطلع ، أو كرم يثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على الأظهر .
المسألة خاصة
البهجت : الثاني : اعتبار التملَّك قبل تعلق الزكاة - التملَّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع ، أو الثمرة ، مع الشجرة ، أو منفردة ، إلى ملكه قبل تعلَّق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ وإن لم يكن زارعاً .
{وقت تعلَّق الزكاة}
مسألة ۳- المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، و حین بدوّ الصلاح – أعني حین الاصفرار أو الاحمرار – فط ثمرة النخل، و حین انعقاد الحصرم في ثمرة الکرم، و قیل: إنّ المدار علی التسمیة حنطة أو شعیراً أو تمراً أو عنباً، و القول الأوّل لا یخلو عن رجحان لکن لا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط في الثمرة المترتّبة علی القولین في المسألة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- المشهور أن وقت تعلَّق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح ، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل : إنّ المدار على التسمية حنطة ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو عنباً ؛ والأظهر الموافق للمشهور والاحتياط هو القول الأوّل .
{وقت وجوب إخراج الزكاة}
مسألة ۴- وقت وجوب الإخراج حین الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب، و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن. و یجوز للساعي مطالبة المالک فیه و یلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم یجب علیه القبول و إن جاز له الإخراج بعد زمان التعلّق. و یجب علی الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴ - وقت وجوب الإخراج ، حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب ؛ وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ، ضمن . ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ؛ ولو طالبه قبله ، لم يجب عليه القبول وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلَّق . ويجب على الأظهر على الساعي القبول ؛ فوقت وجوب الأداء ، غير وقت التعلَّق .
مسألة ۵- لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز و وجب أداء الزکاة حینئذٍ من العین أو القیمة، بعد فرض بلوغها تمرها و زبیبها النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً ، جاز ووجب أداء الزكاة حينئذٍ من العين ، أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب .
مسألة ۶- یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه أو من قيمته .
مسألة ۷- إذا ملک نخلاً – مثلاً – قبل أن یبدو صلاح ثمرته أو ثمراً قبل أن یبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزکاة علیه بعد زمان التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق فإنّ الزکاة علی من انتقل عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق. لکن لو باعه – مثلاً – قبل أداء ما علیه صحّ علی الأصحّ، و حینئذٍ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله لیس علیه شيء و إن علم بعدم أدائه یجب علیه أداؤه و یرجع بها علی البائع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته ، أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه ، أو زرعاً قبل اشتداد حبّه ، فالزكاة عليه بعد زمان التعلَّق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلَّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلَّق ؛ لكن لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه ، صحّ التمليك في جميع النصاب إن نقل الناقل الزكاة بوجه صحيح على ذمّته ؛ وإلَّا فصحّة تمليك البعض أو الكل ، مراعاة بأداء الزكاة وإن كان من مال آخر ، فإنّه بمنزلة مالكيّة الكل بلا حق آخر عليه ؛ وفي بيع أيّ قدر من النصاب يراعى بقدره من الزكاة ، لا تمام الزكاة . وللوليّ الشرعي إجازة البيع ومطالبة الزكاة من الثمن في صورة امتناع المالك الأوّل من أداء الزكاة من مال آخر ، لأنّه مكلَّف بأداء الزكاة من العين ، أو من مال آخر مع بقاء العين ، أو الإتلاف الاختياري ، أو نقله ، أو التلف في ضمان مالك العين ؛ ولهذا حقّ الفقراء إنّما هو في العين ويجزي أداؤه من مال آخر ؛ فالتكليف تخييري مع الخصوصية المذكورة ، والاستحقاق لازم هذا التكليف ؛ فإن لم يؤدّ من مال آخر ، فنقل العين التي هي حق الفقراء لم يكن نافذاً بالنحو المذكور .
مسألة ۸- إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ في أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی تکون علی المشتري لم یکن علیه شيءف إلّا إذا علم زمان التعلّق و جهل زمان البیع، فیجب علیه حینئذٍ إخراجها علی الأقوی. و إذا شکّ المشتري في ذلک فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته – لعی تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق – یجب علیه إخراجها مطلقاً، و إن لم یکن قاطعاً بذلک بل کان قاطعاً بأدائها علی ذلک التقدیر أو احتمله لیس علیه شيء مطلقاً حتّی فیما إذا علم زمان البیع و شکّ في تقدّم التعلّق و تأخّره لعی الأقوی، و إن کان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلَّق حتّى تكون الزّكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شيءٌ ، إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى .
وإذا شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته ، يجب عليه إخراجها مطلقاً وان لم يكن قاطعاً بذلك ، لم يكن عليه شيءٌ إلَّا في ما علم زمان البيع وجهل زمان التعلَّق ، فالأحوط على المشتري إخراجها .
{ موت المالك}
مسألة ۹- إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة و قبل إخراجها تخرج من ترکته و إذا مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زکاة. و إذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب یجب علیه إخراج زکاة حصّة؛ للعلم بکونها متعلّقة للحقّ الزکاتي علی أيّ حال و إن لم یعلم بأنّ التعلّق کان في زمان حیاة مورّثه أو بعده، و من لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لا یجب علیه شيء إلّا إذا علم زمان التعلّق و شکّ في زمان الموت، فیجب علیه إخراجها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- إذا مات المالك بعد تعلَّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من تركته ؛ وإذا مات قبله ، وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط ؛ فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، فلا زكاة وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلَّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب ، يجب عليه إخراج زكاة حصّته ، للعلم بكونها متعلَّقة للحق الزكاتي على أيّ حال وإن لم يعلم بأنّ التعلَّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده . ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب ، لا يجب عليه شيء إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وشك في زمان الموت فيجب عليه اخراجها على الحساب .
{حكم زكاة من مات وعليه دين }
مسألة ۱۰- لو مات الزارع أو مالک النخل أو الکرم و کان علیه دین، فإن کان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مرّ، حتّی فیما إذا کان الدین مستوعباً للترکة، و لا یتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة إلّا إذا صارت في ذمّته في زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط فیقع التحاصّ بینهم کسائر الدیون. و إن کان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن کان قبل ظهور الحبّ و الثمر وجب الزکاة علی من بلغ نصیبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط کما مرّ، و لا یمنع دین المیّت عن تعلّق الزکاة بالنماء الحاصل في ملک الورثة علی إشکال. و أمّا إن کان بعد ظهوره فإن کان الورثة قد أدّوا الدین أو ضمنوه برضا الدیّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزکاة علی من بلغ سهمه النصاب، و إلّا فالظاهر عدم وجوبها فیما إذا کان الدین مستوعباً، و فیما قابل الدین إذا کان غیر مستوعب و إن کان الأحوط الإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰-لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلَّق الوجوب ، وجب على الأظهر إخراج الزكاة كما مرّ ، حتّى في ما إذا كان الدين مستوعباً للتركة ؛ ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلَّا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون ؛ وإن كان موته قبل تعلَّق الوجوب ، فإن كان قبل ظهور الحب والثمر ، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة ، مع اجتماع الشرائط على الأظهر في ما إذا كان الدين غير مستوعب ؛ وأمّا إذا كان مستوعباً ، فالأظهر أيضاً وجوب الزكاة ، بناءً على مالكيّة الوارث المتروكات وإن كانت متعلَّق حق الديان ، لأنّ نماء الملك للوارث ، فشرط وجوب الزكاة موجود ، والمنع من التصرّف قبل أداء الدين على تقدير تسلَّمه في نفس متعلَّق الحقّ لا في نمائه ؛ وأمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلَّق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلَّا فكذلك ؛ لكنّه لا يخلو عن إشكال في المستوعب بناء على المنع من التصرّف في المستوعب ، إلَّا أن يقال بجواز تصرّف الوارث بسبب إمكان فكّ الدين من محلّ آخر إذا كان موسراً .
{الزكاة في المزارعة والمساقاة}
مسألة ۱۱- في المزارعة و المساقاة الصحیحتین حیث إنّ الحاصل مشترک بین المالک و العامل یجب علی کلّ منهما الزکاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إلیه، بخلاف الأرض المستأجرة للزارعة فإنّ الزکاة علی المستأجر مع اجتماع الشرائط و لیس علی المؤجر شيء و إن کانت الاُجرة من جنس الحنطة و الشعیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- في المزارعة والمساقاة الصحيحتين ، حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل ، يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ؛ بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على الموجر شيء وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير .
مسألة ۱۲- في المزارعة و الفاسدة یکون الزکاة علی صاحب البذر و یکون اُجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناءً علی کون الزکاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها، و أمّا في المساقات الفاسدة یکون الزکاة علی صاحب الأصول و تحسب اُجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر وتكون اجرة الأرض والعامل من المؤن ؛ فبناء على كون الزكاة بعد اخراجها تخرج قبل اخراجها ؛ وامّا في المساقاة الفاسدة ، فيكون الزكاة على صاحب الأصول وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن .
{ضمّ بعض أصناف التمر إلى الآخر}
مسألة ۱۳- إذا کان عنده أنواع من التمر – کالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غیر ذلک یضمّ بعضها إلی بعض بالنسبة إلی بلوغ النصاب، و الأحوط الأخذ من کلّ نوع بحصّته و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ و إن اشتمل علی الأجود، و لا یجوز دفع الرديء عن الجیّد علی الأحوط، و هکذا الحال في أنواع العنب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب ، ويجوز للمالك توزيع الفريضة على الأصناف المختلفة ، أو مراعاة قيمة المجموع وأداء العشر منه بعنوان القيمة ؛ وهكذا الحال في أنواع العنب .
مسألة ۱۴- یجوز تعیین مقدار ثمر النخل و الکرم و تقدیر ما یجيء منهما تمراً أو زبیباً بخَرص أهل الخبرة، و یتبعه تعیین النصاب و تعیین مقدار الزکاة به و وقته بعد بدوّ الصلاح – الذي هو زمن التعلّق – و فائدته جواز تصرّف المالک في الثمر کیف شاء بعده، من دون احتیاج إلی الضبط و الحساب. و الخارص هو الساعي بنفسه أو بغیره بل یقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان عارفاً أو بعارف آخر إذا کان عدلاً مع احتمال جواز الاکتفاء بأمانته و وثاقته. و لا یشترط فیه الصیغة بل یکتفی بعمل الخرص و بیانه ثمّ إن زاد ما في ید المالک عمّا عیّن بالخرص کان له و إن نقص کان علیه علی الأصحّ. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماویّة أو أرضیّة أو ظلم ظالم لم یضمن.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- يجوز تعيين مقدار ثمر النخل والكرم ، وتقدير ما يجيء منهما تمراً أو زبيباً بخرص أهل الخبرة بإذن الولي ، ويتبعه تعيين النصاب وتعيين مقدار الزكاة به ؛ ووقته بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلَّق ؛ وفائدته جواز تصرّف المالك في الثمر كيف شاء بعده ، من دون احتياج إلى الضبط والحساب . والخرص بإذن الولي مع التمكَّن ، أو العدل مع الخبرة أو العدلين الضابطين ، أو نفس المالك بالترتيب مع عدم التمكَّن من المقدّم مؤثّر . ولا يشترط فيه الصيغة ، بل يكتفي بعمل الخرص وبيانه وإن كان الصلح أحوط ؛ ثمّ إن زاد ما في يد المالك عمّا عيّن بالخرص ، كان له ؛ وإن نقص ، كان عليه على الأصحّ . نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم ، لم يضمن .
{ وجوب الزكاة بعد إخراج الخراج}
المطلب الثاني:
إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة، بل و ما یأخذه نقداً باسم الخراج أیضاً علی الأصحّ، و أمّا ما یأخذه العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً، فإن کانوا یأخذونه من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد علی الکلّ و لا یضمن المالک حصّة الفقراء و یکون بحکم الخراج في أنّ اعتباره الزکاة بعد إخراجه، و إن کانوا یأخذونه من غیرها فالأحوط الضمان، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیّاً بل هو حینئذٍ لا یخلو من قوّة. و إنّما یعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلی اعتبار الزکاة فیخرج من الوسط ثمّ یؤدّی العشر أو نصف العشر ممّا بقي. و أمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب علی الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشکال في اعتباره بعده؛ بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب في حصّ
ته لا في المجموع منها و من حصّة السلطان. و أمّا إن کان بغیر عنوان المقاسمة ففیه إشکال، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – اعتباره قبله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : انّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة بل
وما يأخذه نقداً باسم الخراج الَّذي هو بمنزلة مال الإجارة في الأرض الَّتي ليست مملوكة للزرّاع ؛ وأمّا ما يؤخذ زائداً على المتعارف قهراً ولا يمكن الامتناع بنحوٍ مشروعٍ ، فالأظهر لحوقه بالمأخوذ نهباً وسرقةً ، وإنّما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي . وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب ، فيلاحظ بلوغ النصاب في حصّته ، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان . وما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة من المالك ، سواءٌ كان من ؟ ؟ الخراج أم لا ، الأظهر جواز احتساب المأخوذ من باب الزكاة وإن كان الأحوط الإعادة ، مع عدم العلم بعدم الصرف في المصرف وإلَّا أعاد مع الإمكان خصوص المعلوم على الأحوط .
مسألة ۱۵- الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولایة علی المسلمین بغیر استحقاق، بل یعمّ سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک، بل لا یبعد شموله لکلّ مستول علی جبایة الخراج حتّی فیما إذا لم یکن سلطان کبعض الحکومات المتشکّلة في هذه الأعصار. و في تعمیم الحکم لغیر الأراضي الخراجیّة مثل ما بأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التي کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء وجه، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵-الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف ، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك ؛ ويشمل كلّ مستول على جباية الخراج حتّى في ما إذا لم يكن سلطان . ولا فرق في الحكم المذكور بين الأراضي الخراجية وغيرها ، مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو الَّتي كانت مواتاً فتملَّكت بالإحياء .
{اعتبار النصاب في ما تجب فيه الزكاة }
مسألة ۱۶-الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین السابقة علی زمان التعلّق و اللاحقة، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلّق به الزکاة مع اجتماع سائر الشرائط لکنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ یخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو کثر، نعم لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة.
و المراد بالمؤونة: کلّ ما یغرمه المالک في نفقة هذه الثمرة و یصرفه من الأموال في تنمیتها أو حفظها کالبذر، و ثمن الماء المشتری لسقیها، و اُجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصّاد و الجذّاذ، و اُجرة العوامل التي یستأجرها للزرع، و اُجرة الأرض و لو کانت غصباً و لم ینو إعطاء اُجرتها لمالکها، و ما یصرفه في تجفیف الثمرة و إصلاح موضع الشمس و إصلاح النخل بتکریب و نحوه، و ما یصرفه في تسطیح الأرض و تنقیة النهر، بل و في إحداثه لو کان هذا الزرع أو النخل الزرع أو النخل أو الکرم محتاجاً إلیه. و الظاهر أنّه لیس منها ما یصرفه مالک البستان – مثلاً – في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف و نحو ذلک ممّا یعدّ من مؤونة تعمیر البستان لا من مؤونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلک ضامن النخیل و الکرم و مشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه یکون من مؤونته، و لا یحسب منها اُجرة المالک إذا کان هو العامل و لا اُجرة ولده أو زوجته أو الأجنبيّ المتبرّعین بالعمل، و کذا اُجرة الأرض و العوامل إذا کانت مملوکة له، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات و الأدوات التي یشتریها للزرع و السقي ممّا یبقی عینها بعد استیفاء الحاصل. نعم في احتساب ما یرد علیها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لکن الأحوط خلافه، و في احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- الأظهر اعتبار النصاب في ما تجب الزكاة فيه ، لا من بعضه ؛ فالمئونة خارجة عن النصاب ، كحصّة السلطان ؛ ويعتبر النصاب في الباقي ، لا في المجموع .
{المراد بالمئونة}
البهجت : والمراد بالمئونة ، ما يرجع في صدقها إلى العرف ، مثل كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها ، كالبذر ، وثمن الماء المشترى لسقيها ، واجرة الفلَّاح ، والحارث ، والحارس ، والساقي ، والحصاد ، والجذاذ ، واجرة العوامل التي يستأجرها للزرع ، واجرة الأرض ، وما يصرفه في تجفيف الثمرة ، وإصلاح موضع الشمس ، وإصلاح النخل بتكريب ونحوه ، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم ، محتاجاً إليه ؛ ولا يبعد عدم اعتبار تكرار الغرامة في كلّ سنة ؛ فما يصرفه في بناء حائط البستان وإجراء النهر فيه وأمثاله ، يخرج من ثمرة السنة الأولى ، ولا يُوزّع على السنين الآتية إذا كان محتاجاً إلى ذلك بتلك الخصوصيّة في هذه السنة ، بخلاف الأشياء التي تحتاج إليها في الزراعة بالأعمّ من استيجار تلك الآلات ؛ فلا يحسب ثمن الآلات من المئونة ، إلَّا بمقدار اجرة سنة واحدة . والأظهر محكوميّة السنين الآتية بحكم السنة الأولى إلى زمان استيعاب ثمن الآلات أو قيمتها ، مع بقاء تلك الآلات .
مسألة ۱۷- الظاهر أنّه یلاحظ في البذر قیمته یوم الزرع لا مثله؛ سواء کان من ماله أو اشتراه، فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکّی تعلّق زکاته – من العشر أو نصف العشر – بذمّته و یحسب قیمة البقیّة من مؤونة هذا الزرع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷-الظاهر أنّه يلاحظ في البذر ، قيمته يوم الزرع ، لا مثله ، بناء على الأقرب من كونه قيميّاً ، سواء كان من ماله أو اشتراه ؛ فلو كان بعضه من ماله الغير المزكَّى ، تعلَّق زكاة البعض من العشر أو نصف العشر بذمّته ويحسب قيمة البقيّة من مئونة هذا الزرع .
مسألة ۱۸- لو کان مع الزکوي غیره و زّعت المؤونة علیهما، و کذا الخراج الذي یأخذه السلطان. و في توزیعها علی التبن و الحبّ وجه، إلّا أنّ الأوجه خلافه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸-لو كان مع الزكوي غيره ، وزّعت المئونة عليهما ؛ وكذا الخراج الَّذي يأخذه السلطان ؛ وفي توزيعها على التبن والحبّ مع كثرة التبن واستقلاله ، وجه .
مسألة ۱۹- إذا کان للعمل مدخلیّة في ثمر سنین عدیدة یجوز احتسابه من مؤونة السنة الاُولی، فیکون غیرها بلا مؤونة، کما أنّه یجوز التوزیع علی السنین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۹- إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ، يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى ، فيكون غيرها بلا مئونة ؛ بل لا يخلو تعيّنه مع عدم كون العمل ممّا يقع على وجهين أعني لسنة واحدة أو لسنتين عن وجه .
مسألة ۲۰- إذا شکّ في کون شيء من المؤن أو لا، لم یحسب منها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۰- إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم تجب الزكاة إلَّا مع العلم بالوجوب على تقدير كونه من المئونة .
تتمة
المطلب الثالث:
کلّما سقي سیحاً – و لو بحفر نهر و نحوه – أو بعلاً – و هو ما یشرب بعروقه – أو عذیاً – و هو ما یسقی بالمطر – ففیه العشر، و ما یسقی بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففیه نصف العشر، و إن سقي بهما فالحکم للأکثر الذي یسند السقي إلیه عرفاً. و إن تساویا بحیث لم یتحقّق الإسناد المزبور بل یصدق أنّه سقي بهما، ففي نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع الشکّ فالواجب الأقلّ و الأحوط الأکثر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : تتمة- كلَّما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه [ في ما لم يكن الحفر بعمل له أجرة وإلَّا فلا يترك فيه الاحتياط ، وتقلّ الثّمرة مع استثناء مطلق المؤن ] ، أو بعلًا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذباً وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر . وما يسقى بالعلاج بالدلو ، والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ، ففيه نصف العشر ؛ وإن سقى بهما ، فالحكم للأغلب إن كان زمان غير الأغلب نادراً بالإضافة إليه ونادراً في نفسه مع فرض تساوي الأمرين في الإنماء ؛ والأحوط لزوماً التوزيع إن كان الأغلب ما فيه نصف العشر ؛ وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقى بهما ، ففي نصفه ، العشر ؛ وفي نصفه الآخر ، نصف العشر . ولا يبعد محاسبة الثلث والثلاثين في صورة التثليث وهكذا إلى أن يغلب أحدهما بالنحو المذكور ؛ ومع الشكّ ، فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر .
مسألة ۲۱- الأمطار العادیة في أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالي عن حکمه، إلّا إذا استغنی بها عن الدوالي أو صار مشترکاً بینهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الأمطار العادية في أيّام السنة ، لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلَّا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما .
مسألة ۲۲- لو أخرج شخص الماء بالدوالي علی أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه یجب العشر علی الأقوی، و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بل و کذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض اُخری فبدا له أن یزرع فیها زرعاً یشرب بعروقه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأحوط ؛ وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