و هي المعاملة علی اُصول ثابتة؛ بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها. و هي عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب و قبول، و اللفظ الصریح في إیجابها أن یقول ربّ الاُصول: «ساقیتک» أو «عاملتک» أو «سلّت إلیک» و ما أشبه ذلک، و في القبول: «قبلت» و نحو ذلک، و یکفي فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعني المذکور بأيّ لغة کانت، و الظاهر کفایة القبول الفعلي بعد الإیجاب القولي کالمزارعة. و یعتبر فیها – أن تکون شرائط المتعاقدین من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر – أن تکون الاُصول مملوکة عیناً و منفعة أو منفعة فقط، و أن تکون معیّنة عندهما معلومة لدیهما، و أن تکون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسیل قبل الغرس، و لا علی اُصول غیر ثابتة کالبطّیخ و الخیار و الباذنجان و أشباهها، و أن تکون المدّة معلومة مقدّرة بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالأشهر و السنین، و الظاهر کفایة جعل المدّة إلی بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عیّن مبدأ الشروع في السقي، و أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة بینهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک، فلا تصحّ أن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً و البقیّة للآخر، أو یجعل لأحدهما أشجاراً معلومة و للآخر اُخری، نعم لا یبعد جواز أن یشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراک في البقیّة، أو یشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک في البقیّة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار و أنّه تبقی بقیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۳-و هي المعاملة على سقي أصول ثابتة مدة معينة بحصة من ثمرها كما عن بعض، فحقيقتها اعتبار إضافة بين المالك و العامل مستتبعة لتسلطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحصة من الثمر، نظير الإجارة بل هي نوع منها. و غاية ما يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها، و يصح أن يقال إن حقيقتها اعتبار إضافة بين الأصول الثابتة و العامل مستتبعة لتسلطه على سقيها و إصلاحها بإزاء الحصة من ثمرتها، و إضافة أخرى بين المالك و العامل مستتبعة لتسلط المالك على العامل، بأن يجبره على ما يأتي من الأعمال.و هي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب و قبول. و اللفظ الصريح في إيجابها أن يقول صاحب الأصول: ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك و ما أشبه ذلك، و في القبول قبلت و نحو ذلك. و يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت، و يشكل كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كالمزارعة، لكن تجري فيها المعاطاة كالمزارعة.
و يعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه مطلقا أو فلس في المالك دون العامل أن تكون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط أو كون المساقي نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية. و أن تكون معينة عندهما معلومة لديهما.
و أن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس و لا على أصول غير ثابتة كالبطيخ و الخيار و الباذنجان و أشباهها.و أن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كالاشهر و السنين، و الظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي، و كان المنتهى معلوما و لو بحسب العادة كما هو المفروض.و أن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدار معينا و البقية للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجار معلومة و للآخر أخرى. أما إذا أرادا اختصاص أحدهما بأشجار معينة فيتعين أن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة، و إلا فمشكل. و كذا يشكل أن يشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية، حتى لو علم كون الثمر أكثر من ذلك المقدار و أنه تبقى منه بقية.
الصافی : مسألة - و هي المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها، و هي عقد من العقود يحتاج الى ايجاب و قبول، و اللفظ الصريح في ايجابها ان يقول رب الاصول: «ساقيتك» أو «عاملتك» أو «سلمت إليك» و ما أشبه ذلك، و في القبول «قبلت» و نحو ذلك. و يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت، و الظاهر كفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولي كالمزارعة.-/ و يعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس لكن الاخير شرط في المالك دون العامل-/ أن تكون الأصول مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو كون المساقي نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية، و أن تكون معينة عندهما معلومة لديهما و أن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس و لا على أصول غير ثابتة كالبطيخ و الخيار و الباذنجان و أشباهها، و أن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كالاشهر و السنين، و الظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي، و أن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدار معين و البقية للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجار معلومة و للآخر أخرى.
مسألة ۱- لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، کما لا إشکال في عدم الصحّة بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و الاقتطاف. و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما أوّلهما، خصوصاً إذا کان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۴- لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد بلوغه و إدراكه بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف. و الأقوى صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ، خصوصا إذا كان فيها بعض الأشجار التي لم يظهر ثمرها بعد.
الصافی : مسألة۱- لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد البلوغ و الادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، و في صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان اقواهما أو لهما إذا كان العمل موجبا للاستزادة و خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الاشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
مسألة ۲- لا یجوز المساقاة علی الأشجار الغیر المثمرة کالخلاف و نحوه. نعم لا یبعد جوازها علی ما ینتفع منها بورقه کالتوت الذکر و الحنّاء و نحوهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۵- لا يجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف و نحوه.نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه أو ورده كالتوت الذكر و الحناء و شجر الورد و نحوهما.
الصافی : مسألة۲- لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه. نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه كالتوت الذكر و الحناء و نحوهما.
مسألة ۳-یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرة فیها کخمس سنین أو ستّ أو أزید.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۶- يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أكثر.
الصافی : مسألة۳- يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد.
مسألة ۴- إذا کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقي – لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض – و لکن احتاجت إلی اُعمال اُخر یشکل صحّة المساقاة علیها.فلا یترک فیه الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۷- إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو امتصاصها من رطوبات الأرض فتجوز المساقاة عليها إذا كانت تحتاج إلى إعمال أخرى توجب زيادة الثمر كما و كيفا، و إلا فالأحوط وجوبا عدم صحة المساقاة عليها.
الصافی : مسألة ۴- إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض، و لكن احتاجت الى أعمال أخرى لا تبلغ ثمرتها و لا تكمل بدونها تصح المساقاة عليها.
مسألة ۵- إذا اشتملت البستان علی أنواع من الشجر و النخیل یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، کما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الکرم و الربع في الرمّان – مثلاً – لکن إذا علما بمقدار کلّ نوع من الأنواع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۸- إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل و علما مقدار كل واحد من الأنواع فيجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف من ثمرة النخل و الثلث من الكرم و الربع من الرمان مثلا.
الصافی : مسألة ۵- إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الكرم و الربع في الرمان مثلًا و ان لم يعلما بمقدار كل نوع من الانواع الا إذا آل الى الغرر.
مسألة ۶- من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار في إصلاحها و تعمیرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال کثیرة:
فمنها: ما یتکرّر کلب سنة مثل إصلاح الأرض و تنقیة الأنهار و إصلاح طریق الماء و إزالة الحشیش المضرّ و تهذیب جرائد النخل و الکرم و التلقیح و اللقاط و التشمیس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلی وقت القسمة و غیر ذلک.
و منها: ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالیة و نحو ذلک. فمع إطلاق عقد المساقاة، الظاهر أنّ القسم الثاني علی المالک، و أمّا القسم الأوّل فیتّبع التعارف و العادة، فما جرت العادة علی کونه علی المالک أو العامل کان هو المتّبع و لا یحتاج إلی التعیین، و لعلّ ذلک یختلف باختلاف البلاد، و إذا لم یکن عادة لابدّ من التعیین و أنّه علی المالک أو العامل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۹- من المعلوم أن البساتين و النخيل و الأشجار تحتاج في استثمارها إلى أعمال كثيرة، فمنها: ما يتكرر كل سنة كإصلاح الأرض و تنقية الأنهار و إصلاح مجرى الماء و إزالة الحشيش المضر و تشذيب الأشجار و التلقيح و اللقاط و التشميس و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة، و غير ذلك. و منها: ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار و الأنهار و بناء الجدران و نصب آلات السقي و نحو ذلك. فإذا أطلق عقد المساقاة فالظاهر أن القسم الثاني على المالك، و أما القسم الأول، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع و لا يحتاج إلى التعيين، و لعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، و إذا لم يكن تعارف و عادة فلا بد من تعيين انه على المالك أو العامل.
