و هي المعاملة علی اُصول ثابتة؛ بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها. و هي عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب و قبول، و اللفظ الصریح في إیجابها أن یقول ربّ الاُصول: «ساقیتک» أو «عاملتک» أو «سلّت إلیک» و ما أشبه ذلک، و في القبول: «قبلت» و نحو ذلک، و یکفي فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعني المذکور بأيّ لغة کانت، و الظاهر کفایة القبول الفعلي بعد الإیجاب القولي کالمزارعة. و یعتبر فیها – أن تکون شرائط المتعاقدین من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر – أن تکون الاُصول مملوکة عیناً و منفعة أو منفعة فقط، و أن تکون معیّنة عندهما معلومة لدیهما، و أن تکون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسیل قبل الغرس، و لا علی اُصول غیر ثابتة کالبطّیخ و الخیار و الباذنجان و أشباهها، و أن تکون المدّة معلومة مقدّرة بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالأشهر و السنین، و الظاهر کفایة جعل المدّة إلی بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عیّن مبدأ الشروع في السقي، و أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة بینهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک، فلا تصحّ أن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً و البقیّة للآخر، أو یجعل لأحدهما أشجاراً معلومة و للآخر اُخری، نعم لا یبعد جواز أن یشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراک في البقیّة، أو یشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک في البقیّة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار و أنّه تبقی بقیّة.
و هي المعاملة علی اُصول ثابتة، بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها. و هي عقد یحتاج إلی إیجاب _ کقول صاحب الاُصول «ساقیتک» أو «عاملتک» أو «سلّمت إلیک» و ما أشبه ذلک _ و قبول نحو «قبلت» و شبهه. و یکفي فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور بأيّ لغة کانت. و الظاهر کفایة القبول الفعليّ بعد الإیجاب القوليّ، کما تجري فیها المعاطاة علی ما مرّ في المزارعة.
و یعتبر فیها بعد شرائط المتعاقدین _ من البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختیار، و عدم الحجر لسفه فیهما و الفلس من غیر العامل _ أن تکون الاُصول مملوکةً عیناً أو منفعةً أو یکون المتعامل نافذ التصرّف لولایة أو غیرها؛ و أن تکون معیّنةً عندهما معلومةً لدیهما؛ و أن تکون مغروسةً ثابتةً، فلا تصحّ في الفسیل قبل الغرس و لا علی اُصول غیر ثابتة کالبطّیخ و الخیار و نحوهما؛ و أن تکون المدّة معلومةً مقدّرةً بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالأشهر و السنین، و الظاهر کفایة جعل المدّة إلی بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عیّن مبدأ الشروع في السقي؛ و أن تکون الحصّة معیّنةً مشاعةً بینهما مقدّرةً بمثل النصف أو الثلث و نحوهما، فلا یصحّ أن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً و البقیّة للآخر، أو یجعل لأحدهما أشجاراً معلومةً و للآخر اُخری. نعم، لا یبعد جواز أن یشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراک في البقیّة، أو یشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک في البقیّة إذا علم کون الثمر أزید منه و أنّه تبقی بقیّة.
(مسألة 1): لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، کما لا إشکال في عدم الصحّة بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و الاقتطاف. و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما أوّلهما، خصوصاً إذا کان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
الخمینی: (مسأله 1): لا إشکال في صحّة المساقاة قبل الظهور الثمر. و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما الصحّة إذا کانت الأشجار محتاجاً إلی السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة و لو کیفیّةً. و في غیره محلّ إشکال، کما أنّ الصحّة بعد البلوغ و الإدراک _ بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و الاقتطاف _ محلّ إشکال.
(مسألة 2): لا یجوز المساقاة علی الأشجار الغیر المثمرة کالخلاف و نحوه. نعم لا یبعد جوازها علی ما ینتفع منها بورقه کالتوت الذکر و الحنّاء و نحوهما.
الخمینی: (مسأله 2): لا تجوز المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالخلاف و نحوه. نعم، لا یبعد جوازها علی ما ینتفع بورقه أو ورده منها، کالتوت الذکر و الحنّاء و بعض أقسام الخلاف ذي الورد و نحوها.
(مسألة 3): یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرة فیها کخمس سنین أو ستّ أو أزید.
الخمینی: (مسأله 3): تجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن تصیر مثمرة، بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرةً فیها، کخمس سنین أو ستّ أو أزید.
(مسألة 4): إذا کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقي – لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض – و لکن احتاجت إلی اُعمال اُخر یشکل صحّة المساقاة علیها.فلا یترک فیه الاحتیاط.
الخمینی: (مسأله 4): لو کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض و لکن احتاجت إلی أعمال اُخر فالأقرب الصحّة إذا کانت الأعمال یستزاد بها الثمر، کانت الزیادة عینیّةً أو کیفیّةً. و في غیرها تشکل الصحّة، فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 5): إذا اشتملت البستان علی أنواع من الشجر و النخیل یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، کما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الکرم و الربع في الرمّان – مثلاً – لکن إذا علما بمقدار کلّ نوع من الأنواع.
الخمینی: (مسأله 5): لو اشتمل البستان علی أنواع من الشجر و النخیل یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، کما إذا جعل النصف في ثمرة النخیل و الثلث في الکرم و الربع في الرمّان مثلاً؛ لکن إذا علما بمقدار کلّ نوع من الأنواع، کما أنّ العلم للغرر شرط المعاملة علی المجموع بحصّة متّحدة.
(مسألة 6): من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار في إصلاحها و تعمیرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال کثیرة:
فمنها: ما یتکرّر کلب سنة مثل إصلاح الأرض و تنقیة الأنهار و إصلاح طریق الماء و إزالة الحشیش المضرّ و تهذیب جرائد النخل و الکرم و التلقیح و اللقاط و التشمیس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلی وقت القسمة و غیر ذلک.
و منها: ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالیة و نحو ذلک. فمع إطلاق عقد المساقاة، الظاهر أنّ القسم الثاني علی المالک، و أمّا القسم الأوّل فیتّبع التعارف و العادة، فما جرت العادة علی کونه علی المالک أو العامل کان هو المتّبع و لا یحتاج إلی التعیین، و لعلّ ذلک یختلف باختلاف البلاد، و إذا لم یکن عادة لابدّ من التعیین و أنّه علی المالک أو العامل.
الخمینی: (مسأله 6): من المعلوم أن ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار في إصلاحها و تعمیرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال کثیرة:
فمنها: ما یتکرّر في کلّ سنة مثل إصلاح الأرض، و تنقیة الأنهار، و إصلاح طریق الماء، و إزالة الحشیش المضرّ، و تهذیب جرائد النخل و الکرم، و التلقیح، و التشمیس، و إصلاح موضعه، و حفظ الثمرة إلی وقت القسمة، و غیر ذلک.
و منها: ما لا یتکرّر غالباً، کحفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط و الدولاب و الدالیة و نحو ذلک. فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أنّ القسم الثاني علی المالک، و أمّا القسم الأوّل فیتّبع التعارف و العادة، فما جرت علی کونه علی المالک أو العامل کان هو المتّبع، و لا یحتاج إلی التعیین؛ و لعلّ ذلک یختلف باختلاف البلاد. و إن لم تکن عادة لابدّ من تعیین أنّه علی أیّهما.
(مسألة 7): المساقاة لازمة من الطرفین، لا تنفسخ إلّا بالتقایل دو الفسخ بخیار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط. و لا تبطل بموت أحدهما بل یقوم وارثهما مقامهما، نعم لو کانت مقیّدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
الخمینی: (مسأله 7): المساقاة لازمة من الطرفین، لا تنفسخ إلّا بالتقایل أو الفسخ بخیار، و لا تبطل بموت أحدهما، بل یقوم وارثهما مقامهما. نعم، لو کانت مقیّدةً بمباشرة العامل تبطل بموته.
(مسألة 8): لا یشترط في المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه، فیجوز أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال و تمامها و یکون علیه الاُجرة. و کذا یجوز أن یتبرّع عنه متبرّع بالعمل و یستحقّ العامل الحصّة المقرّرة، نعم لو لم یقصد التبرّع عنه ففي کفایته إشکال، و أشکل منه إذا قصد التبرّع عن المالک، و کذا الحال فیما إذا لم یکن علیه إلّا السقي و یستغنی عنه الأمطار و لم یحتج إلی السقي أصلاً. نعم لو کان علیه أعمال اُخر غیر السقي و استغني عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته.
الخمینی: (مسأله 8): لا یشترط في المساقاة أن یکون العامل مباشراً بنفسه، فیجوز أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال أو تمامها و تکون علیه الاُجرة. و کذا یجوز أن یتبرّع متبرّع بالعمل و یستحقّ العامل الحصّة المقرّرة. نعم، لو لم یقصد التبرّع عنه ففي کفایته إشکال. و أشکل منه لو قصد التبرّع عن المالک. و کذا الحال لو لم یکن علیه إلّا السقي و یستغنی عنه بالأمطار و لم یحتج إلیه أصلاً. نعم، لو کان علیه أعمال اُخر غیر السقي و استغني عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال: فإن کانت بحیث یستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصّته، و إلّا فمحلّ إشکال.
