و هي تمیّز حصص الشرکاء بعضها عن بعض، و لیست ببیع و لا معاوضة فلا یجري فیها خیار المجلس و لا خیار الحیوان امختصّان بالبیع، و لا یدخل فیها الربا و إن عمّمناها لجمیع المعاوضات.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲- و هي تميز۱ حصص الشركاء بعضها عن بعض، و ليست ببيع و لا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا، و إن عممناه لجميع المعاوضات.
۱-الگلپایگانی : التعبير مشعر بأن القسمة لإخراج المشتبه و هو محل القرعة، و ليست القرعة بناقلة، فمعنى الإشاعة أن سهم كل شريك دائر بين مصاديق متعددة يتشخص و يتعين بالقرعة، و ذلك ليس ببعيد لو لا الإجماع على خلافه كما في الجواهر، و أما بناء على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في كل جزء يفرز فمع قطع النظر عن الإشكال في الجزء الذي لا يتجزأ فالمناسب في تعريفها أن يقال: القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده و هذا لا يستقيم في قسمة الرد و لا يحتاج الى تعديل القسمة، لأنه من المعاوضات، و لا يحتاج الى أكثر من رضا الطرفين، لأن الناس مسلطون على أموالهم. (منه قدّس سرّه الشريف)
الصافی : مسألة - القول في القسمة: هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض و ليست ببيع و لا معاوضة، فلا يجرى فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصان بالبيع و لا يدخل فيها الربا و ان عممناها لجميع المعاوضات، و ليس معناها اخراج المشتبه فانه يكون في المشتبه بغيره و ليس من القسمة.
مسألة ۱- لابدّ في القسمة من تعدیل السهام، و هو إمّا بحسب الأجزاء و الکمّیّة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، و تسمّی قسمة إفراز، و هي جاریة في المثلیّات کالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان، و في بعض القیمیّات المتساویة الأجزاء کما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه کطاقة من کرباس و قطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها، و إمّا بحسب القیمة و المالیّة کما في القیمیّات إذا تعدّدت کالعبید و الأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوي بعضها مع بعض بحسب القیمة، کما إذا اشترک اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوی قیمة أحدها مع اثنین منها، فیجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، و تسمّی ذلک قسمة التعدیل، و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلی الثاني نصف دینار ساوی مع الأوّل و تسمّی هذه قسمة الردّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳- لا بد في القسمة من تعديل السهام، إما بحسب الأجزاء و الكمية كيلا أو وزنا أو عدّا أو مساحة، و تسمى قسمة إفراز، و هي جارية في المثليات كالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان، و في بعض القيميات المتساوية الأجزاء كطاقة القماش، و قطعة الأرض البسيطة المتساوية الأجزاء.و إما بحسب القيمة و المالية، كما في القيميات إذا تعددت كالأنعام و العقار و الأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام تساوي قيمة إحداها قيمة اثنتين منها فتكون الواحدة سهما و الاثنتين سهما، و يسمى ذلك قسمة التعديل.و إما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين فرسان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة، فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، و تسمى هذه قسمة الرد.
الصافی : مسألة ۱-لا بد في القسمة من تعديل السهام، و هو اما بحسب الاجزاء و الكمية كيلا أو وزناً أو مساحة، و تسمى «قسمة افراز» و هي جارية في المثليات كالحبوب و الادهان و الخلول و الالبان، و في بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤها. و أما بحسب القيمة و المالية، كما في القيميات إذا تعددت كالاغنام و العقار و الاشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة اغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، و تسمى ذلك «قسمة التعديل» و أما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر. كما إذا كان بين اثنين عقاران قيمة احدهما خمسة دنانير و الآخر اربعة فانه إذا ضم الى الثاني نصف دينار ساوى مع الاول، و تسمى هذه «قسمة الرد».