الصافی : مسألة ۶- من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الاشجار في اصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة: فمنها: ما يتكرر كل سنة مثلا اصلاح الأرض و تنقية الأنهار و اصلاح طريق الماء و إزالة الحشيش المضر و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و اصلاح موضعه و حفظ الثمرة الى وقت القسمة غير ذلك.
و منها: ما لا يتكرر غالباً كحفر الآبار و الانهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلك. فمع اطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثانى على المالك، و أما القسم الأول فيتبع التعارف و العادة، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع و لا يحتاج الى التعيين، و لعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، و إذا لم يكن عادة لا بد من التعيين و أنه على المالك أو العامل.
مسألة ۷- المساقاة لازمة من الطرفین، لا تنفسخ إلّا بالتقایل دو الفسخ بخیار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط. و لا تبطل بموت أحدهما بل یقوم وارثهما مقامهما، نعم لو کانت مقیّدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۰- المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار مشترط أو لتخلف بعض الشروط، و لا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم ورثتهما مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل بطلت بموته.
الصافی : مسألة ۷- المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلف بعض الشروط، و لا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
مسألة ۸- لا یشترط في المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه، فیجوز أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال و تمامها و یکون علیه الاُجرة. و کذا یجوز أن یتبرّع عنه متبرّع بالعمل و یستحقّ العامل الحصّة المقرّرة، نعم لو لم یقصد التبرّع عنه ففي کفایته إشکال، و أشکل منه إذا قصد التبرّع عن المالک، و کذا الحال فیما إذا لم یکن علیه إلّا السقي و یستغنی عنه الأمطار و لم یحتج إلی السقي أصلاً. نعم لو کان علیه أعمال اُخر غیر السقي و استغني عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۱- لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال و تمامها و يكون عليه الأجرة، و كذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل و يستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال، و أشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، و كذا الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي و استغنى عنه بالمطر و لم يحتج إلى السقي أصلا. نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي و استغنى عنه بالمطر و بقيت سائر الأعمال، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر، و إلا فالصحة محل إشكال.
الصافی : مسألة ۸- لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال و تمامها و يكون عليه الأجرة، و كذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل و يستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال، و أشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، و كذا الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي و يستغنى عنه بالامطار و لم يحتج إلى السقي أصلًا. نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي و استغنى عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر، و إلا فالصحة محل إشكال.
مسألة ۹- یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غیرهما، و کذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۲- يجوز أن يشترط للعامل مع حصته من الثمر شيئا آخر من مال أو غيره. أما اشتراط حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا فمشكل، بل لا يبعد بطلانه، لأن الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة.
الصافی : مسألة ۹- يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما إذا لم يكن من الاصول.
مسألة ۱۰- کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک و للعامل اُجرة مثل عمله، إلّا إذا کان عالماً بالفساد و مع ذلک أقدم علی العمل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۳- كل موضع يبطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده، سواء كان عالما بالفساد أو جاهلا، و إلا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا.
الصافی : مسألة ۱۰- كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله الا إذا كان عالماً بالفساد و مع ذلك اقدم على العمل.
مسألة ۱۱- یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة – من أنّه قد اشترط مباشرته للعمل – انتقلت إلی وارثه، و تجب علیه الزکاة إذا بلغت حصّته النصاب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۴- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة لأنه اشترط فيها مباشرته للعمل، انتقلت حصته إلى ورثته. و تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب و كان الموت بعد تعلق الزكاة.
الصافی : مسألة ۱۱- يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة انه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت إلى وارثه و تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب و كان الموت بعد تعلق الزكاة.
