انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب المزارعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي المعاملة علی أن تزرع الأرض بحصّة من حا صلها، و هي عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب من صاحب الأرض، و هو کلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنی کقوله: «زار عتک» أو «سلّمت إلیک الأرض مدّة کذا علی أن تزرعها علی کذا» و أمثال ذلک، و قبول من الزرع بلفظ أفاد إنشاء الرضا بالإیجاب کسائر العقود. و الظاهر کفایة القبول الفعلي بعد الإیجاب القولي؛ بأن یتسلّم الأرض بهذا القصد و یشتغل لها. و لا یعتبر فیها العربیّة، بل یقع عقدها بأيّ لغة کان، و في جریان المعاطاة فیها إشکال.
الصافی : مسألة -و هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، و هي عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، و هو كل لفظ افاد إنشاء هذا المعنى كقوله «زارعتك» «أو سلمت إليك الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا» و أمثال ذلك. و قبول من الزارع بلفظ افاد إنشاء الرضا بالإيجاب كسائر العقود، و الظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد و يشتغل لها. و لا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان. و تجرى فيها المعاطاة و ان كانت لا تلزم الا بالشروع في العمل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۴-  و هي المعاملة ۱ على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، و هي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، و هو كل لفظ يفيد إنشاء هذا المعنى و كان ظاهرا فيه و لو مع القرينة كقوله: زارعتك أو سلمت إليك الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا. و أمثال ذلك.
و تحتاج إلى قبول من الزارع بلفظ يفيد إنشاء الرضا بالإيجاب كسائر العقود، و الأحوط عدم الاكتفاء بالقبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد و يشتغل بها. و لا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان. و الظاهر جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه بالمقاولة.
۱- الگلپایگانی و حقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض و العامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو ببذر المالك أو غيره، و إضافة أخرى بين المالك و العامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصة من الحاصل أو السلطنة على الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض و العامل، و مال الإجارة للأرض حصة من الزراعة إن كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل، و مجرد العمل إن كان البذر من المالك أو غيره، و أجرة العامل حصة من الحاصل إن كان البذر للمالك، و الانتفاع من الأرض إن كان للعامل. منه قدّس سرّه الشريف.
مسألة ۱- یعتبر فیها زائداً علی ما اعتبر في المتعاقدین في سائر العقود – من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الرشد – اُمور:
أحدها جعل الحاصل مشاعاً بینهما، فلو جعل الکلّ لأحدهما أو شرطا أن یکون بعضه الخاصّ – کالذي یحصل متقدّماً أو الذي یحصل من القطعة الفلانیّة – لأحدهما و الآخر للآخر، لم یصحّ.
ثانیها: تعیین حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک.
ثالثها: تعیین المدّة بالأشهر أو السنین، و لو اقتصر علی ذکر المزروع في سنة واحدة ففي الاکتفاء به عین تعیین المدّة و جهان، أو جههما الأوّل، لکن فیما إذا عیّن مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عیّن المدّة بالزمان لابدّ أن تکون مدّة یدرک فیها الزرع بحسب العادة، فلا تکفي المدّة القلیلة التي تقصر عن إدراکه. رابعها: أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طمّ الحفر و حفر النهر و نحو ذلک، فلو کانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم یکن لها ماء و لا یکفیه ماء السماء و لا یمکن تحصیل الماء لها و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم یصحّ.
خامسها: تعیین المزروع؛ من أنّه حنطة دو شعیر أو غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه، نعم لو صرّح بالتعمیم صحّ، فیتخیّر الزارع بین أنواعه.
سادسها: تعیین الأرض، فلو زارعه علی قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم لو عیّن قطعة معیّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها و قال: زارعتک علی جریب من هذه القطعة – علی نحو الکلّي في المعیّن – فالظاهر الصحّة، و یکون التخییر في تعیینه لصاحب الأرض.
سابعها: أن یعیّنا کون البذر و سائر المصارف علی أيّ منهما إذا لم یکن تعارف.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۵- يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد، و عدم الحجر حتى من العامل إذا كان البذر له أو احتاج الزرع إلى صرف المال، أمور:
أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما، و الآخر للآخر، لم يصح.
ثانيها: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدة بالأشهر و السنين، و لو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة فالأوجه الاكتفاء به عن تعيين المدة إذا كان عيّن مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عين المدة بالزمان فلا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طمّ الحفر، و حفر النهر و نحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تصلح للزرع أو لم يكن لها ماء و لا يكفيه ماء المطر و لا يمكن تحصيل الماء لها و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصح.
خامسها: تعيين المزروع و لو بالانصراف إلى ما هو المتعارف، و انه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير الزارع بين أنواعه.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها و قال: زارعتك على جريب من هذه القطعة على نحو الكلي في المعين، فالظاهر الصحة و يكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
سابعها: أن يعينا أن البذر و سائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن في ذلك تعارف.
الصافی : مسألة ۱-يعتبر فيها، زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود [أمور] من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد، و عدم الحجر من المالك و من العامل إذا كان البذر عليه، امور:
أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدماً، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما، و الآخر للآخر، لم يصح.
ثانيها: تعيين حصة الزارع‏ بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدة بالأشهر و السنين، و لو اقتصر على ذكر المزروع في سنة معينة يكتفى به و لو لم يعين ابتداء الشروع و فيما يلزم الغرر من عدم ذكر مبدأ الشروع في الزرع يلزم تعيينه، و إذا عين المدة بالزمان فلا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع‏ و لو بالعلاج و الإصلاح و طمِّ الحُفَر، و حفر النهر و نحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء و لا يكفيه ماء السماء و لا يمكن تحصيل الماء لها و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصح.
خامسها: تعيين المزروع من انه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير الزارع بين أنواعه و لو كان هناك انصراف الى مزروع خاص أو التعميم يؤخذ به.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها و قال: «زارعتك على جريب من هذه القطعة» على نحو الكلي في المعين، فالظاهر الصحة و يكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
سابعها: أن يعينا أن البذر و سائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن في ذلك تعارف.
مسألة ۲- لا یعتبر في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع، بل یکفي کونه مالکاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة و نحوها، أو أخذاً لها من مالکها بعنوان المزارعة، أو کانت أرضاً خراجیّة و قد تقبّلها من السلطان أو غیره، نعم لو لم یکن له فیها حقّ و لا علیها سلطنة أصلاً کالموات لم یصحّ مزارعتها، و إن أمکن أن یتشارکا في زرعها و حاصلها مع الاشتراک في البذر، لکنّه لیس من المزارعة في شيء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۶-  لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة و نحوها مع عدم اشتراط المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة، و يكفي أن يكون أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو تكون أرضا خراجية و قد تقبلها من السلطان أو غيره.نعم لو لم يكن له فيها حق و لا عليها سلطنة أصلا كالموات، لم يصح مزارعتها، و إن أمكن أن يتشاركا في زرعها و حاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شي‏ء.
الصافی : مسألة ۲-لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة و نحوها أو أخذاً لها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضاً خراجية و قد تقبلها من السلطان أو غيره.
نعم لو لم يكن عليها سلطنة أصلًا كالموات، لم يصح مزارعتها، و إن أمكن أن يتشاركا في زرعها و حاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شي‏ء.
مسألة ۳- إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً؛ بأنّ کلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل – مثلاً – فأقدم واحد علی ذلک، استحقّ المالک حصّته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۷- إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما، بأن قال:من زرع أرضى أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.
الصافی : مسألة ۳-  إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عاماً، بأن كل من زرع ارضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلًا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.
مسألة ۴- إذا اشترطان أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما یصرف في تعمیر الأرض لصارفه، فإن اطمئنّا ببقاء شيء بعد ذلک من الحاصل لیکون بینهما صحّ، و إلّا بطل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۸-  إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لصاحبه أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنا ببقاء شي‏ء من الحاصل بعد ذلك ليكون بينهما، صح، و إلا بطل.
الصافی : مسألة ۴- إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمأنا ببقاء شي‏ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح و إلا بطل.
مسألة ۵- إذا انقضت المدّة المعیّنة و لم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاء و لو بالاُجرة، بل للمالک الأمر بإزالته من دون أرش و له إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۹- الصافی : مسألة ۵-إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع، لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجاناً أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها.
 
مسألة ۶- لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة، فهل یضمن اُجرة المثل أو ما یعادل حصّة المالک بحسب التخمین أو لا یضمن شیئاً؟ وجوه، و الأحوط التراضي و التصالح و إن کان الأخیر لا یخلو من قوّة، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عامّ کالثلوج الخارقة أو صیرورة المحلّ معسکراً أو مسبعة و نحوها، و إلّا انفسخت المزارعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۰-  إذا ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، و كانت الأرض تحت يده فالأوجه أن يضمن أجرة المثل، و إن لم تكن تحت يده فعدم الضمان لا يخلو من قوة. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة و نحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات تنفسخ المزارعة.
