انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الرهن

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هو دفع العین للاستیثاق علی الدین، و یقال للعین: الرهن و المرهون، و لدافعها: الرهن، و لآخذها: المرتهن، و یحتاج إلی العقد المشتمل علی الإیجاب و القبول، و الأوّل من الراهن و هو کلّ لفظ أفاد المعی المقصود في متفاهم أهل المحاورة کقوله: «رهنتک» أو «أرهنتک» أو «هذا و ثیقة عندک علی مالک» و نحو ذلک، و الثاني من المرتهن و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب. و لا یعتبر فیه العربیّة، بل الظاهر عدم اعتبار الصیغة فیه أصلاً فیقع بالمعاطاة.
الگلپایگانی: مسألة ۲۲۶-و هو اعتبار اضافة بين العين المرهونة و المرتهن مستتبعة لتسلط المرتهن على استيفاء دينه منها على فرض امتناع الدائن عن الأداء.و يقال للعين «الرهن و المرهون» و لدافعها «الراهن» و لآخذها «المرتهن».و يحتاج إلى العقد المشتمل على الإيجاب و القبول، و الإيجاب من الراهن، و هو كل لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: رهنتك أو أرهنتك أو هذا وثيقة عندك على مالك و نحو ذلك. و القبول من المرتهن، و هو كل لفظ دال على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.
الصافی : مسألة - وهو دفع العين للاستيثاق على الدين و يقال للعين «الرهن» و «المرهون» و لدافعه «الراهن» و لآخذها «المرتهن» و يحتاج الى العقد المشتمل على الايجاب و القبول و الاول من الراهن و هو كل لفظ افاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله «رهنتك» أو «أرهنتك» أو «هذا وثيقة عندك على مالك» و نحو ذلك، و الثانى من المرتهن، و هو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب.
و لا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه اصلا فيقع بالمعاطاة.
مسألة ۱- یشترط في الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و في خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس. و یجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع المصلحة و الغلبطة.
الگلپایگانی: مسألة ۲۲۷- يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في الراهن عدم الحجر بالسفه و الفلس، و يجوز لولي الطفل و المجنون رهن مالهما و الرهن لهما مع المصلحة و الغبطة.
الصافی : مسألة ۱- یشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في خصوص الاول عدم الحجر بالسفه و الفلس، و يحوز لولى الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع المصلحة و الغبطة.
مسألة ۲- یشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الرهن أو بإذن منه. و لو کان في یده شيء ودیعة أو عاریة بل و لو غصباً، فأوقعا عقد الرهن علیه کفی و لا یحتاج إلی قبض جدید. و لو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلّا برضا شریکه، و لکن لو سلّمه إلیه فالظاهر کفایته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّة الرهن و إن تحقّق العدوان بالنسبة إلی حصّة شریکه.

الگلپایگانی: مسألة ۲۲۸-الصافی : مسألة ۲- يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه، و لو كان في يده شي‏ء وديعة أو عارية بل و لو غصباً فأوقعا عقد الرهن عليه كفى و لا يحتاج إلى قبض جديد، و لو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، و لكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحة الرهن و إن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه.

مسألة ۳- إنّما یعتبر القبض في الابتداء و لا یعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في ید الراهن أو غیره – بإذن الراهن أو بدونه – لم یضرّ و لم یطرأه البطلان. نعم الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض و کونه تحت یده، فلا یجوز انتزاعه منه إلّا إذا شرط في العقد کونه بید الراهن أو ید ثالث.
الگلپایگانی: مسألة ۲۲۹- إنما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر و لم يطرأ عليه البطلان. نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض و كونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه إلا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن أو يد ثالث بعد القبض، مثل أن يشترط على المرتهن أن يعيد العين المرهونة بعد القبض إلى نفس الراهن أو إلى الثالث، و أما قبل القبض فاشتراط كونها بيد الراهن أو بيد ثالث غير جائز.
الصافی : مسألة ۳- إنما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن‏ ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر و لم يطرأ عليه البطلان. نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض و كونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه إلا إذا شرط في العقد كونه بعد قبض المرتهن بيد الراهن أو يد ثالث
مسألة ۴- یشترط في المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه و یصحّ بیعه، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحرّ و لا الخمر و الخنزیر و لا مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته و لا الأرض الخراجیّة و لا الطیر المملوک في الهواء إذا کان غیر معتاد عوده و لا الوقف و لو کان خاصّاً.

الگلپایگانی: مسألة ۲۳۰- يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه و لا رهن الكلي في ذمة الراهن ثم إقباض مصداقه، و لا المنفعة، و لا الرهن الإنسان الحر، و لا الخمر و الخنزير، و لا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، و لا الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة و التي صولح أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين و ضرب عليهم الخراج، و لا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده و لا الوقف و لو كان خاصا.

الصافی : مسألة ۴-  يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحر و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير الا باذنه أو اجازته و لا الأرض الخراجية كالمفتوحة و لا الطير المملوك في الهواء اذا كان غير معتاد عوده و لا الوقف و لو كان خاصاً.

مسألة ۵- لو رهن ما یملک و ما لا یملک في عقد واحد، صحّ في ملکه، و وقف في ملک غیره علی إجازة مالکه.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۱-الصافی : مسألة ۵- لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد، صح في ملكه، و توقف في ملك غيره على إجازة مالكه.
مسألة ۶- لو کان له غرس أو بناء في الأرض الخراجیّة لا إشکال في صحّة رهن ما فیها مستقلاً و کذا مع أرضها بعنوان التبعیّة، و أمّا رهن أرضها مستقلّاً ففیه إشکال.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۲- الصافی : مسألة ۶- لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلًا، و كذا مع أرضها بعنوان التبعية بناءً على أنها تملك تبعاً و أما رهن أرضها مستقلا{ الصافی : فلا يجوز.}
مسألة ۷- لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً و لو من غیر إذنه، بل و لو مع نهیه . و کذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه، و لو رهنه و قبضه المرتهن لیس لمالکه الرجوع، و یبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین. و لو بیع کان لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر، و بقیمته تامّة لو بیع بأقلّ من قیمته. و لو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفتة. و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجمیع و تخیّر.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۳- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا و لو من غير إذنه، بل و لو مع نهيه، و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه، لكن لو رهنه و قبضه المرتهن كان لمالكه مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل‏ المأذون فيه، و مطلقا في غير المؤجل. و يبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكا لمن عليه الدين، و لو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، و بقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته. و لو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، و لو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع و تخير.
الصافی : مسألة ۷- لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعاً و لو من غير إذنه، بل و لو مع نهيه، و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على‏ دينه، لكن لو رهنه و قبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، نعم له مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل المأذون فيه، و مطلقاً في غير المؤجل. و يبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين، و لو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، و بقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته، و لو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع و تخير.
مسألة ۸- لو کان الرهن علی الدین المؤجّل و کان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد صحّ الرهن و یبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن في بیعه، و إن امتنع أجبره الحاکم، فإن تعذّر باعه الحاکم و مع فقده باعه المرتهن، فإذا بیع یجعل ثمنه رهناً. و کذلک الحال لو أطلق و لم یشترط البیع و لا عدمه. و أمّا شرط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن. و لو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عرضة للفساد کالحنطة تبتلّ لم ینفسخ الرهن، بل یباع و یجعل الثمن رهناً.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۴-الصافی : مسألة ۸-لو كان الرهن على دينٍ مؤجل و كان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، و يبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم، و مع فقد الحاكم يبيعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه رهناً. و كذلك الحال لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه، و أما لو شرط عدم البيع إلا بعد الأجل فيبطل الرهن. و لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتلّ، لم ينفسخ الرهن بل يباع و يجعل الثمن رهناً.
 مسألة ۹- لا إشکال في أنّه یعتبر في المرهون کونه معیّناً، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین، نعم الظاهر صحّة رهن الکلّي في المعیّن کعبد من عبدین و صاع من صبرة و شاة من هذا القطیع، و قبضه إمّا بقبض الجمیع أو بقبض ما عیّنه الراهن منه. فإذا عیّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً و قبضه المرتهن صحّ الرهن و لزم. و الظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جمیع الوجوه کما إذا رهن ما في الصندوق المقفل، و إذا رهن الصندوق بما فیه صحّ بالنسبة إلی الظرف دون المظروف. و أمّا المعلوم الجنس و النوع المجهول المقدار کصیرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه.