مسألة ۲- الأموال المشترکة قد لا یتأتّی فیها إلّا قسمة الإفراز، و هو فیما إذا کان من جنس واحد من المثلیّات کما إذا اشترک اثنان أو أزید في وزنة من حنطة، و قد لا یتأتّی فیها إلّا قسمة التعدیل کما إذا اشترک اثنان في ثلاثة عبید قد ساوی أحدهم مع اثنین منهم بحسب القیمة.
و قد لا یتأتّی فیها إلّا قسمة الردّ، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة.
و قد یتأتّی فیها قسمة الإفراز و التعدیل معاً، کما إذا اشترک اثنان في جنسین مثلیّین مختلفي القیمة و المقدار، و کانت قیمة أقلّهما مساویة لقیمة أکثرهما، کما إذا کان بین اثنین وزنة من حنطة و وزنتان من شعیر و کانت قیمة وزنة من حنطة مساویة لقیمة وزنتین من شعیر، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً و الشعیر سهماً یکون من قسمة التعدیل، و إذا قسّم کلّ منهما منفرداً یکون من قسمة الإفراز.
و قد یتأتّی فیها قسمة الإفراز و الردّ معاً، کما في المثال السابق إذا فرض کون قیمة الحنطة خمسة عشر درهماً و قیمة الشعیر عشرة.
و قد یتأتّی فیها قسمة التعدیل مع قسمة الردّ، کما إذا کان بینهما ثلاثة عبید أحدهم یقوّم بعشرة دنانیر و اثنان منهم کلّ منهما بخمسة، فیمکن أن یجعل الأوّل سهماً و الآخران سهماً فتکون من قسمة التعدیل، و أن یجعل الأوّل مع واحد من الآخرین سهماً و الآخر منهما مع عشرة دنانیر سهماً فتکون من قسمة الردّ.
و قد یتأتّی فیها کلّ من قسمتي الإفراز و الردّ، کما إذا کان بینهما وزنة حنطة کانت قیمتها اثني عشر درهماً مع وزنة شعیر قیمتها عشرة، فیمکن قسمة الإفراز بتقسیم کلب منهما منفرداض و قسمة الردّ بجعل الحنطة سهماً و الشعیر مع درهمین سهماً.
و قد یأتّی الأقسام الثلاثة، کما إذا اشترک اثنان في وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم مع وزنة شعیر قیمتها خمسة و وزنة حمّص قیمتها خمسة عشر، فإذا قسّمت کلّ منها بانفرادها کانت قسمة إفراز، و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً و الحنص سهماً کانت قسمة تعدیل، و إن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً و الحنطة مع عشرة دراهم سهماً کانت قسمة الردّ. و لا إشکال في صحّة الجمیع مع التراضي إلّا في قسمة الردّ مع إمکان غیرها فإنّ في صحّتها إشکالاً، بل الظاهر العدم. نعم لا بأس بالمصالحة المفیدة فائدتها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴-يمكن التقسيم بالرد في أنواع الشركات حتى فيما يأتي فيه قسمة الافراز، و لا يجبر أحد على غير الإفراز مع إمكانه، و مع عدم إمكانه لا يجبر إلا بتقسيم العدل فيما يمكن، و الرد لا يجبر عليه إلا مع عدم إمكان قسيميه. و أما جواز التقسيم بغير ما يجوز أن يجبر عليه فمشكل أيضا، لأن المتيقن من الأدلة و الدائر عند المتشرعة ذلك. أما التقسيم بالرد مع إمكان الإفراز فهو نوع معاوضة لا بأس بالمصالحة المفيدة لفائدته.
الصافی : مسألة ۲-الاموال المشتركة قد لا يتأتى فيها الا قسمة الافراز و هو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة.
