(مسألة 1): من شکّ فط شيء من أفعال الصلاة فإن کان قبل الدخول في غیره ممّا هو مترتّب علیه وجب الإتیان به، کما إذا شکّ في تکبیرة الإحرام قبل أن یدخل في القراءة أو في الحمد، و لم یدخل في السورة أو فیها قبل الرکوع أو فیه قبل الهويّ إلی السجود أو فیه و لم یدخل في القیام أو التشهّد، و إن کان بعد الدخول في غیره ممبا هو مرتّب علیه – و إن کان مندوباً – لم یلتفت و بنی علی الإتیان به؛ من غیر فرق بین الاُولیین و الأخیرتین، فحینئذٍ لا یلتفت إلی الشکّ في الفاتحة و هو آخذ في السورة، و لا إلی السورة و هو في القنوت، و لا إلی الرکوع أو الانتصاب و هو في الهويّ للسجود، و لا إلی السجود و هو قائم أو في التشهّد، و لا إلی التشهّد و هو قائم، نعم یجب تدارکه لو شکّ فیه و هو آخذ في القیام، و کذلک السجود لو شکّ فیه کذلک.
الخمینی: (مسأله 1): من شکّ في شيء من أفعال الصلاة: فإن کان قبل الدخول في غیره ممّا هو مترتّب علیه وجب الإتیان به، کما إذا شکّ في تکبیرة الإحرام قبل أن یدخل في القراءة حتّی الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فیها قبل الأخذ في الرکوع، أو فیه قبل الهويّ إلی السجود، أو فیه قبل القیام أو الدخول في التشهّد؛ و إن کان بعد الدخول في غیره ممّا هو مترتّب علیه و إن کان مندوباً لم یلتفت و بنی علی الإتیان به، من غیر فرق بین الأوّلتین و الأخیرتین؛ فلا یلتفت إلی الشکّ في الفاتحة و هو أخذ في السورة، و لا فیها و هو في القنوت، و لا في الرکوع أو الانتصاب منه و هو في الهويّ للسجود، و لا في السجود و هو قائم أو في التشهّد، و لا فیه و هو قائم، بل و هو آخذ في القیام علی الأقوی. نعم، لو شکّ في السجود في حال الأخذ في القیام یجب التدارک.
(مسألة 2): إنّما لا یلتفت إلی الشکّ بعد الدخول في الغیر و یبني علی الإتیان بالمشکوک إذا کان من الأجزاء المستقلّة کالأمثلة المتقدّمة. و یشکل جریان الحکم في جزء الجزء، کما إذا شکّ في أوّل السورة و هو في آخرها، أو في الآیة و هو في الآیة المتأخّرة، أو في أوّل الآیة و هو في آخرها، فالأحوط في هذه الصور الإتیان بالمشکوک بقصد القربة المطلقة.
الخمینی: (مسأله 2): الأقوی في البناء علی الإتیان _ و عدم الاعتناء بالشکّ _ بعد الدخول في الغیر عدمُ الفرق بین أن یکون الغیر من الأجزاء المستقلّة _ کالأمثلة المتقدّمة _ و بین غیرها، کما إذا شکّ في الإتیان بأوّل السورة و هو في آخرها، أو أوّل الآیة و هو في آخرها، بل أوّل الکلمة و هو في آخرها، و إن کان الأحوط الإتیان بالمشکوک فیه بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 3): لو شکّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم یلتفت و إن کان في المحلّ، لکن الاحتیاط في الصورة الثانیة لا ینبغي ترکه، بل لا یترک بإعادة القراءة أو الذکر بنیّة القربة المطلقة، و في مثل الرکوع و السجود بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
الخمینی: (مسأله 3): لو شکّ في صحّة ما وقع و فساده _ لا في أصل الوقوع _ لم یلتفت و إن کان في المحلّ، و إن کان الاحتیاط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذکر بنیّة القربة، و في الرکن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً.
(مسألة 4): لو شکّ في التسلیم لم یلتفت إذا کان قد دخل فیما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب و نحوه، أو في بعض المنافیات، أو نحو ذلک ممّا لا یفعله المسلّم إلّا بعد الفراغ، کما أنّ المأموم إذا شکّ في التکبیر و قد کان في هیئة المصلّي جماعة – من الإنصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک – لم یلتفت.
الخمینی: (مسأله 4): لو شکّ في التسلیم لم یلتفت إن کان قد دخل في ما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب و نحوه، أو في بعض المنافیات أو نحو ممّا لا یفعله المصلّي إلّا بعد الفراغ؛ کما أنّ المأموم لو شکّ في التکبیر مع اشتغاله بفعل مترتّب علیه و لو کان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحو ذلک لم یلتفت.
(مسألة 5): کلّ مشکوک أتی به لأنّه فط المحلّ ثمّ ذکر أنّه فعله، فإنّه لا یبطل الصلاة إلّا أن یکون رکناً، کما أنّه لا یبطل أیضاً إذا لم یأت به؛ لأنّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم یکن رکناً بعد أن لا یمکن تدارکه؛ بأن کان داخلاً في رکن آخر و إلّا تدارکه مطلقاً.
الخمینی: (مسأله 5): ما شکّ في إتیانه في المحلّ فأتی به ثمّ ذکر أنّه فعله لا یُبطل الصلاة إلّا أن یکون رکناً؛ کما أنّه لو لم یفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتیانه لم یبطل ما لم یکن رکناً و لم یمکن تدارکه بأن کان داخلاً في رکن آخر، و إلّا تدارکه مطلقاً.
(مسألة 6): لو شکّ و هو في فعل أنّه هل شکّ في بعض الأفعال المتقدّمة علیه سابقاً أم لا، لم یلتفت. و کذلک لو شکّ أنّه هل سها کذلک أو لا، بل هو أولی. نعم لو شکّ في السهو و عدمه و کان في محلّ یتلافی فیه المشکوک أتی به.
الخمینی: (مسأله 6): لو شکّ و هو في فعلٍ أنّه هل شکّ في بعض الأفعال المتقدّمة علیه سابقاً أم لا؟ لا یعتني به؛ و کذلک لو شکّ ف يأنّه هل سها کذلک أو لا؟. نعم، لو شکّ في السهو و عدمه و هو في محلّ تدارک المشکوک فیه یأتي به.