الگلپایگانی: مسألة ۲۳۵-  يعتبر في المرهون أن يكون معينا، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين. و في صحة رهن الكلي في المعين كصاع من الصبرة و شاة من القطيع إشكال. و الظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه حتى من حيث القيمة و المالية، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل. و إذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة إلى الظرف دون المظروف.و أما معلوم الجنس و النوع، مجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة، فالظاهر صحة رهنه إذا كانت قيمته معلومة.

الصافی : مسألة ۹- لا اشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معيناً، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين. نعم الظاهر صحة رهن الكلي في المعين كصاعٍ من الصبرة و شاة من هذا القطيع و قبضه اما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن منه، فاذا عين بعد العقد صاعاً أو شاة و قبضه المرتهن صح الرهن و لزم. و الظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه حتى من حيث القيمة و المالية، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل. و إذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة إلى الظرف دون المظروف. و أما معلوم الجنس و النوع، مجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة، فالظاهر صحة رهنه.
مسألة ۱۰- یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه – من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عین بالذمّة و غیر ذلک – حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً، فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، و لا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّي إلیه و لا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۶- يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة و غير ذلك، حالّا كان الدين أو مؤجلا، فلا يصح الرهن على ما سيقترضه أو على ثمن ما سيشتريه فيما بعد، و لو فعل لم يصر بذلك رهنا، و لا على‏ الدية قبل استقرارها بتحقق الموت و إن علم أن الجناية تؤدي إليه، و لا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
الصافی : مسألة ۱۰- یشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة لتحقق موجبه‏ من اقتراضٍ أو إسلافِ مالٍ أو شراءٍ أو استيجار عينٍ بالذمة و غير ذلك، حالًّا كان الدين أو مؤجلًا، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، و لا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت و إن علم أن الجناية تؤدي إليه، و لا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
مسألة ۱۱- کما یصحّ في الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة التي في ذمّة المستأجر، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت في ذمّة المؤجر.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۷- يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، و كذا يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.

الصافی : مسألة ۱۱-كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت‏ في ذمة المؤجر.

مسألة ۱۲- الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة و العاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الاُجرة أو عوض الصلح و غیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففي صحّة الرهن علیها تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۸- الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها. أما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو أجرته أو عوض الصلح فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف أنها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة. و أما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن في مقابل المضمون، ثمنا أو مثمنا، دينا أو عينا أو مختلفين.

الصافی : مسألة ۱۲- الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و اما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح و غيرها لو خرجت مستخقة للغير فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف خروجها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة. و أما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن للمضمون من الثمن و المثمن ديناً كانا أو عيناً أو متخلفين.

مسألة ۱۳- لو اشتری شیئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.
الگلپایگانی: مسألة ۲۳۹-الصافی : مسألة ۱۳- لو اشترى شيئاً بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
مسألة ۱۴- لو رهن علی دینه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثاني أیضاً و کان رهناً علیهما معاً؛ سواء کان الثاني مساویاً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً، و کذا له أن یجعله علی دین ثالث و رابع إلی ما شاء. و کذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر ذلک الدین و کانا جمیعاً رهناً علیه.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۰-  إذا رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا و كان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس و القدر أو مخالفا، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء، و كذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين، و كانا جميعا رهنا عليه.
الصافی : مسألة ۱۴- لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن‏ جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً و كان رهناً عليهما معاً، سواء كان الثاني مساوياً للأول في الجنس و القدر أو مخالفاً، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء، و كذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين، و كانا جميعاً رهناً عليه.
مسألة ۱۵- لو رهن شیئاً عند زید، ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین، کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل و کونه رهناً علی خصوص الدین الثاني.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۱-الصافی : مسألة ۱۵-لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتفاق من المرتهنين‏ كان رهناً على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول و أن يكون رهناً على خصوص الدين الثاني.
 