مسألة ۱۲- المغارسة باطلة، و هي أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما؛ سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا، و سواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل، و حینئذٍ یکون الغرس لصاحبه، فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس و إن کانت من الغارس فعلیه اُجرة الأرض للمالک. فإن تراصیا علی الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاک، و إلّا فلمالک الأرض الأمر بالقلع و علیه أرش نقصانه إن نقص بسبب القعل، کما أنّ للغارس قلعه و علیه طمّ الحفر و نحو ذلک ممّا حصل بالغرس، و لیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا اُجرة.
الصافی : مسألة ۱۲- المغارسة باطلة على الاحوط، و هي ان يدفع أرضاً الى غيره ليغرس فيها على ان يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصة من الارض ايضاً للعامل او لا، و سواء كانت الاصول من المالك أو من العامل، و حينئذ يكون الغرس لصاحبه، فان كانت من مالك الارض فعليه اجرة عمل الغارس إذا كان مغروراً منه أو عمل بامره و ان كانت من الغارس فعليه اجرة الارض للمالك، فان تراضيا على الابقاء بالاجرة أو لا معها فذاك و الا فلما لك الارض الامر بالقلع و عليه ارش نقصانه ان نقص بسبب القلع، كما ان للغارس قلعه و عليه طم الحفر و نحو ذلك مما حصل بالغرس، و ليس لصاحب الارض الزامه بالابقاء و لو بلا اجرة.
مسألة ۱۳- بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلی نتیجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع کأن یشترکا في الاُصول: إمّا بشرائها بالشرکة و لو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس في أنّ کلّ ما یشتري من الفسیل یشتریه لهما بالاشتراک، ثمّ یؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقیها و خدمتها في مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها، أو بتملیک أحدهما للآخر نصف الاُصول – مثلاً – إذا کانت من أحدهما، و یجعل العوض إذا کانت من صاحب الأرض الغرس و الخدمة إلی مدّة معیّنة شارطاً عی نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلی تلک المدّة، و إذا کانت من الغارس یجعل العوض نصف عین الأرض أو نصف منفعتها إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلی تلک المدّة.
الصافی : مسألة ۱۳- بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل الى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع، كأن يشتركا في الاصول اما بشرائها بالشركة-/ و لو بأن يوكل صاحب الارض الغارس في أن كل ما يشترى من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك-/ ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه الى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاصول. إذا كانت من أحدهما و يجعل العوض اذا كانت من صاحب الارض الغرس و الخدمة الى مدة معينة شارطاً على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجاناً الى تلك المدة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الارض أو نصف منفعتها الى مدة معينة شارطاً على نفسه غرس حصة صاحب الارض و خدمتها الى تلك المدة.
مسألة ۱۴- الخراج الذي یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار في الأراضي الخراجیّة علی المالک، إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۵-الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك، إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
الصافی : مسألة ۱۴-الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار في الاراضى الخراجية على المالك الا إذا اشترطا كونه على العامل او عليهما.
مسألة ۱۵- لا یجوز للعامل في المساقاة أن یساقي غیره إلّا بإذن المالک، لکن مرجع إذنه فیها إلی توکیله في إیقاع مساقاة اُخری للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاُولی، فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۶-لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۷- المغارسة باطلة على الأحوط، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط أن تكون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا، و سواء كانت الأصول من المالك أو من العامل. فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر نظيره، و إن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك، فإن تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو بدونها فذاك، و إلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع و عليه أرش نقصان الأصول إن نقصت بسبب القلع و كان الغارس مغرورا منه، كما أن للغارس قلع أصوله و عليه طم الحفر و نحو ذلك مما حصل بالغرس، و ليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا أجرة.
الصافی : مسألة ۱۵- لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا باذن المالك، لكن مرجع اذنه فيها الى توكيله في ايقاع مساقاة اخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاولى، فلا يستحق العامل الاول شيئاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۸- يمكن أن يتوصل إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، كأن يشتركا في الأصول أما بشرائها بالشركة، و لو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلا إذا كانت من أحدهما، فإذا كانت من صاحب الأرض يجعل العوض الغرس و الخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض و خدمتها إلى تلك المدة
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