(مسألة 9): یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غیرهما، و کذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً.
الخمینی: (مسأله 9): یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من نقد و غیره، و کذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً.
(مسألة 10): کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک و للعامل اُجرة مثل عمله، إلّا إذا کان عالماً بالفساد و مع ذلک أقدم علی العمل.
الخمینی: (مسأله 10): کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة تکون الثمرة للمالک، و للعامل علیه اُجرة مثل عمله حتّی مع علمه بالفساد شرعاً. نعم، لو کان الفساد مستنداً إلی اشتراط کون جمیع الثمرة للمالک لم یستحقّ الاُجرة حتّی مع جهله بالفساد.
(مسألة 11): یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة – من أنّه قد اشترط مباشرته للعمل – انتقلت إلی وارثه، و تجب علیه الزکاة إذا بلغت حصّته النصاب.
الخمینی: (مسأله 11): یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره؛ فإن مات بعده قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصّته إلی وارثه، و تجب علیه الزکاة لو بلغت النصاب.
(مسألة 12): المغارسة باطلة، و هي أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما؛ سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا، و سواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل، و حینئذٍ یکون الغرس لصاحبه، فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس و إن کانت من الغارس فعلیه اُجرة الأرض للمالک. فإن تراصیا علی الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاک، و إلّا فلمالک الأرض الأمر بالقلع و علیه أرش نقصانه إن نقص بسبب القعل، کما أنّ للغارس قلعه و علیه طمّ الحفر و نحو ذلک ممّا حصل بالغرس، و لیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا اُجرة.
الخمینی: (مسأله 12): المغارسة باطلة. و هي أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا، و سواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل؛ و حینئذٍ یکون الغرس لصاحبه، فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس، و إن کانت من الغارس فعلیه اُجرة الأرض؛ فإن تراضیا علی الإبقاء بالاُجرة أولا معها فذاک، و إلّا فلمالک الأرض الأمر بالقلع، و علیه أرش النقص إن نقص بالقلع، کما أنّ للغارس قلعه، و علیه طمّ الحفر و نحو ذلک ممّا حصل بالغرس، و لیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا اُجرة.
(مسألة 13): بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلی نتیجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع کأن یشترکا في الاُصول: إمّا بشرائها بالشرکة و لو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس في أنّ کلّ ما یشتري من الفسیل یشتریه لهما بالاشتراک، ثمّ یؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقیها و خدمتها في مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها، أو بتملیک أحدهما للآخر نصف الاُصول – مثلاً – إذا کانت من أحدهما، و یجعل العوض إذا کانت من صاحب الأرض الغرس و الخدمة إلی مدّة معیّنة شارطاً عی نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلی تلک المدّة، و إذا کانت من الغارس یجعل العوض نصف عین الأرض أو نصف منفعتها إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلی تلک المدّة.
الخمینی: (مسأله 13): بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلی نتیجتها، بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع یشترکان في الاُصول: إمّا بشرائها بالشرکة و لو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارسَ في أنّ کلّ ما یشتري من الفسیل یشتریه لهما، ثمّ یؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقیها و خدمتها في مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها؛ أو بتملیک أحدهما للآخر نصف الاُصول _ مثلاً _ إن کانت من أحدهما، و یجعل العوضَ إذا کانت لصاحب الأرض الغرسَ و الخدمةَ إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلی تلک المدّة، و إذا کانت من الغارس یجعل العوض نصف عین الأرض أو نصف منفعتها إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلی تلک المدّة.
(مسألة 14): الخراج الذي یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار في الأراضي الخراجیّة علی المالک، إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما.
الخمینی: (مسأله 14): الخراج الّذي یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار في الأراضي الخراجیّة علی المالک، إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما.
(مسألة 15): لا یجوز للعامل في المساقاة أن یساقي غیره إلّا بإذن المالک، لکن مرجع إذنه فیها إلی توکیله في إیقاع مساقاة اُخری للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاُولی، فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً.
الخمینی: (مسأله 15): لا یجوز للعامل في المساقاة أن یساقي غیره إلّا بإذن المالک، لکن مرجع إذنه فیها إلی توکیله في إیقاع مساقاة اُخری للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ الاُولی، فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً. نعم، یجوز للعامل تشریک غیره في العمل علی الظاهر.