الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر أو بنفي حقّ له کقوله: «له أو لک عليّ کذا» أو «عندي أو في ذمّتي کذا» أو «هذا الذي في یدي لفلان» أو «لیس لي حقّ علی فلان» و ما أشبه ذلک بأيّ لغة کان، بل یصحّ إقرار العربي بالعجمي و بالعکس، و الهندي بالترکي و بالعکس إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به في تلک اللغة. و المعنبر فیه الجزم؛ بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به، فلو قال: « أظنّ أو أحتمل أنّک تطلبني کذا» لم یکن إقراراً.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۶- الإقرار هو الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر من غير فرق بين حقوق الناس و حقوق اللّه تعالى، و من غير فرق بين الاعتراف بنفس الحق أو بملزومه كالإقرار بالنسب و القتل و شرب الخمر، و لا بين الأعيان و المنافع و الحقوق كحق الشفعة و حق الخيار و نحوهما، كقوله: له أو لك علي كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان. و كذا الأخبار بنفي حق له كقوله: ليس لي حق على فلان، و ما أشبه ذلك.
و يصح بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي و بالعكس و الهندي بالتركي و بالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة.
و يعتبر فيه الجزم، بمعنى عدم إظهار الترديد و ما ينافي الجزم به، فلو قال أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا، لم يكن إقرارا.
الصافی : مسألة - و هو الاخبار بحق لازم على المخبر أو بنفى حق له، كقوله «له أو لك علي كذا أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان أو ليس لي حق على فلان» و ما أشبه ذلك بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي و بالعكس و الهندي بالتركي و بالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة.و المعتبر فيه الجزم، بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به، فلو قال أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا، لم يكن إقراراً. و لا فرق فيما ذكر بين حقوق الناس و حقوق اللَّه تعالى، و من غير فرق بين الاعتراف بنفس الحق أو بملزومه كالاقرار بالنسب و القتل و شرب الخمر، و لا بين الاعيان و المنافع و الحقوق كحق الشفعة و حق الخيار و نحوهما.
مسألة ۱- یعتبر في صحّة الإقرار – بل في حقیقته و أخذ المقرّ بإقراره – کونه دالّاً علی الإخبار المزبور؛ بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ، و تشخیص ذلک راجع إلی العرف و أهل اللسان کسائر اتکلّمات العادیة، فکلّ کلام – و لو لخصوصیّة مقام – یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه أو سلب حقّ عن نفسه من غیر تردید کان ذلک إقراراً، و کلّ ما لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردّد و الإجمال لم یکن إقراراً.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۷- يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالا على الإخبار المذكور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة، لم يصح، و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللغة كسائر المكالمات العادية، فكل كلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللغة أنه أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد يكون إقرارا، و كل ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد و الإجمال لا يكون إقرارا.
الصافی : مسألة ۱-يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالّا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالًا يخل بظهوره عند أهل المحاورة، لم يصح، و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان كسائر التكلمات العادية، فكل كلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد يكون إقراراً، و كل ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد و الإجمال لا يكون إقراراً.
مسألة ۲- لا یعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و کونه مقصوداً بالإفادة، بل یکفي کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر و استفادة ذلک من کلامه بنوع من الاستفادة کقوله: نعم أو بلی أو أجل في جواب من قال: لي علیک کذا؟ ، أو قال: ألیس لي علیک کذا؟ و کقوله – في جواب من قال: استقرضت ألفاً، أو لي علیک ألف-: رددتها أو أدّیتها؛ لأنّه إقرار منه أصل ثبوت الحقّ علیه و دعوی منه بسقوطه. و مثل ذلک ما إذا قال في جواب من قال: هذا الدار التي تسکنها لي اشتریتها منک، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه، و من ذلک ما إذا قال لمن یدّعي ملکیّة شيء معیّّن: ملّکني. نعم قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس تصدیقاً حقیقیّاً له فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنکار کما إذا قال – في جواب من قال: لي علیک ألف دینار -: نعم أو صدقت؛ محرّکاً رأسه مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه في مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.
الگلپایگانی :مسألة ۴۰۸- لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و أن يكون مقصودا بيانه، بل يكفي استفادته من كلامه بتصديقه كلام آخر مثلا، أو بأي نوع من الاستفادة كقوله: نعم، أو أجل أو بلى في جواب من قال: لي عليك كذا أو قال: بلى في جواب من قال: أ ليس لي عليك كذا، و كقوله في جواب من قال استقرضت ألفا أو لي عليك ألف: رددتها أو أديتها، لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه و دعوى منه بسقوطه. و مثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال هذه الدار التي تسكنها لي: اشتريتها منك، فإن الأخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له و دعوى منه بانتقاله إليه. و من ذلك ما إذا قال لمن يدعي ملكية شيء معين: ملّكني إياه.نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس تصديقا حقيقيا له، فلا يتحقق به الإقرار بل يدخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال في جواب من قال لي عليك ألف دينار نعم أو صدقت محركا رأسه مع حركة منه تدل على أنه في مقام التهكم و التعجب و الإنكار.
الصافی : مسألة ۲-لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداءً و أن يكون مقصوداً بالافادة بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر، و استفادة ذلك من كلامه بنوع من الاستفادة كقوله بلى أو أجل في جواب من قال لي عليك كذا أو قال أ ليس لي عليك كذا، و كقوله في جواب من قال استقرضت ألفاً أو لي عليك ألف «رددتها أو أديتها» لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه و دعوى منه بسقوطه، و مثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال هذه الدار التي تسكنها لي «اشتريتها منك» فإن الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له و دعوى منه بانتقاله إليه.
و من ذلك ما إذا قال لمن يدعي ملكية شيء معين «مَلكْتني».نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس تصديقاً حقيقياً له، فلم يتحقق الإقرار بل دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال في جواب من قال لي عليك ألف دينار «نعم أو صدقت» محركاً رأسه مع صدور حركات منه دلت على أنه في مقام الاستهزاء و التهكم و شدة التعجب و الانكار، و لو قال في جواب من قال أ ليس لي عليك كذا (نعم) فان كان قرينة دلت على انه اراد الاقرار كما اذا كان في عرف المقر لا يفرق بين نعم و بلى فهو ظاهر في الاقرار و الا فلا يخلو عن الاجمال.
مسألة ۳- یشترط في المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً في إخباره کان للمقرّ له حقّ إلزام علیه و مطالبته به؛ بأن یکون مالاً في ذمّته عیناً أو منفعة، أو عملاً، أو ملکاً تحت یده، أو حقّاً یجوز مطالبته کحقّ الشفعة و الخیار و القصاص و حقّ الاستطراق في درب و إجراء الماء في نهر و نصب المیزاب علی ملک و وضع الجذوع حائط، أو یکون نسباً أوجب نقصاً في المیراث أو حرماناً في حقّ المقرّ و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۹- يشترط في المقر به أن يكون أمرا يثبت به للمقر له حق إلزام على المقر و مطالبته به لو كان المقر صادقا في إخباره بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته به كحق الشفعة و الخيار و القصاص و حق الاستطراق في درب و إجراء الماء في نهر و نصب الميزاب على ملك و وضع الجذوع على حائط، أو يكون نسبا يوجب نقصا في الميراث أو حرمانا في حق المقر و غير ذلك. أو يكون المقر به موضوعا لحكم شرعي على ضرر المقر أو نفع للغير، مثل الإقرار بارتكاب ما يوجب الحد أو الإقرار بكون ما في يده مسجدا و مباحا من دون حيازته و أمثال ذلك. و إذا أقر بأنه جنب يجب منعه عن التوقف في المساجد، و كذا في نظائره.
الصافی : مسألة ۳- يشترط في المقر به أن يكون أمراً لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقر له حق الزام عليه و مطالبته به، بأن يكون مالًا في ذمته عيناً أو منفعة أو عملًا أو ملكاً تحت يده أو حقاً يجوز مطالبته به كحق الشفعة و الخيار و القصاص و حق الاستطراق في دربٍ و إجراء الماء في نهر و نصب الميزاب على ملك و وضع الجذوع على حائط، أو يكون نسباً يوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حق المقر و غير ذلك و لو كان المقر به موضوعاً لحكم شرعي على ضرر المقر أو نفع للغير، مثل الإقرار بارتكاب ما يوجب الحد أو الإقرار بكون ما في يده مسجداً و مباحاً من دون حيازته و أمثال ذلك يلزم بما اقره و إذا أقر بأنه جنب يجب منعه عن التوقف في المساجد، و كذا في نظائره.
مسألة ۴- إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ و یمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه لا بالنسبة إلی غیره و لا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیّة امرأة لم تصدّقه، تثبت الزوجیة بالنسبة إلی وجوب إنفاقها علیه لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۰- إنما ينفذ الإقرار على المقر فيما يكون ضررا عليه لا على غيره، و لا فيما يكون فيه نفع له إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقر بزوجية امرأة فلم تصدقه و لم تنكره تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب نفقتها عليه، لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه. أما لو أنكرت الزوجية فلا يجب عليه الإنفاق، لكن تثبت الزوجية بالنسبة إلى حرمة زواجه بأمها أو بأختها جمعا، أو زواج الخامسة.
الصافی : مسألة ۴-إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه لا بالنسبة الى غيره، و لا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقر بزوجية امرأة و لم تصدقه تثبت الزوجية بالنسبة إلى حرمة تزويج اختها جمعاً و أمها و الخامس عليه، لا بالنسبة الى وجوب تمكينها منه.
مسألة ۵- یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام، و یقبل منه ما فسّره به و یلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: لک علیّ شيء، اُلزم التفسیر، فإذا فسّره بأيّ شيء کان ممّا یصّح أن یکون في الذمّة و علی العهدة یقبل منه و إن لم یکن متموّلاً کحبّة من حنطة، و أمّا لو قال: لک عليّ مال، لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره به من الأموال، لا مثل حبّة من حنطة، أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزیر.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۱- يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يلزم المقر و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام، و يقبل منه ما فسره به و يلزم به إذا طابق تفسير المبهم بحسب العرف و اللغة و أمكن أن يكون مرادا منه، فلو قال: لك عليّ شيء ألزم التفسير، فإذا فسره بأي شيء كان مما يصح أن يكون في الذمة و على العهدة يقبل منه و إن لم يكن متمولا كحبة حنطة، و أما لو قال: لك عليّ مال لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة حنطة أو حفنة تراب أو خمر أو خنزير.
الصافی : مسألة ۵- يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام، و يقبل منه ما فسره به و يلزم به إذا طابق تفسير المبهم بحسب العرف و اللغة و أمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال لك عليَّ شيء ألزم التفسير، فإذا فسره بأي شيء كان مما يصح أن يكون في الذمة و على العهدة يقبل منه و إن لم يكن متمولًا كحبة حنطة، و أما لو قال لك عليَّ مال لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة من حنطة أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزير.
مسألة ۶- لو قال: لک عليّ أحد هذین، ممّا کان تحت یده، أو لک عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعیر، اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام، فإن عیّن اُلزم به و لا یلزم بغیره، فإن لم یصدّقه المقرّ له و قال: لیس لي ما عیّنت، سقط حقّه لو کان المقرّ به في الذمّة، و لو کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره. و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره فإن صدّقه المقرّ له في ذلک و قال: أنا أیضاً لا أدري، فلا محیص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحکم بالاشتراک، و الأحوط هو الأوّل. و إن ادّعی المعرفة و عیّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاک و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً، فلا محیص عن التخلّص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۲- إذا قال: لك عليّ أحد هذين مما كان تحت يده، أو لك عليّ إما مائة تومان أو ريال، ألزم بالتفسير و كشف الإبهام، فإن عين ألزم به و لا يلزم بغيره. فإن لم يصدقه المقر له، و قال ليس لي ما عينت سقط حقه بإقراره إذا كان المقر به في الذمة إلا إذا قال ذلك بقصد الإبراء و كان كلامه ظاهرا فيه فيسقط حقه واقعا، لكنه خارج عن موضوع الإقرار- أما إذا كان المقر به عينا فيكون بينهما، مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما و يبقى إلى أن يتضح الحال، و لو برجوع المقر أو المنكر. و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره، فإن صدقه المقر له في ذلك و قال أنا أيضا لا أدري فلا محيص عن الصلح أو القرعة و يحتمل الحكم باشتراكهما فيه بالسوية، و الأحوط هو الأول.و إن ادعى المعرفة و عين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك و إلا فله أن يطالبه بالبينة، و مع عدمها فله أن يحلفه، و إن نكل أو لم يكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.
الصافی : مسألة ۶- لو قال لك عليَّ أحد هذين مما كان تحت يده، أو لك عليَّ إما وزنة من حنطة او شعير ألزم بالتفسير و كشف الإبهام، فإن عين ألزم به و لا يلزم بغيره، فإن لم يصدقه المقر له و قال ليس لي ما عينت سقط حقه لو كان المقر به في الذمة، و لو كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كل منهما، فيبقى إلى أن يتضح الحال و لو برجوع المقر عن اقراره أو المنكر عن انكاره. و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره، فإن صدقه المقر له في ذلك و قال أنا أيضاً لا أدري فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحكم باشتراك، و الأحوط هو الأول، و إن ادعى المعرفة و عين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك و إلا فله أن يطالبه بالبينة، و مع عدمها فله أن يحلفه، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.
مسألة ۷- و کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا یضرّان في المقرّ له فلو قال: هذه الدار التي بیدي لأحد هذین، یقبل و یلزم بالتعیین، فمن عیّنه یقبل و یکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاک، و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین من عیّنه المقرّ. و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه في ذلک سقط عنه الإلززام بالتعیین. و لو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۳- كما أن الإبهام و الجهالة لا يضران في المقر به، كذلك لا يضران في المقر له أيضا، فلو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل و يلزم بالتعيين، فمن عينه يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر. و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم، كان القول قول المقر مع يمينه.
الصافی : مسألة ۷- و كما لا يضر الابهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له، فلو قال هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل و يلزم بالتعيين، فمن عينه يقبل و يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر.و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.
مسألة ۸- یعتبر في المقرّ: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السکران و کذا الهازل و الساهي و الغافل و کذا المکره. نعم لا یبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بماله أن یفعله کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۴-يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل، و كذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله إن قلنا بصحته كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
الصافی : مسألة ۸- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل، و كذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما له أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
مسألة ۹- السفیه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت یده لم یقبل، و یقبل فیما عدا المال کالطلاق و الخلع و نحوهما. و إن أقرّ بأمر مشتمل علی مال و غیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال، و قبل بالنسبة إلی غیره، فیحدّ من أقرّ بالسرقة و لا یلزم بأداء المال.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۵- السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع و نحوهما، بمعنى أنه يقبل إقراره بطلاق الخلع على ضرره، فيمنع عن رجوعه إلى زوجته قبل رجوعها إلى البذل. و إن أقر بأمر مشتمل على مال و غيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال، و قبل بالنسبة إلى غيره، فيحدّ، و لا يلزم بأداء المال.
الصافی : مسألة ۹- السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع و نحوهما، و إن أقر بأمر مشتمل على مال و غيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال و قبل بالنسبة إلى غيره، فيُحَدُّ لو اقربا لسرقة و لا يلزم بأداء المال.
مسألة ۱۰- المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدّاً علیه، و لا بجنایة أو جبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً، و لا بمال تحت یده من مولاه أو من نفسه بناءً علی ملکه. نعم لو کان مأذوناً في التجارة من مولاه یقبل إقراره بما تعلّق بها و یؤخذ ما أقرّ به ممّا في یده، فإن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یضمنه المملوک یتبع به إذا أعتق، کما أنّه لو أقرّ بما یوجب مالاً علی ذمّته من إتلاف و نحوه یقبل في حقّه و یتبع به إذا أعتق.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة
مسألة ۱۱- یقبل إقرار المفلّس بالدین – سابقاً و لا حقاً – و یشارک المقرّ له مع الغرماء علی التفصیل الذي تقدّم في کتاب الحجر، کما تقدّم الکلام في إقرار المریض بمرض الموت و أنّه نافذ، إلّا مع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۶- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا، و يشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر.
الصافی : مسألة ۱۰- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً و لاحقاً، و يشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر، كما تقدم الكلام في اقرار المريض بمرض الموت و انه نافذ الا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث.
مسألة ۱۲- إذا ادّعی الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا یثبت بمجرّد دعواه، و کذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب بالبیّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین، بل مع الیمین محلّ تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۷- إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالإنبات فحص، و لا يثبت بمجرد دعواه. و إن ادعاه بالسن يطالب بالبينة، و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل و إشكال.
الصافی : مسألة ندارد
مسألة ۱۳- یعتبر في المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة – مثلاً – لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال الظاهر قبوله و صحّته؛ حیث إنّ المقصود من ذلک في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو للموصی به لمصالحها و نحوها.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۸- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر لدابة مثلا لغى إلا إذا رجع إلى الإقرار لصاحب الدابة، أو كانت الدابة موقوفة.نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال فالظاهر قبوله و صحته، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها.
الصافی : مسألة ۱۱- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو اقر لدابةٍ مثلًا لغى. الا اذا رجع الى الاقرار لصاحب الدابة او كانت الدابة موقوفةً، و لو اقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسةٍ و نحوها بمال الظاهر قبوله و صحته، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها.
مسألة ۱۴- إذا کذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً لم یطالب به المقرّ و فرغت ذمّته في الظاهر، و إن کان عیناً کانت مجهول المالک بحسب الظاهر، فتبقی في ید المقرّ أو في ید الحاکم إلی أن یتبیّن مالکه. هذا بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ – بینه و بین الله – تفریغ ذمّته من الدین و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه في أمواله، و لو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع إلیه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱۹-إذا كذب المقر له المقر في إقراره، فإن كان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر و فرغت ذمته في الظاهر، و إن كان عينا كانت مجهول المالك بحسب الظاهر فتبقى في يد المقر أو في يد الحاكم إلى أن يتبين مالكها.
هذا بحسب الظاهر، و أما بحسب الواقع فعلى المقر- بينه و بين اللّه- تفريغ ذمته من الدين و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك و إن كان بدسه في أمواله، و لو رجع المقر له عن إنكاره ألزم المقر بالدفع إليه ما دام باقيا على إقراره.
الصافی : مسألة ۱۲ - إذا كذب المقر له المقر في إقراره، فإن كان المقر به ديناً أو حقاً لم يطالب به المقر و فرغت ذمته في الظاهر، و إن كان عيناً كانت مجهول المالك بحسب الظاهر فتبقى في يد المقر أو في يد الحاكم إلى أن يتبين مالكه.هذا بحسب الظاهر، و أما بحسب الواقع فعلى المقر بينه و بين اللَّه تفريغ ذمته من الدين و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك و إن كان بدسه في أمواله، و لو رجع المقر له عن إنكاره يلزم المقر بالدفع إليه.
مسألة ۱۵-إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه یؤخذ بإقراره و یلغی ما ینافیه، فلو قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة، یلزم بالعشرة، و لو قال: له عليّ کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار، یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقّبه، و کذا لو قال: عندي ودیعة وقد هلکت، فإنّ إخباره بتلف الودیعة و هلاکها ینافي قوله: له عندي، الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال: کانت له عندي ودیعة و قد هلکت، فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً و لا تنافي بینه و بین طروّ الهلاک علیها، لکن هذا دعوی منه لابدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲۰-الصافی : مسألة ۱۳- إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه، فلو قال له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة، و لو قال: له عليّ كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه. و كذا لو قال: له عندي وديعة و قد هلكت، فإن إخباره بتلف الوديعة و هلاكها ينافي قوله له عندي الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال كانت له عندي وديعة و قد هلكت فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقا، و لا تنافي بينه و بين طرو الهلاك عليها، لكن{الصافی : لکن هذا دعوی منه لابد ...} ادعاء هلاكها دعوى منه لا بد من فصلها على الموازين الشرعية.
مسألة ۱۶- لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافي، بل یکون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، و نفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفي؛ لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات، فلو قال له: عليّ عشرة إلّا درهماً، أو هذه الدار التي بیدي لزید إلّا القبّة الفلانیّة، کان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا القبّة، و لو قال: ما له عليّ شيّ إلّا درهم، أو لیس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة، کان إقراراً بدرهم و القبّة. هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغیر علیه، و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال: لي علیک عشرة إلّا درهماً، أو لي هذه الدار إلّا القبّة، الفلانیّة، کان إقراراً بالنسبة إلی نفي حقّه عن الدراهم الزائد علی تسعة و نفي ملکیّة القبّة، فلو ادّعی بعد ذلک الستحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّی القبّة لم یسمع منه، و لو قال: لیس لي علیک إلّا درهم أو لیس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة کان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبّة.
الگلپایگانی :مسألة ۴۲۱- ليس الاستثناء من تعقيب الإقرار بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، لأن الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات. فلو قال: لي عليك عشرة إلا درهما أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقرارا بنفي حقه عن الدرهم الزائد على التسعة و نفي ملكية الغرفة، فلو ادعى ذلك بعده لم يسمع منه. و كذلك أمر الاستثناء من النفي.
الگلپایگانی :مسألة ۴۲۲-إذا أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر، كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو، حكم بها للأول و أعطيت له، و أغرم للثاني بقيمتها.
الصافی : مسألة ۱۴- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، لأن الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات. فلو قال لي عشرة إلا درهماً أو هذه الدار التى بيدي لزيد الا القبة الفلانية كان اقرار بالتسعة و بالدار ما عدا القبة، و لو قال ماله علي شيء الا درهم أو ليس له من هذه الدار الا القبة الفلانية كان اقراراً بدرهم و القبة. هذا اذا كان الاخبار بالاثبات أو النفى متعلقاً بحق الغير عليه، و أما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الامر بالعكس فلو قال لي عليك عشرة الا درهماً او لي هذه الدار الا القبة الفلانية كان إقراراً بالنسبة الى نفى حقه عن الدراهم الزائد على التسعة و نفى ملكية القبة، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى القبة لم يسمع منه، و لو قال ليس لى عليك الا درهم أو ليس لى من هذه الدار الا القبة الفلانية كان اقراراً منه بنفى استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبة.
مسألة ۱۷- لو أقرّ بعین لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال: هذه الدار لزید، ثمّ قال: بل لعمرو، حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له و اُغرم للثاني بقیمتها.
الگلپایگانی :مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۵- لو أقر بعين لشخص ثمّ أقر بها لشخص آخر / كما إذا قال هذه الدار لزيد ثمّ قال بل لعمرو-/ حكم بكونها للاول و أعطيت له و أغرم للثاني بقيمتها.
مسألة ۱۸-من الأقایر النافذة الإقرار بالنسب – کالبنوّة و الاُخوّة و غیرهما – و المراد بنفوذة إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛ من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکته معه في إرث أو وقف و نحو ذلک. و أمّا ثبوت النسب بین المقرّ و المقرّ به بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل؛ و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد و کان صغیراً غیر بالغ یثبت ولادته بإقراره إذا لم یکذّبه الحسّ و العادة کالإقرار ببنوّة من یقاربه في السنّ بما لم تجر العادة بتولّده من مثله، و لا الشرع کإقراره ببنوّة من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش و نحوه، و لم ینازعه فیه منازع، فحینئذٍ یثبت بإقراره کونه ولداً له و یترتّب جمیع آثاره و یتعدّی إلی أنسابهما، فیثبت بذلک کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به و أبیه جدّه و یقع التوارث بینهما، و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض. و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة، و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد، فإن کان المقرّ کبیراً و صدّقه أو کان صغیراً و صدّقه بعد بلوغه یتوارثان إذا لم یکن لهما وارث معلوم و محقّق. و لا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی إلی أولادهما. و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث بینهما إلّا بالبیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲۳- الإقرار بالنسب نافذ، كالإقرار بالبنوة و الأخوة و غيرهما، و المراد بنفوذه إلزام المقر بإقراره بالنسبة إلى ما يترتب عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة المقر له معه في إرث أو وقف و نحو ذلك.و أما ثبوت النسب فإن كان الإقرار بالولد و كان صغيرا غير بالغ و لم يكذبه الحس و العادة، و لا الشرع، و لم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت بإقراره أنه ولده و تترتب عليه جميع آثاره، مثل كون ولد المقر به حفيدا للمقر و ولد المقر أخا للمقر به، و يقع التوارث بينهما و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض.و كذا الحال لو كان المقر به كبيرا و صدق المقر في إقراره مع الشروط المتقدمة.أما إذا كان الإقرار بغير الولد حتى لو كان ولد ولد، فإن كان المقر به كبيرا و صدقه، أو كان صغيرا و صدقه بعد بلوغه فيتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق، و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقق، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة.