و قد لا يتأتى فيها الا قسمة التعديل، كما اذا اشترك اثنان في ثلاثة ثوب قد ساوى أحدها مع اثنين منها بحسب القيمة. و قد لا يتأتى فيها الا قسمة الرد، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة. و قد يتأتى فيها قسمة الافراز و التعديل معا"، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفى القيمة و المقدار و كانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثر هما، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة و وزنتان من شعير و كانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهما" و الشعير سهما" يكون من قسمة التعديل، و إذا قسم كل منهما منفردا «يكون من قسمة الافراز» و قد يتأتى فيها قسمة الافراز و الرد معا، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً و قيمة الشعير عشرة. و قد يتاتى فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوم بعشرة دنانير و اثنان منهم كل منهما بخمسة، فيمكن أن يجعل الاول سهماً و الآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل، و ان يجعل الاول مع واحد من الآخرين سهماً و الآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الرد و قد يتأتى فيها كل من قسمتى الافراز و الرد، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثنى عشر درهماً مع وزنة شعير قيمتها عشرة، فيمكن قسمة الافراز بتقسيم كل منهما منفرداً و قسمة الرد بجعل الحنطة سهماً و الشعير مع درهمين سهماً.
و قد يتأتى الاقسام الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة و وزنة حمص قيمتها خمسة عشر، فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة افراز، و ان جعلت الحنطة مع الشعير سهماً و الحمص سهماً كانت قسمة تعديل، و ان جعل الحمص مع الشعير سهماً و الحنطة مع عشرة دراهم سهماً كانت قسمة الرد. و لا اشكال في صحة الجميع مع التراضي الا في قسمة الرد مع امكان غيرها، فان في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم. نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
مسألة ۳- لا یعتبر في القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة، فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمکیال مجهول المقدار، أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء مساویة بخشبة أو حبل لا یدری أنّ طولهما کم ذراع صحّ؛ لما عرفت أنّ القسمة لیست ببیع و لا معاوضة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵- لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى طوله بالذراع صح، لأن القسمة ليست كالبيع و المعاوضة في ذلك.
الصافی : مسألة ۳- لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة اقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى أن طولهما كم ذراع صح، لما عرفت من أن القسمة ليست ببيع و لا معارضة.
مسألة ۴- إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها، فإن کانت قسمة ردّ، أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الأخر الامتناع عنها و لم یجبر علیها لو امتنع، و تسمّی القسمة قسمة تراضِ، بخلاف ما إذا لم تکن قسمة ردّ و لا مستلزمة للضرر فإنّه یجبر علیها الممتنع لو طلبها الشریک الآخر، و تسمّی القسمة قسمة إجبار، فإن کان المال المشترک ممّا لا یمکن فیه إلّا قسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال، و أمّا فیما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز یجبر علیها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل. فإذا کانا شریکین في أنواع متساویة الأجزاء کحنطة و شعیر و تمر و زبیب فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمة لم یجبر. و کذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان، فإنّه یجبر الممتنع لو طلب أحد الشریکین قسمة کلّ منها علی حدة، و لم یجبر إذا طلب قسمتها بالتعدیل. نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعدیل اُجبر الممتنع علی الثانیة إن طلبها أحد الشریکین دون الاُولی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶-إذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع،
و إن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر، و كذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان، فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منهما على حدة، و لا يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل.
نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل، أجبر الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأولى.
الصافی : مسألة ۴-إذا طلب احد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع عنها و لم يجبر عليها لو امتنع، و تسمى القسمة «قسمة تراض»، بخلاف ما إذا لم تكن قسمة رد و لا مستلزمة للضرر فإنه يجبر عليها الممتنع لو طلبها الشريك الآخر، و تسمى القسمة «قسمة اجبار». فإن كان المال المشترك مما لا يمكن فيه الا قسمة الافراز أو التعديل فلا اشكال، و أما فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الافراز يجبر عليها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في انواع متساوية الاجزاء كحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب احدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر، و كذا إذا كانت بينهما قطعتا ارض أو داران أو دكانان فانه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حدة و لم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل. نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل اجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الاولى.
مسألة ۵- إذا اشترک اثنان في دار ذات علو و سفل و أمکن قسمتها علی نحو یحصل لکلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعدیل، و قسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو و لأحدهما السفل. و قسمة کلّ من العلو و السفل بانفراده، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل و لم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع، و لا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین. هذا مع إمکان النحو الأوّل و عدم استلزام الضرر، و أمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر و انحصار الأمر في النحوین الأخیرین، فالظاهر تقدّم الثاني، فلو طلبه أحدهما یجبر الآخر لو امتنع بخلاف الأوّل. نعم لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر و لا الردّ و إلّا لم یجبر کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷-إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو و السفل بنحو التساوي فهذه القسمة مقدمة على غيرها، و بعدها فالتعديل مقدم بأن يعطى لأحدهما العلو و لأحدهما السفل بالتعديل.
الصافی : مسألة ۵-إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو و السفل بالتساوى و الا بالتعديل، و قسمتها على نحو يحصل لاحدهما العلو و لاحدهما السفل، و قسمة كل من العلو و السفل بانفراده، فان طلب أحد الشريكين النحو الاول و لم يستلزم الضرر يجبر الآخر لو امتنع و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع امكان النحو الاول و عدم استلزام الضرر، و أما مع عدم امكانه أو استلزامه الضرر و انحصار الامر في النحوين الاخيرين فالظاهر تقدم الثانى فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الاول. نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الرد و الا لم يجبر كما مر.
مسألة ۶- لو کانت دار ذات بیوت، أو خان ذات حجر بین جماعة، و طلب بعض الشرکاء القسمة اُجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما و کثرة الشرکاء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸-لو كانت دار أو بنائه ذات غرف بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون، إلا إذا استلزم الضرر من جهة الضيق و كثرة الشركاء.
الصافی : مسألة ۶- لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون، الا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و كثرة الشركاء.
مسألة ۷- إذا کانت بینهما بستان مشتملة علی نخیل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخیلها بالتعدیل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر، بخلاف قسمة کلّ من الأرض و الأشجار علی حدة، فإنّها قسمة تراضِ لا یجبر علیها الممتنع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹-إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار، إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر، بخلاف قسمة كل من الأرض و الأشجار على حدة، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
الصافی : مسألة ۷-إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر، بخلاف قسمة كل من الارض و الاشجار على حدة فانها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
مسألة ۸- إذا کانت بینهما أرض مزروعة، یجوز قسمة کلّ من الأرض و الزرع قصیلاً کان أو سنبلاً علی حدة، و تکون القسمة قسمة إجبار، و أمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضِ لا یجبر الممتنع علیها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها. هذا إذا کان الزرع قصیلاً أو سنبلاً، و أمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة و لم یکمل نباته فلا إشکال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع علی إشاعته، کما أنّه لا إشکال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلاً. نعم لا یبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها، و إن کان الأحوط قسمة الأرض وحدها و إفراز الزرع بالمصالحة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰- إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة، و تكون القسمة قسمة إجبار، و أما قسمتهما معا فهي قسمة تراض، لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها، فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا، و أما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرّا في الجملة و لم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته، كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا. نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها، بحيث يصدق عرفا أنها قسمة إفراز، و إلا فلا يترك الاحتياط بقسمة الأرض وحدها و قسمة الزرع بالإفراز.
الصافی : مسألة ۸-إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة و تكون القسمة قسمة اجبار، و أما قسمتها معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها الا اذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلًا أو سنبلا، و أما إذا كان حباً مدفوناً أو مخضراً في الجملة و لم يكمل نباته فلا اشكال في قسمة الارض وحدها و بقاء الزرع على اشاعته، كما أنه لا اشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلا. نعم لا يبعد جواز قسمة الارض بزرعها بحيث يعد من توابعها عرفاً، و ان كان الاحوط قسمة الأرض وحدها و افراز الزرع بالمصالحة.
مسألة ۹- إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة – متجاورة دو منفصلة – فإن أمکن قسمة کلّ منها بانفراده و طلبها بعض الشرکاء و طلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعدیل – لکي یتعیّن حصّة کلّ منهم في دکّان تامّ أو أزید – یقدّم ما طلبه الأوّل و یجبر البعض الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر في النحو الثاني فیجبر الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱- إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء، و طلب بعضهم قسمة الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أكثر، يقدم ما طلبه الأول و يجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر عليه.