الصافی : مسألة ۶- لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن أجرة المثل، أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟ وجوه و الاحوط التراضى و التصالح، و ان كان الاولى لا يخلو من قوة الا إذا لم تكن الارض تحت يد العامل و سلطنته و كان المالك عالماً بالحال.
هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكراً أو مسبعةً و نحوها و الا انفسخت المزارعة.
مسألة ۷- إذا زارع علی أرض ثمب تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر و نحوه صحّت المزارعة، لکن للعامل خیار الفسخ. و کذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ کما إذا کانت مستولیاً علیها الماء لکن یمکن قطعة عنها نعم لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً و لا یمکن تحصیله، أو کانت مشغولة بمانع لا یمکن إزالته و لا یرجی زواله، کان باطلاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۱- إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ. و كذا لو تبين أن الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا و لا يمكن تحصيله أو كان فيها مانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله، فالمزارعة باطلة.
الصافی : مسألة ۷- إذا زارع على أرض ثمّ تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ، و كذا لو تبين كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستولياً عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.
نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلًا و لا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله، كان باطلا.
مسألة ۸- إذا عیّن المالک له نوعاً من الزرع – کالحنطة أو الشعیر أو غیرهما – فزرع غیره ببذره کان له الخیار بین الفسخ و الإمضاء، فإن دمضاه أخذ حصّته، و إن فسخ کان الزرع للزارع و علیه للمالک اُجرة الأرض.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۲-إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره، كان له الخيار بين الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصته، و إن فسخ كان الزرع للزارع و عليه للمالك أجرة الأرض.هذا إذا كان التعيين بنحو الاشتراط، و إن كان بنحو التقييد فهو بحكم من ترك الأرض بغير زرع، فإن لم يرض المالك بما زرع فعليه أجرة مثل الأرض و أرش نقصها، و أما الزرع فلمالك البذر، و إن رضي المالك بما زرع فهو بمنزلة إقالة المزارعة الأولى و إنشاء مزارعة جديدة، أو بمنزلة رضا المالك بالحصة من الزرع الموجود بدل أجرة الأرض، و لا مانع منه.
الصافی : مسألة ۸- إذا عين المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره‏ فان كان التعيين بنحو التقييد فكان كمن تركه بغير زرع ان لم يرض المالك بما زرع، فعليه اجرة مثل الارض و ارش نقصها، و أما الزرع فلما لك البذر، و ان رضى بما زرع فهو بمنزلة إقالة مزارعة الأولى و إنشاء مزارعة جديدة، أو بمنزلة رضا المالك بالحصة من الزرع الموجود بدل أجرة الأرض، و لا مانع منه، و أما ان كان بنحو الاشتراط كان له الخيار بين الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصته، و إن فسخ كان الزرع للزارع و عليه للمالك أجرة الأرض.
مسألة ۹- الظاهر أنّه یعتبر في حقیقة المزارعة کون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر، و أمّا البذر و العوامل و سائر المصارف فبحسب ما یشترطانه، فیجوز جعل کلّها علی المزارع أو علی الزارع، أو بعضها علی هذا و بعضها علی ذلک، و لابدّ من تعیین ذلک حین العقد إلّا إذا کان هناک معتاد یغني عن التعیین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۳- الأظهر عدم اعتبار كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر، فيجوز أن يكون الأرض و العمل من شخص و البذور و العوامل من الآخر. و إن كانت الأرض من أحدهما و العمل من الآخر فالبذر و العوامل و سائر المصارف فبحسب ما يشترطانه، فيجوز جعلها كلها على المزارع أو على الزارع، أو بعضها على هذا و بعضها على ذاك، و لا بد من تعيين ذلك حين العقد، إلا إذا كان هناك عرف معتاد يغني عن التعيين.الصافی : مسألة ۹- الظاهر انه لا يعتبر في حقيقة المزارعة كون الارض من أحدهما و العمل من الآخر بل يكفى فيها كون احد الامور الاربعة «الارض و البذر و العمل و العوامل» على احدهما و البقية من الآخر كما يجوز ان يكون لكل منهما اثنان منها بل يصح ان يكون بعض معين من كل منها على كل واحد منهما، نعم لا بد من تعيين ما ذكر عند العقد.
مسألة ۱۰- یجوز للزارع أن یشارک غیره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن شارکه؛ بحیث کأنّهما معاً طرف للمالک، کما أنّه یجوز أن یزارع غیره بحیث کان الزارع الثاني طرفاً للمالک، لکن لابدّ أن تکون حصّة المالک محفوظة. فإذا کانت المزارعة الاُولی بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعة الثانیة بالثلث للمالک و الثلثین للعامل، نعم یجوز أن یجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع الثاني حصّته و المالک حصّته و ما بقي یکون للزارع في المزارعة الاُولی؛ مثلاً إذا کانت المزارعة الاُولی بالنصف و جعل حصّة الزارع في المزارعة الثانیة الربع کان للمالک نصف الحاصل و للزارع الثاني الربع و یبقي الربع للزارع في المزرعة الاُولی. و لا فرق في ذلک کلّه بین دن یکون البذر في المزارعة الاُولی علی المالک أو علی العامل، و لو جعل في الاُولی علی العامل یجوز في الثانیة أن یجعل علی المزارع أو علی الزارع. و لا یعتبر في صحّة التشریک في المزارعة و لا إیقاع المزارعة الثانیة إذن المالک. نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه – بحیث لا یشارکه غیره و لا یزارعه – کان هو المتّبع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۴- يصح للمزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته له، كما يصح أن يزارع غيره بنحو يكون المزارع الثاني متلقيا من المزارع الأول لا من المالك، نظير المستأجر من المستأجر. أما إذا أراد نقل المزارعة بحيث يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصح إلا بفسخ المزارعة الأولى و إنشاء مزارعة جديدة. و لا يشترط في جواز تشريك غيره في المزارعة و لا المزارعة الثانية اذن المالك، نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلا بإذنه. و لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشارك غيره كان هو المتبع.
الصافی : مسألة ۱۰-   يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه‏ بحيث كأنهما معاً طرف للمالك، كما انه يجوز أن يزارع غيره لكن لا بد أن تكون حصة المالك محفوظة، فإذا كانت المزارعة الاولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك و الثلثين للعامل. نعم يجوز أن يجعل حصة الزارع الثانى اقل من حصة الزارع في المزارعة الاولى، فيأخذ الزارع الثانى حصته و المالك حصته و ما بقي يكون للزارع في المزارع الاولى. مثلا إذا كانت المزارعة الاولى بالنصف و جعل حصة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل و للزارع الثانى الربع و يبقى الربع للزارع في المزارعة الاولى، و لا فرق في ذلك كله بين أن يكون البذر في المزارعة الاولى على المالك أو على العامل، و لو جعل في الاولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على‏ المزارع أو على الزارع. و لا يعتبر في صحة التشريك في المزارعة و لا ايقاع المزارعة الثانية اذن المالك. نعم لا يجوز تسليم الارض الى الغير الا بإذنه، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره و لا يزارعه كان هو المتبع.
مسألة ۱۱- المزارعة عقد لازم من الطرفین، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا کان له الخیار بسبب الاشتراط و غیره. و تنفسخ بالتقایل کسائر العقود اللازمة، کما أنّه تبطل و تنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابلیّة الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استیلائه علیها و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۵-الصافی : مسألة ۱۱- المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط و غيره، و تنفسخ بالتقايل كسائر العقوداللازمة. كما أنها تبطل و تنفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها، و نحو ذلك.{الصافی :وغیرذلک}
مسألة ۱۲- لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه و إن مات العامل فکذلک، فإمّا أن یتمّوا العمل و لهم حصّة مورّثهم و إمّا أن یستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث و لو بالحصّة المزبورة، فإن زاد شيء کان لهم. نعم إذا اشترط علی العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۶- لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض قام وارثه مقامه، و إن مات العامل قام ورثته مقامه أيضا، فإما أن يتموا العمل و لهم حصة مورثهم، و إما أن يستأجروا أحدا لإتمام العمل من مال المورث و لو من حصته المعينة، فإن زاد شي‏ء كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل و كانت المباشرة مأخوذة في العمل قيدا فإنها تبطل بموت العامل، و أما إذا أخذت شرطا فالظاهر أن للمالك أن يفسخ لتخلف الشرط، و أن يختار البقاء و يطالب ورثة العامل بإتمام العمل من تركة العامل، و يكون الورثة شركاء في الحصة.
الصافی : مسألة ۱۲-  لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض قام وارثه مقامه، و إن مات العامل فكذلك، فاما ان يتموا العمل و لهم حصة مورثهم و أما ان يستأجروا أحدا لاتمام العمل من مال المورث و لو الحصة المزبورة، فان زاد شي‏ء كان لهم. نعم إذا وقعت المزارعة بقيد مباشرة العامل تبطل بموته و أما إذا اشترط عليه المباشرة لا بنحو القيد فللمالك ان يفسخ أو يختار البقاء و مطالبة اتمام العمل من تركة العامل و حينئذ تكون للورثة حصته المعلومة
مسألة ۱۳- إذا تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له و علیه اُجرة العامل، و کذا اُجرة العوامل إن کانت من العامل، و إن کان من العامل کان الزرع له و علیه اُجرة الأرض، و کذا اُجرة العوامل إن کانت من صاحب الأرض، و لیس علیه إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل و لو بالاُجرة، فله أن یأمر بقلعه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۷- إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض فإن كان عمل بأمر المالك و لو بعنوان المطالبة بحقه بتوهم صحة العقد، أو كان مغرورا من قبل المالك، فحينئذ إن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له و عليه أجرة العامل، و كذا أجرة العوامل إن كانت من العامل، و إن كان البذر من العامل كان الزرع له و عليه أجرة الأرض، و كذا أجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، و ليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل و لو بالأجرة، فله أن يأمر بقلعه. أما إذا لم يكن عمل بأمر المالك و لم يكن مغرورا فلا وجه لضمان أجرته و كذا أجرة العوامل.
الصافی : مسألة ۱۳- إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض‏ فإن كان البذر لصاحب الارض كان الزرع له و عليه أجرة العامل، و كذا أجرة العوامل ان كانت من العامل، و ان كان من العامل كان الزرع له و عليه أجرة الارض، و كذا أجرة العوامل ان كانت من صاحب الارض، و ليس عليه ابقاء الزرع الى بلوغ الحاصل و لو بالاجرة، فله ان يأمر بقلعه.
مسألة ۱۴- کیفیّة اشتراک العامل مع المالک في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بینهما، فتارة: یشترکان في الزرع من حین طلوعه و بروزه، فیکون حشیشة و قصیله و تبنه و حبّة کلّها مشترکة بینهما، و اُخری: یشترکان في خصوص حبّه؛ إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده، فیکون الحشیش و القصیل و التبن کلّها لصاحب البذر. هذا مع التصریح منهما،  و أمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضی وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه یکون مشترکاً بینهما.
و یترتّب علی ذلک اُمور:
منها: کون القصیل و التبن أیضاً بینهما.
و منها: تعلّق الزکاة بکلّ منهما إذا کان حصّة کلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، و تعلّقها بمن بلغ نصیبه حدّ النصاب إن بلغ نصیب أحدهما، و عدم تعلّقها أصلاً إن لم یبلغ النصاب نصیب واحد منهما.
و منها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخیار أو منهما بالتقایل في الأثناء یکون الزرع و بینهما، و لیس لصاحب الأرض علی العامل اُجرة أرضه و لا للعامل علیه اُجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی، و أمّا بالنسبة إلی الآتي إلی زمان البلوغ و الحصاد، فإن وقع بینهما التراضي بالبقاء بلا اُجرة أو معها أو علی القطع قصیلاً فلا إشکال، و إلّا فکلّ منهما مسلّط علی حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة و إبقاء حصّته و إلزام الزارع بقطع حصّته، کما أن للزارع مطالبتها لیقطع حصّته و تبقی حصّته صاحبه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۸- كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للاتفاق الواقع بينهما، نعم لا بد أن يكون اشتراكهما من حين وجود المنفعة، إذ في صحة اشتراط صيرورة المنفعة المشاعة مشتركة بينهما بعد مدة متأخرة عن وجودها تأمل. و في صورة صحة الاشتراك فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه و بروزه، فيكون حشيشه و قصيله و تبنه و حبه كلها مشتركة بينهما، و أخرى يشتركان في خصوص حبه من حين انعقاده، فيكون الحشيش‏ و القصيل و التبن كلها لصاحب البذر. هذا مع التصريح منهما بذلك، و أما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد خروجه يكون مشتركا بينهما. و يترتب على ذلك أمور: منها: كون القصيل و التبن أيضا بينهما. و منها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب، و تعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب إن بلغ نصيب أحدهما، و عدم تعلقها أصلا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما. و منها:
أنه إذا فسخ أحدهما بخيار أو فسخا كلاهما بالتقايل في الأثناء، كان الزرع بينهما، و ليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه، و لا للعامل عليه أجرة عمله الماضي، و أما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ و الحصاد، فإن وقع بينهما تراض بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا، فلا إشكال، و إلا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الأرض المطالبة بالقسمة و إبقاء حصته و إلزام الزارع بقطع حصته، كما أن للزارع المطالبة بها ليقطع حصته.
الصافی : مسألة ۱۴- الظاهر ان مقتضى المزارعة صيرورة الزرع من حين ظهوره مشتركاً بين المالك و العامل. و يترتب على ذلك أمور: منها كون القصيل و التبن ايضاً بينهما.
و منها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغاً حد النصاب، و تعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب ان بلغ نصيب أحدهما، و عدم تعلقها أصلا ان لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.
و منها: انّه لو حصل فسخ من احدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الاثناء يكون الزرع بينهما، و ليس لصاحب الارض على العامل اجرة أرضه و لا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة الى ما مضى.
و أما بالنسبة الى الآتي الى زمان البلوغ و الحصاد، فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع فلا اشكال، و الا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الارض مطالبة القسمة و ابقاء حصته و الزام الزارع بقطع حصته، كما ان للزارع مطالبتها ليقطع حصته و تبقى حصة صاحبه.
مسألة ۱۵- خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع. و لیس علی الزارع إلّا إذا شرط علیه کلّاً أو بعضاً. و أمّا سائر المؤن – کشقّ الأنهار و حفر الآبار و إصلاح النهر و تهیئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلک – فلابدّ من تعیین کونها علی أيّ منهما، إلّا إذا کانت هناک عادة تغني عن التعیین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۹-الصافی : مسألة ۱۵- خراج الأرض و مال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع و ليس على الزارع، إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا. و أما سائر المؤن كشق الأنهار و حفر الآبار و إصلاح النهر و تهيئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلك، فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
مسألة ۱۶- یجوز لکلّ من المالک و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن بالتراضي، و الأقوی لزومه من الطرفین بعد القبول. و إن تیبّن بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها فعلی المتقبّل تمام ذلک المقدار و لو تبیّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، کما أنّ علی صاحبه قبول ذلک و إن تبیّن کونها أکثر منه و لیس له مطالبة الزائد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۰-  يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، و المتيقن من الأخبار الواردة فيه أن يكون المقدار المخروص المتفق عليه من حاصل ذلك الزرع لا من غيره. و إذا تم التقبل كما ذكرنا فالأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، و إن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار و لو تبين أن حصة صاحبه أقل، كما أن على صاحبه قبول ذلك، و إن تبين كونها أكثر منه و ليس له المطالبة بالزائد.
الصافی : مسألة ۱۶- يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، و الاقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، و إن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار و لو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك و إن تبين كونها أكثر منه و ليس له المطالبة بالزائد، و المتقين من الاخبار الواردة فيه كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع فلا يصح في غيره.
مسألة ۱۷- إذا بقیت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المستقبل، فإن کان القرار الواقع بینهما علی اشتراکهما في الزرع و اُصوله کان الزرع الجدید بینهما علی حسب الزرع السابق، و إن کان القرار علی اشتراکهما فیها خرج من الزرع في ذلک العام فقد کان ذلک لصاحب البذر إلّا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۱- إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع و أصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، و إن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.
الصافی : مسألة ۱۷- إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان بينهما قرار يعمل على طبقه و الا فان كان البذر لهما فهو لهما و ان كان للاحدهما فله الا مع الاعراض فهو لمن سبق.
مسألة ۱۸- یجوز المزارعة علی أرض بائرة – لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعمیرها – علی أن یعمّرها و یصلحها و یزرعها سنة أو سنتین – مثلاً – لنفسه، ثمّ یکون الحاصل بینهما بالإشاعة بحصّة معیّنة في مدّة مقدّرة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۲- تجوز المزارعة على أرض بائرة يمكن زرعها بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه، ثم يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة. و حينئذ تكون المزارعة من حين الاشتراك، و أما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما بالشرط.
الصافی : مسألة ۱۸-  يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها، على أن يعمرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلًا لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة.

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -