و هي تلملیک عین مجّاناً و من غیر عوض، و قد یعبّر عنها بالعطیّة و النحلة. و هي عقد یفتقر إلی إیجاب و قبول، و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ دلّ علی التملیک المذکور مثل: «و هبتک» أو «ملّکلتک» أو «هذا لک» و نحو ذلک. و في القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب، و لا یعتبر فیه العربیّة. و الأقوی وقوعها بالمعاطاة بتسلیم العین و تسلّمها بعنوان التملیک و التملّک.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۰-الهبة تمليك عين مجانا من غير عوض عن الموهوب، و لا ينتقض بالهبة المعوضة، لأن العوض فيها عوض عن نفس الهبة دون الموهوب، و يشترط في الهبة المصطلحة أن تكون منجزة مجردة عن القربة، فتمتاز عن الوصية و الصدقات. و قد يعبر عنها بالعطية و النحلة.و هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور مثل (وهبتك أو ملكتك أو هذا لك) و نحو ذلك، و في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيها العربية، و الأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلمها بعنوان التمليك و التملك.
الصافی : مسألة - و هي تمليك عين مجاناً و من غير عوض، و قد يعبر عنها بالعطية و النحلة، و هى عقد يفتقر الى ايجاب و قبول، و يكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور، مثل «وهبتك» أو «هذا لك» و نحو ذلك، و في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب. و لا يعتبر فيه العربية. و الاقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلمها بعنوان التمليك و التملك.
مسألة ۱- یعتبر في کلّ من الواهب و المرهوب له: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و في الواهب: عدم الحجر علیه بسفه أو فلس، و تصحّ من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث، بناءً علی ما هو الأقوی من أنّ منجّزات المریض تنفذ من الأصل، کما تقدّم في کتاب الحجر.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۱- يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس. نعم تصح الهبة للصبي و المجنون بأن يقبل عنهما وليهما.و يعتبر أيضا في الموهوب له قابلية تملك الموهوب، فلا تصح هبة المصحف للكافر.و تصح من المريض بمرض الموت و إن زاد على الثلث على الأقوى كما تقدم في كتاب الحجر.
الصافی : مسألة ۱- يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و أن لا يكون الموهوب له كافراً إن كان الموهوب مما لا يصح له تملكه كالمصحف، و في الواهب عدم الحجر عليه بسفهٍ أو فَلَس، و تصح من المريض بمرض الموت و ان زاد على الثلث بناءً على ما هو الاقوى من أن منجزات المريض تنفذ من الاصل كما تقدم في كتاب الحجر.
مسألة ۲- یشترط في المرهوب أن یکون عیناً، فلا تصحّ هبة المنافع، و أمّا الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال و أفادت فائدة الإبراء. و یعتبر فیها القبول علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – و إن لم یعتبر في الإبراء علی الأقوی. و الفرق بین هذه الهبة و الإبراء: أنّ الثاني إسقاط لما في ذمّة المدیون، و هذه تملیک له و إن کان یترتّب علیه السقوط کبیع الدین علی من علیه الدین، و إن کانت لغیر من علیه الحقّ ففیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۲- يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع.و أما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت و أفادت فائدة الإبراء، و يعتبرفيها القبول على الأحوط إن لم يكن أقوى، و إن لم يعتبر في الإبراء على الأقوى. لأن الإبراء إسقاط لما في ذمة المديون و هذه تمليك له، و إن كان يترتب عليها السقوط كبيع الدين لمن هو عليه.أما إن كانت هبة الدين لغير من هو عليه فالأقوى عدم الصحة.
الصافی : مسألة ۲- يشترط في الموهوب أن يكون عيناً، فلا تصح هبة المنافع. و أما الدين فإن كان لمن عليه الحق صحت هبته بلا اشكال و أفادت فائدة الابراء، و يعتبر فيها القبول على الأحوط إن لم يكن الاقوى، و إن لم يعتبر في الإبراء على الأقوى. و الفرق بين هذه الهبة و الابراء ان الثاني اسقاط لما في ذمة المديون و هذه تمليك له و ان كان يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين، و ان كان لغير من عليه الحق ففى هبته اشكال.
مسألة ۳- یشترط في صحّة الهبة قبض المرهوب له، و لو في غیر مجلس العقد، و یشترط في صحّة القبض کونه بإذن الواهب، نعم لو وهب ما کان ید المرهوب له صحّ و لا یحتاج إلی قبض جدید و لا مضيّ زمان یمکن فیه القبض. و کذا لو کان الواهب ولیّاً علی المرهوب له – کالأب و الجدّ للولد الصغیر – و قد وهبه ما في یده صحّ بمجرّد العقد؛ لأنّ قبض الوليّ قبض عن المولّی علیه، و الأحوط أن یقصد القبض عن المولّی علیه بعد الهبة. و لو وهب الصغیر غیر الوليّ فلابدّ من القبض و یتولّاه الوليّ.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۳- يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد، و يشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح و لا يحتاج إلى قبض جديد و لا مضي زمان يمكن فيه القبض، و كذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب و الجد للولد الصغي{الصافی : وقد وهبه مافی یده صح بمجرد العقد ...}ر يهبه ما في يده فيصح بمجرد العقد لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه، و الأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة.و لو وهب غير الولي إلى صغي{الصافی : لو وهب الصغيرَ غير الولي...}ر فلا بد من القبض، و يتولاه الولي.
الصافی : مسألة ۳- يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد، و يشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح و لا يحتاج إلى قبض جديد و لا مضي زمان يمكن فيه القبض، و كذا لو كان الواهب ولياً على الموهوب له كالأب و الجد للولد الصغير و قد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه، و الأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة، و لو وهب الصغيرَ غير الولي فلا بد من القبض و يتولاه الولي.
مسألة ۴- القبض في الهبة کالقبض في البیع، و هو في غیر المنقول – کالدار و البستان – التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن للموهوب له في التصرّف ؛ بحیث صار تحت استیلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید، أو ما هو بمنزلته کوضعه في حجره، أو في جیبه و نحو ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۴- القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية بينه و بينه، برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن له في التصرف بحيث يصير تحت استيلائه. و في المنقول تسلمه بيده أو ما هو بمنزلة التسلم باليد كوضعه في حجره أو في جيبه، و نحو ذلك.
الصافی : مسألة ۴- القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه و نحو ذلك.
مسألة ۵- یجوز هبة المشاع؛ لإمکان قبضه، و لو بقبض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل المتّهب إیّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط للصحّة في المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن الشریک أیضاً، و ترتّب الأثر علیه و إن کان تعدّیاً بالنسبة إلیه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۵- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن الشريك أيضا، و ترتب الأثر عليه، فيكون المتهب غاصبا لحصة الشريك، لكن يكفي مثل هذا القبض لصحة الهبة.
الصافی : مسألة ۵- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن الشريك أيضاً، و ترتب الأثر عليه، و ان كان تعدياً بالنسبة اليه.
مسألة ۶- لا یعتبر الفوریّة في القبض و لا کونه في مجلس العقد، فیجوز فیه التراخي عن العقد و لو بزمان کثیر، و لو تراخی یحصل الانتقال إلی المرهوب له من حینه، فما کان له من النماء سابقاً علی القبض یکون للواهب.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۶-لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد فيجوز أن يكون بعد العقد و لو بزمان كثير، و لكن انتقال الموهوب له يحصل من حين القبض، فما كان له من نماء بعد الهبة و قبل القبض فهو للواهب.
الصافی : مسألة ۶- لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، نعم مع التراخى يحصل الانتقال الى الموهوب له من حينه، فما كان له من النماء سابقاً على القبض يكون للواهب.
مسألة ۷- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل المرهوب إلی ورثته و لا یقرمون مقامه في الإقباض، فیحتاج إلی إیقاع هبة جدیدة بینهم و بین المرهوب له، کما أنّه لو مات المرهوب له لا یقوم ورثته مقامه في القبض، بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إِیّاهم.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۷- إذا مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته و لا يقومون مقامه في الإقباض، فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم و بين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض.
الصافی : مسألة ۷- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته و لا يقومون مقامه في الإقباض، فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم و بين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج الى هبة جديدة من الواهب اياهم.
مسألة ۸- إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت لذي رحم؛ أباً کان أو أمّاً أو ولداً، أو غیرهم، و کذا إن کانت للزوج أو الزوجة علی الأقوی لم یکن للواهب الرجوع في هبته. و إن کانت لأجنبيّ غیر الزوج و الزوجة کان له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة، فإن تلفت کلّاً أو بعضاً فلا رجوع، و کذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها و لو کان یسیراً؛ من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بین غیره؛ بأن أطلق في العقد، لکن المتّهب أثاب الواهب و أعطاه العوض. و کذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب في هبته القربة و أراد بها وجه الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۸- إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم، لزمت و لم يكن للواهب الرجوع فيها. و كذا لو كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى.إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم، لزمت و لم يكن للواهب الرجوع فيها. و كذا لو كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى.و إن كانت لأجنبي غير الزوج و الزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين قائمة بعينها كما في الصحيح، فإن تلفت كلا أو بعضا بحيث لا تعد قائمة بعينها فلا رجوع، و كذا لا رجوع إن عوّض المتهب عنها و لو عوضا يسيرا، و لا فرق بين أن يكون العوض مشترطا في الهبة أم كان العقد مطلقا، لكن المتهب أثاب الواهب و أعطاه عوضا.و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة، أو أراد بها وجه اللّه تعالى.
الصافی : مسألة ۸- إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أباً كان أو أماً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، و المسألة محل اشكال اذا كانت للزوج او الزوجة.و إن كانت لأجنبي كان له الرجوع فيها ما دامت العين قائمة بعينها، فإن تلفت كلًا أو بعضاً فلا رجوع، و كذا لا رجوع إن عوَّض المتهب عنها و لو عوضاً يسيراً، من غير فرق بين ما كان اعطاه العوض لاجل اشتراطه في الهبة و بين غيره بأن أطلق في العقد لكن المتهب اثاب الواهب و أعطاه العوض، و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة أو أراد بها وجه اللَّه تعالى.
مسألة ۹- یلحق بالتلف التصرّف الناقل – کلابیع و الهبة – أو المغیّر للعین؛ بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه و الثوب یفصّله أو یصبغه و نحو ذلک، دون الغیر المغیّر کالثوب یلبسه و الفراش یفرشه و الدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها و نحوها، فإنّ أمثال ذلک لا یمنع عن الرجوع. و من الأوّل – علی الظاهر – المتزاج الرافع للامتیاز و لو بالجنس، کما أنّ من الثاني – علی الظاهر – قصارة الثوب.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳۹-يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة، أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصله أو يصبغه و نحو ذلك، دون التصرف غير المغير كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع من الرجوع.أما الامتزاج الرافع للامتياز و لو بالجنس، فالظاهر أنه مغير للعين، و أما مثل صبغ الثوب فالظاهر أنه غير مغير للعين إلا إذا حدث فيه نقص لا يصدق معه أن الثوب ما زال قائما بعينه.
الصافی : مسألة ۹- يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصله أو يصبغه و نحو ذلك، دون غير المغير كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع من الرجوع.و من الاول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز و لو بالجنس، كما أنه من الثاني على الظاهر قصارة الثوب.
مسألة ۱۰- فیما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بین الکلّ و البعض، فلو وهب شیئین لأجنبيّ بعقد واحد یجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شیئاً واحداً یجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معیّناً و مفروزاً.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۰- لا فرق فيما يجوز فيه للواهب الرجوع بين الكل و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا.
الصافی : مسألة ۱۰- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً.
مسألة ۱۱- الهبة: إمّا معوّضة أو غیر معوّضة، و المراد بالاُولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۱- الهبة نوعان: معوضة و غير معوضة، فالمعوضة ما شرط فيها الثواب و العوض و إن لم يعط العوض، أو عوض عنها و إن لم يشترط فيها العوض.
الصافی : مسألة ۱۱- الهبة اما معوضة أو غير معوضة، و المراد بالاولى ما شرط فيها الثواب و العوض و ان لم يعط العوض أو عوض عنها و إن لم يشترط فيها العوض.
مسألة ۱۲- إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوي للمساوي و إن کان الأولی بل الأحوط في الصورة الاُولی إعطاء العوض، و کیف کان لو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم یکن له الرجوع فیها وهبه، و لم یکن للمتّهب أیضاً الرجوع في ثوابه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۲-إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاؤه ثوابا أو عوضا، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض. و لا يجب على الواهب قبول العوض، و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم يكن له الرجوع فيما وهبه. و قيل بعدم جواز رجوع المتهب في ثوابه و فيه إشكال لعدم صدق المعوضة على تلك الهبة و أنه أثيب في هبته إلا بالمسامحة العرفية. نعم مع الشك مقتضى الاستصحاب عدم تأثير الرجوع بعد القبض.
الصافی : مسألة ۱۲- إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض. و كيف كان لو اعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم يكن له الرجوع فيما وهبه. و لم يكن للمتهب ايضاً الرجوع في ثوابه.
مسألة ۱۳- إذا شرط الواهب في هبته علی المتّهب إعطاء العوض؛ بأن یهبه شیئاً مکافأةً و ثواباً لهبته و وقع منه القبول علی ما اشترط و کذا القبض للمرهوب یلزم علیه دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة الاُولی علی الواهب و إلّا فله الرجوع في هبته.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۳- إذا شرط الواهب على المتهب أن يهبه شيئا مكافأة و ثوابا لهبته فقبل ما اشترط و قبض الموهوب، لزم عليه دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب و إلا فله الرجوع.و عليه، فلو عين العوض في الهبة المشروطة بالعوض تعين و لزم على المتهب بذله، و لو أطلق بأن شرط عليه أن يعوض و لم يعين، فإن اتفقا على قدر فذاك، و إلا وجب عليه أن يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، و يجوز للموهوب له في هذه الصورة أن يعطيه نفس الموهوب بعنوان العوض أو الثواب، بدل المثل أو القيمة الذي عليه.
الصافی : مسألة ۱۳- إذا شرط الواهب في هبته على المتهب اعطاء العوض / بأن يهبه شيئاً مكافأة و ثواباً لهبته-/ و وقع منه القبول على ما اشترط و كذا القبض للموهوب يلزم عليه دفع العوض، فان دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب و إلا فله الرجوع في هبته.
مسألة ۱۴- لو عیّن العوض في الهبة المشروط فیها العوض تعیّن، و یلزم علی المتّهب بذل ما عیّن، و لو أطلق؛ بأن شرط علیه أن یثبت و یعوّض و لم یعیّن العوض فإن اتّفقا علی قدر فذاک و إلّا وجب علیه أن یثبت مقدار المرهوب مثلاً أو قیمةً.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۴- لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين، و لو أطلق-/ بأن شرط عليه أن يثيب و يعوض و لم يعين العوض-/ فان اتفقا على قدر فذاك و الا وجب عليه ان يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة و يجوز له رد العين الموهوبة عوضاً و ثواباً بدل المثل او القيمة.
مسألة ۱۵- الظاهر أنّه لا یعتبر في الهبة المشروط فیها العوض، أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة؛ بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً، بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شيء بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ، فإذا صالحه عنه و تحقّق منه القبول فقد عوّضه و لم یکن له الرجوع في هبته. و کذا یجوز أن یکون إبراء عن حقّ أو إیقاع عمل له کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه و نحو ذلک، فإذا أبرأه عن ذلک الحقّ، أو عمل له ذلک العمل فقد أثابه و عوّضه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۴- الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض أن يكون عوضها بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه و تحقق منه القبول فقد عوضه و لم يكن للواهب الرجوع في هبته. و كذا يجوز أن يكون إبراء عن حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل، فقد أثابه و عوضه.
الصافی : مسألة ۱۵- الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئاً، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شيء، بأن يشترط عليه ان يصالحه عن مال أو حق، فاذا صالحه عنه و تحقق منه القبول فقد عوضه و لم يكن له الرجوع في هبته، و كذا يجوز أن يكون ابراء عن حق أو ايقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك، فاذا ابرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه و عوضه.
مسألة ۱۶- لو رجع الواهب في هبته – فیما جاز له الرجوع – و کان في المرهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض، کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع، کان من مال المتّهب و لا یرجع إلی الواهب، بخلاف المتّصل کالسمن فإنّه یرجع إلیه. و یحتمل أن یکون ذلک مانعاً عن الرجوع؛ لعدم کون المرهوب معه قائماً بعینه، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۵- إذا رجع الواهب في هبته حيث يجوز له الرجوع، و كان للموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض كالثمرة و الحمل و اللبن في الضرع فهو للمتهب و لا يرجع إلى الواهب، بخلاف النماء المتصل كالسمن فإنه للواهب إذا كان يسيرا بحيث يصدق أن الموهوب قائم بعينه عرفا. و إلا فكونه مانعا عن الرجوع لا يخلو من قوة.
الصافی : مسألة ۱۶- لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض كالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع كان من مال المتهب و لا يرجع الى الواهب، بخلاف المتصل كالسمن فانه يرجع اليه. و يحتمل أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع لعدم كون الموهوب معه قائماً بعينه.
مسألة ۱۷- لو مات الواهب بعد إقباض المرهوب، لزمت الهبة و إن کانت لأجنبيّ و لم تکن معوّضة و لیس لورثته الرجوع، و کذلک لو مات المرهوب له، فینتقل المرهوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۶- إذا مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لأجنبي و لم تكن معوضة، و ليس لورثته الرجوع، و كذا لو مات الموهوب له انتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما.
الصافی : مسألة ۱۷- لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة و ان كانت لأجنبي و لم تكن معوضة و ليس لو رثته الرجوع، و كذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب الى ورثته انتقالا لازماً.
مسألة ۱۸- لو باع الواهب العین المرهوبة، فإن کانت الهبة لازمة – بأن کانت لذي رحم – أو معوّضة، أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیّاً، فإن أجاز المتّهب صحّ و إلّا بطل، و ذن کانت غیر لازمة فالظاهر صحّة البیع و وقوعه من الواهب و کان رجوعاً في الهبة. هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته، و أمّا لو کان ناسیاً أو غافلاً و ذاهلاً ففي کونه رجوعاً قهریّاً تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۷- إذا باع الواهب العين الموهوبة بعد قبض المتهب، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها وقع البيع فضوليا، فإن أجاز المتهب صح، و إلا بطل. و إن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع و وقوعه من الواهب و يكون رجوعا في الهبة. هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، و أما لو كان ناسيا أو غافلا و ذاهلا ففي كونه رجوعا قهريا تأمل و إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الصافی : مسألة ۱۸- لو باع الواهب بعد قبض المتهب العين الموهوبة فان كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو قصد بها القربة يقع البيع فضولياً، فان أجاز المتهب صح و الا بطل، و ان كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع و وقوعه من الواهب و كان رجوعاً في الهبة. هذا اذا كان ملتفتاً الى هبته، و أما لو كان ناسياً أو غافلا و ذاهلا ففى كونه رجوعاً قهرياً تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۱۹- الرجوع: إمّا بالقول کأن یقول: رجعت، و ما یفید معناه و إمّا بالفعل کاسترداد العین و أخذها من ید المتّهب، و من ذلک بیعها بل و إجارتها و رهنها إذا کان ذلک بقصد الرجوع.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۸- الرجوع إما بالقول، كأن يقول: رجعت و ما يفيد معناه، و إما بالفعل كاسترداد العين و أخذها من يد المتهب، و من ذلك بيعها بل و إجارتها و رهنها، إذا كان ذلك بقصد الرجوع.
الصافی : مسألة ۱۹- الرجوع اما بالقول، كأن يقول «رجعت» و ما يفيد معناه، و أما بالفعل كاسترداد العين و أخذها من يد المتهب، و من ذلك بيعها بل و اجارتها و رهنها اذا كان ذلك بقصد الرجوع.
مسألة ۲۰- لا یشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب، فلو أنشأ الرجوع من غیر اطّلاعه صحّ.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴۹-الصافی : مسألة ۲۰- لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأ الرجوع بدون إخباره صح.
مسألة ۲۱- یستحبّ العطبّة للأرحام الذین أمر الله تعالی أکیداً بصلتهم و نهی شدیداً عن قطیعتهم، فعن مولانا الباقر علیه السّلام: «قال في کتاب عليّ علیه السّلام ثلاثة لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری و بالهنّ: البغي و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز الله بها، و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم و یثرون، و إنّ الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم لیذران الدیار بلاقع من أهلها»، و هصوصاً الوالدین اللذین أمر الله تعالی ببرّهما، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «إنّ رجلاً أتی النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و قال: أوصني، قال: لا تشرک بالله شیئاً و إن اُحرقت بالنار و عذّبت إلّا و قلبک مطمئنّ بالإیمان، و والدیک فأطعهما و برّبهما حیّین کانا أو میّتین، و إن أمراک أن تخرج من أهلک و مالک فالفعل، فإنّ ذلک من الإیمان».
و عن منصور بن حازم عنه علیه السّلام قال: قلت أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها و برّ الوالدین و الجهاد في سبیل الله»، و لا سیّما الاُمّ التي یتأکّد برّها و صلتها أزید من الأب، فعن الصادق علیه السّلام: «جاء رجل إلی النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: یا رسول الله من أبرّ؟ قال: اُمّک، قال: ثمّ إلی من؟ قال: اُمّک، قال: ثمّ من؟ قال: اُمّک. قال: ثمّ من؟ قال: أباک». و عنه علیه السّلام : «أنّه سئل صلّی الله علیه و آله و سلّم عن برّ الوالدین، قال: «أبرر اُمّک أبرر اُمّک أبرر اُمّک، أبرر أباک أبرر أباک أبرر أباک»، و بدأ بالاُمّ قبل الأب. و الأخبار في هذه المعاني کثیرة لا تحصی، فلتطلب من مظانّها.
الگلپایگانی : مسألة ۴۵۰- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها. و إنّ أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، و إنّ القوم ليكونون فجّارا فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون، و إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.
و يتأكد استحبابها للوالدين اللذين أمر اللّه تعالى ببرهما، فعن مولانا الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و قال: أوصني. قال: لا تشرك باللّه شيئا و إن أحرقت بالنار و عذّبت إلا و قلبك مطمئن بالإيمان، و والديك فأطعمهما و برّهما حيين كانا أو ميتين، و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان.
و عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال:الصلاة لوقتها و برّ الوالدين و الجهاد في سبيل اللّه.
و لا سيما الأم التي يتأكد برها و صلتها أكثر من الأب، فعن الصادق عليه السلام:جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّه من أبرّ؟ قال: أمك، قال ثم من؟
قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: أباك.
و عنه عليه السلام: إنه سئل صلى اللّه عليه و آله و سلم عن بر الوالدين قال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك. و بدأ بالأم قبل الأب. و الأخبار في هذه المعاني كثيرة.
الصافی : مسألة ۲۱- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز الله بها، و إن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إن القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم و يثرون، و إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.
و خصوصاً الوالدين الذين أمر اللَّه تعالى ببرهما، فعن مولانا الصادق عليه السلام: إن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه و آله و قال: أوصني. قال: لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شيئاً و إن أحرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالإيمان، و والديك فأطعمهما و برهما حيين كانا أو ميتين، و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان.
و عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد في سبيل اللَّه.
و لا سيما الأم التي يتأكد برها وصلتها أزيد من الأب، فعن الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه من أبر؟ قال: أمك، قال: ثمّ من؟ قال:
أمك، قال: ثمّ من؟ قال: أمك. قال ثمّ من؟ قال: أباك.
و عنه عليه السلام: إنه سئل صلى الله عليه و آله عن بر الوالدين قال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك. أبرر أباك. و بدأ بالأم قبل الأب. و الأخبار في هذه المعاني كثيرة لا تحصى فليطلب من مظانها.
مسألة ۲۲- یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض في العطیّة علی کراهیة، و ربّما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربّما یفضل التفضیل فیما إذا یؤمن من الفساد و یکون لبعضهم خصوصیّة موجبة لأولویّة رعایته.
الگلپایگانی : مسألة ۴۵۱- يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، و ربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يفضل التفضيل إذا يؤمن من الفساد، و يكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.
الصافی : مسألة ۲۲- يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، و ربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يفضل التفضيل فيما إذا يؤمن من الفساد و يكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۴