الصافی : مسألة ۹-إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء، و طلب بعضهم قسمة الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الأول و يجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الاول
مسألة ۱۰- إذا کان بینهما حمّام و شبهه – ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر – لم یجبر الممتنع، نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیّة من دون ضرر و لو بإحداث مستوقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲-إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر و لو بإحداث موقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
الصافی : مسألة ۱۰-إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر و لو بإحداث مَوْقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
مسألة ۱۱- لو کان لأحد الشریکین عشر من دار – مثلاً – و هو لا یصلح للسکنی و یتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحیح یجبر شریکه، و لم یجبر هو لو طلبها الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳-إذا كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة لغرض صحيح يجبر شريكه، و لا يجبر هو لو طلبها الآخر.
الصافی : مسألة ۱۱- لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه، و لا يجبر هو لو طلبها الآخر.
مسألة ۱۲- یکفي في الضرر المانع عن الإجبار، ترتّب نقصان في العین أو القیمة بسبب القسمة – بما لا یتسامح فیه في العادة – و إن لم یسقط المال عن قابلیّة الانتفاع بالمرّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴-يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة، بما لا يتسامح فيه في العادة، و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.
الصافی : مسألة ۱۲-يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة، و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.
مسألة ۱۳- لابدّ في القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة. أمّا کیفیّة التعدیل: فإن کانت حصص الشرکاء متساویة کما إذا کانوا اثنین و لکلّ منهما نصف، أو ثلاثة و لکلّ منهم ثلث و هکذا، یعدّل السهام بعدد الرؤوس، فیجعل سهمین متساویین إن کانوا اثنین و ثلاثة أسهم متساویات إن کانوا ثلاثة و هکذا. و یعلّم کلّ سهم بعلامة تمیّزه عن غیره، فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء بین ثلاثة – مثلاً – یجعل ثلاث قطع متساویة بحسب المساحة و یمیّز بینها؛ أحدها: الاُولی، و الاُخری: الثانیة، و الثالثة: الثالثة. و إذا کانت دار مشتملة علی بیوت بین أربعة – مثلاً – تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة و تمیّز کلّ منها بممیّز کالقطعة الشرقیّة و الغربیّة و الشمالیّة و الجنوبیّة المحدودات بحدود کذائیّة، و إن کانت الحصص متفاوتة کما إذا کان المال بین ثلاثة: سدس لعمرو و ثلث لزید و نصف لبکر یجعل السهام علی أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة کلّ منها بعلامة کما مرّ.
و أمّا کیفیّة القرعة: ففي الأوّل – و هو فیها إذا کانت الحصص متساویة – تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء؛ رقعتان إذا کانوا اثنین، و ثلاث إن کانوا ثلاثة و هکذا، و یتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء؛ علی إحداها زید، و اُخری عمرو، و ثالثة بکر – مثلاً – أو أسماء السهام؛ علی إحداها: أوّل، و علی اُخری: ثاني، و علی الاُخری: ثلالث – مثلاً – ثمّ تشوّش و تستر و یؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة، فإن کتب علیها اسم الشرکاء یعیّن السهم کالأوّل و یخرج رقعة باسم ذلک السهم قاصدین أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه، فکلّ من خرج اسمه یکون ذلک السهم له، ثمّ یعیّن السهم الثاني و یخرج رقعة اُخری لذلک السهم، فکلّ من خرج اسمه، کان السهم له و هکذا. و إن کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء و یخرج رقعة فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم له، ثمّ یخرج رقعة اُخری لشخص آخر و هکذا.
و أمّا في الثاني: - و هو ما کانت الحصص متفاوتة، کما في المثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه یجعل السهام علی أقلّ الحصص و هو السدس – یتعیّن فیه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس یکتب – مثلاً – علی إحداها: زید، و علی الاُخری: عمرو، و علی الثالثة: بکر و تستر – کما مرّ – و یقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک مع ما یلیه بما یکمل تمام حصّة، ثمّ یخرج إحداها علی السهم الأوّل، فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له، ثمّ یخرج اُخری علی السهم الثاني، فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثاني و الثالث له و یبقی الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف، و لا یحتاج إلی إخراج الثالثة، و إن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثاني و الثالث و الرابع و یبقی الأخیر لصاحب الثلث، و إن کان ما خرج علی السهم الأوّل صاحب الثلث کان الأوّل و الثاني له ثمّ یخرج اُخری علی السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له و یبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف، و إن خرج صاحب النصف کان الثالث و الرابع و الخامس له و یبقی السادس لصاحب السدس، و قس علی ذلک غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵-لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة: أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين و لكل منهما نصف أو ثلاثة و لكل منهم ثلث و هكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين و ثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة و هكذا، و يعلّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة و يميز بينها أحدها الأولى و الأخرى الثانية و الثالثة ثالثة.و إذا كانت دار لأربعة أشخاص و هي مشتملة على أربع غرف مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة و تميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية.و إذا كانت الحصص متفاوتة، كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبكر، تجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلّمة كل منها بعلامة كما مر.و أما كيفية القرعة ففي الأول و هو ما إذا كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين و ثلاث إن كانوا ثلاثة، و هكذا. و يتخير بين أن يكتب فيها أسماء الشركاء على إحداها زيد، و على أخرى عمرو، و على ثالثة بكر مثلا، أو أسماء السهام، على إحداها الأول، و على الأخرى الثاني، و على ثالثة الثالث مثلا، ثم تشوّش و تستر و يؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالأول و يخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لمن خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثم يعين السهم الثاني، و يخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له، و هكذا.
و إن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء و يخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر، و هكذا.
و أما في الثاني و هو ما إذا كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص و هو السدس يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس فيكتب مثلا على إحداها زيد، و على الأخرى عمرو، و على الثالثة بكر، و تستر كما مر، و يقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة.
و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع، و يبقى الأخيران لصاحب الثلث، و إن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول و الثاني له. ثم تخرج. أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له، و تبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. و إن خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له و يبقى السادس لصاحب السدس. و قس على هذا.
الصافی : مسألة ۱۳-لا بد في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة و الاجود عدم الاكتفاء بالتراضى: أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية-/ كما إذا كانوا اثنين و لكل منهما نصف أو ثلاثة و لكل منهم ثلث و هكذا-/ يعدل السهام بعدد الرءوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين و ثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة و هكذا، و يعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الاجزاء بين ثلاثة مثلًا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة و يميز بينها أحدها الاولى و الاخرى الثانية و الثالثة ثالثة، و إذا كانت دار مشتملة على بيوت أربعة مثلا تجعل أربعة اجزاء متساوية بحسب القيمة و تميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية. و ان كانت الحصص متفاوتة-/ كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبكر-/ يجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.
و أما كيفية القرعة ففي الأول-/ و هو فيما إذا كانت الحصص متساوية-/ تؤخذ رقاع بعدد رءوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين و ثلاث إن كانوا ثلاثة، و هكذا.
و يتخير بين أن يكتب فيها اسماء الشركاء على احداها زيد و اخرى عمرو و ثالثة بكر مثلًا، أو أسماء السهام، على احداها اول، و على اخرى ثاني، و على الاخرى ثالث مثلًا، ثمّ تشوش و تستر و يؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالاول و يخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين ان يكون هذا السهم لمن خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثمّ يعين السهم الثاني، و يخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له، و هكذا. و إن كتب عليها اسماء السهام يعين أحد الشركاء و يخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثمّ يخرج رقعة أخرى لشخص آخر، و هكذا. و أما في الثاني-/ و هو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم انه يجعل السهام على أقل الحصص و هو السدس-/ يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرءوس فيكتب مثلًا على إحداها زيد، و على الاخرى عمرو، و على الثالثة بكر، و تستر كما مر، و يقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثمّ تخرج احداها على السهم الاول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثمّ تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة، و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع، و يبقى الاخير ان لصاحب الثلث، و ان كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول و الثاني له، ثمّ يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له، و يبقى الثلاثة الاخيرة لصاحب النصف، و إن خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له و يبقى السادس لصاحب السدس، و قس على ذلك غيرها.
مسألة ۱۴- الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة، و إنّما تکون کیفیّته منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمین؛ بإناطة التعیّن بأمر لیس لإرادة المخلوق مدخلیّة فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق – جلّ شأنه – سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶-الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، و انما تكون الكيفية منوطة باتفاق القاسم و المتقاسمين على إيكال الأمر الى اللّه تعالى في تعيين السهام، سواء كان بكتابة رقاع أو وضع علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
الصافی : مسألة ۱۴-الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، و انما تكون الكيفية منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين باناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للامر الى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو اعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة ۱۵- الأقوی أنّه إذا بنوا علی التقسیم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة، فقد تمّت القسمة و لا یحتاج إلی تراضِ آخر بعدها، فضلاً عن إنشائه؛ و إن کان هو الأحوط في قسمة الردّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷- الأقوى أنه إذا اتفقوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة فقد تمت القسمة و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، و إن كان هو الأحوط في قسمة الرد.
الصافی : مسألة ۱۵-الاقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلًا عن إنشائه، و إن كان هو الأحوط في قسمة الرد.
مسألة ۱۶- إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة في الانتفاع بالعین المشترکة إمّا بحسب الزمان؛ بأن یسکن هذا في شهر و ذلک في شهر مثلاً، و إمّا بحسب الأجزاء؛ بأن یسکن هذا في الفوقاني و ذلک في التحتاني – مثلاً – لم یلزم علی شریکه القبول و لم یجبر إذا امتنع. نعم یصحّ مع التراضي لکن لیس بلازم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع. هذا في شرکة الأعیان، و أمّا في شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة لکنّها فیها أیضاً غیر لازمة، نعم لو حکم الحاکم الشرعي بها في مورد – لأجل حسم النزاع و الجدال – یجبر الممتنع و تلزم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸-إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا شهرا و ذاك شهرا مثلا، و إما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني و ذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع.نعم يصح ذلك مع التراضي و لكنه ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع.
هذا في شركة الأعيان، و أما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال، يجبر الممتنع و تلزم.
الصافی : مسألة ۱۶- إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، اما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلًا، و أما بحسب الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقانى و ذاك في التحتانى مثلا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكن منهما الرجوع.
هذا في شركة الأعيان، و أما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضاً غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال، يجبر الممتنع و تلزم.
مسألة ۱۷- القسمة في الأعیان إذا وقعت و تمّت لزمت، و لیس لأحد من الشرکاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي؛ لأنّ الظاهر عدم مشروعیّة الإقالة فیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹- القسمة في الأعيان إذا وقعت. و تمت بالقرعة كما مر فقد لزمت و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
الصافی : مسألة ۱۷-القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
مسألة ۱۸- لا تشرع القسمة في الدیون المشترکة، فإذا کان لزید و عمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث، فأرادا تقسیمها قبل استیفائها، فعدّلا بین الدیون و جعلا ما علی الحاضر – مثلاً – لأحدهما و ما علی البادي لأحدهما لم یفرز، بل تبقی علی إشاعتها، فکلّ ما حصّل کلّ منهما یکون لهما و کلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما. نعم لو اشترکا في دین علی أحد و استوفی أحدهما حصّته؛ بأن قصد کلّ من الدائن و المدیون أن یکون ما یأخذه وفاء و أداء لحصّته من الدین المشترک، فالظاهر تعیّنه له و بقاء حصّة الشریک في ذمّة المدیون.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰-لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد و عمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون و جعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما و ما على البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصل عليه كل منهما يكون لهما، و كل ما يبقى على الناس يكون بينهما.البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصل عليه كل منهما يكون لهما، و كل ما يبقى على الناس يكون بينهما. بل لو اشتركا في دين على أحد و استوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن و المديون أن يكون ما يأخذه وفاء و أداء لحصته من الدين المشترك، فتعينه له مشكل أيضا سواء أجازه الشريك أو لم يجزه. نعم مع الإجازة تكون تلك الحصة مشتركة بينهما، و مع عدم الإجازة تبقى ملكا للمدين، فإن أراد إعطاء حصة أحد الشريكين فيحتال بمصالحته على شيء لإبراء ذمته.
الصافی : مسألة ۱۸-لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد و عمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون و جعلا ما على الحاضر مثلًا لأحدهما و ما على البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصّل كل منهما يكون لهما، و كل ما يبقى على الناس يكون بينهما.
و لو اشتركا في دين على أحد فهل يجوز استيفاء أحدهما حصته-/ بأن قصد كل من الدائن و المديون أن يكون ما يأخذه وفاءً و أداءً لحصته من الدين المشترك-/ فيه اشكال نعم يجوز للمديون التصالح مع احدهما باعطائه مالًا صلحاً في مقابل ابرائه ذمته.
مسألة ۱۹- لو ادّعی أحد الشریکین الغلط في القسمة أو عدم التعدیل فیها و أنکر الآخر، لا تسمع دعواه إلّا بالبیّنة، فإن أقامت لعی دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلی قسمة جدیدة، و إن لم یکن بیّنة کان له إحلاف الشریک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱-إذا ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر، فإن أقام البينة على دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.
الصافی : مسألة ۱۹- لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه الا بالبينة، فإن أقامت على دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.
مسألة ۲۰- إذا قسّم الشریکان فصار في حصّة هذا بیت و في حصّة الآخر بیت آخر و قد کان یجري ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثاني منعه، إلّا إذا اشترطا حین القسمة ردّ الماء عنه، و مثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما في نصیب الآخر من الدار.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۲-إذا قسم الشريكان الدار فصار قسم في حصة هذا و قسم في حصة الآخر، و كان طريق أحدهما أو مجرى مائه على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة.
الصافی : مسألة ۲۰-إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر و قد كان يجرى ماء احدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه، و مثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
مسألة ۲۱- لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم، إلّا إذا وقع تشاحّ بینهم مؤدّ إلی خرابه؛ لا یرتفع غائلته إلّا بالقسمة. نعم یصحّ قسمة الوقف عن الطلق؛ بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً و نصفه ملکاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، و هو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیّته – مثلاً – و الآخر حصّته علی ذرّیّته فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدّي لذلک الموجودون من الموقوف علیهم و وليّ البطون اللاحقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۳-لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع بينهم تشاحّ مؤدّ إلى خرابه بحيث لا ترتفع غائلته إلا بالتقسيم حتى بالنسبة إلى البطون اللاحقة، و أما إذا أمكن ارتفاع الغائلة بالقسمة بالنسبة إلى زمان حياة الموجودين حتى يبقى على اشتراكه بين البطون اللاحقة فهو المتعين.
نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن يكون ملك واحد نصفه المشاع وقفا و نصفه ملكا، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، و هو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا و الآخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم و وليّ البطون اللاحقة.
الصافی : مسألة ۲۱- لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه لا يرتفع غائلته إلا بالقسمة و حينئذ يجب ان يكون ذلك بمقدار ترتفع الغائلة به فإذا ارتفعت مثلًا بالقسمة بالنسبة الى زمان حياة الموجودين يقتصر عليها.
نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً و نصفه ملكاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، و هو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلًا و الآخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم و ولي البطون اللاحقة.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