انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الخلل الواقع الصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، فإنّک قد عرفت تفصیل الحال فیها، کما عرفت تفصیل الحال في غیرها من الشرائط، کالوقت و الاستقبال و الستر و غیرها في محالّها. و من أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته و لو حرکة من قراءتها و أذکارها الواجبة کما عرفته سابقاً، و کذا من زاد فیها جزءً متعمّداً؛ قولاً أو فعلاً، من غیر فرق بین کونه رکناً أو غیره، بل و لا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها، و إن کان الحکم في المخالف بل و في غیر الجزء الرکني لا یخلو من تأمّل و إشکال. و یعتبر في تحقّق الزیادة في غیر الأرکان الإتیان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فلیس منها الإتیان بالقراءة و الذکر و الدعاء في أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها، فلا بأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة، کما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیّة کحکّ الجسد و نحوه إذا لم یکن مفوّتاً للموالاة أو ما حیاً للصورة کما عرفت فیما سبق. و أمّا الزیادة السهویة: فمن زاد رکعة أو رکناً من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت صلاته علی إشکال في الأخیر. و أمّا زیادة القیام الرکني فلا تتحقّق إلّا مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام. و أمّا النیّة فبناءً علی أنّها الداعي لا یتصوّر زیادتها، و علی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها. و أمّا زیادة غیر الأرکان سهواً فلا تبطل الصلاة و إن أو جبت سجدتي السهو علی الأحوط کما سیأتي.

الخمینی: (مسأله 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل؛ بخلاف الطهارة من الخبث، کما مرّ تفصیل الحال فیها و في غیرها من الشرائط کالوقت و الاستقبال و الستر و غیرها. و من أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً و لو حرکةً من قرأءتها و أذکارها الواجبة بطلت. و کذا إن زاد فیها جزءاً متعمّداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق بین الرکن و غیره، بل و لا بین کونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً و إن کان الحکم في المخالف بل و في غیر الجزء الرکنيّ لا یخلو من تأمّل و إشکال. و یعتبر في تحقّق الزیادة في غیر الأرکان الإتیان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها؛ فلیس منها الإتیان بالقراءة و الذکر و الدعاء في أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها؛ فلا بأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة؛ کما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیّة کحکّ الجسد و نحوه لو لم یکن مفوّتاً للموالاة أو ماحیاً للصورة کما مرّ سابقاً.

و أمّا الزیادة السهویّة فمن زاد رکعةً أو رکناً من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت صلاته علی إشکال في الأخیر. و أمّا زیادة القیام الرکنيّ فلا تحقّق إلّا مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام. و أمّا النیّة فبناءً علی أنّها الداعي لا تتصوّر زیادتها، و علی القول بالإخطار لا تضرّ. و زیادة غیر الأرکان سهواً لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو علی الأحوط کما سیأتي.

(مسألة 2): من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً و لم یذکره إلّا بعد تجاوز محلّه، فإن کان رکناً بطلت صلاته، و إلّا فصلاته صحیحة و لا شيء علیه، إلّا سجود السهو و قضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن کان المنسيّ التشهّد أو إحدی السجدتین، و لا یقضي من الأجزاء المنسیّة غیرهما کما یأتي. أمّا إذا ذکر الجزء المنسيّ في محلّه تدارکه و إن کان رکناً و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده. و المراد بتجاوز المحلّ الدخول في رکن آخر بعده أو کون محلب إتیان المنسيّ فعلاً خاصّاً، و قد جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر في الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکّر بعد رفع الرأس منهما. فمن نسي الرکوع حتّی دخل في السجدة الثانیة أو نسي السجدتین حتّی دخل في الرکوع من الرکعة الثانیة بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الرکوع و تذکّر قبل أن یدخل في السجدة الاُولی أو نسي السجدتین و تذکّر قبل الرکوع رجع و أتی بالمنسيّ و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب علیه، و لو نسي الرکوع و تذکّر بعد الإتیان بالسجدة الاُولی الأحوط أن یرجع إلی المنسيّ و یعید الصلاة بعد إتمامها. و من نسي القراءة و الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما و ذکر قبل أن یصل إلی حدّ الراکع تدارک ما نسیه و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده، و من نسي القیام أو الطمأنینة فط الذکر أو القراءة و ذکر قبل الرکوع، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة. نعم فیما لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة الظاهر عدم وجوب تلافیهما، و إن کان الأحوط فیهما التدارک أیضاً بقصد القربة المطلقة. و من نسي الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل أن یدخل في السجود انتصب مطمئنّاً و مضی في صلاته. و من نسي الذکر في السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتی بالذکر، لکن إذا کان المنسيّ الطمأنینة یأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة. و أمّا لو ذکر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارک المنسيّ فیمضي في صلاته. و من نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول في مسمّی السجود الثاني انتصب مطمئنّاً و مضی في صلاته، بخلاف ما لو ذکر قبل الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محلّ تدارکه فیمضي في صلاته. و من نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه و ذکر قبل الوصول إلی حدّ الراکع أو قبل التسلیم إذا کان المنسيّ السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیریتدارک المنسيّ، و یعید ما فعله ممّا هو مترتّب علیه. و أمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة و ذکر بعد التسلیم، فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً کالحدث، فقد جاز محلّ الرجوع و التدارک و إنّما علیه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو کما یأتي، و أمّا إن کان قبل ذلک فالأحوط في صورة نسیان السجدة الإتیان بها من دون تعیین للأداء و القضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم احتیاطاً، و في صورة نسیان التشهّد الإتیان به کذلک ثمّ التسلیم. و من نسي التسلیم و ذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً تدارکه، فإن لم یتدارکه و لا تدارک ما ذکرناه ممّا ذکره في المحلّ بطلت صلاته.

الخمینی: (مسأله 2): من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً و لم یذکره إلّا بعد تجاوز محلّه فإن کان رکناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و علیه سجود السهو علی تفصیل یأتي في محلّه. و قضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن کان المنسيّ التشهّد أو إحدی السجدتین. و لا یقضي من الأجزاء المنسیّة غیرهما. و لو ذکره في محلّه تدارکه و إن کان رکناً، و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده.

و المراد بتجاوز المحلّ الدخول في رکن آخر بعده، أو کون محلّ إتیان المنسيّ فعلاً خاصّاً و قد جاوز محلّ ذلک الفعل، کالذکر في الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکّر بعد رفع الرأس منهما؛ فمن نسي الرکوع حتّی دخل في السجدة الثانیة أو نسي السجدتین حتّی دخل في الرکوع من الرکعة اللاحقة بطلت صلاته؛ بخلاف ما لو نسي الرکوع و تذکّر قبل أن یدخل في السجدة الاُولی أو نسي السجدتین و تذکّر قبل الرکوع رجع و أتی بالمنسيّ، و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب علیه.

و لو نسي الرکوع و تذکّر بعد الدخول في السجدة الاُولی فالأحوط أن یرجع و یأتي بالمنسيّ و ما هو مترتّب علیه، و یعید الصلاة بعد إتمامها. و من نسي القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما و ذکر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع تدارک ما نسیه و أعاد ما هو مترتّب علیه. و من نسي القیام أو الطمأنینة في القراءة أو الذکر و ذکر قبل الرکوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة.

نعم، لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافیهما و إن کان الأحوط التدارک سیّما إذا تذکّر في الأثناء، فإنّه لا ینبغي له ترک الاحتیاط بالإتیان بقصد القربة المطلقة. و من نسي الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول في السجود انتصب مطمئنّاً، لکن بقصد الاحتیاط و الرجاء في نسیان الطمأنینة، و مضی في صلاته. و من نسي الذکر في السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتی بالذکر، لکن في غیر نسیان الذکر یأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة. و لو ذکر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارک فیمضي في صلاته. و من نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول في مسمّی السجود الثاني انتصب مطمئنّاً و مضی فیها، لکن في نسیان الطمأنینة یأتي رجاءً و احتیاطاً. و لو ذکر بعد الدخول في السجدة الثانیة فقد جاز محلّ التدارک فیمضي فیها.

و من نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه و ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو قبل التسلیم إن کان المنسيّ السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیر یتدارک المنسيّ و یعید ما هو مترتّب علیه. و لو نسي سجدةً واحدةً أو التشهّد من الرکعة الأخیرة و ذکر بعد التسلیم: فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً کالحدث فقد جاز محلّ التدارک، و إنّما علیه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو؛ و إن کان قبل ذلک فالأحوط في صورة نسیان السجدة الإتیان بها من دون تعیین للأداء و القضاء، ثمّ بالتشهّد و التسلیم احتیاطاً، ثمّ سجدتي السهو احتیاطاً، و في صورة نسیان التشهّد الإتیان به کذلک، ثمّ بالتسلیم و سجدتي السهو احتیاطاً و إن کان الأقوی فوت محلّ التدارک فیهما بعد التسلیم مطلقاً، و علیه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو. و من نسي التسلیم و ذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً تدارکه، فإن لم یتدارکه بطلت صلاته، و کذا لو لم یتدارک ما ذکره في المحلّ علی ما تقدمّ.

(مسألة 3): من نسي الرکعة الأخیرة – مثلاً – فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام و أتی بها، و لو ذکرها بعد التسلیم، قبل فعل ما یبطل سهواً قام و أتمّ، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غیر فرق بین الرباعیّة و غیرها. و کذا لو نسي أکثر من رکعة، و کذا یستأنف لو زاد رکعة قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله.

الخمینی: (مسأله 3): من نسي الرکعة الأخیرة _ مثلاً _ فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام و أتی بها، و لو ذکرها بعده قبل فعل ما یبطل سهواً قام و أتمّ أیضاً، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غیر فرق بین الرباعیّة و غیرها؛ و کذا لو نسي أکثر من رکعة؛ و کذا یستأنف لو زاد رکعة قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله.

(مسألة 4): لو علم إجمالاً قبل أن یدخل في الرکوع إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفي بالإتیان بالقراءة علی الأقوی. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذکور بعد الإتیان بالقنوت یجب علیه العود لتدارکهما و صحّت صلاته علی الأقوی، و الاحتیاط مع ذلک بإعادة الصلاة لا ینبغي ترکه.

الخمینی: (مسأله 4): لو علم إجمالاً _ قبل أن یتلبّس بتکبیر الرکوع علی فرض الإتیان به و قبل الهويّ إلی الرکوع علی فرض عدمه _ إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفي بالإتیان بالقراءة علی الأقوی. و کذا لو حصل له ذلک بعد الشروع في تکبیر القنوت أو بعد الشروع فیه أو بعده، فیکتفي بالقراءة علی الأقوی، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة.

(مسألة 5): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتي بقضاء سجدتین ثمّ الإتیان بسجدتي السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة، و کذا إذا کان في الأثناء و کان بعد الدخول في الرکوع؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتین و الإتیان بسجدتي السهو مرّتین، و لکنّ الأقوی جواز الاکتفاء بالإعادة في الصورتین، و أمّا لو کان في الأثناء و قبل الدخول في الرکوع فله صور لا یسع هذا المختصر تفصیلها.

الخمینی: (مسأله 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتي بقضاء سجدتین، ثمّ یسجدتي السهو مرّتین، ثمّ أعاد الصلاة. و کذا لو کان في الأثناء لکن بعد الدخول في الرکوع. و أمّا لو کان قبل الدخول فیه فله صور لا یسع المجال بذکرها.

(مسألة 6): إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد، و لا یدري أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا، الأحوط الإتیان بالسجدة ثمّ التشهّد و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

الخمینی: (مسأله 6): لو علم بعد القیام إلی الثانیة أنّه ترک التشهّد و لا یدري أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا فلا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد، و الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -