(مسألة 1): قد عرفت أنّه لا یقضی من الأجزاء المنسیّة في الصلاة غیر السجود و التشهّد و أبعاضه خصوصاً الصلاة علی النبيّ و آله، فینوي أنّهما عوض ذلک المنسيّ مقارناً بالنیّة لأوّلهما محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة في الشرائط و الموانع، بل یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافي علی الأحوط، فلو فعل فلا یترک الاحتیاط في استئناف الصلاة بعد فعلهما کما مرّ مثله في الاحتیاط.
الخمینی: (مسأله 1): لا یقضي من الأجزاء المنسیّة في الصلاة غیر السجود و التشهّد علی الأحوط في الثاني، فینوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنیّة لأوّلهما، محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافي علی الأحوط؛ فلو فصل به یأتي بهما مع الشرائط. و الأحوط إعادة الصلاة خصوصاً في الترک العمديّ و إن کان الأقوی عدم وجوبها. و الأقوی عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّی الصلاة علی النبيّ و آله.
(مسألة 2): لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.
الخمینی: (مسأله 2): لو تکرّر نسیان السجدة و التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ. و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب. نعم، لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار، فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.
(مسألة 3): لا یجب التسلیم في التشهّد القضائي، کما لا یجب التشهّد و التسلیم في السجدة القضائیّة. نعم لو کان المنسيّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط في نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة إتیانها مع الإتیان کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسلیم في الثاني في غیر محلّه، و کان تدارکهما بعنوان الجزئیّة للصلاة لا بعنوان القضاء.
الخمینی: (مسأله 3): لا یجب التسلیم في التشهّد القضائيّ، کما لا یجب التشهّد و التسلیم في السجدة القضائیّة. نعم، لو کان المنسيّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربة المطلقة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط إتیان سجدتي السهو. و لو کان المنسيّ السجدة من الرکعة الأخیرة فالأحوط إتیانها کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم و سجدتي السهو و إن کان الأقوی کونها قضاءً و وقوع التشهّد و التسلیم في محلّهما، و لا یجب إعادتهما.
(مسألة 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً، الأحوط وجوب القضاء.
الخمینی: (مسأله 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلی الشکّ فالأحوط وجوب القضاء و إن کان الأقوی عدمه.
(مسألة 5): لو شکب في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ.
الخمینی: (مسأله 5): لو شکّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ.
(مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في صلاة اُخری قطعها و أتی به، حتّی إذا کانت الثانیة فریضة، خصوصاً إذا کانت مرتّبة علی الاُولی.
الخمینی: (مسأله 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في صلاة اُخری قطعها إن کانت نافلةً، و أمّا إن کانت فریضةً ففي قطعها إشکال، خصوصاً إذا کان المنسيّ التشهّد.
(مسألة 7): لو کان علیه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة قدّمهما و إلّا قدّم العصر و قضی الجزء بعدها. و کذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر، لکن فط هذه الصورة مع تقدیم العصر یحتاط بإعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها.
الخمینی: (مسأله 7): لو کان علیه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر؛ فإن لم یدرک منها لو أتی به حتّی رکعة قدّم العصر و قضی الجزء بعدها، و إن أدرک منها رکعةً فلا یبعد وجوب تقدیم العصر أیضاً. و لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر: فإن أدرک منها رکعةً قدّم صلاة الاحتیاط، و إلّا قدّم العصر و یحتاط بإتیان صلاة الاحتیاط بعدها و إعادة الظهر.