مسألة ۱۶- لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً، ثمّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضی أحدهما دینه، انفکّت حصّته عن الرهانة و صارت طلقاً. و لو کان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛ بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد، فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدین، و مع التفاوت فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبة حقّهما، فإن قضي دین أحدهما انفکّ عن الرهانظ ما یقابل حقّه. هذا کلّه في التعدّد ابتداءً، و أمّا التعدّد الطاریء فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن و لدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن.

الگلپایگانی: مسألة ۲۴۲- الصافی : مسألة ۱۶-لو استدان اثنان من واحد كل منهما ديناً ثمّ رَهَنَا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد ثمّ قضى أحدهما دينه، انفكت حصته من الرهانة و صارت طلقاً، و لو كان الراهن واحداً و المرتهن متعدداً-/ بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد-/ فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، و مع‏ التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقهما، فإن قضي دين أحدهما انفك من الرهانة ما يقابل حقه. هذا كله في التعدد ابتداءً، و أما التعدد الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأخذ أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن.

مسألة ۱۷- لا یدخل الحمل الموجود في رهن الحامل، و لا الثمر في رهن النخل و الشجر، و کذا ما یتجدّد إلّا إذا اشترط دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحیوان، و کذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة في رهن الشجر، و أمّا اللبن في الضرع و مغرس الشجر و اُسّ الجدار – أعني موضع الأساس من الأرض – ففي دخولها تأمّل و إشکال، لا یبعد عدم الدخول و إن کان الأحوط التصالح و التراضي.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۳- لا يدخل حمل الحيوان في رهنه و لا الثمر في رهن النخل و الشجر و كذا ما يتجدد إلا إذا اشترط دخولها أو كانت قرينة على دخول شي‏ء منها و لو كانت هي العرف. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحيوان، و كذا الأوراق و الأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، و أما اللبن في الضرع و مغرس الشجر و أساس الجدار و أمثالها فدخولها في الرهن و عدمه محول إلى القرائن الحالية و المتعارفة عند الناس.
الصافی : مسألة ۱۷- لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل‏ و لا الثمر في رهن النخل و الشجر و كذا ما يتجدد إلا إذا اشترط دخولها أو كانت هناك قرينة تدل على دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحيوان، و كذا الأوراق و الأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، و أما اللبن في الضرع و مغرس الشجر و أس الجدار-/ أعني موضع الاساس من الارض-/ ففي دخولها تأمل و اشكال و الاقرب بالنظر ان ذلك محول الى القرائن الحالية و ما هو المتعارف بين الناس.
مسألة ۱۸- الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو الإبراء أو غیر ذلک. و لو برئت ذمّته من بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی ما بقي إلّا إذا اشترطا التوزیع، فینفکّ منه علی مقدار ما بریء منه و یبقی رهناً علی مقدار مابقي، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفکّ الجمیع بالبراءة عن بعض الدین.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۴-الصافی : مسألة ۱۸-  الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك.و لو برأت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلا إذا اشترطا التوزيع فينفك منه {الگلپایگانی : على} مقدار ما برأ منه و يبقى رهنا على مقدار ما بقي. {الصافی : او شرط کونه رهنا علی المجموع ..}كما أنهما إذا اشترطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
مسألة ۱۹- لا یجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن؛ سواء کان ناقلاً للعین کالبیع أو المنفعة کلإجارة أو مجرّد انتفاع به و إن لم یضرّ به کالاستخدام و الرکوب و السکنی و نحوها. فإن تصرّف بغیر الناقل أثم و لم یترتّب علیه شيء إلّا إذا کان بالإتلاف فیلزم قیمته و تکون رهناً، و إن کان بالبیع أو الإجارة و غیرهما من النواقل وقف علی إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة و بقیت الرهانة علی حالها، بخلافها في البیع فإنّه یصحّ بها و تبطل الرهانة، کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۵-  لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، سواء كان تصرفا ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة، أو مجرد انتفاع به‏ و لا يضر به كالاستخدام و الركوب و السكنى و نحوها، فإن تصرف بغير الناقل أثم و لم يترتب عليه شي‏ء، لكن لو أتلفه ألزم قيمته و تكون رهنا. و إن كان التصرف بالبيع أو الإجارة و غيرهما من النواقل توقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة و تبقى الرهانة على حالها، بخلاف البيع فإنه يصح بها و تبطل الرهانة، كما أنها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن.
الصافی : مسألة ۱۹- لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، سواء كان تصرفاً ناقلًا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة، أو مجردَ انتفاعٍ به و ان لم يضر به كالاستخدام و الركوب و السكنى و نحوها، فإن تصرف بغير الناقل أثم و لم يترتب عليه شي‏ء، الا اذا كان بالاتلاف، فيلزم قيمته و تكون رهناً. و ان كان البيع أو الاجارة و غيرهما من النواقل وقف على اجازة المرتهن، ففي مثل الاجارة تصح بالاجازة و بقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع فانه يصح بها و تبطل الرهانة، كما أنها تبطل اذا كان عن اذن سابق من المرتهن.
مسألة ۲۰- لا یجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فیه برکوب أو سکنی و نحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّي، و لزمه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة. و لو کان ببیع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضولیّاً، فإن أجازه الراهن صحّ و کان الثمن و الاُجرة المسمّاة له، و کان الثمن رهناً في البیع لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّا بإذن الآخر و بقي العین رهناً في الإجارة، و إن لم یجز کان فاسداً.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۶- لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، و لو تصرف فيه ببيع و نحوه أو بإجارة، وقع فضوليا و احتاج إلى إجازة الراهن. فإن باعه للراهن بشرط كون الثمن رهنا و أجاز الراهن، صح و كان الثمن رهنا. أما إذا باعه لنفسه أو للراهن و لم يشترط كون ثمنه رهنا فيبطل الرهن بعد الإجازة، و لا يصير الثمن رهنا إلا بعقد جديد. أما إذا آجره و أجاز الراهن فالأجرة المسماة للراهن، و تبقى العين رهنا.

الصافی : مسألة ۲۰-لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، و لو تصرف فيه ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضولياً فان اجازه الراهن صح و كان الثمن و الاجرة المسماة له، و هل يكون الثمن رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه الا باذن الآخر او يحتاج رهنية الثمن الى اتفاق جديد وجهان، و أما في الإجارة فالعين تبقى رهناً ان اجاز الراهن.

مسألة ۲۱- منافع الرهن کالسکنی و الخدمة و کذا نماءاته المنفصلة – کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر – و المتّصلة – کالسمن و الزیادة في الطول و العرض – کلّها للراهن؛ سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا یتبعه في الرهانة إلّا نماءاته المتّصلة.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۷-  منافع الرهن كالسكنى، و كذا نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر، و المتصلة كالسمن و الزيادة في الطول و العرض، كلها للراهن، سواء كانت موجودة عند الرهن أو وجدت بعده، و لا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.

الصافی : مسألة ۲۱- منافع الرهن [للراهن‏] كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر، و المتصلة كالسّمن و الزيادة في الطول و العرض، كلها للراهن، سواء كانت موجودة عند الرهن أو وجدت بعده، و لا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.

مسألة ۲۲- لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ، فلو کان الدین مؤجّلاً و أدرکت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن کانت تجفّف و یمکن إبقاؤها بالتجفیف جفّف و إلّا بیعت و کان الثمن رهناً.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۸- لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلا و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كان يمكن إبقاؤها بالتجفيف مثلا جففت، و إلا فإن أذن الراهن ببيعها بشرط كون الثمن رهنا صح بيعها و كان الثمن رهنا، و إلا فكون الثمن رهنا يحتاج إلى عقد جديد كما مر.
الصافی : مسألة ۲۲-   لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلًا و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفف و يمكن ابقاؤها بالتجفيف مثلًا جففت و إلا بيعت و كان الثمن رهنا.
مسألة ۲۳- إذا کان الدین حالّاً أو حلّ و أراد المرتهن استیفاء حقّه، فإن کان وکیلاً عن الراهن في بیع الرهن و استیفاء دینه منه له ذلک من دون مراجعة إلیه، و إن لم یکن وکیلاً عنه في ذلک لیس له أن یبیعه، بل یراجع الراهن و یطالبه بالوفاء و لو ببیع الرهن أو توکیله في بیعه. فإن امتنع من ذلک رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن امتنع علی الحاکم إلزامه، باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر و لو کان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاکم أو عدم اقتداره علی الإلزام بالبیع و علی البیع علیه – لعدم بسط الید – باعه المرتهن بنفسه و استوفی حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو کان أقلّ، و إن کان أزید کان الزائد عنده أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه.
الگلپایگانی: مسألة ۲۴۹-  إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه، فله ذلك بدون مراجعة. و إن لم يكن وكيلا عنه في ذلك فليس له أن يبيعه بل يراجعه و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن لم يمكن للحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن نفسه. و مع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن و مع عدمه يبيع بنفسه و يستوفي حقه إذا ساواه، أو بعضه إذا كان أقل من ثمنه، و إن كان أكثر كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
الصافی : مسألة ۲۳-  إذا كان الدين حالًا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة اليه، و إن لم يكن وكيلًا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه بل يراجع الراهن و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع من ذلك رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع فإن امتنع على الحاكم الزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد، باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن و الا فبنفسه و استوفي حقه أو بعضه من ثمنه اذا ساواه أو كان أقل، و إن كان ازيد كان الزائد عنده امانة شرعية يوصله الى صاحبه.
