و هي تولیة الغیر في إمضاء أمر، أو استنابته في التصرّف فیما کان له ذلک، و حیث إنّها من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفي في الإیجاب کلّ ما دلّ علی التولیة و الاستنابة المزبورتین کقوله: «و کّلتک» أو «أنت وکیلي في کذا» أو «فوّضته إلیک» أو «استنبتک فیه» و نحوها، بل الظاهر کفایة قوله: «بع داري» مثلاً قاصداً به الاستنابة في بیعها، و في القبول کلّ ما دلّ علی الرضا، بل الظاهر أنّه یکفي فیه فعل ما و کلّ فیه کما إذا و کّله في بیع شيء فباعه أو شراء شيء فاشتراه له، بل یقوی وقوعها بالمعاطاة؛ بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک، بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل و الرضا بما فیها من طرف الوکیل و إن تأخّر وصولها إلیه مدّة، فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها و قبولها. و بالجملة: یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع في غیرها من العقود، حتّی أنّه لو قال الوکیل: «أنا و کیلک في بیع دارک؟» مستفهماً، فقال: «نعم»، صحّ و تمّ و إن لم نکتف بمثله في سائر العقود.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۷-و هي تولية الغير ما يملكه من إمضاء أمر أو استنابته في تصرف يقبل الاستنابة، و حيث أنها من العقود فتحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كل ما دل عليها كقوله: و كلتك أو أنت وكيلي في كذا أو فوضته إليك أو استنبتك فيه و نحوها، و لو قال له: بع داري مثلا قاصدا به الاستنابة في بيعها فالظاهر كفايته في صحة البيع، لكن يشكل ترتيب آثار الوكالة عليه. و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه كما إذا وكله في بيع شيء فباعه بقصد القبول، أو في شراء شيء فاشتراه له. بل يقوى وقوعها بالمعاطاة، بأن يسلم إليه متاعا ليبيعه فيتسلمه لذلك. بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل و الرضا بما فيها من طرف الوكيل و إن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها و قبولها.و قد قيل بأن الوكالة تتسع لما لا يتسع له غيرها من العقود و لكن المتيقن من التوسعة فيها صحة الأمر الذي يستناب فيه، و أما أن ذلك من جهة التوسعة في أمر الوكالة أو أن ذلك من جهة أنه إذن و إعلام و أمر، فلا دليل عليه إلا دعوى الإجماع إن تم، و هو غير محقق.
الصافی : مسألة -و هي تولية الغير في امضاء أمر أو استنابته في التصرف فيما كان له ذلك، و حيث انها من العقود تحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التولية و الاستنابة المزبورتين كقوله «وكلتك» أو «أنت وكيلي في كذا» أو «فوضته إليك» أو «استنبتك فيه» و نحوها، بل الظاهر كفاية قوله «بع دارى» مثلًا قاصداً به الاستنابة في بيعها إذا كان هناك قرينة على ذلك و الا فلا يفيد الا صحة البيع. و في القبول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه، كما إذا وكله في بيع شيء فباعه أو شراء شيء فاشتراه له، بل يقوى وقوعها بالمعاطاة، بأن سلم إليه متاعاً ليبيعه فتسلمه لذلك، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل و الرضا بما فيها من طرف الوكيل و إن تأخر وصولها إليه مدة. و في اعتبار الموالاة بين إيجابها و قبولها تأمل و لو قال أحد: «أنا وكيلك في بيع دارك» مستفهماً، فقال: «نعم» فهل ذلك من الاذن و الاعلام أو الوكالة، وجهان.
مسألة ۱- یشترط فیها التنجیز؛ بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة بشيء، کأن یقول مثلاً: «إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر و کّلتک – أو أنت وکیلي – في أمر کذا». نعم لا بأس بتعلیق متعلّق الوکالة و التصرّف الذي استنابه فیه، کما لو قال: «أنت وکیلي في أن تبیع داري إذا قدم زید» أو «و کّلتک في شراء کذا في وقت کذا».
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۸-الصافی : مسألة ۱- يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء، كأن يقول مثلا: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر{الصافی: وکلتک أو وکیلی فأنت وکلیلی ..} فأنت وكيلي في أمر كذا.
نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة و التصرف الذي استنابه فيه، كما لو قال:
أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
مسألة ۲- یشترط في کلّ من الموکّل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا یصحّ التوکیل و لا التوکّل من الصبيّ و المجنون و المکره. و في الموکّل کونه جائز التصرّف فیما و کلّ فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه دون ما لم لحجر علیهما فیه کالطلاق و نحوهما. و في الوکیل کونه متمکّناً عقلاً و شرعاً من مباشرة ما توکّل فیه، فلا تصحّ وکالة المحرم فیما لا یجوز له، کابتیاع الصید و إمساکه، و إیقاع عقد النکاح.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶۹- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ إلا فيما يصح صدوره منه كالوصية و الصدقة و الطلاق ممن بلغ عشرا على القول به كما سيأتي كل في محله. و كذا يشترط فيهما العقل و القصد و الاختيار، فلا يصح التوكيل و لا التوكل من الصبي و المجنون و المكره.
و يشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليه فيه دون ما لم يحجر عليه فيه كالطلاق و نحوه. و في الوكيل كونه متمكنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توكل فيه، فلا يجوز توكيل المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.
الصافی : مسألة ۲- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا يصح التوكيل و لا التوكل من الصبى و المجنون و المكره. و في الموكل كونه جائز التصرف فيما و كل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق و نحوهما. و في الوكيل كونه متمكناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما توكل فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.
مسألة ۳- لا یشترط فط الوکیل الإسلام، فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلّا فیما لا یصحّ وقوعه من الکافر، کابتیاع مصحف أو مسلم لکافر أو مسلم – علی إشکال فیما إذا کان لمسلم – و کاستیفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم، علی تردّد خصوصاً إذا کان لمسلم.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۰- لا يشترط في الوكيل الإسلام، فيصح توكيل الكافر، بل و المرتد و إن كان عن فطرة، عن المسلم و الكافر.و الأقوى صحة توكيله في ابتياع المصحف أيضا إذا كان لمسلم خصوصا إذا كان التسليم و التسلم من الموكل دون الوكيل. أما توكيله لاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم ففيه تردد، خصوصا إذا كان الحق لمسلم.
الصافی : مسألة ۳- لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر، بل و المرتد و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر الا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف اذا كان للوكيل التسليم و التسلم، و كاستيفاء حقّ أو مخاصمةٍ مع مسلم على تردد، خصوصاً إذا كان لمسلم.
مسألة ۴- تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه؛ لاختصاص ممنوعیّتها بالتصرّف في أموالهما.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۱-تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غير المحجور عليه، لاختصاص الحجر عليه بالتصرفات في مال نفسه.
الصافی : مسألة ۴- تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمّن لا حجر عليه، لاختصاص ممنوعيته بالتصرف في أمواله.
مسألة ۵- لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله کالوصیّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین – کما یأتي – جاز له التوکیل فیما جاز له.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۵- لو جوزنا للصبى بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتى جاز له التوكيل فيما جاز له.
مسألة ۶- ما کان شرطاً في الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، فلو جنّا أو اُغمي علیهما أو حجر علی الموکّل بالنسبة إلی ما و کّل فیه بطلت الوکالة، و لو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۲-ما يشترط في الموكل و الوكيل ابتداء يشترط فيهما استدامة، فلو جنّا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه، بطلت الوكالة. و لو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.
الصافی : مسألة ۶- ما كان شرطاً في الموكل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة، فلو جنا أو اغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة الى ما وكّل فيه بطلت الوكالة، و لو زال المانع احتاج عودها الى توكيل جديد
مسألة ۷- یشترط فیها و کلّ فیه أن یکون سائغاً في نفسه، و أن یکون للموکّل السلطنة شرعاً علی إیقاعه، فلا توکیل في المعاصي کالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا فیها لیس له السلطنة عی إیقاعه کبیع مال الغیر من دون ولایة له علیه. و لا یعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعاً، فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل في أخذه منه من یقدر علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۳- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكل السلطنة شرعا على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب
و السرقة و القمار و نحوها، و لا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه. و لا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه من يقدر عليه.
الصافی : مسألة ۷- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه، و أن يكون للموكل السلطنة شرعاً على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه.
و لا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعاً، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه منه من يقدر عليه.
مسألة ۸- إذا لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل – کتطلیق امرأة لم تکن في حبالته و تزویج من کانت مزوّجة أو معتدّة و إعتاق عبد غیر مملوک له و نحو ذلک – لا إشکال في جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛ بأن یوکّله في إیقاع المرتّب علیه، ثمّ إیقاع ما رتّب علیه؛ بأن یوکّله – مثلاً – في تزویج امرأة له ثمّ طلاقها، أو شراء عبد له ثمّ إعتافه، أو شراء مال ثمّ بیعه و نحو ذلک. و أمّا التوکیل فیه استقلالاً من دون التوکیل في المرتّب علیه ففیه إشکال، بل الظاهر عدم الصحّة، من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة و بین غیره، فلا یجوز أن یوکّل في تزویج المعتدّة بعد انقضاء العدّة و المزوّجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته، و کذا في طلاق زوجة سینکحها أو إعتاق عبد سیملکه أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۴- إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع فعل إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل فيجوز التوكيل فيه تبعا لما يتمكن منه. كتطليق امرأة ليست الآن في عصمته و تزويج من هي الآن مزوجة أو معتدة، و نحو ذلك، فيوكله مثلا في العقد له على امرأة ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه و نحو ذلك مما يكون التوكيل فيه مترتبا على ما يتمكن منه.
و أما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال، بل الظاهر عدم الصحة. نعم الظاهر أنه يصح أن يوكل شخصا و يستنيبه في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود و المتجدد له من ملك و غيره، كما لو وكله أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما، أو يزوجه امرأة بعد عدتها، و هكذا.
الصافی : مسألة ۸-إذا لم يتمكن شرعاً أو عقلًا من إيقاع فعل إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل-/ كتطليق امرأة لم تكن في حبالته و تزويج من كانت مزوجة أو معتدة و نحو ذلك-/ لا اشكال في جواز التوكيل فيه تبعاً لما تمكن منه بأن يوكله في ايقاع المرتب عليه، ثمّ ايقاع ما رتب عليه بأن يوكله مثلا في تزويج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بيعه و نحو ذلك. و أما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال، من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة و بين غيره، فلا يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة و المزوجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته، و كذا في طلاق زوجة سينكحها أو بيع متاع سيشتريه و نحو ذلك. نعم الظاهر أنه يصح أن يوكل شخصاً و يستنيبه في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود و المتجدد له من ملك و غيره، كما لو وكله أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما، أو يزوجه امرأة بعد عدتها، و هكذا.
مسألة ۹- یشترط في الموکّل فیه أن یکون قابلاً للنیابة؛ بأن لم یعتبر في مشروعیّة وقوعه عن الإنسان إیقاعه بالمباشرة، کالعبادات البدنیّة من الطهارات الثلاث و الصلاة و الصیام – فرضها و نفلها – دون المالیّة منها، کالزکاة و الخمس و الکفّارات، فإنّه لا یعتبر فیها المباشرة فیصحّ التوکیل و النیابة فیها؛ إخراجاً و إیصالاً إلی مستحقّیها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۵- يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، بأن لا تكون المباشرة شرطا في صحته كأكثر العبادات البدنية، فلا يصح التوكيل في الطهارات الثلاث للقادر، و أما العاجز فيستنيب للغسلات و المسحات، و في التيمم للضرب و المسحات، كما لا يصح في الصوم مطلقا، و لا في الصلاة إلا فيما شرعت فيه النيابة مثل صلاة الطواف و صلاة الزيارة المستحبة و بعض النوافل كصلاة جعفر، و بعض مستحبات أخرى. أما العبادات المالية كالزكاة و الخمس و الكفارات فلا يعتبر فيها المباشرة، فيصح التوكيل و النيابة فيها، إخراجا و إيصالا إلى مستحقيها.
الصافی : مسألة ۹-يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلًا للنيابة، بأن لم يعتبر في مشروعية وقوعه عن الانسان إيقاعه بالمباشرة كالعبادات البدنية من الطهارات الثلاث للقادر، و اما العاجز فيستنيب للغسلات المسحات و في التيمم للضرب و المسحات، و كالصيام فرضها و نفلها و الصلوات اليومية و نوافلها، دون مثل الطواف و الزيارة و صلاتهما، و دون المالية منها كالزكاة و الخمس و الكفارات، فإنه لا يعتبر فيها المباشرة، فيصح التوكيل و النيابة فيها إخراجاً و إيصالًا إلى مستحقيها.
مسألة ۱۰- یصحّ التوکیل في جمیع العقود، کالبیع و الصلح و الإجارة و الهبة و العاریة و الودیعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح؛ إیجاباً و قبولاً في الجمیع، و کذا في الوصیّة و الوقف و في الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخیار و إسقاطه. نعم الظاهر أنّه لا یصحّ التوکیل في الرجوع إلی المطلّقة في الطلاق الرجعيّ، کما أنّه لا یصحّ في الیمین و النذر و العهد و اللعان و الإیلاء و الظهار و في الشهادة و الإقرار، علی إشکال في الأخیر.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۶- يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح، إيجابا و قبولا في الجميع، و كذا في الوصية، و الوقف، و الطلاق، و الإعتاق، و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، و إسقاطه. و لا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة رجعيا لكن بشرط أن لا يكون التوكيل في الرجوع رجوعا، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع و الرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه.و في صحة الوكالة في اليمين و النذر و العهد و الظهار إشكال. و لا يصح في اللعان و الإيلاء. أما التوكيل في الإقرار و الشهادة فيمكن أن يقال بأنه إقرار و شهادة و الوكيل يشهد عليهما، لا أنه يقر و يشهد عنه.
الصافی : مسألة ۱۰- يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح، إيجاباً و قبولًا في الجميع، و كذا في الوصية و الوقف، و في الطلاق، و الإعتاق، و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، و إسقاطه.
و لا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعاً، مثل أن يوكل شخصاً في تطليق زوجته ثلاثاً فيكون الوكيل وكيلًا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصاً في تطليق زوجته بطلاق الخلع و الرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه. و لا يجوز في اللعان و الايلاء و الغصب و سائر المعاصى، و في جوازه في النذر و العهد و اليمين و الظهار وجهان، و في الشهادة و الاقرار يمكن ان يقال انها لا تقع لان التوكيل في الإقرار و الشهادة اقرار و شهادة و الوكيل يشهد عليهما لا انه يقر و يشهد عن الموكل.
مسألة ۱۱- یصحّ التوکیل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، کما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین و السلم بالنسبة إلی الثمن و في إیفاء الدیون و استیفائها و غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۷- الصافی : مسألة ۱۱- يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و كذا في إيفاء الديون، و استيفائها، و غيرها.
مسألة ۱۲- یجوز التوکیل في الطلاق – غائباً کان الزوج أم حاضراً – بل یجوز توکیل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۸- الصافی : مسألة ۱۲-يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن نفسها.
مسألة ۱۳- یجوز الوکالة و النیابة في حیازة المباح، کالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غیرها، فإذا وکّل و استناب شخصاً في حیازتها و قد حازها بعنوان النیابة عنه کانت بمنزلة حیازة المنوب عنه و صار ما حاز ملکاً له.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷۹- الصافی : مسألة ۱۳- يجوز التوكيل و الاستنابة { الصافی : يجوز الوكالة و النيابة فی حیازة ...}فی حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها، فإذا وكل و استناب شخصا في حيازتها و حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، و صار ما حازه ملكا له.
مسألة ۱۴- یشترط في الموکّل فیه التعیین؛ بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال: وکّلتک، من غیر تعیین، أو علی أمر من الاُمور، أو علی شيء ممّا یتعلّق بي و نحو ذلک، لم یصحّ. نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق کما نفصّله.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۰-يشترط في الموكّل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شيء يتعلق به، و نحو ذلك، لم تصح. نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق، كما سيأتي.
الصافی : مسألة ۱۴- يشترط في الموكَّل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شيء مما يتعلق به، و نحو ذلك لم يصح. نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق، كما نفصله.
مسألة ۱۵- الوکالة: إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة: فالاُولی: ما تعلّقت بتصرّف معیّن في شخص معیّن، کما إذا وکّل في شراء عبد شخصيّ معیّن، و هذا ممّا لا إشکال في صحّته. و أمّا الثانیة: فإمّا عامّة من جهة التصرّف و خاصّة من جهة متعلّقه، کما إذا وکّله في جمیع التصرّفات الممکنة في داره المعیّنة من بیعها و هبتها و إجارتها و غیرها، و إمّا بالعکس، کما إذا وکّله في بیع جمیع ما یملکه، و إمّا عامّة من کلتا الجهتین، کما إذا وکّله في جمیع التصرّفات الممکنة في جمیع ما یملکه، أو في إیقاع جمیع ما کان له فیها یتعلّق به؛ بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته. و کذا الثالثة: قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقة، کما إذا وکّله في أنّه إمّا یبیع داره المعیّنة بیعاً لازماً أو خیاریّاً أو یرهنها أو یؤجرها، و أو کل التعیین إلی نظره، و قد تکون بالعکس، کما إذا احتاج إلی بیع أحداً أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها، فوکّل شخصاً في أن یبیع أحدها و فوّض الأمر في تعیینه بنظره و مصلحته، و قد تکون مطلقة من کلتا الجهتین، کما إذا وکّله في إیقاع أحد العقود المعاوضیّة من البیع أو الصلح أو الإجارة – مثلاً – علی أحد أملاکه؛ من داره أحد دکّانه أو خانه – مثلاً - و أو کل التعیین من الجهتین إلی نظره. و الظاهر صحّة الجمیع و إن کان بعضها لا یخلو من مناقشة، لکنّها مندفعة.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۱-الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة:فالخاصّة ما تعلقت بتصرف معين في شيء معين، كما إذا وكله في شراء دار شخصية معينة، و هذا لا إشكال في صحته.و العامة، إما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقة، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها و هبتها و إجارتها و غيرها، و إما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه. و إما عامة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما يحق له و يتعلق به بحيث يشمل التزويج و الطلاق.و المطلقة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقة، كما إذا وكله في أنه إما يبيع داره المعينة بيعا لازما أو خياريا، أو يرهنها أو يؤجرها، و أوكل التعيين إلى نظره بنحو يجعله وكيلا في جميعها و نائبا عنه في كل ما يختار، فتصح الوكالة. أما إذا جعل له الوكالة التخييرية نظير الواجب التخييري ففي صحتها إشكال بل منع. و قد تكون المطلقة بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو سيارته أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها و فوض الأمر في تعيينه إلى نظره و تشخيصه المصلحة، و قد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من بيع أو صلح أو إجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه مثلا، و أوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، فالظاهر صحتها أيضا.
الصافی : مسألة ۱۵- الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة: فالخاصّة ما تعلقت بتصرف معين في شيء معين، كما إذا وكله في شراء غنم شخصى معين، و هذا مما لا إشكال في صحته.و أما الثانية فاما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها وهبتها و إجارتها و غيرها، و إما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه، و إما عامة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما يحق له و يتعلق به بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته.
و كذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصةً من جهة متعلقه، كما إذا وكله في أنه إما يبيع داره المعينة بيعاً لازماً أو خيارياً، أو يرهنها أو يؤجره، و أوكل التعيين إلى نظره، و قد تكون بالعكس كما اذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه او غيرها فوكل شخصاً في أن يبيع أحدها و فوض الأمر في تعيينه بنظره و مصلحته، و قد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من بيعٍ أو صلحٍ أو إجارةٍ مثلًا على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو خانه مثلًا و أوكل التعيين من الجهتين إلى نظره. و الظاهر صحة الجميع و ان كان بعضها لا يخلو من مناقشة لكنها مندفعة.
مسألة ۱۶- قد مرّ أنّه یعتبر في الموکّل فیه التعیین و لو بالإطلاق أو التعمیم، فإنّهما أیضاً نحو من التعیین، و یقتصر الوکیل في التصرّف علی ما شمله علقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً و لو بمعونة القرائن الحالیّة أو المقالیّة؛ و لو کانت هي العادة الجاریة علی أنّ من یوکّل في أمر کذا یرید ما یشمل کذا، کما إذا وکّله في البیع بالنسبة إلی تسلیم المبیع أو في الشراء بالنسبة إلی تسلیم الثمن دون قبض الثمن و المثمن، إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنّه قد وکّله في البیع أو الشراء بجمیع ما یترتّب علیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۲- يعتبر في الموكل فيه كما مر التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم فإنهما أيضا نحو من التعيين، و يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، و لوكانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كالوكالة في البيع بالنسبة إلى تسليم المبيع دون قبض الثمن، أو في الشراء بالنسبة إلى تسليم الثمن دون قبض المثمن، إلا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنه قد وكله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتب عليهما.
الصافی : مسألة ۱۶- قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم فإنهما أيضاً نحو من التعيين، و يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً و لو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، و لو كانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كما اذا وكله في البيع بالنسبة إلى تسليم المبيع أو في الشراء بالنسبة إلى تسليم الثمن دون قبض الثمن و المثمن، إلا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنه قد وكله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتب عليهما.
مسألة ۱۷- لو خالف الوکیل عمّا عیّن له و أتی بالعمل علی نحو لو یشمله عقد الوکالة، فإن کان ممّا یجري فیه الفضولیّة کالعقود، توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل و إلّا بطل، و لا فرق في ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة، کما إذا وکّله في بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیّات، کما إذا وکّله في أن یبیع نقداً فباع نسیئة أو بالعکس، أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس، أو یبیعه من فلان فباعه من غیره و هکذا، نعم لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیّة أیضاً صحّ، کما إذا وکّله في أن یبیع السلعة بدینار فباعها بدینارین؛ حیث إنّ الظاهر عرفاً بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف النقیصة فقط لا من طرف النقیصة و الزیادة معاً، فکأنّه قال: إنّ ثمنها لا ینقص عن دینار. نعم لو فرض وجود غرض صحیح في التحدید به زیادة و نقیصة کان بیعها بالزیادة کبیعها بالنقیصة فضولیّاً یحتاج إلی الإجازة. و من هذا القبیل ما إذا وکّله في أن یبیعها في سوق مخصوصة بثمن معیّن فباعها في غیرها بذلک الثمن، فربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّا تحصیل الثمن فیکون ذکر السوق المخصوص من باب المثال. و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعیینها – احتمالاً معتدّاً به – لم یجز التعدّي عنه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۳- لو خالف الوكيل ما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل، و إلا بطل. و لا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة كما إذا وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقدا فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره و هكذا. نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضا صح، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين بشرط أن يكون الكلام مع قرائنه ظاهرا في إنشاء الوكالة في البيع بالدينار و أكثر. فكأنه قال ان ثمنها لا ينقص عن دينار. و من هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، و كانت توجد قرينة على انه ليس الغرض إلا تحصيل الثمن، فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال.
الصافی : مسألة ۱۷- لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل، و الا بطل. و لا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة كما إذا وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقداً فباع نسيئة أو بالعكس أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره و هكذا.نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضاً صح، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين حيث أن الظاهر عرفاً بل المعلوم من حال الموكل ان تحديد الثمن بدينار انما هو من طرف النقيصة فقط لا من طرف النقيصة و الزيادة معاً، فكانه قال ان ثمنها لا ينقص عن دينار. نعم لو فرض وجود غرض صحيح في التحديد به زيادة و نقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضولياً يحتاج الى الاجازة. و من هذا القبيل ما اذا وكله في ان يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، فربما يفهم عرفاً انه ليس الغرض الا تحصيل الثمن، فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال، و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائى في تعيينها احتمالا معتداً به لم يجز التعدى عنه.
مسألة ۱۸- یجوز للوليّ – کالأب و الجدّ للصغیر – أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۴- يجوز للولي كالأب و الجد أن يوكل في أمور الصغير غيره فيما له الولاية عليه.
الصافی : مسألة ۱۸-یجوز للولى كالاب و الجد للصغير ان يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه.
مسألة ۱۹- لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره في إیقاع ما توکّل فیه – لا عن نفسه و لا عن الموکّل – إلّا بإذن الموکّل، و یجوز بإذنه بکلا النحوین. فإن عیّن الموکّل في إذنه أحدهما بأن قال مثلاً: و کلّ غیرک عنّي أو عنک، فهو المتّبع و لا یجوز له التعدّي عمّا عیّنه. و لو أطلق فإن وکّله في أن یوکّل، کما إذا قال مثلاً: وکّلتک في أن توکّل غیرک، فهو إذن في توکیل الغیر عن الموکّل و إن کان مجرّد الإذن فیه، کما إذا قال: و کلّ غیرک، فهو إذن في توکیله عن نفسه علی تأمّل.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۵- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل إلا بإذن الموكل، و يجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عين الموكل في إذنه أحدهما بأن قال مثلا: وكل غيرك عني أو عنك، فهو المتبع و لا يجوز له التعدي عما عينه. و لو أطلق، فالمناط في تعيين أحد القسمين هو الظهور العرفي و لو بقرينة المقام.
الصافی : مسألة ۱۹- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل إلا باذن الموكل، و يجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عين الموكل في إذنه أحدهما-/ بأن قال مثلًا و كل غيرك عني أو عنك-/ فهو المتبع و لا يجوز له التعدي عما عينه، و لو اطلق، فان وكله في أن يوكل-/ كما اذا قال مثلا وكلتك في ان توكل غيرك-/ فهو اذن في توكيل الغير عن الموكل، و ان كان مجرد الاذن فيه-/ كما اذا قال و كل غيرك-/ فهو اذن في توكيله عن نفسه على تأمل.
مسألة ۲۰- لو کان الوکیل الثاني وکیلاً عن الموکّل، کان في عرض الوکیل الأوّل، فلیس له أن یعزله و لا ینعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل یبقی الثاني علی وکالته، و أمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله و کانت وکالته تبعاً لو کالته، فینعزل بانعزاله، أو موته، و هل للموکّل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل الأوّل؟ لا یبعد أن یکون له ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۶- إذا كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل و لو بواسطة فليس للوكيل الأول أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته. أما لو كان وكيلا عن الوكيل فله أن يعزله و تكون وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته، و لا يبعد أنه يحق للموكل أن يعزله دون أن يعزل الوكيل الأول. الصافی : مسألة ۲۰- لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل كان في عرض الوكيل الاول، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الاول يبقى الثانى على وكالته. و أما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله و كانت وكالته تبعاً لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته، و هل للموكل أن يعزله حينئذ من دون ان يعزل الوكيل الاول؟ لا يبعد أن يكون له ذلك.
مسألة ۲۱- یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرّح الموکّل بانفرادهما جاز لکلّ منهما الاستقلال في التصرّفات من دون مراجعة الآخر، و إلّا لم یجز الانفراد لأحدهما و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق؛ بأن قال مثلاً: و کّلتکما، أو أنتما و کیلاي و نحو ذلک. و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته، و بقي وکالة الباقي فیما لو صرّح بالانفراد.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۷- يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فإن صرح الموكل أو ظهر كلامه عرفا و لو بالقرينة المقالية أو الحالية بانفراد كل منهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، و إلا لم يجز الانفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق، بأن قال مثلا: و كلتكما أو أنتما وكيلاي و نحو ذلك. و لو مات أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته، و بقيت وكالة الباقي مع التصريح بالانفراد، أو بظهور الكلام عرفا بذلك.
الصافی : مسألة ۲۱- يجوز أن يتوكل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرح الموكل بانفرادهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، و إلا لم يجز الانفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق، بأن قال مثلًا: وكلتكما أو أنتما وكيلاي و نحو ذلك. و لو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته، و بقى وكالة الباقي مع التصريح بالانفراد.
مسألة ۲۲- الوکالة عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل و غیبته، و کذا للموکّل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه، فلو أنشأ عزله و لکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل، فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه العزل و لو بإخبار ثقة کان ماضیاً نافذاً.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۸- الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه في حضور الموكل و غيبته، و كذا للموكل أن يعزله لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه خبره، فلو أنشأ عزله لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل حتى بإخبار ثقة، كان ماضيا نافذا.
الصافی : مسألة ۲۲- الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه في حضور الموكل و غيبته، و كذا للموكل أن يعزله، لكنه انعزاله بعزله مشروط ببلوغه اياه، فلو أنشأ عزله لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه العزل و لو باخبار ثقةٍ، كان ماضياً نافذاً.
مسألة ۲۳- تبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت الموکّل و إن لم یعلم الوکیل بموته، و بعروض الجنون و الإغماء علی کلّ منهما، و بتلف ما تعلّقت به الوکالة، و بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة، کما لو وکّله في بیع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ینافیه کما لو وکّله في بیع عبد ثمّ أعتقه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸۹- تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكل و إن لم يعلم الوكيل بموته، و بعروض الجنون و الإغماء على كل منهما، و بتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكّل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها قبل بيع الوكيل، و بفعل ما ينافي الموكل فيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفها.
الصافی : مسألة ۲۳- - تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكل و إن لم يعلم الوكيل بموته، و بعروض الجنون و الإغماء على كل منهما، و بتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكّل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع عبد ثمّ اعتقه.
مسألة ۲۴- یجوز التوکیل في الخصومة و المرافعة، فیجوز لکلّ من المدّعي و المدّعی علیه أن یوکّل شخصاً عن نفسه، بل یکره لذوي المروءات – من أهل الشرف و المناصب الجلیلة – أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا کان الطرف بذيء اللسان. و لا یعتبر رضا صاحبه فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۰- يجوز للمدعي أو المدعى عليه التوكيل في الخصومة و المرافعة، و يجوز قبول الوكالة بشرط أن لا يكون الوكيل في الخصومة ظالما باعتقاده سواء علم بأن موكله محق أو احتمل ذلك. و يكره لذوي المروات من أهل الشرف و المناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصا إذا كان الطرف بذيء اللسان. و لا يعتبر رضا الطرف الآخر، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
الصافی : مسألة ۲۴- يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة، فيجوز لكل من المدعي و المدعى عليه أن يوكل شخصاً عن نفسه، بل يكره لذوي المروات من أهل الشرف و المناصب الجليلة ان يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصاً اذا كان الطرف بذى اللسان. و لا يعتبر رضى صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
مسألة ۲۵- الوکیل بالخصومة إن کان وکیلاً عن المدّعي کان وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم و إقامة البیّنة و تعدیلها و تحلیف المنکر و طلب الحکم علی الخصم و القضاء علیه، و بالجملة: کلب ما یقع وسیلة إلی الإثبات. و أمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار و الطعن علی الشهود و إقامة بیّنة الجرح و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها، و بالجملة: علیه السعي في الدفع ما دمکن.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۱- الوكيل بالخصومة إن كان وكيلا عن المدعي كانت وظيفته بثّ الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم و إقامة البينة و تعديلها و تحليف المنكر و طلب الحكم على الخصم و القضاء عليه، و بالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات. و أما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بينة الجرح و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها، و بالجملة السعي في الدفع ما أمكن.
الصافی : مسألة ۲۵- الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم و إقامة البينة و تعديلها و تحليف المنكر و طلب الحكم على الخصم و القضاء عليه، و بالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات. و أما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بينة الجرح و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها، و بالجملة السعي في الدفع ما أمكن.
مسألة ۲۶- لو ادّعی منکر الدین – مثلاً – في أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء، انقلب مدّعیاً، و صارت وظیفة وکیلة إقامة البیّنة عی هذه الدعوی و طلب الحکم بها من الحاکم، و صارت وظیفة وکیل خصمة الإنکار و الطعن في الشهود و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۲- إذا ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا، و صارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى و طلب الحكم بها من الحاكم و صارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار و الطعن في الشهود و غير ذلك.
الصافی : مسألة ۲۶- لو ادعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعياً، و صارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى و طلب الحكم بها من الحاكم و صارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار و الطعن في الشهود و غير ذلك.
مسألة ۲۷- لا یقبل إقرار الوکیل في الخصومة علی موکّله، فلو أقرّ وکیل المدّعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحقّ مؤجّل أو أن البیّنة فسقه أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعي، لم یقبل و بقیت الخصومة علی حالها؛ سواء أقرّ في مجلس الحکم أو في غیره، لکن ینعزل و تبطل وکالته و لیس له المرافعة؛ لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۳- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل المدعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو أن الحق مؤجل أو أن البينة فاسقة، أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي، لم يقبل و بقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل و تبطل وكالته و ليس له المرافعة، لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
الصافی : مسألة ۲۷- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل المدعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو أن الحق مؤجل أو أن البينة فاسقة، لم يقبل و بقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل و تبطل وكالته و ليس له المرافعة، لانه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه. و كذا لو أقرّ وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي.
مسألة ۲۸- الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه، إلّا أن یکون وکیلاً في ذلک دیضاً بالخصوص.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۴- الصافی : مسألة ۲۸- الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه، إلا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص.
مسألة ۲۹- یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور، فإن لم یصرّح باستقلال کلّ واحد منهما لم یستقلّ بها أحدهما، بل یتشاوران و یتباصران و یعضد کلّ واحد منهما صاحبه و یعینه علی ما فوّض إلیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۵- الصافی : مسألة ۲۹- يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور، فإن لم يصرح باستقلال كل واحد منهما و لم يكن ظهور عرفي باستقلاله لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران و{الصافی : و یتباصران } يعضد كل واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما.
مسألة ۳۰- إذا وکّل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم في خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصیّة ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله و نشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، و کذا ادّعی عند الحاکم أن یکون وکیلاً في الدعوی و أقام البیّنة عنده علی وکالته. و أمّا إذا ادّعی الوکالة من دون بیّنة علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر و لم یصدّقه في وکالته لم یسمع دعواه، و أمّا إذا صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه لکن لم یثبت بذلک وکالته عن موکّله؛ بحیث یکون حجّة علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقیّة المدّعي یلزم المدّعی علیه بالحقّ، و أمّا إذا قضت بحقّیّة المدّعی علیه فالمدّعي علی حجّته، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۶- إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا، أو في خصومة شخصية، ثم قدم الوكيل خصما لموكله و نشر الدعوى عليه، يسمع الحاكم دعواه عليه. و كذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى و أقام البينة عنده على وكالته.و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر و لم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، و إذا صدقه فيها فالظاهر أنه تسمع دعواه لكن لا تثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحق المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و إذا قضت بحق المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة و لم تثبت تبقى دعواه على حالها.
الصافی : مسألة ۳۰- إذا وكل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً، أو في خصومة شخصية، ثمّ قدم الوكيل خصماً لموكله و نشر الدعوى عليه، يسمع الحاكم دعواه عليه. و كذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى و أقام البينة عنده على وكالته، و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر و لم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، و أما إذا صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و إذا قضت بحق المدعى عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها.
مسألة ۳۱- إذا وکّله في الدعوی و تثبیت حقّه علی خصمة و ثبّته لم یکن له قبض الحقّ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۷- إذا وكله في الدعوى و إثبات حقه على خصمه و أثبته، لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
الصافی : مسألة ۳۱- إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته، لم يكن له قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
مسألة ۳۲- لو وکّله في استیفاء حقّ له علی غیره، فجحده من علیه الحقّ، لم یکن للوکیل مخاصمة و المرافعة معه و تثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً في الخصومة.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۸- إذا وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته و إثبات الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
الصافی : مسألة ۳۲- لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة.
مسألة ۳۳- یجوز التوکیل بجعل بغیر جعل، و إنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکّل فیه، فلو و کّله في البیع أو الشراء و جعل له جعلاً کان للوکیل مطالبة الموکّل به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن، و کذا لو وکّله في المرافعة و تثبیت حقّه استحقّ الجعل بمجرّد إتمام المرافعة و ثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکّل.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹۹- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنما يستحق الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا، كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن. و كذا لو وكله في المرافعة و إثبات حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم يتسلمه الموكل.
الصافی : مسألة ۳۳- يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلًا، كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن. و كذا لو وكله في المرافعة و تثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم يتسلمه الموكل.
مسألة ۳۴- لو وکّله في قبض دینه من شخص، فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه، نعم لو کانت عبارة الوکالة شاملة له کما لو قال: اقبض حقّي الذي علی فلان، کان له ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۰- إذا وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء، لم يكن له مطالبة ورثته. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له، كما لو قال:اقبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.
الصافی : مسألة ۳۴- لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء، لم يكن له مطالبة وارثه. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له-/ كما لو قال اقبض حقي الذي على فلان-/ كان له ذلك.
مسألة ۳۵- لو وکّله في استیفاء دینه من زید، فجاء إلی زید للمطالبة فقال زید للوکیل: خذ هذه الدراهم و اقض بها دین فلان – یعنی موکّله – فأخذها، صار الوکیل وکیل زید في قضاء دینه و کانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین فلزید استردادها ما دامت في ید الوکیل، و لو تلفت عنده بقي الدین بحاله. و لو قال: خذها عن الدین الذي تطالبني به لفلان، فأخذها کان قابضاً للموکّل و برئت ذمّة زید و لیس له الاسترداد.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۱- إذا وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه، و تبقى الدراهم على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله. هذا إذا كان مقصود المديون جعل الدراهم أمانة عند الوكيل بحيث لا يكون له التصرف فيها إلا بأدائها إلى شخص الدائن، و إلا جاز له قبضها عن موكله و به تخرج عن ملك المديون.أما لو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل و برئت ذمة زيد و ليس له الاسترداد.
الصافی : مسألة ۳۵- لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه و كانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله، و لو قال خذها عن الدين الذى تطالبنى به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكل و برئت ذمة زيد و ليس له الاسترداد.
مسألة ۳۶-الوکیل أمین بالنسبة إلی ما في یده لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التعدّي، کما إذا لبس ثوباً توکّل في بیعه أو حمل علی دابّة توکّل في بیعها؛ لکن لا تبطل بذلک وکالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه و إن کان ضامناً له لو تلف قبل أن یبیعه، و بتسلیمه إلی المشتري یبرأ عن ضمانه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۲- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي، كما إذا لبس ثوبا توكل في بيعه أو استعمل سيارة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه، و لو تلف قبل أن يبيعه كان ضامنا مثله أو قيمته و يبرأ عن ضمانه بتسليمه إلى المشتري، لكن يضمن ما استوفاه من منافعه. و كذا يبرأ عن ضمانه إذا أذن له المشتري أن يكون المبيع عنده أمانة أو عارية.
الصافی : مسألة ۳۶- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي، كما إذا لبس ثوباً توكل في بيعه أو حمل على دابة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه، و إن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه، و بتسليمه الى المشتري يبرأ عن ضمانه.
مسألة ۳۷- لو وکّله في إیداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم یضمنه الوکیل، إلّا إذا وکّله في أن یودعه عنده مع الإشهاد، فأودع بلا إشهاد. و کذا الحال فیما لو وکّله في قضاء دینه، فأدّاه بلا إشهاد و أنکر الدائن.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۳- لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي، لم يضمنه الوكيل. إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد فأودع بلا إشهاد، أو كان الإيداع عند هذا الودعي بالخصوص بدون إشهاد يعد تفريطا بحق صاحب المال، فإن الوكيل يضمن إذا لم يشهد، و كذا الحال إذا وكله في قضاء دينه فقضاه بلا إشهاد و أنكر الدائن.
الصافی : مسألة ۳۷- لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي، لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد فأودع بلا إشهاد، و كذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا اشهاد و أنكر الدائن.
مسألة ۳۸- إذا وکّله في بیع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّع بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال، و إن أطلق و قال: أنت وکیلي في أن تبیع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فهل یعمّ نفس الوکیل فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ و جهان بل قولان، أقواهما الأوّل و أحوطهما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۴- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه، فهو. و إن أطلق و قال: أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فالأقوى أنه يعمّ نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه، و إن كان الأحوط عدم ذلك.
الصافی : مسألة ۳۸- إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا اشكال، و ان اطلق و قال أنت وكيلي في ان تبيع هذه السلعة أو تشترى لى المتاع الفلانى فهل يعم نفس الوكيل فيجوز ان يبيع السلعة من نفسه أو يشترى له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، اقواهما الاول و أحوطهما الثانى.
مسألة ۳۹- إذا اختلفا في الوکالة فالقول قول منکرها، و لو اختلفا في التلف أو في تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل، و إذا اختلفا في دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل خصوصاً إذا کانت بجعل. و کذا الحال فیما إذا اختلف الوصيّ و الموصی له في دفع المال الموصی به إلیه، و الأولیاء حتّی الأب و الجدّ إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه في ماله إلیه، فإنّ القول قول المنکر في جمیع ذلک. نعم لو اختلف الأولیاء مع الولّی علیهم في الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم في زمان ولایتهم، الظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰۵- إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، و لو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، و إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل.و كذا الحال إذا اختلف الوصي و الموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء حتى الأب و الجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.
الصافی : مسألة ۳۹- إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، و لو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، و إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصاً إذا كانت بجعل.
و كذا الحال فيما إذا اختلف الوصي و الموصى له في دفع المال الموصى به إليه و الأولياء حتى و المجدّ الأب اذا اختلفوا مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.
نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، الظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۴