الصافی : مسألة ۱۶- من الاقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و غيرهما، و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه باقراره بالنسبة الى ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاحٍ أو مشاركة معه في إرثٍ أو وقفٍ و نحو ذلك.و أما ثبوت النسب بين المقر و المقر به بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، و هو أنه ان كان الاقرار بالولد و كان صغيراً غير بالغ يثبت ولادته باقراره اذا لم يكذبه الحس و العادة، كالاقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله، و لا الشرع كاقراره ببنوة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش، و نحوه و لم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت باقراره كونه ولداً له و يترتب جميع آثاره و يتعدى الى انسابهما، فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيداً للمقر و ولد المقر أخاً للمقر به و ابيه جده، و يقع التوارث بينهما و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، و كذا الحال لو كان كبيراً و صدق المقر في إقراره مع الشروط المزبورة. و ان كان الاقرار بغير الولد-/ و ان كان ولد ولد-/ فان كان المقر به كبيراً و صدقه، أو كان صغيراً و صدقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم محقق، و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة.
مسألة ۱۹- إذا أقرّ بولد صغیر، فیثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲۴-الصافی : مسألة ۱۷- إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره.
مسألة ۲۰- إذا أقرّ أحد ولدي المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به، فیأخذ المنکر نصف الترکة و یأخذ المقرّ الثلث؛ حیث إنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره، و یأخذ المقرّ به السدس و هو تکملة نصیب المقرّ و قد تنقّص بسبب إقراره.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲۵- إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنكر الآخر، لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر نصيبه بمقتضى إقراره و هو الثلث، و يأخذ المقر به تكملة نصيب المقر و هو السدس.
الصافی : مسألة ۱۸- إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر الثلث، حيث ان هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس، و هو تكملة نصيب المقر قد تنقص بسبب اقراره.
مسألة ۲۱- لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، کان لها الثمن و کان الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصّتها للولد.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲۶- إذا كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له، كان لها الثمن و كان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن، و باقي حصتها للولد.
الصافی : مسألة ۱۹- لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و كان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصتها للولد.
مسألة ۲۲- إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه و کان میراثه للمقرّ إذا کان له مال.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲۷- إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته و لم يكن له منازع ينازعه. ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر.
الصافی : مسألة ۲۰- إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و كان ميراثه للقمر اذا كان له مال.
مسألة ۲۳-ینفذ إقرار المریض کالصحیح، و یصحّ إلّا في مرض الموت مع التهمة فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث؛ سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ، و قد تقدّم في کتاب الحجر.
الگلپایگانی :مسألة ۴۲۸- ينفذ إقرار المريض كالصحيح، إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، كما تقدم في الحجر.
الصافی : مسألة ۲۱- ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، و قد تقدم في كتاب الحجر.
مسألة ۲۴- لو أقرّ الورثة – بأسرهم – بدین علی المیّت أو بشيء من ماله للغیر کان مقبولاً؛ لأنّه کإقرار المیّت، و لو أقرّ بعضهم و أنکر البعض فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین علی المیّت و کذا العین للمقرّ له بشهادتهما، و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة و ِیؤخذ منه من الدین الذي أقرّ به – مثلاً – بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائة و نصیب کلّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسین و کذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة و عشرین، و کذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیّت أوصی لأجنبيّ بشيّ و أنکر البعض.
الگلپایگانی :مسألة ۴۲۹- إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت، و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، فيؤخذ منه بنسبة نصيبه من التركة. و كذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض.
الصافی : مسألة ۲۲- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا لأنه كإقرار الميت، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة و يؤخذ منه من الدين الذي اقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فاذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين، و كذا الحال فيما اذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض، هذا اذا كان المقر به ديناً على الميت و ان كان عيناً فلا يجوز للمقر التصرف فيها و يجب عليه تسليمها الى المقر له ان كانت عنده
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۴