مسألة ۲۴- إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه و خاف من أنّه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبیّنة علی حقّه، جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم، و کذا لو مات المرتهن و خاف الراهن جحود الوارث.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۰-  إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه و خاف لو اعترف عند الحاكم بالرهن أن يجحد الراهن الدين فيؤخذ منه الرهن بموجب اعترافه و يطالب بالبينة على حقه، فيجوز له بيع الرهن بأن يستأذن من الحاكم من دون ذكر اسم الراهن لئلا يؤاخذ بإقراره، و إن لم يمكن الاستئذان يبيعه بنفسه، و كذا إذا مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.
الصافی : مسألة ۲۴- إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه‏ و خاف من انه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن للدين فاخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبينة على حقه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة الى الحاكم، و كذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة ۲۵- لو وفی بیع بعض الرهن بالدین، اقتصر علیه علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – و بقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض و لو من جهة عدم الراغب، أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۱- لو كان بعض الرهن يفي بالدين اقتصر على بيعه على الأحوط إن لم يكن أقوى، و يبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم وجود الراغب فيه، أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.
الصافی : مسألة ۲۵- لو و في بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن أقوى و يبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم وجود الراغب أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.
مسألة ۲۶- إذا کان الرهن من مستثنیات الدین – کدار سکناه و دابّة رکوبه – جاز للمرتهن بیعه و استیفاء طلبه منه کسائر الرهون.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۲- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، و لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج المسلم من ظل رأسه.
الصافی : مسألة ۲۶- إذا كان الرهن من مستثنيات الدين‏ كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، و لكن ينبغي للمسلم أن لا يخرج اخيه من ظل رأسه.
مسألة ۲۷- إذا کان الراهن مفلّساً أو مات و علیه دیون للناس کان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شيء یوزّع علی الباقین بالحصص، و إن نقص عن حقّه استوفی بعض حقّه من الرهن و یضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو کان.

الگلپایگانی: مسألة ۲۵۳-إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس، كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن بقي شي‏ء يوزع‏ على الباقين بالحصص، و إن نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن و يشترك فيما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن إن كانت.

الصافی : مسألة ۲۷- إذا كان الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون للناس، كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن فضل شي‏ء يوزع على الباقين بالحصص، و إن نقص عن حقه استوفي بعض حقه من الرهن و يضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.
مسألة ۲۸- الراهن أمانة في ید المرتهن، لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ أو تفریط. نعم لو کان في یده مضموناً – لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونة مثلاً – ثمّ ارتهن عند لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک في بقائه تحت یده، فیرتفع الضمان علی الأقوی. و إذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو غیر ذلک یبقی أمانة مالکیّة في یده لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّا مع المطالبة کسائر الأمانات.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۴- ) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى.و إذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى الرهن أمانة مالكيّة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة كسائر الأمانات.
الصافی : مسألة ۲۸- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط. نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا ثمّ ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان‏ على الأقوى.

و إذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده لا يجب تسليمه الى المالك الا مع المطالبة كسائر الامانات.

مسألة ۲۹- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم و ینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک، فإن اتّفقوا علی أمین و إلّا سلّمه الحاکم إلی من یرتضیه، و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۵- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين فهو، و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
الصافی : مسألة ۲۹-  لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
مسألة ۳۰- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن و تعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع، و لو لم یفعل کان مفرّطاً و علیه ضمانه.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۶- الصافی : مسألة ۳۰- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن‏ و تعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرطاً و عليه ضمانه.
مسألة ۳۱- لو کان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم یعلم بوجوده في ترکته – لا تفصیلاً و لا إجمالاً – و لم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه، لم یحکم به في ذمّته و لا بکونه موجوداً في ترکته، بل یحکم بکونها لو رثته. نعم لو علم أنّه قد کان موجوداً في أمواله الباقیة إلی بعد موته، و لم یعلم أنّه بعد باقٍ فیها أم لا، کما إذا کان سابقاً في صندوقه داخلاً في الأموال التي کانت فیه و بقیت إلی زمان موته، و لم یعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلی مالکه، أو باعه و استوفی ثمنه، أو تلف بغیر تفریط منه أم لا، لم یبعد أن یحکم ببقائه فیها، فیکون بحکم معلوم البقاء، و قد مرّ بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربه.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۷- لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا و لم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم أنه في ذمته و لا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته.و لو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته و لم يعلم أنه الآن باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه مع أمواله التي كانت فيه و بقيت إلى زمان موته و لم يعلم أنه قد أخرجه و أوصله إلى مالكه أو باعه‏ و استوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا، فلا يصح أن يحكم ببقائه فيها، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا، و كون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن، و قد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا.
الصافی : مسألة ۳۱- لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا و لم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمته و لا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته. و لو علم أنه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته و لم يعلم أنه بعد باق فيها ام لا-/ كما اذا كان سابقا في صندوقه داخلا في اموال التى كانت فيه و بقيت الى زمان موته و لم يعلم انه قد أخرجه و أوصله الى مالكه أو باعه و استوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا-/ لا يخلو الحكم ببقائه فيها من الاشكال و ان كان الاحوط للورثة التصالح مع المالك.
مسألة ۳۲- لو اقترض من شخص دیناراً – مثلاً – برهن و دیناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إلیه دیناراً بینّة الأداء و الوفاء فإن نوی کونه عن ذي الرهن سقط و انفکّ رهنه، و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ الرهن و بقي دینه، و إن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذي الرهن أو غیره، لا إشکال في عدم انفکاک الرهن. و هل یوزّع ما دفعه علی الدینین، فإذا أکمل أداء دین ذي الرهن انفکّ رهنه أو یحسب ما دفعه أداء لغیر ذي الرهن و یبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفکّ رهنه إلّا بأدائه؟ و جهان.
الگلپایگانی: مسألة ۲۵۸- لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء و الوفاء، فإن نوى كونه عن المرتهن عليه سقط و انفك رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن و بقي دينه، و إن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، لم ينفك الرهن أيضا، و يشكل توزيعه على الدينين بحيث إذا أكمل الراهن أداء دين المرتهن عليه انفك رهنه، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء الرهن حتى يعلم فكه.

الصافی : مسألة ۳۲- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن‏ ثمّ دفع إليه ديناراً بنية الأداء و الوفاء، فإن نوى كونه عن ذى الرهن سقط و انفك رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن و بقي دينه، و إن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره لا اشكال في عدم‏ انفكاك الرهن. و هل يوزع ما دفعه على الدينين فاذا أكمل أداء دين ذي الرهن انفك رهنه، أو يحسب ما دفعه أداء لغير ذي الرهن و يبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه الا بأدائه؟ وجهان.


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -